كلمة نائبة رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية عهود الفضلي في افتتاح اليوم العالمي للغة الام

بداية بأسم مجلس النواب ولجنة الثقافة والاعلام النيابية نرحب بالضيوف الكرام ونشكر دائرة قصر المؤتمرات على الجهود المبذولة في عقد مثل هذه الندوة المهمة والمعنية بالتنوع الانساني والأرتقاء باللغة الأم…

فإنّ لغتنا العربية هي معجزة من الله سبحانه وتعالى اوردها في كتابه الكريم، و حباها تعالى بالتفضيل إذ قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [سورة طه:113].

و استطاعتْ لغتنا الاصيلة أن تجسِّد إرثنَا الحضاري، والأدبي، والعلمي، والاجتماعي، والسياسي على مرِّ العصورِ، ممَّا زاد من مسؤولية أبنائِها تجاهها، وبات الواجب الشرعي والقومي يُحتّم علينا إعلاءِ مكانتها بين اللغات الإنسانيَّة، وعلينا في الوقت الحاضر الحفاظ عليها والارتقاء بها و هذا الامر يتطلب نظام تعليمي تربوي متكامل بالأضافة الى تعاون منظمات المجتمع المدني المختصة في هذا الجانب وايضاً دور منظمة (اليونسكو) .

وسعت لجنة الثقافة والاعلام النيابية في الدورة البرلمانية السابقة الى تشريع قانون اللغة الرسمية الذي ينظم التعامل مع اللغات المتداولة في بلدنا الحبيب وقد اعطى إحتراماً للتنوع القومي و اللغوي في العراق و تأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته، و إنسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على إحترام إختلاف اللغات، و من أجل تمكين المكونات الاساسية لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها و متطلباتها بلغاتها الاصلية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته… عهود الفضلي
نائبة رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية

21/2/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com