لجنة مؤسسات المجتمع المدني تشارك بورشة عمل بشأن مواد جرائم النشر
شاركت لجنة مؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائبة تافكة احمد مرزا رئيس اللجنة يوم الجمعة 2017/2/17 في ورشة عمل بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تخص مواد جرائم النشر والتي اقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في محافظة السليمانية .
وتم خلال الورشة الاستماع الى الاراء والمقترحات التي طرحت بخصوص الموضوع لغرض تعديل هذه المواد.
واكدت رئيس اللجنة انها على استعداد تام لتعاون مع الجمعية لغرض دراسة الموضوع وتبني مقترح في مجلس النواب لتعديل هذه المواد بما يتفق مع النصوص الدستورية الضامنة لحق التعبير عن الراي وحرية الصحافة.