بيان لجنة مؤسسات المجتمع المدني

أكملنا اليوم وبحمد الله التصويت على قانون نقابة الاكاديميين وهو القانون الاول بعد ٢٠٠٣ الذي يتم تشريعه لانشاء نقابة جديدة .
وهو من الأهمية بمكان لانه ينظم عملية الانتماء لشريحة مهمة من المجتمع بل ان عيون المجتمع ترنو الى هذه الشريحة لاجل تطوير البلد وجعله في مصاف الدول المتقدمة
ان تشريع هذا القانون الذي كان معروضا على مجلس النواب منذ الدورة الثانية وقامت لجنة مؤسسات المجتمع المدني بتطويره وانضاجه بشكل كبير يرسخ النهج التشاركي الذي عملت عليه اللجنة في تشريع القوانين المهمة مثل قانون المنظمات غير الحكومية وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية .

حيث قامت اللجنة بارسال مشروع القانون الى معظم الجامعات وتلقت الكثير من الملاحظات والآراء التي تم الاخذ بأكثرها.

ان تأسيس نقابة الاكاديميين سيوفر للاكاديميين صوتا يدافع عن حقوقهم ويضمن حرياتهم .

ونأمل بالتطبيق الصحيح للقانون ان يرتقي باداء المؤسسات التعليمية ويجعل العراق في مستوى افضل من الناحية الاكاديمية وندعو كل الشرائح غير الممثلة في نقابة أو اتحاد الى تقديم افكارهم الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني لغرض اقتراح قانون لنقابة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم ،

كما وندعو كل النقابات والاتحادات الى مشاركة اللجنة في عملية تعديل قوانينهم خاصة ان بعض القوانين تحوي مفردات وتعابير تمجد في النظام المباد مما يستوجب تعديلها.

لجنة مؤسسات المجتمع المدني


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com