جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (12) الخميـــس (23) شبـــــاط  2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم. 

 

ثانيــاً: التصويت علــى تشكيل اللجنــة البرلمانية المؤقتــة بخصوص مينــاء  خـــور عبـــد الله.

 

ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.

(اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (3 مادة).

 

رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.

(اللجنة القانونية). (2 مادة).

 

خامساً: تقرير لجنة الصحة والبيئة بخصوص التلوث الأشعاعي في منطقة كسرة وعطش (سوق الهادي).

 

سادساً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير النفط. (النائب عبد القهار السامرائي).

 

سابعاً: استجواب رئيس هيئة الأعلام والأتصالات. (النائب حنان الفتلاوي).

 

ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

(اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (53 مادة).

 

تاسعاً: تقريــــر النشـــاط الفصلـــي للجنــــة النزاهــــــة.

 

 

 

 

 

 

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com