مجلس النواب يصوت على قانون نقابة الاكاديميين ويستضيف وزير الموارد المائية

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا اليوم الثلاثاء 21/2/2017، على قانون نقابة الاكاديميين العراقيين واستضاف السيد وزير الموارد المائية للاجابة على سؤال شفهي.
وفي مستهل الجلسة بارك الرئيس الجبوري باسم مجلس النواب العراقي الانتصارات المتحققة في الجانب الايمن بالموصل على يد القوات الامنية بمختلف اصنافها ، معبرا في الوقت ذاته عن الاسف للخروقات الامنية التي طالت مناطق متعددة من العراق وادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين الابرياء.
وقرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق من ضحايا الاعمال الارهابية الاخيرة.
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والتعليم العالي والقانونية والمالية والذي جاء للإهتمام بالملاك التدريسي والاكاديمي والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الحيوي واعداد الخطط والسياسات التي ترتقي بالعملية التدريسية ومن أجل انشاء مجالس ونقابات تهتم بشؤون الاكاديميين والدفاع عنهم وحفظ كرامتهم وضمان حرياتهم الاكاديمية ولرفع سمعة الجامعات والمعاهد العراقية ومساواتها مع مثيلاتها غي الدول المتحضرة .
وارجا المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 والمقدم من لجنتي الثقافة والأعلام والقانونية.
وتلا النائب أحمد مدلول بيانا بأسم مجلس النواب اشاد فيه بأنطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن لمدينة الموصل والفرحة التي عمت العراقيين مع بدء العمليات، داعيا الى توخي الدقة والحذر والتخطيط الجيد ومعاملة اهالي المدينة بانسانية مثلما كان الامر في تحرير الجانب الايسر، مطالبا الحكومة بتوفير المسلتزمات الضرورية للنازحين من الادوية والغذاء، مناشدا المجتمع الدولي والدول الاسلامية بتقديم العون لمدينة الموصل .
والقى النائب حيدر الفوادي بيانا بأسم مجلس النواب استنكر فيه اختطاف 16 من سائقي الشاحنات العاملين في تجارة المواشي من ابناء مدينة الشعلة في محافظة الانبار ، مناشدا شيوخ عشائر الانبار من اجل المساهمة باطلاق سراح المخطوفين ومعبرا عن امله بقيام السادة النواب بدور وحراك لفك اسرهم، مطالبا السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان انقاذ المخطوفين وعودهم عوائلهم .
ووجه الرئيس الجبوري اللجان المختصة ببذل الجهود والتعاون مع الجهات المختصة للعمل على اطلاق سراحهم.
من ناحية اخرى استضاف المجلس السيد حسن الجنابي وزير الموارد المائية للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي.
ورحب الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب بالسيد حسن الجنابي وزير الموارد المائية لحضوره الجلسة للاجابة على السؤال الشفهي باعتباره احد الممارسات الرقابية الواردة في النظام الداخلي للمجلس من اجل الاستفهام بخصوص موضوع محدد.
واستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن اجراءات الوزارة لتنظيف شط الحلة الذي تحول الى مكب للنفايات .
وفي معرض رده عبر السيد وزير الموارد المائية عن استعداده للاجابة على اي سؤال يقدم من اي نائب في مجلس النواب ، مستعرضا تاريخ شط الحلة الذي يتفرع من نهر الفرات عبر سدة الهندية احدى المنشأت المائية المهمة ، منوها الى مشكلة شط الحلة تتركز على شحة المياه في الانهار فضلا عن وجود اكثر من الف تجاوز في محافظة بابل ومنها تجاوزات على الحصص المائية.
ولفت السيد الجنابي الى ان الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن ازالة التجاوزات بعد ان يتم ابلاغها من قبل الوزارة ، مشيرا الى ان الوزارة تستطيع القيام بكري النهر وصيانته ، لكن قلة التخصيصات المالية في موازنة العام الحالي تعيق تنفيذ مشاريع الوزارة.
وبينت النائبة الفتلاوي ان مشكلة شط الحلة تتلخص بالتجاوزات والترسبات مع مرور الزمن وانتشار القصب مما يضع على كاهل الوزارة جزءا من المسؤولية كما تتحمل الحكومة المحلية الجزء الاكبر من مسؤولية اهمال الشط، داعية الى محاسبة الجهات التي اهملت كري الانهر خلال السنوات الماضية مما يؤدي الى تاثيرات بيئة سيئة على واقع المدن.
وتسألت النائبة حنان الفتلاوي عن اجراءات الوزارة لدعم الاهوار بعد وضعها ضمن التراث العالمي وما تم انجازه من المتطلبات الخاصة بمنظمة اليونسكو.
من جانبه، نوه السيد وزير الموارد المائية الى ان الالتزامات الخاصة بوضع الاهوار واجبة التنفيذ من قبل العراق، مؤكدا ان الالتزامات تقع على عاتق الحكومة ككل وليست على عاتق وزارة الموارد المائية فقط مع انها مستمرة بتنفيذ التزاماتها ضمن الفترة الزمنية المحددة، مشيرا الى ان التنسيق بين مؤسسات الدولة لم يرتق الى المستوى المطلوب وامامنا 10 اشهر للعمل لتنفيذ الالتزامات المطلوبة.
واستفسرت النائبة الفتلاوي عن نسبة مراحل تاهيل سد الموصل ومدى جدية المخاطر المحيطة به.
بدوره، اكد السيد الجنابي ان الوزارة مستمرة بحقن سد الموصل منذ عام 1986 ولغاية احتلاله من قبل داعش في 2014 وبعد تحرير السد قام موظفو الوزارة بعمل جبار لاعادة تاهيل السد منوها الى ان العقد المبرم مع الشركة الايطالية لمدة 18 شهر يختص بصيانة السد والمنافذ السفلى للسد والبوابات فيه وحوض التهدئة مع تاهيل نفق التحشية ونصب محطات مزيج جديدة لمواد التحشية، مؤكدا ان نسبة انجاز العقد بلغت 25% والعمل مستمر من قبل الشركة الايطالية والجهات المحلية والاجنبية الساندة ويحضى برضا الوزارة ، معلنا عن عقد مؤتمر في بغداد خلال الشهر المقبل لخبراء السدود في العالم.
وقدم السيد رئيس مجلس النواب شكره للسيدة النائبة حنان الفتلاوي لقيامها بدورها الرقابي وللسيد وزير الموارد المائية لحضوره الى الجلسة وتقديمه للمعلومات المهمة.
وتلت النائبة نجيبة نجيب بيانا بمناسبة اليوم العالمي للغة هنأت فيه ابناء الشعب العراقي من المكونات المتنوعة داعية الحكومة الاتحادية الى تعليم الاجيال للغات المتعددة مشيرة الى ان الالتزام بالتنوع اللغوي يحتاج الى التطبيق والتفعيل على مختلف المستويات في الدولة وخصوصا في وزارتي التربية والتعليم.
بعدها تلت لجنة الأمن والدفاع تقريرا عن الوضع الأمني في بغداد وعمليات تحرير الموصل وعمليات الحويجة .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الخروقات الامنية في بغداد كانت نتيجة تشتت الجهد الاستخباراتي وعدم نصب كامرات المراقبة في الشوارع، داعية الى المباشرة بمشروع جعل المدن خالية من السلاح واعادة تنظيم السجون ومنعها من ان تكون بؤرا للارهابين ، فضلا عن ضرورة نصب الكاميرات ونشر عجلات السونار على الطرق وتحديث نظام المخاطبة الالكترونية مع الدول المجاورة والاقليمية اضافة الى اعادة عمل المختارين لتثبيت سجلات المواطنين وتفعيل جهاز كشف الادلة الجنائية وتقسيم بغداد الى نظام القواطع بين القوات الامنية بمختلف تصنيفاتها وارتباطها بمنظومة اتصالات كاملة وزيادة نسبة العاملين في الجهد الاستخباري والاسراع بمشروع تسجيل المركبات من قبل مديرية المرور العامة.
وبشأن عمليات تحرير الموصل بينت لجنة الامن والدفاع بأن القطاعات العسكرية حققت نتائج متقدمة منذ انطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن لمدينة الموصل بتحرير 20 قرية والوصول الى مشارف مطار الموصل ومعسكر الغزلاني وبمشاركة قطعات من الشرطة الاتحادية والرد السريع والجيش العراقي، فضلا عن ما حققه ابطال الحشد الشعبي في المحور الغربي من قطع الامدادات عن العدو وهروب عناصر داعش الى الجانب السوري.
من جهة اخرى، أكدت اللجنة متابعتها مع الجهات الامنية المعنية في محافظة الانبار بخصوص سائقي الشاحنات المختطفين البالغ عددهم 17 من منطقة الشعلة ببغداد من أجل تحريرهم ومعرفة مصيرهم، منوهة الى أن الجهات الامنية مازالت مستمرة في البحث عن المختطفين.
وأشارت اللجنة الى أن الاوضاع الانسانية في قضاء الحويجة تعد مأساوية بعد محاصرتها من جميع الجهات منذ اكثر من سنة ونتيجة الاسلوب الاجرامي لتنظيم داعش دفع الاهالي الى النزوح ، مشددة على ضرورة تحرير المدينة بأسرع وقت قبل فوات الاوان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالب النائب محمد تميم بمعرفة الاسباب الحقيقية لتاخر بدء عمليات تحرير قضاء الحويجة رغم تشكيل القوات المكلفة بالمهمة، مطالبا بابعاد الجانب السياسي عن الجانب الانساني في مسالة تحرير الحويجة من ارهاب داعش.
واوضحت النائبة حنان الفتلاوي ضرورة معرفة الجهة التي تعرقل تنفيذ القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب من اجل اخضاعها للمسائلة منوهة الى تكرار الخروقات الامنية في بغداد رغم الحديث عن وجود اجراءات للحد من التفجيرات.
وبين النائب حسن خلاطي ان بعض السيطرات الامنية تؤدي دورا معرقلا للوضع في المدن ، داعيا الى تفعيل الجهد الاستخباري لمعرفة مصدر التفجيرات التي تحصل في بغداد.
واكد النائب حسن سالم بان التقنيات المستخدمة في السيطرات الامنية اصبحت لاتجدي نفعا ولاتتلائم مع اساليب الارهابيين، داعيا الى تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية في المحافظات لمحاصرة انتقال الارهابيين من مكان الى اخر.
من جهته لفت النائب جوزيف صليوة الى ان وجود عجز واضح باعادة تاهيل قرى سهل نينوى التي تم تحريرها من دنس تنظيم داعش من اجل الاسراع باعادة سكانها، منوها الى وجود تعامل سيئ من قبل السيطرات مع اهالي منطقة سهل نينوى اثناء عودتهم.
واشار النائب خالد المفرجي الى ان قضية الحويجة باتت قضية منسية مستفسرا عن اسباب تاخير معركة الحويجة والتوجه لتحرير الموصل ، مؤكدا قيام سكان الحويجة باكثر من 20 انتفاضة ضد التنظيم الاجرامي محذرا من سوء اوضاع النازحين الهاربين من جرائم داعش والمتواجدين في المخيمات.
واكد النائب ريبوار طه ان القيادات العسكرية في الجيش العراقي وقوات البيشمركة ومحافظ كركوك شددوا على اهمية تحرير الحويجة قبل نينوى مما يتطلب تقصي الحقائق عن اسباب القاء اللوم من قبل الحكومة الاتحادية على عاتق محافظ كركوك.
وأستفسر النائب رعد الدهلكي عن الجدوى الامنية من وراء السور المحيط بمحافظة بغداد وتاثيراته الانسانية.
ونوه النائب علي شويله الى اعادة النازحين الى مناطقهم وخاصة في منطقة جرف الصخر، مطالبا بمحاسبة الاجهزة الامنية التي تقصر في اداء مهامها في حماية المواطنين.
وشدد النائب احمد المساري على اهمية التدخل السريع بشتى الطرق لإيصال المساعدات للاهالي في قضاء الحويجة وضرورة وضع خطط لتحريره .
وطالب النائب حسن توران الى الاسراع بتحرير قضاءي تلعفر والحويجة اللذين يعانيان من اوضاع انسانية صعبة وتدهور في كافة المجالات .
وفي ردها على المداخلات أشارت اللجنة المعنية أن تحرير قضاء الحويجة امر متروك للقيادات العسكرية، لافتا الى تشكيل قيادة عمليات شرق دجلة المعنية بتحرير الحويجة ، منوها الى وجود تحركات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان للتنسيق بخصوص عملية تحرير القضاء، مشيرا الى تشتت الجهد الامني في محافظة بغداد رغم وجود 750 كاميرة مراقبة في المحافظة
وأعلنت لجنة الامن والدفاع عن قيام السيد القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المسؤول عن التسليح في وزارة الدفاع جراء استيراد بعض الطائرات والاسلحة غير المطابقة للمواصفات وادت الى وقوع قصف على حسينية في داقوق .
وبشأن ما يتعلق بالنواب البدلاء بين الرئيس الجبوري ان استبدال النائب المتوفي عبد العظيم العجمان يتم حسب الاوليات من خلال عرض اسماء كل من السيد اياد عبد الجبار كريم المنتمي الى ائتلاف العراق والسيد عباس عجيل المنتمي لائتلاف البديل عن الحزب الشيوعي والسيد صفاء عدنان الغانم المنتمي لائتلاف البديل ولكون المتوفي ينتمي لائتلاف البديل فعليه يكون السيد صفاء عدنان عبد المجيد الغانم بديلا عنه لحصوله على اعلى الاصوات، مشيرا الى ان استبدال النائب المستوزر قاسم الاعرجي بكل من السيد مهدي حسين الزبيدي المنتمي لائتلاف دولة القانون (حزب الدعوة الاسلامية) والسيدة فائزة جمعة لائتلاف دولة القانون (حزب الدعوة الاسلامية) يعتبر مخالفا كونهما من كيان اخر في محافظة واسط ، مبينا ان السيد مهدي حسين تقدم بالاعتراض على راي المستشارين القانونين امام المحكمة.
واعلن السيد رئيس مجلس النواب عن ان رئاسة المجلس قررت مفاتحة مجلس شورى الدولة بخصوص التضارب بشان العضو البديل عن السيد قاسم الاعرجي.
بعدها ادى السيد صفاء عدنان الغانم اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بدلا من النائب المرحوم عبد العظيم العجمان.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 23/2/2017.

 
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/2/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com