اللجنة القانونية النيابية تناقش جدول اعمالها

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 22/2/2017 لمناقشة الفقرات الواردة في جدول اعمالها.

وناقش السيدات والسادة اعضاء اللجنة جملة من القوانين حيث قررت عرض مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 للقراءة الثانية بالاضافة الى عرض التصويت على الغاءه من عدمه على مشروع قانون قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1631 في 30/10/1980 في جلسة المجلس القادمة.

كما قررت اللجنة الاستمرار بمناقشة القوانين الاخرى المعروضة في جدول اعمالها لحين انضاج الافكار بشأنها ومن ثم تعرض في الجلسات القادمة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com