نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد يثني على جهود وزارة الزراعة في أستكشاف وتحديد المقابر الجماعية للضحايا الكورد

أثنى نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد على جهود وزارة الزراعة وكوادر مديريات الأراضي الزراعية لبحث وأستكشاف المقابر الجماعية في مناطق الوسط والجنوب لضحايا والمؤنفلين من شعبنا الكوردي في زمن النظام البائد، وجاء حديث سيادته خلال أستقباله لوزير الزراعة السيد فلاح حسن زيدان ومدير عام الأراضي الزراعية وحضر هذا اللقاء النائب علي البديري ورؤساء وممثلي الكتل الكردستانية، كما جرى خلال اللقاء بحث ملف حقوق الفلاحين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والتخفيف من معاناتهم.
       شيخ محمد ثمن عاليا أستمرار العمل والجهود الأنسانية والوطنية من قبل وزارة الزراعة في مواصلة البحث وتحديد الأراضي لتلك المقابر وتوثقتها من خلال تقارير تفصيلية، مشددا على ضرورة تشكيل لجان مختصة وبالتنسيق مع السادة النواب والجهات المعنية وزيارة هذه المقابر للأطلاع عن القرب ونقل حجم الجرائم والمجازر التي أرتكبها البعث البائد ضد الشعب الكوردي، وأكد سيادته على ضرورة أشراك بعثة الأمم المتحدة والأستفادة من الخبرات والأمكانيات لأنها قضية كبيرة تمس الأنسانية ويجب كشفها أمام أنظار العالم.
      من جانبه أكد السيد الوزير أستمرار جهود وزارة الزراعة في البحث والأستكشاف عن المقابر الجماعية للاخوة الكورد وتثبيت معالم المقابر عبر الخرائط والتصوير بالاقمار الصناعية داخل الأراضي الزراعية والتي أكتشفت من قبل أهالي القرى، وأصدار قرارات اللازمة لعدم التصرف بتلك الأراضي لحين الأنتهاء من المسح الجيلويجي وتثبيت حدود المقابر وتطويقها جيدا، وهناك خطوات أيجابية متقدمة في حل مشكلة الفلاحين وصرف مستحقاتهم المالية في القريب وبحسب نسب الأنتاج لكل محافظات العراق.
المكتب الأعلامي لنائب رئيس البرلمان العراقي
الأربعاء 22/2/2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com