آرام شيخ محمد يستنكر بشدة جريمة داعش الأرهابي لأعدام الضابط (أبوبكر عباس السامرائي)
آرام شيخ محمد يستنكر بشدة جريمة داعش الأرهابي لأعدام الضابط (أبو بكر عباس السامرائي)، مؤكدا بأن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب.
أستنكر بشدة نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد الجريمة البشعة التي أرتكبها تنظيم داعش الأرهابي بتنفيذ الأعدام وبطريقة مؤلمة جدا بحق الضابط (ملازم أول- أبو بكر عباس السامرائي)، وأعتبر سيادته بأن تلك الأفعال البربرية ليس ألا دليل واضح لنهج هذه العصابات الذين أنتكهوا حقوق الأنسان وكل الأعراف والأديان السماوية بأفعالهم الوحشية.
شيخ محمد قدم في هذا البيان الصادر تعازيه ومواساته لعائلة وذوي الشهيد ، وأكد بأن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وطالب نائب الرئيس جميع مكونات الشعب العراقي للتلاحم والتآزر، وشدد على الأطراف السياسية بضرورة تقديم الدعم والأسناد لقواتنا المسلحة بكافة الصنوف الذين يقاتلون في جبهات القتال ولاسيما مع بدء أنطلاق العمليات العسكرية لتحرير الجانب الأيمن من محافظة الموصل.
المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان
الثلاثاء ٢٠١٧/٢/٢١
الثلاثاء ٢٠١٧/٢/٢١