همام حمودي : لا حل لآفة فساد المنافذ الحدودية إلا بقرار جريء وسريع من مجلس الوزراء
دعا عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ، مجلس الوزراء للإسراع باتخاذ قرارات حازمة وسريعة لانهاء مشكلة آفة الفساد الإداري والمالي المنتشر بالمنافذ الحدودية ، مؤكداً ” ان لا حل لمواجهة فساد الكمارك إلا بقرار جريء وحازم وقد طال انتظاره ” ، جاء ذلك بعد زيارته لإحدى المنافذ الحدودية ولقائه بمجموعة من مسؤولي الكمارك ، وجملة مخاطباته للحكومة والمعنيين بالأمر .
وذكر د.حمودي ” ان ما ننتظره بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتمليك الأراضي لمديرية المنافذ البرية ، ان يتم تحويل طلب بنائها الى ” المديرية ” ذاتها بدلآ من ” الهيئة ” الواردة بالقرار مما تسبب بتعثر تنفيذه والمضي فيه نحو الإستثمار “، مطالباً بالإسراع في تكليف احدى الشركات العالمية المحترفة لبناء منظومة الكترونية متطورة لرصد البضائع الواردة “بحراً ” وتأكيد مطابقتها من المنشيء حتى الوصول ، لافتاً ” ان كلتا الخطوتين لا تكلف الدولة اية مبالغ ويمكن تغطيتها بالكامل من قبل المستثمر ” .
وتابع ” ان انشاء النظام الإلكتروني سيضمن عدم التدخلات الشخصية ومضاعفة الموارد المالية للدولة، وإمكانية تخصيص جزء منها للمحافظة والعاملين في المنفذ ” ، موضحاً ” ان وجود الشركات الأجنبية وبإيدي عاملة ورقابة عراقية خالصة ، لا يمس امن البلد وسيادته ” .