لجنة المراة والاسرة والطفولة تقيم جلسة حوارية عن مشروع قانون مناهضة العنف الاسري

برعاية الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ، اقامت لجنة المراة والاسرة والطفولة اليوم الاربعاء 22-2-2017 جلسة حوارية عن مشروع قانون مناهضة العنف الاسري والمادة 398 من قانون العقوبات واثرها في افلات الجناة.
وفي مستهل الجلسة الحوارية التي عقدت في القاعة رقم 1 بمبنى المجلس شددت النائبة لمى جواد كاظم رئيس لجنة المراة والاسرة والطفولة على ان الاسرة والمجتمع العراقي يواجهان تحديات كبيرة نتيجة لتنامي مستويات العنف الاسري.
وبينت رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة بان تقارير مديرية حماية الاسرة بشان حالات العنف الاسري المبلغ عنها لديها توزعت الى 54% نسبة اعتداء الزوج على الزوجة فيما تصل نسبة اعتداء الاب والام على الابناء الى 12% واعتداء الابناء على الاباء الى 6% اضافة الى حالات اخرى متفرقة تصل نسبتها الى 16%، مشيرة الى ان المنظومة القانونية والاجتماعية والثقافية تساهم ببروز اشكال مختلفة من العنف الاسري وبروز عادات وتقاليد على حساب تطبيقات القانون الامر الذي يؤثر على استقرار المجتمع.
واستعرضت النائبة لمى جواد كاظم ماقامت به لجنة المراة والاسرة والطفولة من اجتماعات وورش عمل وزيارات ميدانية على المحاكم للوقوف على المشاكل واجراءاتها في التحقيق بقضايا الاسرة وحقوق الانسان والعمل بشكل مكثف لانضاج مشروع قانون العنف الاسري بالاضافة الى قيام مجموعة من النائبات وممثلات المجتمع المدني بزيارة مرجعيات الدينية في النجف الاشرف التي ابدت دعمها لاقرار القانون ، مؤكدة على سعي لجنة المراة والاسرة والطفولة لاقرار القانون قريبا لخدمة المراة والطفل والعائلة العراقية.
بدورها اكدت النائبة انتصار الجبوري مقررة لجنة المراة والاسرة والطفولة في كلمتها خلال الجلسة على ان بعض الفقرات القانونية تراجعت عن المعايير الدولية التي تطالب بمنع التمييز ضد المراة ومنع مساواتها مع الرجل خصوصا ان المادة 398 توقف الاجراءات القانونية بحق مغتصب الفتاة في حال زواج المغتصب من ضحيته.
وبينت النائبة الجبوري بان المادة القانونية 398 تشكل واحدة من اخطر الانتهاكات لحقوق المراة وكرامتها وتكريس بشع لاعراف وتقاليد بالية تقع المراة ضحيتها ، مجددة مطالبتها بالغاء هذه المادة خصوصا ان اللجنة بصدد العمل على تشريع قانون ينصف المراة من هذا الانتهاك، موضحة ان ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المراة اعلن عن انجازه صياغة اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المراة في مؤتمر رعته جامعة الدول العربية في القاهرة نهاية العام الماضي.
من جانبها لفتت السيدة هناء ادور رئيس جمعية الامل العراقية الى ان تحرك منظمات المجتمع المدني للاسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري يهدف لاعادة نشر ثقافة وسلوك جديدين لنبذ العنف كونه احد الكوارث التي يعيشها المجتمع.
وعبرت السيدة ادور عن تطلعها لتشريع القانون خلال الفترة المقبلة كونه احد اللبنات الاساسية للقضاء على التطرف والجهل والقسوة والظلم.
وتخلل الجلسة الحوارية عرض فلم وثائقي عن ظاهرة العنف الاسري فضلا عن مداخلات للسيدات النائبات وعدد من المشاركين وممثلي منظمات المجتمع بادارة النائبة ريزان دلير عضو لجنة المراة.
ورات السيدة ابتسام عزيز علي مديرة دائرة تمكين المراة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وجود حاجة ملحة لتشريع قانون مناهضة العنف الاسري بعد الحروب والحصار وماجره النظام الديكتاتوري من ويلات ، لافتة الى ان مسودة القانون وتعديلاته جاءت من اجل الحفاظ على وحدة الاسرة وتكاملها بدون عنف وضمان وجود اجراءات لردع مرتكبي العنف الاسري.
بدورها نوهت النائبة عالية نصيف الى ان اللجنة القانونية بذلت جهودا بالتعاون مع لجنة المراة والاسرة والطفولة في تشريع القوانين التي تساهم بحماية المراة وتحقق لها الفائدة والوقوف امام تمرير بعض القوانين التي تتعارض مع حقوق المراة.
وشددت النائبة تافكة محمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني على ان السكوت عن العنف الاسري يجعل من الضحية عرضة للضغوط .
واشارت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني الى اهمية وضع ستراتيجية لرفع العنف والظلم عن المراة خصوصا ان جميع الشرائع الدينية حثت على رعاية المراة والطفل والاسرة ، لافتة الى ان اللجنة ستقدم افكارا لانضاج مشروع قانون مناهضة العنف والتركيز على دور المجتمع المدني في الرقابة وان يكون لمنظمات المجتمع المدني الحق بتقديم الشكوى.
من جهته اكد القاضي هادي عزيز علي ان مشروع قانون مناهضة العنف الاسري يستند على المادة 29 من الدستور كما يرتكز على مصادر التشريع وخاصة ان الزواج يستند على المودة والرحمة واي تصرف ينال منهما يندرج في اطار العنف ، موضحا ان التعديل على مشروع القانون ينسجم مع ماتريده المراة.
وشهدت الجلسة طرح العديد من الافكار والمقترحات من قبل عدد من السيدات والسادة النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني من اجل انضاج مشروع قانون مناهضة العنف الاسري والمادة 398 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والعمل على الاسراع بتشريعه.
وعلى هامش الجلسة الحوارية افتتح معرضا مشتركا بالتعاون مع منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ودائرة قصر المؤتمرات في وزارة الثقافة بمشاركة 13 رسامة عرضن لوحات تجسد النضال لدعم المراة والتصويت على مسودة قانون مناهضة العنف الاسري.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22-2-2017

post_gallery


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com