جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (12) الخميـــس (23) شبـــــاط 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت علــى تشكيل اللجنــة البرلمانية المؤقتــة بخصوص مينــاء خـــور عبـــد الله.
ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
(اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (3 مادة).
رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.
(اللجنة القانونية). (2 مادة).
خامساً: تقرير لجنة الصحة والبيئة بخصوص التلوث الأشعاعي في منطقة كسرة وعطش (سوق الهادي).
سادساً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير النفط. (النائب عبد القهار السامرائي).
سابعاً: استجواب رئيس هيئة الأعلام والأتصالات. (النائب حنان الفتلاوي).
ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
(اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (53 مادة).
تاسعاً: تقريــــر النشـــاط الفصلـــي للجنــــة النزاهــــــة.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.