رئيس مجلس النواب يعقد المنتدى البرلماني الثاني لجودة التعليم بحضور وزير التعليم العالي ونخبة من الأكاديميين
رئيس مجلس النواب يعقد المنتدى البرلماني الثاني لجودة التعليم بحضور وزير التعليم العالي ونخبة من الأكاديميين…
وسيادته يدعو إلى ضرورة وضع أسس عملية رصينة من أجل النهوض بالواقع التعليمي في العراقعقد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الخميس، المنتدى البرلماني الثاني، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الرزاق العيسى، وبمشاركة نخبة من الاكاديميين والتدريسيين في العراق المنتدى البرلماني الثاني وتحت شعار (جودة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق).
وفي بداية المؤتمر تقدم الرئيس الجبوري بالشكر الجزيل للجنة المنظمة للمؤتمر وللقائمين عليه، مضيفا أن هذا المؤتمر النوعي يعد فرصة سانحه للتداول في شؤون التعليم وجودته، من أجل النهوض به في هذه الظروف العصيبة التي مرت بالعراق.
وطالب سيادته الحاضرين جميعا بضرورة وضع أسس عملية رصينة من أجل النهوض بالواقع التعليمي في الجامعات العراقية، مؤكدا أن مجلس النواب العراقي سن العديد من التشريعات التي تدعم التعليم في العراق، وعلى رأسها قانون الخدمة الجامعية.
سيادته أشار إلى أنه على اتم الاستعداد لدفع جميع أعضاء مجلس النواب للتصويت على التشريعات اللازمة والضرورية من اجل دعم الحركة العلمية في العراق وستكون لهذه التشريعات ان وصلت من الحكومة الأولوية في إدراجها على جدول الأعمال.
ودعا رئيس البرلمان خلال المؤتمر السيد وزير التعليم إلى العمل الجاد في سبيل رفع سمعة التعليم العراقي خصوصا بعد ما أشيع من أن هناك تراجعا في جودة التعليم، وعن خروج العراق من مؤشر الجودة التعليمية العالمي، مضيفا أن العراق وعلى مدى عدة أجيال كان يعد واحدا من اهم الدول في جودة التعليم الذي يعتبر الأساس الثابت لاستقرار الأمم وتطورها.
من جانبه أكد وزير التعليم نفيه القاطع لما يشيع من أنباء عن تدني التعليم العراقي وأنه في طور فتح مزيدا من التعليم الأهلي والحكومي الذي سيساهم في دفع عجلة التعليم إلى الأمام، مضيفا أن الجامعات العراقية قدمت لنا نخبة متميزة من الخبرة والعلم في ما مضى ونحن عازمون على إعادة هذا المجد.
وقدم الأكاديميون الحاضرون شرحا مفصلا عن سبل وآليات النهوض بالواقع التعليمي العراقي، والتي من بينها دعوة الجامعات الحكومية والمستثمرين في التعليم الأهلي إلى المساهمة والتخفيف من أجور الاقساط الدراسية للطلبة المتميزين، بالإضافة إلى الدعوة لإقرار تخفيضات على الاجور الدراسية بالنسبة للطلبة النازحين، وابناء الشهداء والمقاتلين، مع ضرورة إعادة الحياة التعليمية للجامعات التي دمرها الإرهاب.
وسيادته يدعو إلى ضرورة وضع أسس عملية رصينة من أجل النهوض بالواقع التعليمي في العراقعقد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الخميس، المنتدى البرلماني الثاني، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الرزاق العيسى، وبمشاركة نخبة من الاكاديميين والتدريسيين في العراق المنتدى البرلماني الثاني وتحت شعار (جودة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق).
وفي بداية المؤتمر تقدم الرئيس الجبوري بالشكر الجزيل للجنة المنظمة للمؤتمر وللقائمين عليه، مضيفا أن هذا المؤتمر النوعي يعد فرصة سانحه للتداول في شؤون التعليم وجودته، من أجل النهوض به في هذه الظروف العصيبة التي مرت بالعراق.
وطالب سيادته الحاضرين جميعا بضرورة وضع أسس عملية رصينة من أجل النهوض بالواقع التعليمي في الجامعات العراقية، مؤكدا أن مجلس النواب العراقي سن العديد من التشريعات التي تدعم التعليم في العراق، وعلى رأسها قانون الخدمة الجامعية.
سيادته أشار إلى أنه على اتم الاستعداد لدفع جميع أعضاء مجلس النواب للتصويت على التشريعات اللازمة والضرورية من اجل دعم الحركة العلمية في العراق وستكون لهذه التشريعات ان وصلت من الحكومة الأولوية في إدراجها على جدول الأعمال.
ودعا رئيس البرلمان خلال المؤتمر السيد وزير التعليم إلى العمل الجاد في سبيل رفع سمعة التعليم العراقي خصوصا بعد ما أشيع من أن هناك تراجعا في جودة التعليم، وعن خروج العراق من مؤشر الجودة التعليمية العالمي، مضيفا أن العراق وعلى مدى عدة أجيال كان يعد واحدا من اهم الدول في جودة التعليم الذي يعتبر الأساس الثابت لاستقرار الأمم وتطورها.
من جانبه أكد وزير التعليم نفيه القاطع لما يشيع من أنباء عن تدني التعليم العراقي وأنه في طور فتح مزيدا من التعليم الأهلي والحكومي الذي سيساهم في دفع عجلة التعليم إلى الأمام، مضيفا أن الجامعات العراقية قدمت لنا نخبة متميزة من الخبرة والعلم في ما مضى ونحن عازمون على إعادة هذا المجد.
وقدم الأكاديميون الحاضرون شرحا مفصلا عن سبل وآليات النهوض بالواقع التعليمي العراقي، والتي من بينها دعوة الجامعات الحكومية والمستثمرين في التعليم الأهلي إلى المساهمة والتخفيف من أجور الاقساط الدراسية للطلبة المتميزين، بالإضافة إلى الدعوة لإقرار تخفيضات على الاجور الدراسية بالنسبة للطلبة النازحين، وابناء الشهداء والمقاتلين، مع ضرورة إعادة الحياة التعليمية للجامعات التي دمرها الإرهاب.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
23/2/2017
لرئيس مجلس النواب العراقي
23/2/2017