القانونية النيابية تضيف وفدا قضائيا من مجلس القضاء الاعلى

ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 22/2/2017 وفدا قضائيا من مجلس القضاء الاعلى.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة حيث استمع السيدات والسادة اعضاء اللجنة القانونية لملاحظات السادة القضاة بشأن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة والمتعلقة بقضايا الخطف والتزوير والانتماء للمجاميع الارهابية.

من ناحية اخرى استفسرت اللجنة القانونية عن اسباب التأخر في البت بالقضايا المعروضة على اللجان القضائية المشكلة لتنفيذ قانون العفو وبين السادة القضاة ان اجراءات العمل تجري وفق المدة المقترحة في تعليمات تنفيذ القانون والمحددة بستة اشهر.

من جانبه اكد النائب محسن السعدون ان اللجنة القانونية سوف تأخذ بنظر الاعتبار دراسة المقترحات المقدمة من السادة القضاة بشأن تعديل قانون العفو .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com