قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015
اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية
قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام البند(اولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (39) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
قانون رقم ( ) لسنة 2017
مقترح قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015
المادة -1- يلغى نص البند سادساً من المادة (9) من القانون.
المادة -2- يلغى نص البند ثانياً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثانياً / يتحمل كاتب المقال المسؤولية الجزائية عما ينشر في جريدة او مجلة الحزب ويكون رئيس التحرير مسؤولاً مسؤولية تضامنية معه عن الضرر الناجم عن المقال.
المادة -3- يلغى نص المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي:
تتولى دائرة الاحزاب السياسية توزيع المبلغ الكُلي للإعانة المالية على الاحزاب المشاركة في الإنتخابات حسب عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الحزب في الإنتخابات.
المادة -4- يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله الآتي :
المادة -59- يصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد إعدادها من قبل دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.
الاسباب الموجبة:
بغية فسح المجال لأكبر شريحة من المجتمع للمشاركة في العمل السياسي وتجسيداً لمبدأ شخصية العقوبة , ولضمان التوزيع العادل للإعانة المالية الممنوحة من الدولة الى الاحزاب السياسية , وللحفاظ على إستقلالية المفوضية العليا للإنتخابات.
شُرع هذا القانون .