محضر جلسـة رقـم (12) الخميس (23/2/2017) م

عدد الحضور: (175) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية عشر، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم طلب لقراءة بيان من عدد من السيدات والسادة الأعضاء بخصوص عملية الاغتيال التي طالت أحد أبناء الشعب العراقي في موقف شجاع واجه فيه المجموعات الإرهابية.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يقرأ بيان حول حادثة اغتيال الملازم أول أبو بكر عباس ياسين الزامل الدراجي السامرائي في منطقة النخيب. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفي هذا السياق أيضاً هناك بيان بشأن استشهاد أحد المقاتلين الأبطال في الدفاع عن الوطن في جبهات القتال.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يقرأ بيان حول استشهاد أحد قادة الحشد الشعبي. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على تشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة بخصوص ميناء خور عبدالله.
السيدات والسادة الأعضاء قدم طلب من عدد من السيدات والسادة بخصوص تشكيل لجنة وعرض الأمر على المجلس وتم أعلام الكتل والسيدات والسادة أعضاء المجلس لمن يرغب أن يشترك ضمن أطار هذه اللجنة فليقدم الاسم الى رئاسة المجلس.
تم تقديم الأسماء أحياناً بشكل فردي وأحياناً بشكل كتلوي، عدد الشخصيات التي وصلت إلينا هي (29) أسم الآن الخيار أمام المجلس سوف أعرض أولاً التصويت لأنه نحن صوتنا على تشكيل اللجنة بقيت فقط الأسماء الموجودة وسوف أعرضها على المجلس والمجلس أيضاً يصوت على تسميتهم وبعد ذلك يباشرون في عملهم لأنه فكرنا أن نختزل العدد إلى ما هو أقل لكن في طبيعة الحال بعض الشخصيات والكتل ترغب أن تكون جزء ومساهمة فما علينا إلا أن نذكر الأسماء الموجودة والمجلس هو الذي يعتمد من خلال التصويت عليها.
الأسماء المرشحين (النائب مازن المازني، النائب عبد العزيز الظالمي، النائب برهان المعموري، النائب جبار العبادي، النائبة فاطمة سلمان زيباري، النائبة زينب عارف البصري، النائبة عالية نصيف جاسم، النائبة سميرة جعفر الموسوي، النائب عباس جابر مطيوي، النائب عامر حسين جاسم الفايز، النائب حسن خلاطي، النائب سليم شوقي، النائب جمال عبد الزهرة، النائب زاهر ياسين، النائب توفيق موحي، النائب عبد الحسين الأزيرجاوي، النائب ميثاق ابراهيم فيصل، النائب عادل رشاش، النائب قاسم العبودي، النائبة رحاب نعمة، النائب بهاء هادي، النائبة ميسون الدملوجي، النائب عبد الكريم عبطان، النائب ظافر العاني، النائب خالد المفرجي، النائب فارس طه فارس، النائب يحيى أحمد العيثاوي، النائب محمود رضا أمين، النائب عبد السلام المالكي، النائبة زيتون الدليمي).
هذه هي الأسماء وهناك خيارين.
أرجو أن يكون ضمن إطار الجانب الشكلي وبدون الخوض في تفاصيل عمل اللجنة.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
سيدي الرئيس لدي ملاحظتين على تشكيل اللجنة.
الملاحظة الأولى: بخصوص عنوان اللجنة وهي ليس ميناء خور عبدالله وإنما قناة خور عبد الله، هذه الملاحظة الأولى الشكلية.
الملاحظة الثانية: هكذا لجنة يراد لها ان تموت قبل ان تشكل لأن لا توجد لجنة اليوم في مجلس النواب عددها (29) والكتل السياسية كل كتلة مرشحة اربع أو خمس اعضاء من نفس الكتلة نحن اليوم في لجنة الخبراء وهذه أهم لجنة تعتمد عليها خارطة البلد السياسية لحد الآن بالتي واللتية حتى عقدنا اجتماعين فهذه اللجنة يجب أن يتم ترشيح شخص واحد من كل كتلة سياسية ولذلك أنا أسحب ترشيحي أذا بقيت هذه اللجنة في هذا العدد لأن هذه اللجنة يراد لها التسويف.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لجنة العلاقات الخارجية لجنة قطاعية معنية، يوم الأحد القادم لدينا إستضافة لوزير الخارجية وفريقه التخصصي، ووزير النقل وفريقه التخصصي، بالإضافة إلى خبراء في القانون الدولي، أتمنى إضافة هيأة رئاسة اللجنة، الرئيس والنائب والمقرر، حتى يكون لديهم إطلاع، ولديهم أوليات ويزودون اللجنة بالأوليات، وهذا أمر ضروري حتى يستقيم عمل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط فيما يخص الجانب الشكلي.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
الحقيقة القضية الأولى، قناة خور عبدالله هي ليست قضية محافظة بعينها، وإنما هي قضية عراقية، هذه نقطة.
النقطة الأخرى: توجد لجان معنية بهذا الموضوع، ولجان لديها خلفية حول هذه القضية، وهي لجنة العلاقات الخارجية وأيضاً لجنة الخدمات، كنا نتمنى أن تكون هناك أولوية لهذه اللجان، وأيضاً نحن يوم أمس قررنا في لجنة العلاقات الخارجية أن تكون لنا جلسة مع الشخصيات المعنية ومع السيد وزير الخارجية ومع السيد وزير النقل، وبمعية الشخصيات التي تابعت هذا الملف، فأعتقد هناك تضارب سوف يكون في عمل اللجان، لذلك أتمنى التنسيق أكثر، للوصول إلى نتائج إيجابية وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة فاطمة، حتى نأتي إلى الرأي بهذا الخصوص، لأن طالبي المداخلة في هذا الموضوع على الجانب الشكلي كُثر، فنحن أمام خيارين: عندما قلنا من يُرشح من الكتل، والشخصيات قدمت هذه الأسماء، حتى لا يقول أحد أنه تم تجاهل ترشيحه، فإما أن تعتمد الأسماء، أو كما تقولون لجنة العلاقات الخارجية هي لجنة مختصة، والأسماء الموجودة من حقها أن تحضر حسب النظام الداخلي لمتابعة الموضوع مع هذا الجانب.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
في المادة (15) من الدستور (لكل فرد عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق)، وهناك قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية الذي يقضي بوجود محركات. هناك إستغاثة جماهيرية ومطالبة لرفع الضرر من قبل مواطنين من محافظة البصرة. رجاءً أنا أريد أن أوصل، حتى نتخذ قراراً بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول هذا الأمر؟
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
بخصوص مد إنبوب غاز في المنطقة المكتضة بالسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نحن نتحدث عن لجنة بشأن قناة خور عبدالله بهذا الخصوص، فالآن الرأي رأي المجلس، الأسماء التي ذكرتها الآن أطلب التصويت عليها، حتى تجتمع وهي تقرر أو تختزل عددها بما يناسب وفق التوازن، هذا الأصل.
السيدات والسادة الأعضاء أنا ذكرت أسماءً تم ترشيحها من قبل الكتل، فأطلب من المجلس الموقر أن يصوت على هذه الأسماء كلجنة حتى تباشر عملها فيما تم تحديده، ذُكرت الأسماء، التصويت على الأسماء المرشحة.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
بالفعل العدد (30) عدد كبير جداً، ونحن نخشى أن هذا العدد لا يمكن اللجنة من أن تعمل بشكل سليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الرأي؟
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
الرأي أن نتفق على العدد (15)، ونترك للرئاسة التفاهم مع المرشحين لإختزال العدد إلى (15)، فنصوت الآن على أن تكون اللجنة (15)، ونفس الأسماء نختار منها هذا العدد.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
قناة خور عبدالله قضية رأي عام، لدينا مشاكل مع الجارة الكويت، دعني أكمل لا تقاطعني، أنت اليوم حتى قضية خور عبدالله أدخلتها بالمحاصصة، أيضاً جئت بكتل و (19) نائباً، أين الخبراء؟ أين الفنيون؟ فأنت جئت بلجنة تختار، أريد خمسة من اللجنة.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
أعتقد أن مفتاح حل هذه المشكلة هو بيد هيأة الرئاسة لأنه في البدء قدمنا عدداً من المرشحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً هذه الصيغة مرفوضة.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
هذا الموضوع خطير، ويخص أمن بلد، ويخص أمن محافظة، إذا كان بعض أعضاء مجلس النواب، أو بعض الشخصيات في الحكومة العراقية يريدون أن يمرروه، فنحن لا نمرره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المقترح من دون الدخول في التفاصيل، لدينا (30) مرشحاً، فما هو مقترحك؟
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
نحن نعتمد أما الآلية إذا تريدون ترشيحاً من الكتل السياسية، فليس هناك داعٍ أن ترشح كتلة واحداً وكتلة ترشح ثلاثة، فنحن نصوت على تشكيل اللجنة ونخول هيأة الرئاسة باختيار الأسماء، نصوت من حيث المبدأ على تشكيل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط نريد أن نصل إلى صيغة، وسوف نحسمها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى أن نأخذ الموضوع بهدوء، موضوع مهم، موضوع يخص سيادة بلد، (30) كلنا نعرف بخبرتنا على مدى سنوات في مجلس النواب سوف لا تنتج شيئاً، تسوف ولن نخرج منها بشيء.
أنا أقترح على سيادتك، لجنة من (7) (2 من لجنة العلاقات الخارجية، 2 من لجنة الخدمات، 3 من نواب البصرة) فقط ونغلق، كلنا حريصون، وأنا من الناس أول شخص قدم أن يكون في اللجنة، لكن الآن مستعدة أن أتنازل مقابل أن تمضي اللجنة وتنجز أعمالها، (30) لا تعمل سيادة الرئيس، (7) كافٍ وزيادة، ومن حق اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء، سواءً من وزارة النقل أو غيرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ينبغي أن نختزل، حتى لا يأخذ الموضوع أكثر من مداه.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الذي ذكرته الدكتورة، أضيف عليه.
التمثيل القطاعي، اللجنة ومحافظة البصرة أمر مطلوب، هذا أمر واقعي، في ذات الوقت، القضية فيها جنبة سياسية علينا أن لا نغفل عنها، فأيضاً ينبغي أن يكون تمثيل سياسي، مثلاً إذا ممثل من البصرة هو نائب عن البصرة وممثل عن كتلة، فالكتلة بعد ذلك عليها أن لا تأتي بممثل، نائب في لجنة العلاقات الخارجية ويمثل كتلة أو ينتمي لكتلة، فالكتلة بعد ذلك عليها أن لا تأتي بممثل، والعدد (15) ليس كثيراً مع ملاحظة هذه المعايير الثلاثة، تغطية تمثيل للجنة العلاقات الخارجية، والبصرة، ورعاية التمثيل السياسي، في العمق هي قضية سياسية، نعم فيها جوانب فنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، آخر مداخلة للنائب حامد الخضري، وأرجوكم بعد ذلك، حتى نحسم الأمر بالتصويت، فأنا أعرف أن هناك مداخلات عديدة.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
فعلاً العدد عدد كبير، الموضوع موضوع خطير يتعلق باقتصاد وسياسة البلد وعلاقاته الخارجية، وبالتالي ينبغي أن تكون اللجنة مختصرة ومتخصصة، وأعتقد بإعادة النظر بترشيح الأسماء من جديد، والإتفاق على عدد لا يتجاوز عن (15) شخصاً متخصصين يمثلون كل الكيانات السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن عندما عرضت الأسماء الـ(30)، يبدو أن المجلس يجد هذا العدد أكبر مما يجب أن يكون، الآن قدم مقترح إذا لم نجد له مقبولية، فمن الممكن أن نعيد النظر بتقديم مقترحات أخرى.
المقترح هو الآتي: لجنة العلاقات الخارجية تقدم مرشحين منها نفترضهم ثلاثة، لجنة الخدمات تقدم مرشحين منها نفترضهم ثلاثة، نواب محافظة البصرة يقدمون عدداً معيناً وليكن أربعة حتى يكون فردياً، أو ثلاثة نواب من محافظة االبصرة، هذا الحل الوسط الممكن.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا الموضوع له علاقة بتنفيذ قرارات دولية، وبالتالي ففيه جنبة قانونية بحته أنا أجد أهميتها أكثر حتى من الفنية، لأنه أساساً الجنبة القانونية هي التي أسست الجانب الفني، وأنت اليوم تغفل الجانب القانوني، وأنت سيد القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً سأعيد الآتي: ترشح لجنة العلاقات الخارجية إثنين، ترشح لجنة الخدمات إثنين، ترشح اللجنة القانونية إثنين، يرشح نواب محافظة البصرة ثلاثة حتى يصبح فردياً.
الآن التصويت على السياق الذي تم ذكره.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
أرجو أن تحافظوا على النصاب، لأنه في الفقرة التي بعدها نحتاج إلى رأي المجلس في أمر مهم، فأرجو أن تبقوا، هذه أربعة مواد تقرأ، وبعد ذلك نحتاج إلى رأي المجلس، فأرجو الحفاظ على النصاب.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
جاءنا الإعتراض من المحكمة الإتحادية مرتين، المرة الأولى كانت ثلاث مواد، والمرة الثانية أصبحت أربع مواد، لهذا فالمكتوب على الجدول القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. (3 مادة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أعلم السيدات والسادة أعضاء المجلس، ما تم تقديمه من طلبات بتشكيل لجان تحقيقية أو قرارات يوم السبت، فأرجو أن تتهيأوا فيما تم تقديمه من لجان تحقيقية أو قرارات متراكمة إلى هذه اللحظة، فيوم السبت سنقدمها كما قدمت وبتواقيع السيدات والسادة الأعضاء، البرلمانية تهيئ كل طلبات تشكيل اللجان التحقيقية والقرارات الموقعة والمقدمة من السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقاط نظام، لعله هناك إعتراض من حيث المبدأ.
– النائب محمود رضا أمين:-
بتأريخ 20/10 من السنة الماضية قدمت مقترح تعديل قانون الأحزاب في الحقيقة، ولم يؤخذ بنظر الإعتبار، الحقيقة كنت أتصور بأن المقترح مقترحي، أنا قبل خمسة أشهر قدمت مقترحاً لتعديل قانون الأحزاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم يحال إلى اللجنة القانونية؟
– النائب محمود رضا أمين:-
لا أعلم، أنا طلبت من هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية هل لديكم رأي؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذه التعديلات مرسلة من قبل المفوضية، لأن هناك قرارات من المحكمة الإتحادية، وتم نقض قانون الأحزاب، أما مقترح الزميل الذي تكلم عنه، فهذا مقترح تعيل لقانون يأخذ آليات التشريع بأنه هو أو عشرة أعضاء يقدمون مقترح تعديل، ويحال من قبل الرئاسة إلى اللجنة القانونية غير محال إلينا، هذا يختلف، هذه قرارات محكمة إتحادية نقضت قانون الأحزاب السياسية.
– النائب محمود رضا أمين:-
لكني إتخذت جميع الإجراءات وفق السياق القانوني، قدمت المقترح مع تواقيع.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
عفواً لم يصل إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني، ولا إلى اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن حسب السياقات، ما تم تقديمه يحال إلى اللجنة، حتى نرى أوليات هذا الأمر.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، قانون الأحزاب ليس فقط هذا التعديل، مثلاً المؤسس الشهيد محمد باقر الصدر، الشهيد محمد باقر الحكيم، فهد، المرحوم ملا مصطفى البارزاني، في القانون يقول المؤسس، هؤلاء توفوا وأستشهدوا، توجد قضايا مهمة في القانون المفروض تعدل وليس مادتين أو ثلاثة، ينبغي أن تكون جلسة إستماع مع ممثل الحكومة والمفوضية حتى نستوعب كل هذه الأمور.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
المادة (59) تفترض وجود مجلس مفوضين في المفوضية العليا مسؤول عن إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
الكتل السياسية الآن في طور مناقشة قانون المفوضية العليا وشكل المفوضية العليا وهيأة رئاستها، فقد يجري تعديل على هيأة الرئاسة، لذا أعتقد يجب إدخال فقرة تشير إلى مجلس المفوضين أو الدائرة التي تقوم مقام مجلس المفوضين في حال التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً، الملاحظات التي تم ذكرها تندرج في الآتي، هي ملاحظات على مقترح القانون، دعوة اللجنة القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تستنفذ كل الوسائل بشأن جلسات الإستماع وأخذ الملاحظات اللازمة قبل تقديم التقرير للقراءة الثانية مع الأخذ بالإعتبار بعض الفقرات الواردة في هذا التعديل التي تحتاج إلى مراجعة شاملة.
الآن:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).
يتفضلون اللجنة القانونية.
حول هذا الموضوع؟ نقطة نظام، تفضل.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذا قرار مجلس قيادة الثورة الذي يراد له إلغاء والقانون والحكم الذي يؤول إليه كلاهما مخالف للدستور من المادة (2) من الدستور العراقي، كلاهما يخالف ضوابط الشريعة الإسلامية.
هذا القانون الملغى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنقرأه أولاً وبعد ذلك نستمع إلى رأيك من حيث المبدأ والمجلس يقرر.
شكراً على الملاحظة.
تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل قراءة مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عامر الخزاعي، وجهة النظر في ما تم ذكره، إعتراض من حيث المبدأ، أليس كذلك؟
نعم، تفضل أوضح إعتراضك حتى يستمع السيدات والسادة الأعضاء إلى وجهة النظر.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
سيادة الرئيس، قرار مجلس قيادة الثورة الذي يقضي بإعدام السارق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الظرف المشدد؟
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
والذي يؤول إليه الحكم أن يتحول من الإعدام إلى المؤبد، كلاهما مخالف لثوابت الشريعة الإسلامية في نص قرآني صريح وهذه مخالفة دستورية للمادة (2) من الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب محمود الحسن.
لجنة الأوقاف هل لديكم رأي؟
نعم، تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
السيد الزميل تحدث بما يقضي به أن إلغاء هذا القرار هو جاء وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
هذا القرار صدر عام 1980 شدد فيه عقوبات السرقة في مواضع معينة منها السرقة التي تقع على المال العام والسرقات الليلية التي وردت في المادة (443) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وغيرها، وهنالك جريمة أخرى هي لا تستوجب الإعدام، في الحقيقة قانون العقوبات العراقي هو أصلاً جاء متشدد في ما يتعلق بجرائم السرقة ثم جاءت قرارات مجلس قيادة الثورة تبعاً لذلك شددت بإعتبار أن هذه الجريمة قد إستفحلت في الأيام الماضية واليوم لا داعي منها كما أنها مشددة، عليه، أن إلغاء هذا القرار هو جاء منسجماً مع مقتضيات الشريعة الإسلامية وواقع الحال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً. حسناً، هي لا تنطبق وجهة النظر التي تفضل بها السيد عامر حقيقةً على كونها إعتراض من حيث المبدأ لكونه مخالف للشريعة الإسلامية.
نعم، تفضلوا اللجنة المختصة. تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه (1631) لسنة 1980 صدر لتشديد العقوبة، عقوبة السرقات التي كانت موجودة في ظرف الحرب العراقية الإيرانية إلى عقوبة الإعدام، قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المادة (440) و (443) في ما يخص السرقة لم يكن بها عقوبة الإعدام وإنما قرار من مجلس قيادة الثورة لظروف الحرب الإستثنائية وجد بأن هذا القرار يعاقب كل من يسرق أثناء الحرب هو بالإعدام، الآن بما أنه نحن في ظل نظام إتحادي والدستور الدائم نلغي قرارات مجلس قيادة الثورة ويفترض يلغي هذا القرار والمحكمة ومجلس القضاء وتقرير مجلس القضاء المربط في أوراق الدعوة أيضاً أيد وكذلك مجلس شورى الدولة بإلغاء هذا القرار والرجوع إلى قانون العقوبات العراقي الذي هو الأفضل في التطبيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد عمار طعمه، هل لديك وجهة نظر؟
تفضل.
أيضاً الجرس، لأنه سوف نقدم فقرة تحتاج إلى تصويت إذا تسمحون.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس، هكذا موضوع مهم يفترض يزود المشروع بالأوليات، أي مثلاً، جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة (400) في الفقرة كذا، هل هي جريمة سرقة مجردة؟ وتعرف حتى في القوانين الوضعية وفي الشرعية السرقة إذا كان ينتج عنها إرهاب أو نشر خوف وسط المجتمع يصدق عليه، هذا يفسد في الأرض، أي هو ليس مأخوذ لأنه مارس السرقة، لوازم هذا الفعل من إشاعة الخوف وإرباك النظام الإجتماعي العام يصدق عليه مفسد في الأرض فينطبق عليه الإعدام، نحن نريد الأوليات وليس فقط نحن نأتي لنعالج هذا الفعل سرقة أخذ شيئاً يملكه من مالكه من غير أذنه أو غصباً، لا، الآن من يخطف، يصدق عليه السرقة، ولكن فعله الآخر في إثارة هذا الرعب العام ينطبق عليه عنوان المفسد في الأرض، الذي حكمه القتل.
فإذاً هذا الموضوع نحتاج إلى تزويدنا بالأوليات لكي نفهم، هذا جرم مركب من سرقة مضاف إليها شيء؟ أم سرقة مجردة؟ حتى نحدد الموقف المناسب تجاهها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. السيد رئيس لجنة الأوقاف.
سوف أعطيكم نقاط النظام.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس، الأحكام في الشريعة، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين:-
القسم الأول: أحكام قصاص، مثل الإعدام، القتل، أي قتل الجاني، وقطع اليد وأمثالها.
القسم الثاني: هناك تعزيرات، والتي هي مثل، السياط وأمثالها، والسجن.
هذه التعزيرات تحال إلى الحاكم الشرعي في ذلك الزمان وهو يقدر حسب الزمان والظرف والمكان وظروف العملية الجنائية، يقدر ما هي العقوبة.
لذلك، أنا أؤيد ما ذكره الأستاذ عمار طعمه، فلنطلع على أصل الموضوع حتى نقدر هل هذه قضية قصاص، أو تحتاج إلى تعزيرات حتى نقول تخالف أو لا تخالف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم شكراً. آخر مداخلة.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
أعتقد هذه تفاصيل كلها لا تتعلق بالقراءة الأولى، نحن ندخل في تفاصيل كلها تتعلق بالقراءة الثانية، هذه الملاحظات تفاصيل، الموضوع هو قرار من مجلس قيادة الثورة شدد فيه العقوبة على السارق وحولها إلى إعدام، من يريد أن يعترض حول إلغاء هذا القرار فليعترض، أما التفاصيل فتذهب إلى القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، وجه الإعتراض في البداية على أنه إعتراض من حيث المبدأ ولكن كما قلت أن وجهة النظر لا تمثل إعتراض من حيث المبدأ وبالإمكان إدخال تعديلات على مشروع القانون.
اللجنة المختصة، شكراً جزيلاً.
السيدات والسادة الأعضاء، إذا تسمحون، سوف نقدم الفقرة المتعلقة بإستجواب السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات.
فقط أقدمها لأخذ رأيكم بأمر وتبقى على سياقها في إجراءاتها الطبيعية، فقط أريد أن آخذ رأي وبعد ذلك النصاب نريد أن نحافظ عليه بشكل واضح حتى نستطيع أن نقرر.
كما تعلمون، قدمت طلبات إستجواب لعدد من السيدات والسادة المسؤولين التنفيذيين من الوزراء ورؤساء الهيئآت المستقلة، وتم إتباع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص بما في ذلك تبليغ كل الجهات المعنية تبليغها وتحديد توقيتات زمنية وتحديد توقيتات إستلام الأسئلة وفي ذات الوقت كل ما يتعلق بالمجلس وفق النظام الداخلي أتبع وحددت المواعيد وأول موعد لعملية الإستجواب هي يوم 23/2/2017 والذي يوافق هذا اليوم بشأن إستجواب السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات.
في يوم 19/2/2017 أرسل الكتاب الآتي:-
إلى/ الأمانة العامة/ الدائرة البرلمانية.
موعد إستجواب.
تهديكم هيأة الإعلام والإتصالات تحياتها.
إشارة إلى كتابكم ذي العدد ش/ل/191748 والمؤرخ في 14/2/2017 نود إعلامكم بأن السيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات يمر بأزمة صحية طارئة أثرت بشكل مباشر على صحته وإستمراره بالعمل، مما إضطره إلى السفر خارج البلد، حيث أجريت له عملية كبرى وقبل وصول كتابكم هذا وهو لا يزال راقداً تحت العناية يتلقى العلاج.
عليه، يتعذر حضوره إلى مجلسكم الموقر بالتأريخ المحدد، وسوف يحضر إلى مجلسكم الموقر حال تماثله للشفاء.
وجه طرح هذا الموضوع هو الآتي، المجلس الموقر بالخيار بين أحد الأمرين:-
الأمر الأول: أن لا يقبل بهذا العذر المقدم بشأن عملية التأجيل حتى لا تكون أيضاً هناك سُنة تتبع بشأن إبعاد حضور السيدات والسادة المسؤولين في التوقيتات المحددة ومن مقتضى ذلك أن تجرى عملية إستجواب غيابية.
الأمر الثاني: أخذاً بالإعتبار ما تم ذكره بالكتاب من أن هناك ظرف طارئ يمكن تحديد موعد قريب ومستعجل بشأن الموعد الآخر لعملية الإستجواب.
هذين الخيارين والرأي هو رأي المجلس.
أنا أسمع رأي من السيدة المستجوبة النائبة حنان الفتلاوي ورأي من السيد ممثل الحكومة.
موجود؟
نعم، رأي من السيد ممثل الحكومة، يتفضلون والقرار هو قرار المجلس.
نعم.
ممكن الجرس حتى النصاب.
نحن فقط نريد أن نصوت على واحد من هذين الخيارين، تفضلوا.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
شكراً سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، طبعاً أكيد أنا سوف ألتزم بقرار المجلس ولكن بعض الأمور تحتاج إلى توضيح، أي حضرتك قرأت الكتاب الوارد من السيد صفاء ربيع.
سيادة الرئيس، نحن لدينا قانونيين في المجلس ولدينا أطباء ولدينا مستشارين قانونيين، هذا الكتاب لا قيمة قانونية له لعدة أسباب إذا تسمحون لي أن أوضحها لجنابكم:-
أولاً: هيأة الإعلام والإتصالات مرتبطة إدارياً بمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الإتحادية، فأي مسؤول لا يستطيع أن يأخذ إجازة إعتيادية ويسافر خارج البلد إلا بموافقتكم أنتم، وبالتالي إجازته الإعتيادية إبتداءً باطلة، إذا كانت لديه إجازة، حسب علمي هو ليس لديه إجازة.
فقط دعني أوضح لأن هذه فقرات قانونية.
إجازته الإعتيادية إن كانت موجودة فهي باطلة لأنها ليست بموافقة الجهة الإدارية التي هو مرتبط بها، لم يأخذ إجازة لا من مجلس النواب ولا من مجلس الوزراء.
ثانياً: سيادة الرئيس، هناك نوعين من العمليات، توجد طارئة، وتوجد باردة، الباردة لا تعفي، أي أن هذا يسمى متمارض في وقت الإستجواب يذهب لإجراء عملية، الطارئة بها عناوين نحن الأطباء نعرفها كتابة، لا يرفق تقرير طبي، العملية أجريت في لندن وعائلته هو هناك في بريطانيا، أين التقرير الطبي؟ ما هو نوع العملية؟ في أي يوم أجريت؟ هل صدقت من وزارة الصحة البريطانية؟ هل صدقت من سفارتنا في بريطانيا؟ هل صدقت من اللجان الطبية في العراق؟
هذه كلها جوانب شكلية قانونية غير موجودة، الكتاب موقع بتوقيع موظف أدنى منه يعمل عنده يقول تمرض وحالته طارئة، كلها توحي بأن هذا تمارض وليس مرض، وبالتالي هو لم يأخذ إجازة إعتيادية أصولية ولا إجازته المرضية أصولية.
سيادة الرئيس، هذه سابقة خطيرة، كل المستجوبين مستقبلاً لن يحظروا بأوراق مثل هذه وهي تخلو من أي قيمة قانونية.
نحن أطباء كان يمر علينا طلاب ويمر علينا موظفين بالعشرات وبالمئآت متمارضين يدعون المرض أيام الإمتحان، طالب لم يحضر ويوم الإمتحان يقول بطني تؤلمني ويذهب للطبيب حتى لا يحظر الإمتحان يؤجل له، هذه كلها نعرفها.
بالتالي، أنا أطلب تطبيق القانون، يجري الإستجواب حسب الأصول ولا تعتبر، وبإمكانك أن تسأل المستشار القانوني وتسأل أي شخص قانوني هل لهذه الورقة قيمة قانونية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تمانع رئاسة المجلس بأتباع اي خيار يقوم به المجلس سواء بالسؤال او الأستجواب الغيابي الآن او التأجيل حسب الطلب، نسمع رأي الجهة التنفيذية بهذا الخصوص.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقة الأمر لا يختلف اثنان على الدور الرقابي كرقابة كأستضافة كأستجواب، لمجلس النواب الموقر في تقويم عمل الحكومة وفي حال وجود اشكاليات او وجود خطأ في عمل الحكومة، فمجلس النواب له السلطة العليا في هذا المجال، انا حسب معلوماتي السيد ( صفاء) يمر في حالة مرضية انا اقترح الاقتراح الثاني ان يتم التأجيل، ومثل ما تفضلت به السيدة النائبة د.حنان الفتلاوي عندما يأتي المرة القادمة ان يصطحب معه جميع المستمسكات المطلوبة التي سوف يؤكد من عدمه انه كان فعلاً في مستشفى او كان فعلاً خارج العراق انا ارى هذا رأي الحكومة الموجود والامر اولاً واخيراً متروك للمجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس الموقر هو الذي يتخذ القرار الأصل، سوف نتوقف عندما نعطي مداخلات هي مسألتين، السياق ان اليوم استجواب الحالة الطبيعية ان يجرى، هناك اعتذار يؤخذ به او لا يؤخذ حتى نستطيع ان نمضي في الأتجاه الصحيح.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
هذه الحالة ليست جديدة على السيد (صفاء) اكثر من مرة استدعيناه للأستضافة في لجنة الثقافة والأعلام يوم الاستضافة يتم تبليغنا بمسج من تليفون بأنه مريض ولم يأتي هذه الحالة تم التعود عليها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
انا لا علاقة لي في موضوع العذر والغياب و صحيح او غير صحيح، ولكن يوجد مسألة حقيقة وردت في سياق الحديث وهي الاستجواب الغيابي، نحن نعلم ان الأستجواب وما هو ثابت فقهاً وقانوناً مواجهة المستجوب بما هو منسوب اليه من تهم حتى امكنهُ من المدافعة عن نفسه، انا اتكلم بالقانون انا لست مزايداً او اتحدث عن شيء، وعلى هذا الاساس عندما تصدر المحاكم قراراً غيابياً لكون المتهم هارب هذا الحكم هو لا قيمة له اذ يعد تهديدي فهو يبطل بمجرد حضوره وتعاد المحاكمة مجدداً، عندما نحن هنا عندما اتخذ اجراء بحقة ولن امكنة بالدفاع وهذا الأجراء غير قابل للعودة.
المسألة الثانية: ما هي الدرجة القانونية التي يحتلها او الدرجة الأدارية للجهاز التنفيذي، هذه الدرجة تحتاج الى تعيين من مجلس النواب، رئيس الجهاز التنفيذي ما هي الدرجة الادراية له، هل عندما يعين يحتاج الى منح الثقة من مجلس النواب؟ حتى عندما استجوب قراري يكون له اثر ام لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظات مهمة فقط اوضح الأتي، الاستجواب هو اتهام وحضور السيد المستجوب هو لدفع الأتهام، وهو حق له فأذا تنازل عن حقه بمعنى شاء ذلك بأرادته، نعم الاستجواب هو محاكمة ويمكن ان تنطبق عليها قواعد المحاكمة بشأن المحاكمة الغيابية، لكن الأن هذا هو الموجود، الأصل على جدول الأعمال موجود فقرة استجواب السيد رئيس هيأة الأعلام والأتصالات من قبل النائبة (حنان الفتلاوي)، تقدم السيد رئيس هيأة الأعلام والأتصالات بكتاب قرء الجنابكم الان.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
مؤيد للأستجواب (100%) مع الدكتورة حنان الفتلاوي ومستعد وانا غامض العينين ان اقول ان الفساد ثابت في هذه الهيأة (100%) لكن أريد أن أوضح نقطة، (صفاء ربيع) رئيس الجهاز التنفيذي يدير المنصب بالوكالة  اي لا يحمل صفة ثابتة اصيلة حتى نستطيع ان نفعل عملية سحب الثقة من عنده اذا ما اكتمل الأستجواب يجب ان نفكر فيها ويجب ان نلاقي حل لها ليس فقط قضية الأجازة المفتعلة  التي للأسف اصبحت سياق عند كل مسؤول يراد استجوابه يهرب بهذه الطريقة يجب حل هذه الأشكالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط اعلام المجلس وجه كتاب الى المحكمة الأتحادية لأسئلة محددة من بينها ماذا لو لم يحضر المستجوب؟ ماهو الرأي بالنسبة للوكالة؟ لمن لم يصوت عليه المجلس، كل هذه الأسئلة اخذت بنظر الأعتبار وقدمت الى المحكمة الأتحادية.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
الهدف الأساسي من الأستجواب في مجلس النواب استجلاء الحقيقة امام النواب وامام الشعب وليس استهداف، انا لست هنا بصدد الدفاع عن اي مستجوب حق البرلمان ان يستجوب وان يسائل والى اخره، ولكن تنتفي الغاية والحكمة من الأستجواب اذا مورس غيابياً، في ذاك الوقت يصبح الغرض الأساس اقالته لأن  هو لا يستطيع ان يدافع عن نفسة لا توجد لدينا وجهة نظر ولا نعرف ما هو جوابه فبلا شك سيجمع المجلس على اقالته وهذا غير منطقي، ولذلك انا اقول نعطي فرصة اخيرة ضمن سقف زمني محدد لهذا الأخ ان يأتي بالظروف التي تسمح ان يدافع عن نفسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان مرة اخرى الأصل الفقرة سابعاً استجواب السيد رئيس هيأة الأعلام والأتصالات هذا هو الأصل قدم طلب تم قرأته بعنوان انه خارج البلد للعلاج بعملية كبرى والسياقات الموجودة وانه سيحضر، الان الذي سيطرح للتصويت من يؤيد تأجيل عملية الأستجواب بناءً على الطلب المقدم شريطة ان يكون قريب ومستعجل واخير بشكل واضح من يؤيد تأجيل الأستجواب على هذا الأساس، تصويت، العلاقات تتفضلون بالحساب ممكن تصويت، العديد غير موجود، اذن تبقى الفقرة كما هي وعندما نصل اليها سوف نلجأ الى عملية الأستجواب الغيابي هذا هو السياق، يؤيد المجلس ذلك؟
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
سيدي الرئيس انت قدمت الفقرة بأعتبارها مهمة امامي قرارات قضائية غيابية سلبت عقارات المواطنين المهجرين والمهاجرين المسيحيين وغيرهم، الان قدمت الموضوع بأعتبار مهم، الان لم يحصل الم وافقة على التأجيل لماذا يبدأ الآن الأستجواب، أنت قدمته بأعتباره مهم الان لم يحصل التأجيل انت تقول نتركه في مكانه لا يجوز اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد لدينا فقرتين سوف نأتي عليهن الأستجواب لا يحتاج نصاب، انا قدمت الفقرة لأنها تحتاج الى رأي المجلس بشأن هل نمضي بالأستجواب او لا، لأن النصاب اذا اختل سوف لا نستطيع اخذ رأي المجلس، لكن نحن في السياقات توجد لدينا فقرتين، وبالمناسبة الفقرة الثانية المتعلقة بوزير النفط ايضاً سوف تتأجل لأمر سوف اذكره أنا، وبالتالي سوف تمضي العملية وفق السياق ووفق جدول الأعمال،
* الفقرة خامساً: تقرير لجنة الصحة والبيئة بخصوص التلوث الأشعاعي في منطقة كسرة وعطش.
– النائب طارق صديق رشيد امين:-
ذكر في الكتاب الموجهه الى سيادتكم بأن العذر نتيجة عملية أي إجازة طبية فالأجازة الطبية لا تعطى من قبل جهة ادارية وانما نتيجة هذه العملية الكبرى أو أي عملية أخرى أعطيت له هذه الأجازة لذلك يكون له عذراً مشروعاً قانونياً وصحياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: تقرير لجنة الصحة والبيئة بخصوص التلوث الأشعاعي في منطقة كسرة وعطش.
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي:-
التقرير كامل وموزع ايضاً، ولكن في الحقيقة السلطات المختصة بأزالة التلوث الأشعاعي باشرت عملها وتم ازالة مصدر التلوث الأشعاعي قبل عدة ايام، فبالتالي نتيجة قراءة التقرير نصل الى ازالة التلوث وتم ازالة التلوث فلجنة ترتأي عدم قراءة التقرير للتعامل مع القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياقات ماشية في هذا الموضوع بالنسبة للجنة ومتابعة الأمر، ممكن توزيع تقريرها على السيدات والسادة الأعضاء، يتم توزيع تقرير لجنة الصحة والبيئة على السيدات والسادة الأعضاء،
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
طبعاً نشكر الجهات التي قامت بعملية الكشف والصحة والبيئة واهتمامها، لكن كسرة وعطش منطقة صناعية فيها كور لصهر الفافون وصهر النحاس كذلك كان فيها مجمع للطمر الصحي لأمانة بغداد وهناك مجمع صناعي ومعامل يعتاش عليها الكثير من المواطنين اصحاب الدخل المحدود، لذلك نحتاج ان يكون هناك اهتمام من قبل وزارة الصحة وكذلك وزارة العلوم والتكنلوجيا بوضع مفرزة او تخصيص مفرزة او دورية للفحص، كذلك نحتاج مفرزة طبية من وزارة الصحة للكشف عن المصابين للقطاعات المجاورة، هناك قطاعات مجاورة للمنطقة الصناعية نحتاج للكشف للمصابين ووضع حلول لهذه المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الملاحظة مهمه اللجنة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
كنا مسجلين أسماءنا حتى نبدي ملاحظة في هذا الموضوع، موضوع التلوث الأشعاعي مهم جداً، مادام اللجنة قد حصلت على النتيجة التي كانت تريد من خلال طرحها الموضوع وجمع التواقيع وادراجه ضمن جدول العمل، لكن موضوع التلوث الأشعاعي موضوع موجود ليس فقط في هذه المنطقة لوحدها في مناطق كثيرة وحتى ابراج الأتصالات التي توضع لها اضرار صحية للمواطنين فأطلب بالمناسبة يوجد هناك استضافة للهيأة المعنية داخل البرلمان لكي نتمكن من طرح الكثير من الأسئلة التي تمس صحة المواطنين حقيقة وتكون المسألة شاملة وعامة من قبل البرلمان العراقي وتكون له وقفة لان التلوث الاشعاعي حتى في المنافذ الحدودية التي تدخل منها البضائع سمعنا ان بعض المواد يوجد بها اشعاعات، حتى بالنسبة للأبراج الموجودة التي توضع على المدارس التي توضع على الأبنية ايضاً توجد بها اشعاعات، فهذا الموضوع التلوث البيئي التلوث الأشعاعي لا بد ان يكون للبرلمان وقفة واستضافة للمعنيين حول هذا الموضوع.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
في التقرير الذي وزع من قبل لجنة الصحة والبيئة ذكر ان معالجة هذه المساحة التي هي مساحتها (550) متر مربع عولجت من قبل الجهات المختصة، لكن هذا لا ينهي خطر هذه الأشعاعات بمعالجة منطقة محدودة، اذ ان امثال هذه المعامل لا تخضع للرقابة الصحية والبيئية فتنتشر في مناطق مختلفة من العراق لذا فالخطر قائم، لذا من الضروري اجراء كشوفات موقعية ومسوحات اشعاعية لكل العراق على ان تكون دورية وتشديد الرقابة البيئية على امثال تلك المعامل وغلق المعامل وكور الصهر غير النظامية، في الختام اشيد في دائرة البحوث لأنها ايضاً قدمت دراسة مستفيضة عن هذا الموضوع.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
الشكر يوجه الى دائرة البحوث قسم الأبحاث لأعداد هذا البحث وخاصة يتعلق بمحور حيوي، هناك ثلاثة أشياء يمكن أن تؤشر في هذا التقرير، بطئ الأجراءات التنفيذية في التقرير يشير اكتشفت اعتقد في حزيران من العام الماضي ولم يتخذ به اجراء الا في مقتبل هذا العام، الجزئية المهمة التي غابت عن التقرير ولم نفهم فيها، ماهي اين ذهبت المواد المصهوره وكيف صرفت ولأي اغراض استخدمت هذه قضية مهمة احتمالات استخدمها في صناعة الأواني المنزلية سوف ترتب آثار كارثة على الوضع المستقبلي، لذلك انا ادعو لجنة الصحة النيابية بدعوة وزارة العلوم والتكنلوجيا بأعتبارها الجهة المختص في ذلك ووزارة البيئة للأستماع الى تفاصيل هذه القضية.
– النائبة اشواق نجم الدين  عباس الجاف:-
هذا الموضوع خطير جداً كونه يتعلق بصحة المواطن، لا سما وأننا نعاني من قلة الادوية لمعالجة السرطانات وهنالك عدد كبير جداً وفي تزايد يوم بعد يوم من مرضى السرطان. البحث الذي قدم من قبل دائرة البحوث شخص الخلل، هنالك جهة تحاول طمر المواد التي تصهرها بشكل يخفي هذه المواد أو تموه عن الجهة التي تقوم بالبحث عن مصدر الاشعاع،
النقطة الاولى: يجب أن نحاسب هؤلاء الاشخاص من هم؟ ولماذا يتبعون هذا الاسلوب الذي يتضرر منه المواطن ويصاب بالسرطان؟ وبعد ذلك نهاني من تبعات مرض السرطان لا توجد أدوية.
النقطة الثانية: ما هو الضمان في عدم تكرار هذه الامور؟
النقطة الثالثة: هل بإستطاعة الحكومة ان تعاقب وتحد من الجهات التي تقوم بعميات الصهر التي تسمى بالـ(COR)؟ هل تستطيع الحكومة أن تحاسبهم؟ أما أن نكتب تقرير فقط ونناقشه بهذا الشكل البسيط أنا أعتقد أنه لن نخدم المواطن بالشكل الصحيح ولن نستطيع أن نعالج الموضوع بشكل أساسي. لهذا أرجو أن تكون هنالك متابعة لهذا الموضوع ويتم توجيه وزارة الداخلية بزيارة هذه الاماكن وإغلاق كل المناطق الغير رسمية.
الطلب الثاني، تخصيص أموال للجنة التي تقوم بالبحث الآن أن مسألة تخصيص (300) مليون دينار أعتقد أنه مبلغ قليل جداً لا تسطيع هذه الفرق إزالة كل المواد المشعة من تلك المنطقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار ما تم ذكره وهي مسائل مهمة وأيضاً تتابع مع الجهات التنفيذية.
– النائب حسن سالم عباس جير:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر الى لجنة الصحة والبيئة ووزارة الصحة والبيئة وكذلك وزارة العلوم والتكنلوجيا على جهدها في إزالة مواقع التلوث في منطقة كسرة وعطش. لكن ما زالت هذه المنطقة تعاني من وجود الكثير من حالات الاختناقات بسبب الصهر المستمر للكثير من المصادر والمعادن. الكشف وإزالة التلوث هذا ليس كافي لذلك هنالك بعض الكور غير النظامية ما زالت من بعض ضعاف النفوس تقوم حتى بصهر الاسلاك الكهربائية وهذا ما تعانيه منطقة السبعينات ومنطقة كسرة وعطش من حالات اختناق مستمرة يومياً. لذلك يجب أن تكون هنالك إجراءات حازمة لوقوف مثل هذه الاجراءات الغير نظامية.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
نقطة نظامي ليس حول هذا الموضوع إنما موضوع آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا فقط حول هذا الموضوع، اذا كنت قد قدمتي طلب قلت يوم السبت كل الطلبات المقدمة بشأن اللجان التحقيقية أو القرارات سيتم عرضها على المجلس الموقر. فأرجو أن تتابعيها مع الدائرة البرلمانية حتى تكون ضمن السياقات الماشية.
*الفقرة سادساً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير النفط من قبل النائب عبد القهار السامرائي.
والحقيقة أيضاً هذا اليوم 22 ورد كتاب من وزارة النفط ينص (كتابكم ذي العدد (191887) في 20/2/2017 المتضمن حضورنا لجلسة مجلس النواب يوم الخميس الموافق 23/2/2017 لغرض الاجابة شفاهاً على سؤال السيد عبد القهار محمد مهدي عضو مجلس النواب يرجى قبول إعتذارنا عن الحضور في الموعد أعلاه وذلك لظروف استثنائية تتمثل بإلتزامي بحضور جلسة للجنة الطاقة برئاسة السيد رئيس الوزراء) وتم الاجابة على هذا الكتاب بالآتي (يتم حضور آخر وأخير ولا يعتبر حضور السيد الوزير جلسة لجنة الطاقة عذراً موجباً لعدم حضوره مجلس النواب) وهذه هي المرة الثالثة التي يعتذر فيها السيد وزير النفط عن حضور الاسئلة الشفهية. فيتم تبليغ السيد الوزير بالموعد الاخير لحضوره بهذا الخصوص. أرجو من السيد ممثل الحكومة أيضاً أن يبلغ السادة الوزراء المعنيين بالتوقيتات وأهمية الالتزام بها.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
أولاً: هذا السؤال قدمناه منذ شهرين وفد أخذ سياقه الطبيعي ضمن الجدول في الاسئلة الشفهية. تأجيل الموعد بإستمرار يربك عمل المجلس بشكل أساسي.
ثانياً: السؤال بخصوص مصفى بيجي الذي كثر في الاعلام حوادث السرقة والنهب والتي تعرض لها هذا المصفى الكبير. عملية أيقاف هذه المجموعات من السرقة هي أيضاً ضمن عملية الضغط على الجهات التنفيذية بهذا الشأن، ونريد أن نستفهم في بعض الامور الخاصة بهذا الموضوع، وخاصةً رواتب الموظفين. نتمنى أن يحدد الموعد قريباً وأن يأخذ سياقه الطبيعي لكي لا نذهب الى عملية استجواب اذا كانت الاجابة واضحة وحقيقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظام من المادة (43) التي تعطي أحقية التحدث، نحن اليوم الدور الرقابي لمجلس النواب دور حصري اذا تمشي هذه السنة بأن يتم الاعتذار عن أي سؤال أو أي استجواب يعني هذا شلل للدور الرقابي لمجلس النواب ولم يبقى من عمر مجلس النواب الشيء الكثير حتى تكون مثل هذا التأجيلات. فأرجو من هيأة رئاسة مجلس النواب حسم الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التأكيد على هذا المبدأ.
* الفقرة سابعاً: استجواب السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات. مقدم من قبل النائب حنان الفتلاوي. السيد ممثل الحكومة هل لديك رأي؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
لدي رأي حول الاستضافة، تعرفون جنابكم قبل فترة لم يكن هنالك ممثل للحكومة بالتالي يكون هنالك تضارب في الجداول. فأرجو حينما يكون هنالك استضافة أو استجواب أن يكون ممثل الحكومة من خلال مكتبنا حتى نستطيع أن ننسق ونرتب ولا تتكرر هذه الحالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام منطقي. من حق اللجان أن تخاطب وتعلم رئاسة المجلس بالشكل المباشر ومن حق المجلس أيضاً، لكن للتنسيق حتى لا يحصل تضارب بدلاً من أن يبلغ الوزير، يبلغ ممثل الحكومة لتحديد الموعد والتنسيق بهذا الجانب، والمجلس ماضي في إبلاغ الوزير بشكل واضح.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
ضمن فقرة الاستجوابات لحد الآن لم يتم الإعلان عن موعد استجواب مفوضية الانتخابات، علماً أنه تم تقديم طلب من قبل زميلي بالإستبدال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم هذا الطلب وتم استقباله من قبل رئاسة المجلس، يوم غد سنضع توقيتات ويوم السبت سنبلغكم بها جميعاً أخذاً بالملاحظات ووجهات النظر المقدمة من قبل السادة المستجوبين.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
أنا 9/3 أكون بدلاً من السيد عواد وهي واضحة والمفروض أن تعلن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت سنقول لكم بها.
– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني:-
لدينا مشكلة حقيقية لا ببد من أن تعالج. اليوم بدأنا نلمسها في استجواب السيدة حنان الفتلاوي للسيد رئيس هيأة الاتصالات وكالةً، هذه مشكلة الوكالة مشكلة حقيقية على مدار الحكومات السابقة وعلى مدار الحكومة الحالية هذه المشكلة قائمة وموجودة، بالتالي نحن اليوم نجد نفسنا عاجزين عن إتخاذ قرار بإعتبار هذا الشخص ليس أصالةً في موقعه إنما وكالة. لذلك أتمنى من معاليكم أن يوضع هذا الموضوع على جدول الاعمال كموضوع عام للمناقشة لوصول به الى قرارات وتسويات لحسم جميع الوكالات في كل مفاصل الدولة في كل هيئاتها، فاليوم يعتبر أن هذا باب من أبواب الفساد بالتالي نحن نناقشه قانونياً مع بعض الزملاء والاخوة والاخوات نحد أنه ليس لدينا مخرج قانوني في قضية كيفية التعامل معه بإعتباره وكالةً. أرجو أن تحسم هذه الملفات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة أبدت ملاحظة مهمة وأنا ذكرت الآن، نحن وجهنا استفسار الى المحكمة الاتحادية حول بعض الجوانب التي تحتاج الى جواب واضح بما في ذلك قضية من هو يؤدي عمله وكالةً وكان ينبغي أن يصوت عليه المجلس ولم يصوت لكنه يباشر عمله، السؤال الذي وجه (هل يمكن أن يمثل أمام المجلس للإستجواب؟) ننتظر الجواب. لذلك أنا سأسأل السيدة النائبة، جنابك لديكِ الاستعداد والآن سنبدأ بالسؤال بالإستجواب الغيابي لكن لديكِ الاستعداد فإذا جاء رأي المحكمة بإتجاه معين في إعادة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المستَجوَب هو ليس رئيس هيأة الإعلام والاتصالات وكالةً، هو رئيس الجهاز التنفيذي ودرجته الادارية هو مدير عام والذي يملك تعيينه مجلس الوزراء وهو مدير عام وكالةً أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني لا يصوت عليه مجلس النواب؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً بالتأكيد. هل يعين مجلس النواب المدير العام؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن هيأة مستقلة نصوت عليها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هو ليس رئيس هيأة وأنا استفسرت الآن، قالوا هو ليس رئيس هيأة هو رئيس الجهاز التنفيذي. قلت ما هي درجته الادارية؟ قالوا مدير عام. وأطلب الاستفسار من السيد ممثل الحكومة عن هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة والسيد ممثل الحكومة نسمع منهم حتى نبدأ بالإجراء.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس أولاً هيأة الاعلام والاتصالات هيأة مستقلة منصوص عليها في الدستور ورؤساء الهيئات المستقلة كلنا نعرف درجة أنهم درجة خاصة يعينهم مجلس النواب ويقيلهم المجلس وخاضعين لرقابة مجلس النواب.
القضية كالآتي حتى تكون واضحة لدى سيادتك ولدى كل الاخوة السادة النواب. تلغون الاستجواب؟ لا يهمني أنا أكملت دوري وملفاتي جاهزة. أو تعيدوه مرة وأثنان وثلاثة أربعة نفس المعلومات سأتكلم بها لربما بحضوره أكثر لأنه حينما سيرد سأجد لديه سقطات واشكاليات ولربما بعض الاكاذيب وبعض الخلل سأوقعه أكثر. من الافضل لي أن يكون حاضر، لكن سيادة الرئيس أنا خوفاً من أن يسوف الدور الرقابي لمجلس النواب بهذه السابقة رضيت بأن يكون استجوابي ضعيف ومن طرف واحد بدون حضور الخصم حفاظاً على السلطة التشريعية وهيبتها ومن الافضل لي أن يكون جاساً امامي، لكن أعلن الآن ومستعدة أن أعيد الاستجواب مرةً وأثنان وثلاثة وعشرة وأحترم قراراكم أقلتوه أم لم تقيلوه أنا بالنسبة لي أبرئت ذمتي وفتحت عيونكم على ملفات هيأة الاعلام لم يلتفت لها أحد سيدي الرئيس، أيراداتها كالنفط للدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سنبدأ.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
لا يوجد أحد يدافع اذا كانت هنالك ملفات فساد أو غير ذلك، وأنا أكرر أن الدور الرقابي والتقويمي لمجلس النواب الموقر، ولكن حقيقة الامر هو درجة مدير عام. أنا برأيي المتواضع اذا كان هو عمل طلب إجازة طبية فمن الممكن تأجيله الى أن يأتي بمستمسكاته، اذا كانت مستمسكاته غير صحيحة ممكن إتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، طبعاً الموضوع يثير جدل في هذا الجانب ولكن ما مررنا عليه سابقاً وأيضاً أحيل أمر الاستجواب إلى جهة قانونية هي التي بينت استيفاء إجراءاتها الشكلية والموضوعية وعليه الآن سوف نبدأ بعملية استجواب غيابي على أن يكون ذلك بعنوان المحاكمة بمعنى أن من غاب له حق أن يحضر ضمن السياقات الطبيعية ويسري عليه ما يسري على المحاكمة الغيابية الآن نبدأ بعملية الاستجواب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
حضرتك إذا حكمت ابتداءً بإعادة الاستجواب لماذا لم تبلغني بتأجيله؟  لماذا ابذل جهد؟ وبذلك سوف يعرف ما أخبئه له من ثغرات وسوف تحصل إشكاليات ويتحضر لها في المرة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد وضحت الآتي قلت لو انه قرار المحكمة جاء باعتبار هل لديك الاستعداد على الإعادة؟ قلتي لا مانع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
صحيح قلت لا مانع ولكن بان تحكم ابتداءً بالإعادة أقول كلا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ابتداءً نبدأ بعملية استجواب غيابي الآن نبدأ بعملية استجواب غيابي، الآن نبدأ بعملية الاستجواب الغيابي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي وهو المدير التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات صحيح هو بدرجة خاصة وبدرجة وكيل ولكن الذي صوت عليه مجلس الوزراء بدرجة مدير عام ولذلك لا يشمل بعملية الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع إخوان قمنا بإحالته إلى لجنة هل متوفرة شروط موضوعية وقانونية؟ قاموا بالرد علينا بنعم لم يحصل اعتراض في حينها أن الشخص المعني لا يجب أن يستجوب أياً كان الوصف الموجود نحن انتقلنا إلى طور ثاني لذا عليه سوف نبدأ بعملية الاستجواب الغيابي.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي:-
إذا كانت هنالك ملفات فساد لدى السيدة النائبة أو أي لدى أي نائب آخر وعلى أي شخصية في الدولة وفي أي موقع فلماذا لا تبعث إلى هيأة النزاهة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إجراء وهذا إجراء آخر لا يتقاطعان .
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي:-
نعم والإجراء الآخر المجلس يستجوب ويساءل من أعطى الثقة أي من أعطي الثقة أما من لم يعطي الثقة لا يسائل ولا يستجوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من السيدات والسادة الآن الانتباه إلى بدء عملية الاستجواب والى طبيعة الأسئلة المثارة بهذا الخصوص.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط توضيح للسادة النواب أن الهيأة فيها مجلس أمناء وفيها رئيس تنفيذي ومجلس الأمناء أشبه بالسلطة التشريعية والمجلس التنفيذي هو السلطة التنفيذية فقط ليكون واضح لدى بعض السادة النواب ما أثير بأنه هو رئيس جهاز تنفيذي وهم مجلس أمناء لذا يكون الاستجواب لرئيس الهيأة وهو رئيس الجهاز التنفيذي الذي هو صفاء ربيع، وسوف أبدء بالسؤال رقم (24) لأنه هو تنطلق منه باقي الأسئلة وأنا وضعته في الأخير لأنه كنت أريد أن اختم به ولكن سوف أبدأ به، ما هو سبب عدم تزويدك لأي جهة حكومية بعقد الرخصة لشركات الموبايل؟ وهل تم تزويد دائرة الضريبة بنسخة؟ طبعاً الملفت للنظر عقد الرخصة ابرم منذ عام 2007 ولحد اللحظة عقد الرخصة لم تستطع أي جهة في الدولة العراقية الاطلاع عليه أو الحصول على نسخة منه موضوع في قاصة ولا يمكن لأي أحد الحصول عليه، دائرة الضريبة خاطبت السيد صفاء ربيع أكثر من مرة تطلبه بتزويدها بعقد الرخصة يرفض ذلك وكأنه يقول بهذا الأمر أن الدولة العراقية فاسدة فقط أنا نزيه لذا ليس من حق أي احد يطلع على العقد ويعرف محتواه، والعقد عند الاطلاع عليه سوف نعرف أين يوجد به ثغرات وأين يوجد خلل وأين يوجد مخالفة قانونية وأين يوجد محاباة للشركة وأين يوجد تجاوز لصوص قانونية تدر بمليارات ليس أقول ملايين بل مليارات لشركات الهاتف النقال يمكن أن تجلب للدولة إيراد يوازي إيراد النفط في وضع صعب مثل الآن، هذا كتاب لدي كنت أريد أن يراه السيد صفاء ربيع من الهيأة العامة للضرائب تطالبه بعقد الرخصة في عام 2016 وهو آخر كتاب في السنة تقول له زودنا بعقد الرخصة والى الآن لم تستطع أي جهة في الدولة العراقية الحصول على عقد الرخصة بما فيه مجلس النواب وليس ادري أن كان لديه نسخة أم لا وهذا السؤال كان المفروض يختصر لي كل الأسئلة الأولى التي هي توجد مخالفات الآن سوف نبدأ بها واحدة واحدة.
أولاً: ما هو سبب عدم تسديد الشركات الثلاث لأجور الرخص البالغة مليار وربع ضمن السقوف الزمنية التي ينص عليها العقد التي كان من المفترض أن تنجز في تشرين الأول لعام 2007؟ وما هي الإجراءات والغرامات التأخيرية التي تبنتها الهيأة وهل كانت متوازية مع حجم الضرر في فقدان العراق للعوائد الربحية لمبالغ الرخص طوال هذه الفترة؟ نحن في عام 2007 حصل مزاد ودخلت هذه الشركات التي فازوا وهي أثير وكورك واسيا والعقد منذ عام 2007 ينص على أنه تسديد يكون في نفس السنة أي عام 2007 (30%) من المبلغ تدفع عند توقيع العقد هذا عقد الرخصة المخفي لم يطلع عليه أحد يقول هذا (20%) في موعد أقصاه 11/9/2007 (50%) في موعد أقصاه في تسرين الأول 2007 أي بمعنى أن كل المبالغ الرخصة تكتمل في نفس السنة ولحد عام 2015 مبالغ الرخصة لم تدفع من قبل الشركات وفيها تلكؤ وإذا أتينا لكي نحسب هذه الأموال منذ عام 2007 وطوال هذه السنوات كم كان يمكن أن تجلب عائدات ربحية للعراق؟ أين إجراءات الهيأة؟ المفروض كان من الهيأة أن تطالب بتقسيط المبالغ لهم والعكس حصل لأنه المفروض الهيأة هيأة عراقية وواجبها حماية مصالح مستهلكها العراقي وحماية حقوق الدولة العراقية وليس هيأة لحماية مصالح شركات الموبايل وعلى مدى سنوات يوجد تلكؤ في دفعها ودفع الضرائب التي سوف نأتي لها ولكي يعلموا السادة النواب ماذا نطلب الشركات؟ توجد أجور رخصة تدفع لمرة واحدة وضرائب تدفع سنوياً التي هي (18%) للشركات الأجنبية و(15%) عندما تكون الشركة عراقية توجد أجور ترددات تدفع سنوياً وتوجد أجور أرقام تدفع سنوياً أي بمعنى يوجد سنوياً لدينا إيرادات من الشركات (18%) من الضريبة أجور الترددات والأرقام إضافة إلى عقد الرخصة الذي يدفع لمرة واحدة كل هذه المفاصل سوف نأتي بها بالأسئلة واحدة واحدة كلها فيها تلكؤ على مدى سنوات ملايين الدولارات باقية في ذمة الشركات لم تسدد للدولة العراقية محرومة الموازنة من هذه الأموال ومن وفوائدها التي كان من الممكن أن نحصل خلال سنوات ولا توجد عقوبات رادعة لهذه الشركات بحيث يسددون من خلالها ما بذمتهم كلما سوف امضي بالكلام سوف ترون قرارات تطلعون عليها كيف رئيس الهيأة يحابي أحدى الشركات وكيف يحاول يسهل لهم الأمور ويقوم بإلغاء بعض الغرامات وكيف يقوم بتقسيط المبالغ؟ بحيث تحولت الهيأة إلى هيأة لشركات الموبايل بدل أن تكون هيأة للدولة العراقية وتحافظ على حقوق العرقيين هذا كان السؤال الأول الذي كان من المفترض أن اسمع إجابته واعرف ما هي إجراءاته؟ وما هو سبب التلكؤ على مدى سنوات؟ والى الآن لا يوجد شيء ملموس في هذه القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثاني.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
أولاً: حسب النظام الداخلي مطلوب من أعضاء مجلس النواب بعد انتهاء الأسئلة التي تطرحها السيدة النائبة انه يصوت على القناعة أو عدم القناعة سواء التصويت في هذه الجلسة أو في جلسات اللاحقة إذا لم توجد أجوبة كيف يستطيع النائب يقول انه مقتنع أو لا؟ هذا السؤال الغرض منه ليس هو توقيف العملية ولكن أنا أقول هذا الإجراء يعتبر حبل نجاة نعطيه للفاسدين في هيأة الإعلام والاتصالات كيف؟ بفتح الطريق للطعن بإجراء مجلس النواب لأنه بصراحة أقولها انه لا يوجد قانونياً أي سند قانوني للاستجواب الغيابي قد يقول قائل انه عملنا بها سابقاً وحصلت هذه العملية وهذا لا يعني انه قانوني ودستوري.
ثانياً: هو لا يحمل صفة درجة خاصة هو صفته مدير عام وهو يشغل الموقع بالوكالة كل هذه قرائن أن لم تكن أدلة قرائن تكفي بعدم صحة الإجراء أنا مع أختي النائبة حنان الفتلاوي أريد أن يكون إجراءها صحيح ويحقق الثمار المطلوبة بان هؤلاء الفاسدين أن لا يفلتوا من العقاب لذلك اقترح أن نوقف هذه العملية وأوصي النائبة حنان الفتلاوي أن تحول الإجراء من استجواب إلى لجنة تحقق مؤقتة تقدم توصيات واحدة منها إحالة المسؤولين عن إدارة هذا الملف بغض النظر عن توصيفاتهم الوظيفية إلى القضاء بهذا الشكل نستطيع أن نحاسب أما إذا استمرينا فكونوا على ثقة حبل نجاة وخلاص لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة أنا بودي أن أعقب شيء فيما تم ذكره والسيد النائب وبعض السادة النواب لفتوا الانتباه الى مسألة قد تكون مهمة والرأي هو رأيك بالنهاية لأنه التوجه الذي ذهبنا له هو الاستجواب أحياناً الإجراء الذي يتبع إذا كان مشوب ببعض الإشكالات القابلة للطعن يستفيد منه شخص ما وهذا حصل في سياقات عمل بالدولة خلال فترة يوجد محافظين تم إقالتهم وآخرين بزعم أنهم قدموا طلبات تم إلغاء الإجراءات على العموم الرأي ما ترين هل نستأنف إذا وجدت ذلك؟ أو نؤجل على أن يكون خلال فترة محددة وقريبة؟ الخيار لك حفاظاً على طبيعة وعملية الاستجواب وما تقررينه المجلس يعتمده.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أن الذهاب إلى لجنة تحقق طوق النجاة أنا ليس احكم عليه من الآن وأقول عليه فاسد بل بعد انهي أقول عليه فاسد أو لا وفق ما اطرحه، طوق النجاة للمتهم الفاسد الآن هو تحويله إلى لجنة تحقق أين هو القضاء؟ هذه القضايا ليس أنا من افتح العين عليها يوجد مجلس طعن يوجد في بعضها إشكاليات تتعلق بأحد القضاة في بعض الوثائق هي متعلقة بقاضي في مجلس الطعن يفصل القرار لأحد الشركات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نترك الخيار للجنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
حضرتك إذا تضمن لي أن الاستجواب يجري في أول استجواب سوف يكون في فترة لا يتجاوز أسبوع أو أسبوعين أوافق ولكن إذا تسوف وهو طلب التأجيل وأجازة مرة أخرى لكي يتماثل للشفاء أنا سوف ارفض لأنه هناك ملفات خطيرة إذا تضمن لي ذلك في جلسة قادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء نحن تعهدنا على الآتي: ضمن أطار العمل الذي مشينا به أن كل طلبات الاستجواب بغض النظر عن الشخصيات المستجوبة بكتلهم وانتماءاتهم توضع بسياقاتها الطبيعية وتم تحديد مواعيد بهذا الخصوص وآلينا أن نبدأ بهيأة الإعلام والاتصالات وكل خميس نمضي بهذا الإجراء والآن أنا قناعتي كرئاسة في هذا الجانب لا مانع من إجراء تعديل على أن لا يتجاوز ما تم ذكره الآن في الأسبوع أو الأسبوعين وبشكل واضح ومحدد وتبلغ به الجهة التنفيذية بشكل قطعي، وفي قناعتي إذا أتى لا داعي للاستجواب والأسئلة المطروحة لأن القضية أخذت بعد آخر لا علاقة بها بالأسئلة أصلاً هي المسألة بشكل واضح تطرح على رأي المجلس للتصويت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ملاحظة، أذا لم يحضر في المرة الثانية، الآن أحد الأعضاء يقول أذا لم يحضر؟  سيادة الرئيس لا تحتاج إلى كلام، لو كان لديه إجابة لحضر من اليوم الأول، أنا قدمت الاستجواب من الشهر السابع والأسئلة وصلت إليه قبل شهر من الآن، يوقت عمليته، أن كان فعلاً توجد عملية، مع الاستجواب، إذاً هو تهرب، يعني ليس لديه إجابة، إذا لم يحضر في المرة الثانية فالمفروض الإدانة واضحة، بدون حتى سماع الأسئلة، واضح جداً التهرب لعدم وجود إجابة، لا تحتاج إلى كلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً، السيدات والسادة الكرام حفاظاً على قانونية الإجراءات التي نتبعها حتى لا تكون عُرضة للطعن وأخذاً بالاعتبار ما تم ذكره من ملاحظات من قبل السيدات والسادة، لا مانع من تأجيل الاستجواب على إن يكون يوم الخميس القادم.
نحن نحترم كل المواعيد التي ذكرناها ويوجد لدينا توقيتات بهذا الخصوص وغداً لدينا جلسة نحدد كل المواعيد ونُعلِمكُم يوم السبت، اليوم واليومين لا تُخل بالأجراء، فأرجو أن لا نُزاحم أنفسنا في قضية نحن قادرون عليها ولكن لها رسالة لابد أن تكون، اليوم المجلس بناءً على نص المادة (61) ثامناً من الدستور بإمكان المجلس أن يباشر فوراً إلى إعفاء المسؤول التنفيذي، بالإمكان إتباع هذا الأجراء، شكراً جزيلاً وشكراً أيضاً لمقدمة الاستجواب ويتم تحديد هذا الموعد ويُعتبر موعد نهائي وأخير، يعني موعد الجلسة يوم الخميس، المواعيد سوف نبلغكم بها مرة أخرى أذا يوم أو يومين أـو أسبوع أو أسبوعين نحن ماضين في الإجراءات الطبيعية ضمن المبدأ الذي نساءل به ما تم تقديمه وحصلنا على موافقات بهذا الخصوص.
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
في الوقت الذي نشكر فيه هيأة الرئاسة على جدولة موضوع الاستجوابات المقدمة من السادة النواب، لكن يوجد موضوع مهم سيادة الرئيس، إذا كل تنفيذي لا يأتي ويؤثر على الاستجواب معناه سيكون إتفاق في مجلس الوزراء واحد يحمي الثاني، أنت لا تذهب وإنا أتأجل بعدك، فقط إذا سمحت لي سيادة الرئيس أكمل كلامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكِ، أنت تتحدثين عن قضية غير محسومة، نحن لم نقرر أن المواعيد السابقة، نحن أصلاً لم نعلن ولم نقرر أن إستجواب محل إستجواب، نحن عالجنا جزئية أنها ستكون في موعد محدد. تسألون وماذا بشأن الاستجوابات الأخرى؟ لم نُجب لحد الآن، لا يمنع استجوابين في يوم، لا يمنع التوقيتات كما هي وهكذا نمضي.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الموضوع الذي سأطرحه مهم جداً من أجل أن تكون إجراءات المجلس قانونية وصحيحة، عندنا المفوضيات والهيئات فيها مجلس وفيها رئيس إدارة ومسؤول تنفيذي، المسؤول التنفيذي مسؤول أمام المجلس، يعني هذه الأخطاء التي ارتكبها ونزاهته مسؤول إمام المجلس، أنت إذا تحاسبه، أنت هنا برأت المجلس كله، وهذا هو الخطأ، يُفترض السؤال يوجه إلى رئيس الهيأة، رئيس الهيأة هو المسؤول الأول والأخير، فعندما يكون إعفاء سيكون لكل الهيأة فلا يصح إعفاء مدير عام وترك المسؤولين عنه، فالهيأة هي المسؤولية، أنت ستعفي المسؤولين كلهم في الهيأة، السؤال سيكون للمسؤول التنفيذي وهذا خطأ، هذا مسؤول أمام الهيأة، الهيأة رئيسها يكون مسؤول أمام المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع لم نناقشه ويحتاج إلى نقاش، الذي هو بعض الهيئات فيها رئيس، فهل هو المسؤول أو الهيأة نفسها؟ أي المفوضين، هذا موضوع يناقش.
الآن تقرير اللجان المختصة. حول هذا الموضوع، النائب خالد المفرجي فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات.
نقطة نظام، تفضل.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنت تعلم أن لجنة الأقاليم والمحافظات هي لجنة مساهمة مع اللجنة القانونية في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات، إتفاقنا معهم يوم الأحد القادم إجتماع مشترك بين لجنة الأقاليم واللجنة القانونية لإعداد تقرير مشترك حول القانون، المشكلة فوجئنا اليوم أنه القانون مطروح للمناقشة ونحن يوم الأحد موعدنا، وهناك ربط مابين قانون انتخابات مجالس المحافظات والتعديل الثالث لقانون المحافظات، فهناك بعض الفقرات المشتركة ما يخص العدد، ما يخص الصيغة، لذلك أنا أطلب بإسم لجنة الأقاليم تأجيل مناقشة هذا القانون إلى يوم الاثنين القادم، باعتبار يوم الأحد سيكون هناك اجتماع مشترك مابين اللجنتين ونخرج بنقاط مشتركة، أعتقد أن هذا الطريق أفضل من عرضه اليوم بدون لجنة الأقاليم.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هناك مجموعة من القوانين المهمة تتعلق بإنتخابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل جنابك ممكن النائبة آلا الطالباني حتى تكون الملاحظات شاملة. نقطة نظام.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
نثني على جهود اللجنة، لكن ما فهمناه أن هذا القانون بالدرجة الأولى هو من اختصاص لجنة الأقاليم والمحافظات ومعها اللجنة القانونية، أغلب القوانين تذهب إلى اللجنة القانونية أيضاً، أنا أعرف أن هذا القانون ونحن من المتابعين انه في لجنة الأقاليم والمحافظات أنهم لم يصلوا إلى صياغة تقرير، نستطيع إن نناقش على ضوءه، هناك فقط تقرير للجنة القانونية، هذا يعتبر نقص، وأيضا اطلب من اللجنتين بالإضافة إلى الاجتماع المشترك لأن هذا القانون مهم ويجب الإسراع بتشريعه وتعديله، أيضاً جلسة استماع حول هذا القانون لأنه نحن بودنا أن نحضر اجتماع أو جلسة استماع حول هذا القانون لأنه هناك الكثير من التعديلات تحتاج انه نناقشها ونطبخها في اللجان قبل الجلسة، سيدي الرئيس أنا متأكدة أن هذا القانون إثناء النقاش والتعديل تحدث عليه مشاكل، لا نريد تعديل في آخر لحظة أثناء التصويت، أعطوه فرصة لتنقيحها وتعديلها من خلال اللجنتين، واللجنة الرئيسية هي لجنة الأقاليم والمحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم الجالسين، هل يوجد بينكم من لجنة الأقاليم؟ أم فقط من القانونية؟ ممكن بيان الرأي لجنة الأقاليم، تتفضل اللجنة القانونية، ولجنة الأقاليم.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
قانونين مهمين تم أحالتهم تعديل قانون رقم (21) لسنة 2008 قانون مجالس المحافظات تم أحالته إلى لجنة الأقاليم، قانون مجالس المحافظات، إنتخاب مجالس المحافظات تم إحالته إلى اللجنة القانونية، ونحن في اللجنة القانونية تم نقاشه أكثر من مرة وكان بعلم لجنة الخبراء لجنة الأقاليم، الآن نحن في القراءة الثانية هذا الموضوع سيأخذ وقت كبير في مناقشات مجلس النواب يعني لا يتم انجازه اليوم، هذا القانون جوهري غيّر الكثير من الفقرات الموجودة في قانون انتخابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا تقريركم، وتحتفظ لجنة الأقاليم بجلسات أخرى بتقديم تقريرها ونستمع إلى المداخلات وبعد ذلك تعطى إلى اللجنتين أمكانية تقديم ذلك.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلات، السادة المقررين.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
مجالس المحافظات هي مجالس خدمية ينبغي إن تقدم خدمات إلى الناس، ألاّ انه من المؤسف جداً إن أغلب هذه المجالس تحولت إلى شركات لأخذ المقاولات ومراكز ابتزاز للمحافظين ومدراء الدوائر والشركات المستثمرة في المحافظات، وأنها حلقات زائدة ومعرقلة لتقديم الخدمات ولكنها دستورية ولا يمكن إلغاؤها.
الملاحظات، المادة (7) ثانياً نؤكد بأن يكون المرشح حاصل على شهادة البكالوريوس، لان الذي غير حاصل على البكالوريوس ويريد مراقبة دوائر، مدراء عامين لديهم خبرة أكثر من (30) سنة غير قادر على أداء دوره.
المادة (7) خامساً، المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية بدل أن تكون ومقيماً بها بشكل مستمر لا تقل عن (15) سنة بدل (10) سنوات. تضاف فقرة تاسعاً إلى المادة (7) (أن تكون له خدمة لا تقل عن(5) سنوات في دوائر الدولة الخدمية). المادة (18) توحيد المعيار في تحديد مقاعد الدائرة الانتخابية في أولاً، وفي إعداد سجل الناخبين ثانياً، الأولى بيانات الجهاز المركزي، الثانية بيانات البطاقة التموينية، يجب إن نحدد نفس المعيار. المادة (24) يتكون مجلس المحافظة من (10) أفراد يضاف إلى مقعد لكل (200) إلف، ينبغي إن تكون (7) بدلاً من (10) يضاف لها مقعد لكل (200) إلف بعد المليون للوقوف أمام الهدر في المال العام في الرواتب والسيارات والحمايات والنثريات وغيرها من المبالغ التي تُهدر في هذا المجال.
المادة (25)، (يتكون مجلس القضاء من سبعة) تصبح أربعة بدل السبعة يضاف لها مقعد واحد لكل (100,000) نسمة وعن ما زاد عن (500).
المادة (28) تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي تُمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية ويضاف إليها (ويمنع إلصاق الإعلانات الانتخابية الورقية).
المادة (40) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين تصبح (و) بدلاً من (أو) وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين بدلاً من مليون، وخمسين مليون بدل الخمسة ملايين.
المادة (46) في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أنا أقول تُحل هذه المجالس لأنها حلاقات زائدة ليس لها تأثير ايجابي و أنما دورها سلبي في المحافظات.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
المادة (1) سادساً بخصوص القائمة المفتوحة ذاتياً لا يزيد عدد المرشحين على عدد المقاعد المخصصة، أنا أقترح أن لا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة، لان به عدد من الفوائد، أولاً سوف يزيد ويوسع المشاركة، اللجنة ليست معنا ونحن نذكر ملاحظات، لانه بزيادة عدد المرشحين سوف يزداد عدد المؤيدين والمريدين وسوف تزداد نسبة المشاركة، ونسبة المشاركة توفر أرضية وقاعدة اوسع لدعم النظام السياسي محلياً ودولياً هذه نقطة مهمة،
ثانياً: يمثل فرصة أكبر للاحزاب والقوى السياسية الناشئة ان تحصل على مقاعد، أنت تريد ان تقلل عدد المقاعد في المحافظات وتريد ان تعمل بنظام (سانت ليغو) (1,7)، معناها تقول للقوى الناشئة لا مكان لكم، في أمان الله، والناس جميعها تنادي بالتغيير والاصلاح، والمشهد السياسي يجب ان تحدث به تغييرات ملحوظة كيف؟ يجب ان يكون هناك قانون، من الضروري تغييرها حتى توفر فرص للقوى السياسية الناشئة ان تدخل في مصادر القرار وتُسهم بعملية التغير والاصلاح، الفقرة (سابعاً) من نفس المادة، القائمة المنفردة، تقولون ان تتكون على الأقل من شخص واحد، هذا الشخص الواحد إذا فاز شغر مقعده لوفاة او لغير ذلك، من أين نأتي بالبديل، قائمته فقط شخص واحد، إذا قلنا نعطي المقعد الى قائمة أخرى، سوف يقولون ان الاصوات التي صوتت لهذا المرشح، أرادت وتوجهت إرادتها لهذا المرشح، ليس ان نعطيها لقائمة أخرى، لذلك يجب ان يكون الحد الأقل أربعة من ضمنهم امرأة، بالنسبة للقائمة المنفردة.
توزيع المقاعد، النظام المعتمد في توزيع المقاعد لا يوفر فرص متكافئة ولا يحفظ حقوق الناخبين، بل يهدرها ويضعف توسيع المشاركة السياسية، ولن يغيير من خريطة المشهد السياسي، سوف تأتي الخريطة بشكل مماثل أو شبه مماثل لما نراه في هذه الدورة والدورات السابقة، سوف تكون نفس المخرجات بل أن فيه مخالفة دستورية، لانه عندما وضعتم عتبة (1,7)، اي انه الذي لا يصل الى (1,7) سوف تُهمل اصواته، بل ستحول اصواته الى قائمة اخرى لم تتوجه إرادته اليها، وهذه مخالفة دستورية، يجب ان نختار نظام انتخابي يزيد المشاركة ويعطي فرص للقوى السياسية الناشئة للوصول الى مصدر القرار، ما يؤيد اعتراضنا وانتم بالقانون ضمناً معترضين من حيث لا تشعرون على (1,7) (سانت ليغو)، اعتراضكم واضح من نقطتين، النقطة الاولى، موزعين الاصوات داخل القائمة الواحدة حسب الاعلى اصواتاً، وهذا اقرار ان (1,7) ليس هو العادل، لماذا داخل القائمة تم إقراره؟
النقطة الثانية: الذي ذكرتموه في حال تساوي مرشحين من قائمتين مختلفتين، لجئتم الى إختيار الاعلى اصواتاً، كيف يتساوى مرشحين من قائمتين مختلفتين؟ إلا إذا إعتمدتم مبدأ او نظام توزيع الأعلى أصواتاً، لانه اذا تم التوزيع داخل القائمة سوف لن يحصل تنافس بين قائمتين مختلفتين، وانما توزع هذه المقاعد لهذه القائمة وتوزع داخل القائمة، عند افتراض يوجد تنافس او تساوي بين مرشحين من قائمتين مختلفتين يعني ضمناً انتم لم تتبنوا (1,7)، لدي إضافة أكملها سيادة الرئيس، لقد قلنا انه قانون مهم ولتكن أكثر من جلسة، أنت تعلم أنه مهم فلنُثري. المادة (16) بالنسبة للرقابة، نحن مثلما نحرص على أختيار نظام عادل في التوزيع، يجب ان نغلق منافذ التزوير، نُحكم عملية الرقابة، فعملية تزويد وكلاء وممثلي الكيانات بنسخ مصادق عليها وموقع عليها من مدير المحطة وبالمركز هذا أمر ضروري، حتى تكون لديه قاعدة بيانات تهيئ له ان يعترض فيما لو حصل تغيير او تلاعب. لم يتم إستثاء الموظفين في المفوضية الذين بدرجة مدير عام من الترشيح، لقد تم إستثناء الجهات الامنية والوزارت الامنية والدفاع، لكن الذي بدرجة مدير عام لديه شبكة عنكبوتية داخل المفوضية يمكن ان يؤثر في النتائج، فيجب إضافة إستثناء ان لا يرشح من كان بدرجة مدير عام. عدد المقاعد للمحافظات أعتقد يجب تقليله عما كان عليه سابقاً ونحدده بعدد ثابت حسب النسبة السكانية، بعضها (10) مقاعد وبعضها (15) مقعد والكبيرة مثل بغداد (35) مقعد.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
أنا لدي ملاحظة بخصوص تخفيض عدد المقاعد لمجالس المحافظات، أنا أعتقد أنه سيكون هناك إرباك في العمل في المجلس بلجانه، الآن يوجد مجالس محافظات لديها أكثر من (15) لجنة، فاذا إنخفض عدد أعضاء المجلس، مثلاً في صلاح الدين أو في كركوك او في كربلاء الى (12) او (13) عضو، فكيف يتكررون هؤلاء أعضاء المجلس على هذه اللجان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المحافظات المختلطة، مثلاً صلاح الدين وديالى، ربما يحرم مكون من التمثيل في العملية السياسية، فكيف سيكون الحال في القادم إذا كان مكون قد حُرِم او لم يستطع او لم يحالفه الحظ بالفوز.
النقطة الثانية: الكل يعلم بخصوصية كركوك، كركوك لديها خصوصية عالية ومعقدة التركيب تحتاج الى قانون خاص للانتخابات عدا هذا القانون.
النقطة الثالثة: يجب على مجلس النواب حسم موضوع الانتخابات المحلية وحسم تشكيل مجلس المفوضين لكي تتناسب مع تشريع القانون.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
قانون إنتخابات مجالس المحافظات من القوانين المهمة، والآن هناك توجه بإلغاء إنتخابات مجالس النواحي، وحتى هناك كلام بإلغاء انتخابات مجالس الاقضية، فحتى نستطيع ان نصلح هذا الأمر، هنالك مقترح بأن تكون الانتخابات في المحافظات على دوائر متعددة على مستوى القضاء، لذلك نضمن ان كل الاقضية تكون ممثلة في مجلس المحافظة، وايضاً تمثيل عادل لكل مناطق المحافظة، وايضاً اكثر تطبيقاً للدستور الذي ضمن بأن يكون لكل (100) الف مواطن عراقي لهم مقعد سواء كان في مجلس النواب او حتى في مجلس المحافظة، إذن تطبيقاً للتمثيل العادل لكل محافظات العراق أقترح أن تكون المحافظة دوائر متعددة على مستوى القضاء.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الملاحظة الاولى تتعلق بالمادة (35) التي تنص (يُحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو الموازنة العامة او من أموال الدعم الخارجي). هذه قضية مهمة جداً، أعتقد أن اللجنة لو تتوسع في هذه المادة ويكون هناك إجراء لإحكام السيطرة على هذا الموضوع، لانه نحتاج الى إجراءات صارمة بهذا الخصوص، خصوصاً فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، هذه قضية مهمة جداً.
الملاحظة الثانية التي تتعلق بتخفيض العدد، نحن نؤيد ما ذهبت اليه اللجنة بتخفيض العدد ونثني على الرأي الذي طرحه الدكتور عمار طعمة في أن يكون العدد ثابت، وليس عدد متحرك وسنحتاج في كل إنتخابات كل اربع سنوات إلى إجراء إحصاء سكاني وما الى ذلك، إذا كان العدد ثابت سوف يغنينا ان يكون في كل محافظة إحصاء سكاني وهو مفقود لحد الآن.
الملاحظة الثالثة تتعلق بالشهادة، نحن فعلاً مع ان تكون الشهادة بكالوريوس او ما يعادلها، ولكن مع ملاحظة إذا كان المراد أو الهدف من الشهادة هو قضية توفر الخبرة، فهناك مقترح بأن يكون الشخص الذي خدم في مجالس المحافظات لدورة واحدة على سبيل المثال أن يكون معادل لشهادة البكالوريوس وهذا مقترح مطروح أمام اللجنة.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
مسودة القانون متوجهة نحو تقليص اللامركزية الادارية، هذا يجب ان لا نسمح به لأن الدستور نص على ان المحافظات تتكون من محافظة وقضاء وناحية، أتى القانون اليوم وألغى مجالس النواحي دون أن يبين لنا من هي الجهة التي ستُمثل مصالح مجالس النواحي، يجب ان نُعالج هذا الموضوع في القانون وان لا نترك النواحي بدون تمثيل، من سينتخب مدير الناحية مثلاً؟ من سيضمن حقوق الناحية في مشاريع المحافظة؟
النقطة الثانية: رفع التمثيل من (1) سانت ليغو الى (1,7) هذه نسبة مبالغ فيها وسيحرم الكثير من القوائم الصغيرة من التمثيل في المجالس القادمة.
في المادة (18) أولاً هناك خطأ كبير عندما أعتمد مشروع الحكومة على معيارين سكانيين مختلفين فقال في (أ) تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية ببيانات الجهاز المركزي للاحصاء، ثم عاد وقال تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على بيانات البطاقة التموينية، في نفس المادة لديه معيارين، مرة يذهب الى الجهاز المركزي للاحصاء ومرة أخرى يذهب الى البطاقة التموينية، المفروض ان يكون هناك معيار موحد لتحديد هذه الحالات.
النقطة الثالثة: التخفيض المُخل بصلاحيات المجالس، نحن اليوم نقول على الصلاحيات للمحافظات المشمولة، نقول نوسع الصلاحيات اللامركزية، ثم نأتي في نفس الوقت ونخفض عدد المقاعد من (25) مقعد الى (10) مقاعد، كيف ستتكون اللجان؟ يعني محافظة مثل كركوك بها (1,500,000) نسمة سيكون لديها مجلس مكون من (13) مقعد فقط، فكيف تستطيع هذه المجالس إدارة شؤونها وتقديم الخدمات للمواطنين؟
مشروع القانون وقع فيه مخالفة كبيرة حيث أدرج كركوك ضمن هذا القانون في المادة (37)، نحن لدينا قرار محكمة اتحادية ينص (ان كركوك يُشرع لها لدورة انتخابية واحدة قانون خاص)، فيجب ان يشرع قانون خاص لمحافظة كركوك.
النقطة الاخرى التي ذكرها النائب (نيازي محمد) موضوع التوقيت، الحكومة تقترح 16/9/2017 لإجراء الانتخابات ومجلس المفوضين الحالي تنتهي مهامه يوم 20/9/2017 هذا إشكال يجب ان يعالج، أنا أقترح إقتراح شخصي، بأن يتم تأجيل الانتخابات ودمجها مع مجلس النواب، والتفرغ لتشكيل مجلس مفوضين جديد حتى يستطيع إدارة العملية الانتخابية، أيضاً ما ذكره النائب (عمار طعمه) انه زيادة عدد المرشحين الى الضعف للمقاعد المخصصة سوف يكون مدعاة أكثر للمشاركة الإنتخابية الواسعة.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
بصراحة بعد مرور (11) سنة علينا في العملية السياسية، يجب ان نقيّم التجربة مرة أخرى ونعيد نقاط الضعف وصياغتها مرة أخرى، فيما يخص مجالس المحافظات، تحولت مجالس المحافظات بصراحة الى عائق في كل عمليات البناء والتطوير في أغلب المحافظات، وغالبيتنا يعلم ذلك. كذلك مجالس الاقضية ومجالس النواحي، فيما يخص مجالس الاقضية أصبحت حلقة زائدة في تعطيل الأعمال والاستثمارات والمشاريع في الاقضية، لذلك المقترحات التالية اولاً: في المادة (1) سادساً نحن مع بقاء القائمة على عدد المرشحين التي هي (10) زائد (200) أو (250) بعد المليون، لكن على أن يتم توزيع الأعداد على الأقضية والنواحي يعني (10 او 11 او 12) يوزعون على الاقضية والنواحي لتمثيل الأقضية بأجمعها، فيما يخص المادة (7) يضاف لها ان يكون المرشح لديه خبرة في العمل لدى مؤسسات الدولة لا تقل عن (8) سنوات، لاننا نريد مجلس محافظة قوي ينتج حكومة قوية، وبالتالي لديه خبره في عملية التخطيط والمراقبة والتشريع، وفاقد الشيء لا يعطيه، إخواني في اللجنة القانونية، فاقد الخبرة لا يعطيها ولا يستطيع ان يراقب ويبني، مجلس المحافظة يعمر وينمي ويراقب ويحاسب، لذلك الخبرة ضرورية في عملية الترشيح لأعضاء مجلس المحافظة. المادة (12) معاناتنا كلنا في مجالس المحافظات حيث تحولت مجالس المحافظات الى (20) أو (30) حزب مما أدى الى ضياع القرار السياسي في هذه المحافظات، لذلك ندعو الى تقليص هذه الأعداد بإستعمال نظام تقسيم الاصوات (1,9)، لكي تقل الاحزاب التي تشترك في إدارة مجلس المحافظة ومجلس المحافظة يكون قوياً وكذلك تكون الحكومة المحلية قوية تعتمد على أحزاب واضحة.
المادة (16) أؤيد ما ذهب إليه زميلي النائب عمار طعمة، نتيجة الانتخابات في المحافظة هذا شيء ملموس حيث نأخذ نتيجة الانتخابات في المحافظة ثم نأتي الى مركز المفوضية تختلف النتيجة، لذلك تأييد مدير المفوضية على ممثلي الكيانات انه كل فائز في الإنتخابات يتم ختم العدد الذي حصل عليه المرشح.
المادة (25) مجلس القضاء، أنا أرى أن هذا المجلس زائد وفائض عن الحاجة ولا داعي لإنتخاب أو تشكيل مجالس أقضية لانها حلقة زائدة في عملية إعاقة البناء والتطوير.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون فيه عوامل قوة كثيرة منها خفض عدد أعضاء مجالس المحافظات، فعلينا أن نبدأ من (10) وننتهي بــ(35)، شيء متوازي ومعتدل ينبغي للمجلس أن يدعم ذلك، من خلال التجربة الماضية، أن العدد الكبير ما عاد ينفع ولا له جدوى، ولكن في نفس الوقت في هذا القانون هناك غياب لكيفية إنتخاب المحافظ، أنا أدعو إلى مقترح أن ينتخب المحافظ بشكل مباشر من قبل أبناء المحافظة حتى لا يخضع للتوازنات، صاحب الصوت الواحد، المقعد الواحد يفرض عليه ويبتزه، فأنا أدعو إلى انتخاب مباشر للمحافظ من الشعب ومن المحافظة.
أما النقاط التفصيلية سيادة الرئيس في المادة (1) حادي عشر، يقول النازح الذي نزح بعد تاريخ 9/4/2003 مضى علينا 13 سنة منذ 2003، الناس رجعوا ومن بقى قام بالبناء وهناك من تزوج، قولوا بعد 14/6/ 2014، أما تقولون النازح بعد 2003، أين 2003؟ هذا التاريخ يجب أن يتغير، أما أن يكون في سنة 2007 أو 2008، حدث أثناء الإحتقان الطائفي ممكن، أما بعد 2003، هذا التاريخ جداً بعيد.
في المادة (5) رابعاً يقول مسجل في سجل الناخبين، هذا لا يكفي، مسجلاً ويملك هوية وكالة التصويت، يوجد ناس مسجلين لكن لم يقوموا بعمل تسجيل بايومتري، يوم التصويت يقول أنا أسمي موجود، هذا الكارت يوجد فيه عين سحرية، حتى يمنع التزوير، فيجب أن تضيفوا كلمة ويملك كارت أو هوية التسجيل.
في المادة (7) أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم (30)، من جهة تقولون دماء جديدة، من جهة تقولون شباب، أنا أقول (20) سنة، ألستم تقولون شباب؟ أما شباب حقيقة، أو (30) سنة ومثبتين على ذلك، أنا أقول (20) سنة.
في المادة (10) ثامناً أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة، أنا أضيف شرط آخر، أما إذا كان مدير عام فما فوق أن يقدم إستقالته قبل ثلاثة أشهر، سيدي الرئيس، يوجد هناك أشخاص يعتبروه فرصة لتحسين وضعهم المعاشي، يقول أنا مدير عام أذهب إلى الترشيح إذا فُزت فبها وإذا لم أفز فأنا في مكاني باقي، أنا أقول تضيفون شرط مدير عام فما فوق عليه أن يستقيل من وضيفته قبل ثلاثة أشهر من الترشيح حتى لا يحدث هذا الإرباك، والله الأفندي ما فاز مكانه موجود يأتي مستشار، وكيل وزير، أو مفتش عام، فهذا كذلك يضاف.
النقطة الأخرى سيادة الرئيس، فيما يتعلق بانتخابات كركوك، ينبغي أن يكون جزء من الحل النهائي لنكن صريحين وعليه لا يفدينا لا هذا القانون ولا القانون الخاص نتوصل، مضى علينا ثلاث دورات لم نعمل إنتخاب على قانون خاص، نجم عبد الكريم جيد وراضين عنه ويشتغل ومجلس المحافظة هم موجود متعاونين، لنجعل الانتخابات جزء من الحل النهائي لمشكلة كركوك وأبعدوه وأرفعوه من هنا.
النقطة الأخرى سيدي الرئيس فيما يتعلق بهذا الصدد، أنا لا أريد أن أطيل عليك وعلى الإخوان وأثقل عليكم وتدرون أنتم  إرتفع ضغطكم.
آخر شيء (46)، لا يمكن التصويت في يوم واحد، أنا أقول المادة (46) وأخيراً ثانياً لا يمكن التصويت في يوم واحد، كلا، ممكن لمجلس الوزراء مثلاً أخواننا من أهل الموصل وصلاح الدين الانبار غير متهيئين ممكن لمجلس الوزراء أن بعض المحافظات يؤجل التصويت فيها إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، كما انه بعد أربعة سنوات لا تملك المجالس الحالية الشرعية، وينبغي أن نتتهي ويتحول إلى تصريف أعمال.
– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-
قانون مجالس المحافظات من القوانين المهمة، ونعتقد بين فترة وأخرى تطفو على السطح كثيراً من المشاكل المتعلقة بالعملية السياسية أو جزء منها هو قانون مجالس المحافظات وقانون مجلس النواب، هذا القانون بهذا الشكل مع تقليل عدد المقاعد واعتماده على نظام سانت ليغو، سوف يجعل هناك أشبه بالعتبة وهذه العتبة سوف تجعل الكتل الكبيرة فقط متحكمة بإدارة مجالس المحافظات، وبالتالي سوف تكون لها إنعكاسات سلبية على الشارع، نعتقد أن جزء من الحلول أن نعتمد نظام انتخابي يعتمد على توزيع المقاعد على أعلى الأصوات، بغض النظر عن القائمة وبالتالي هذا سوف يفرض رقابة شعبية ويُحمل الحاصل على المقعد مسؤولية أكبر، ونتخلص من قضية المحاصصة وغياب الإرادة بالنسبة للمرشح ضمن القائمة، بالنسبة لإنتخابات مجالس النواحي يعني كثير من المشاكل وصلتنا تتعلق بمجالس النواحي الحالي ومجالس الأقضية، أنا أقترح على اللجنة القانونية إعادة دراسة هذه الطلبات قدمناها بشكل رسمي، مقدمة من قبل أعضاء مجالس النواحي وأعضاء مجالس الاقضية لغرض مناقشة قانونية وضعهم.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
بالتأكيد مجالس المحافظات في المرحلة السابقة، علينا أن نعترف بأنها صادفتها الكثير من المشاكل ولم تُقدم الشيء المرجو منها في إدارة المحافظات. فيما يخص الوضع الحالي في محافظة نينوى وبقية المحافظات، بالتأكيد لايمكن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف، لاسيما أن لحد هذه اللحظة لا توجد رؤية واضحة لإعادة النازحين وكذلك إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق، فبالتالي واضح جداً لا يتم إجراء الانتخابات في هذا العام لحين الإستقرار.
المسألة الأخرى، فيما يخص التمثيل، أنا مع تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات واقتصارها وفق الآلية التي يتم التوافق عليها، وفيما يخص موضوع عُمر المرشح فبالتأكيد نحن مع أن يكون عمر المرشح (25) عام، حتى نعطي فرصة للشباب. المسألة الأخيرة، بالتأكيد الانتخاب يجب أن تكون هناك آلية مناسبة في النظام الانتخابيظ، في آلية الانتخابات، في توزيع المقاعد ضمن القانون، وهذه مسألة مهمة يجب أن تُراعى فيها من أجل الوصول إلى نتائج جيدة والحصول على مجلس محافظة يمثل كل أبناء المحافظة.
– النائب عدنان عبدالمنعم رشد الجنابي:-
أهم  ما يمكن أن نضيفه من خلال هذا القانون هو موعد انتخابات مجالس المحافظات، مثلما تكلم بعض الإخوان بعض المحافظات فيها نسبة عالية من النازحين وفيها عدم أستقرار أمني وعمليات تحرير نينوى لاتزال مستمرة، وبالتالي عندنا أربعة إشكاليات نحلها كلها إذا عملنا انتخابات مجالس المحافظات في نفس اليوم الذي تجرى فيه انتخابات مجلس النواب، أولاً موضوع الكلفة، ثانياً استقرار الوضع، ثالثاً تغيير المفوضية، رابعاً الزخم الممكن عندما تجري انتخابات محلية وانتخابات وطنية في آن واحد، وهذا ممكن أن يتم من خلال المادة (46) حيث ممكن إضافة فقرة أولاً (تجرى انتخابات مجالس محافظات وانتخابات مجلس النواب في يوم واحد.
الأمور الأخرى التي يمكن أن نضيفها ونعدلها في هذا القانون، هي طريقة الإنتخاب والفوز بالانتخابات، نعتقد أن يكون على مستوى المحافظات النظام الانتخابي الذي يأخذ بأعلى الأصوات فأعلى الأصوات دون النظر إلى القائمة التي رُشح فيها، يأتي بشخصيات مستقلة وشخصيات ذات تواجد مهم ونخلص من بعض عناوين المحاصصة على مستوى المحافظات، على المستوى الوطني نحتاج إلى أحزاب كبيرة، نعم ولكن على مستوى المحافظات نحتاج إلى شخصيات لها تواجد وحضور وشعبية، بالنسبة إلى عملية التصويت الخاص، أعتقد هي جاءت في مشروع القانون ولكن يجب أن نرصنها لأن مشروع القانون تركة سائبة، في أن تقوم المفوضية بالترتيبات بالنسبة للهويات الناخبين، أنا أعتقد أن إشراك القوات المسلحة من خلال ثكناتهم ومن خلال وحداتهم باليوم الخاص هو عملية غير دستورية غير قانونية لأن القوات المسلحة يجب أن لا تُشرك في هذه العملية السياسية، وإذا اردنا أن نرصن هذا النص نقول انه لا يجوز أن إجراء عملية تصويت خاص للعسكريين وقوى الأمن الداخلي في الوحدات العسكرية، حتى نغلق الطريق أمام الالتفاف من خلال الغموض الوارد بالمقترح الذي أتى في المشروع.
بالنسبة إلى موضوع كركوك، مثلما قالوا بعض الإخوان مضى علينا لنا فترات نتكلم حول الموضوع، أنا أعتقد أن المادة (15) ثانياً يجب أن تُلغى وتجرى انتخابات في كركوك أمام جميع المواطنين الموجودين هناك أسوة ببقية المحافظات، ولا توجد الضرورة الآن أن نبقى نلف وندور في نفس المكان لتشريع قانون خاص بكركوك وهذه الملاحظات أرسلناها من الإتلاف الوطنية إلى اللجنة القانونية واللجنة المختصة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
إنتخابات مجالس المحافظات لهذه الدورة مهمة جداً، وهي ليست بالضرورة أن تكون في كل المحافظات تتشابه في هذا القانون، العراق بلد متعدد القوميات وبعض الأمور الجغرافية والسياسية، فقد تكون هناك بعض المحافظات بحاجة إلى مجالس النواحي وقد لا تحتاج إليها بعض المحافظات الجنوبية أو مناطق مستقرة نوعاً ما. نحن في كركوك نرى بأنه بالنسبة لقانون إنتخابات كركوك يجب أن يُشرع بقانون خاص، الأسباب الواردة في أن يكون هنالك قانون خاص سببه هو عدم إجراء الإنتخابات منذ عام 2005، طيب لماذا لم تجرى الانتخابات منذ عام 2005؟ بسبب أخطاء حصلت على الأرض وكان هنالك غبن يشعر بيه مكون أو طرف معين، لذلك إرتأينا إلى تأجيلها، هذا التأجيل أيضاً لا يأتي بنتيجة لا يمكن لنا أن نستمر في هذا التأجيل إذا استمر التراشق والاختلاف في وجهات النظر بيننا مستمرة، في الدورة الماضية كان هنالك إجراء لتشريع هذا القانون، كي نتمكن من إزالة المخاوف التي تعترينا كممثلين عن المكون التركماني، المخاوف التي كانت تعترينا لم تزل، إذاً لإزالة النقاط الخلافية أو المخاوف إلى حد الآن موجودة، وانا أؤكد علينا أن نذهب إلى الانتخابات، ومن المؤيدين لهؤلاء الإخوة الموجودين في كركوك بحاجة إلى تغيير، بحاجة إلى دماء جديدة، ولكن شريطة أن يُشرع لها قانون خاص هذا القانون يكون بالإتفاق بين ممثلي كركوك وبين هيئة الرئاسة، نجلس فيما بيننا ونتفق على صيغة معينة ترضي الجميع، أما الذهاب إلى تشريع قانون عام أسوةً بالمحافظات الأخرى مع وجود الأخطاء التي حصلت على الأرض والتي كانت سبباً في تأجيلها لحد الآن، أنا في إعتقادي سوف يكون انتخاب مجلس محافظة مشوه.
النقطة الأخرى بالنسبة لتقليل أعداد أعضاء مجالس المحافظات، نحن كممثلي كركوك التركمان أنا لا أتحدث عن الآخرين، نرى بأن تقليل العدد ليس في صالحنا، كركوك فيها حالة خاصة، وسبق أن أصدر مجلس النواب مواد خاصة بهذا الخصوص، لذلك أنا أطلب أن يكون هنالك قانون خاص بكركوك، بإتفاقنا مع ممثلن مكونات كركوك وبشفافية وأن نجلس بيننا ونتفق على هذه الصيغة مع هيئة الرئاسة، ومن ثم نعرضها على مجلس النواب.
– النائب محمود رضا امين:-
بدايةً لدي ملاحظتين عامتين في الحقيقة، أؤيد ما ذهب إليه زميليَّ السيد عباس البياتي والدكتور عدنان الجنابي بصدد الإنتخابات في كركوك، وعلينا أن نتجاوز مرحلة إعطاء الخصوصية لإنتخابات كركوك حالها حال باقي المحافظات. ملاحظة ثانية حول حذف مجالس النواحي، في الحقيقة حذف مجالس النواحي بإعتقادي يعني حذف طبقة الفلاحين من إهتمامات الدولة، لأن الأغلبية الساحقة من الفلاحين مرتبطين بالنواحي، نأتي على المادة (1) من المشروع الفقرات الرابعة والخامسة والرابعة عشر تتحدث عن سجل الناخبين الابتدائي والنهائي والسجل البايومتري، ولكن ليس هناك وضوح كيف تستطيع المفوضية التوفيق بين السجل النهائي والبايومتري فهذه الفقرات تحتاج إلى التوضيح.
المادة (6) الفقرة ثانياً، أطلب التعديل هذه الفقرة بالشكل الآتي (لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر.
المادة (7) اولاً أطلب تنزيل عمر المرشحين من (30) سنة إلى (25) سنة.
المادة (7) الفقرة ثامناً، أن لا يكون المرشح من أفراد القوات المسلحة، أطلب التعديل في الحقيقة، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو قضاة، أطلب أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضياً أو من منتسبي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة عند ترشحه.
المادة (13) الفقرة ثانياً، عند تساوي الأصوات بين مرشحين من جنسين مختلفين تُعطى الأولوية للنساء بناءً على مبدأ التمييز الإيجابي، أطلب إضافة فقرة إلى المادة (15) تكون بالشكل الآتي (فصل سجل الناخبين الأقليات عن سجل الناخب العام حتى يكون التصويت نزيه، ولا تكون للمكونات الكبيرة لها تأثير على الانتخابات للأقليات).
المادتين (18) و(19) طبعاً يجب توحيد المعيار لتحديد عدد المقاعد في هاتين المادتين.
المادة (47) أطالب أن يتم التصويت الخاص والعام في يوم واحد، وبإمكان القوات الأمنية المحافظة على مراكز الانتخابات والتصويت في محطة صفر مع منتسبي المفوضية.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
معظم الملاحظات المكتوبة عندي طرحت لكن عندي ملاحظتين أساسية الملاحظة الاولى: في حالة أجراء الانتخابات أقترح أن تكون الكترونياً لتفادي التزوير وضمان الحصول على النتائج بأسرع وقت وأيضاً أقترح تداول البطاقة الوطنية في عملية التصويت بهذه العملية نضمن سرعة الأنجاز بأقل مصاريف لضمان توفير البنى التحتية لهذه العملية لتوفير البطاقة الوطنية وأيضاً ما يحتاجه في عملية التصويت من التقنيات المطلوبة لهذا أقترح تأجيل الأنتخابات الى حين توفير البنى التحتية، الملاحظة الأخرى: حول المادة (8) البند أولاً: مسألة معادلة الشهادة حيث تأخذ مدة طويلة ما لا يقل عن ستة أشهر لهذا فأنا أقترح تغيير مدة (15) يوماً الى ثلاثة أشهر على الاقل، موضوع أخر أيضاً في المادة (7) أولاً: اذا حددنا العمر بـ(30) سنة سنحرم فئة الشباب من ممارسة العملية السياسية لهذا أقترح أن يكون عمر (25) حتى نضمن أن المرشح قد حصل على الشهادة الجامعية الأولية.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
نحن مع قانون سانت ليغو غير المعدل الذي يبدأ بالقسمة على واحد الاعتيادي أو نظام الأغلبية البسيطة للمرشحين وكذلك نطمح أن يكون نظام الدوائر المتعددة على مستوى القضاء، كذلك هناك بعض الأمور والملاحظات وهي أن يكون التصويت الخاص في نفس يوم التصويت في الأقتراع العام وتحذف أسماؤهم من السجل العام حتى لا يكون هناك تزوير أو الموضوع عرضة للتزوير، كذلك نطمح في تشكيل لجنة أمنية للأنتخابات بقرار من مجلس الوزراء ولكن تخضع لرقابة مجلس النواب وترفع هذه اللجنة تقارير دورية الى مجلس النواب حتى يستطيع مجلس النواب أن يأخذ دوره الرقابي في الأشراف على هذه اللجنة نطمح أيضاً أن لا يكون هناك تدخل لمجلس الوزراء من خلال أن تكون هذه اللجنة لجنة مستقلة ويكون مجلس النواب هو صاحب السلطة الرقابية عليها، كذلك مع تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات حسب ما يرتئيه الأخوة أعضاء مجلس النواب ولكن أذا كان التخفيض الى النصف سيكون هذا القرار محل احترام حتى نستطيع أن نقضي على الترهل الموجود في مجالس المحافظات وبالتالي تستطيع هذه المجالس أن تعمل ويكون نتاجها أكثر مما هو عليه الأن.
– النائبة أنغام حوشي سالم الشموسي:-
ملاحظاتي سيادة الرئيس على المادة (6) الفقرة ثانياً التي تنص على عدم جواز تمديد ساعات الأقتراع لساعات أضافية ونحن نعرف أن عدم التمديد يؤدي الى الأضرار بحقوق الناخب لأن هنالك أمور تستوجب التمديد لأن الضرورات تقدر بقدرها فمن الأفضل يكون هنالك تمديد لساعات الأقتراع وفق شروط معينة يتم النص عليها في القانون، الفقرة (30) تناولت الأحكام الجزائية المتعلقة بالغرامات الواردة في النصوص الجزائية فمن الأفضل تكون هناك زيادة بهذه الغرامات لكون الغرامات المنصوص عليها في القانون لا تتناسب مع الافعال الجرمية الموصوفة في هذه المادة.
– النائب فرهاد قادر كريم:-
أولاً: أطلب أن تكون القائمة شبه مفتوحة ثانياً: المادة (1) الفقرة سادساً أقترح أن يكون عدد المرشحين في القائمة لا يزيد عن ضعف المقاعد أسوة بقانون أنتخاب أعضاء مجلس النواب وليس مساوياً لعدد المقاعد كما جاء في المادة. المادة (1) الفقرة الثانية عشر أضافة أسم قوات البيشمركة أسوة بالأجهزة الامنية الأخرى المذكورة في المادة لأنهم متواجدين في المناطق المتنازع عليها وهم جزء من الأجهزة العسكرية والأمنية الدستورية. المادة (37 أولاً) أطلب أجراء أنتخابات مجالس المحافظات في محافظة كركوك في نفس الوقت المحدد لباقي محافظات العراق وأرفض وضع شروط أو اعطاء أي خصوصية لأجراء أنتخاباتها لأن أذا كان المبرر في سجل الناخب فكيف أجريت أنتخابات مجلس النواب في عام 2014 وأذا كان المبرر الوضع الأمني فان المحافظة أمنة تماماً وأصبحت ملاذاً أمناً لأبناء المحافظات الأخرى المتواجدين هناك كل هذا مع مراعاة تمثيل جميع المكونات في أدارة دوائر المحافظة وهذا رأي جميع الكتل الكردستانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قد نكتفي بآخر مداخلة ويوم السبت نستأنف المداخلات لأن الجلسات مستمرة في هذا الموضوع.
– النائب زانا سعيد قادر:-
بلا شك قانون الأنتخابات من القوانين المهمة التي من رحمها يخرج شكل النظام السياسي والحكومات المحلية فأذا أردنا أوضاع جديدة يجب أن نذهب الى أساليب جديدة وقوانين جديدة أما اذا أردنا الأستمرار بالأليات السابقة فلن نحصل الا على النتائج التي حصلنا عليها سابقاً، ملاحظاتي بشكل سريع على بعض مواد القانون منها المادة (6) بالنسبة لتأجيل الأنتخابات بشكل كامل في المحافظات ليس من الصحيح أن يكون من صلاحيات مجلس الوزراء والمفروض أن يكون من صلاحيات مجلس النواب. أما المادة (7) من شروط المرشح أن لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف نقول بجناية وجنحة مخلة بالشرف. المادة (12) تقسيم الأصوات أدعو الى تبني نظام سانت ليغو المعدل التقسيم على رقم (1) فقط وليس (1،3) أو بعدها. بالنسبة للمادة (13) عندما يكون هناك مرشحين في الأصوات أدعو الى اللجوء الى القرعة وليس الى التسلسل الذي يعتمده الحزب، بالنسبة إلى المادة (37) الخاصة بكركوك أدعو الى حذف هذه المادة وعدم أستثناء كركوك من هذه الانتخابات لأن انتخابات مجلس النواب تجرى هناك فلماذا لا تجرى أنتخابات مجالس المحافظة؟ ومع ذلك أشدد على حقوق المكونات والحفظ على مكاسبهم، أدعو في المادة (40) أن يكون هناك نص صريح والعقوبات صارمة لموظفي مفوضية الأنتخابات عند انحيازهم الى حزب معين عند ممارستهم لمهامهم، أما فيما يتعلق بالمادة (32 ثانياً) الأحزاب التي لديها مليشيات عسكرية مع الأسف لحد الأن لم يتم تفعيل هذه الفقرة في أية أنتخابات ولا زال هناك أحزاب في العراق لديهم قوات مسلحة يستخدمونها في الصراعات السياسية وفي التصويت، بالنسبة للتصويت الخاص والعام الملاحظة الأخيرة أدعو أن تكون في يوم واحد.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
أولاً: جاء في مقترح القانون وضع ألية لأنتخاب مجلس محافظة كركوك واعتقد هذه مخالفة واضحة حسب القانون(21) لسنة 2008 لأنتخاب مجالس المحافظات.
ثانياً: كركوك تحرم لدورتين متتاليتين من حق دستوري الا وهو انتخابات مجلس المحافظة في كركوك منذ 2005.
ثالثاً: من جهة تحرم كركوك من انتخابات مجالس المحافظات ومن جهة أخرى تجري أنتخابات مجلس النواب وأعتقد هذا تناقض وازدواجية واضحة جداً.
رابعاً: أذا ربطنا بعض المخالفات الجانبية بعدم أجراء انتخابات لمجلس محافظة كركوك أعتقد هذا أجحاف واضح بحق مواطني كركوك جميعاً. خامساً: أن كان لكركوك وضع خاص أو تركيبة معقدة على لسان البعض كما يقولون فأن نينوى وديالى أيضاً يعتبران مناطق متنازعة وفيها وضع خاص وان وضع لكركوك قانون خاص نطالب بوضع قانون خاص لهذه المناطق الأخرى، أرجو من المجلس الموقر أجراء أنتخابات مجلس محافظة كركوك مع أنتخابات مجالس المحافظات الأخرى أن أجريت.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
أولاً: أنا أقترح تعديل المادة (2) من مشروع القانون وذلك انسجاماً مع نص الفقرة (رابعاً) من المادة (22) من الدستور والتي تنص على( ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما) لذا نقترح أن يكون النص كالأتي:المادة (2) يسري هذا القانون على أنتخاب مجالس المحافظات. ان مشروع القانون ألغى مجلس الناحية لذا نقترح الغاء مجلس الأقضية وذلك انسجاماً مع النص الدستوري وأيضاً نوفر الجانب المادي.
ثانياً: نقترح تعديل الفقرة (أولاً) من المادة (46) بأن تجري الأنتخابات لمجالس المحافظات وانتخاب مجلس النواب في يوم واحد وذلك انسجاماً مع الدستور حيث أن المادة (56) حددت موعد أجراء أنتخابات مجلس النواب أما بالنسبة لمجالس المحافظات فان الدستور لم يتطرق لهذا الموضوع ولم يحدد موعد لأجراء هذه الأنتخابات وعليه يجوز تأجيل أنتخابات مجالس المحافظات على أن تكون مع أنتخاب مجلس النواب المحددة دستورياً أضافة الى الظروف المالية والأمنية التي يمر بها العراق والتي تستوجب تأجيل الأنتخابات وأيضاً لضمان التمثيل الحقيقي وأيضاً أؤكد على أن تبدأ المشاركة من عمر(25) سنة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أن القانون الحالي وبالصيغة الحالية هو قانون مجحف بحق الأحزاب الصغيرة بحيث تم التلاعب بنظام سانت ليغو هذا النظام سانت ليغو يعني حسابات رياضية وكيف نستطيع لأن قانون سانت ليغو وضع من أجل تحقيق العدالة في الأصوات ولكن للأسف الشديد خضع الى تلاعب يريدون أن يكون (1،7) وهذا أعتقد إجحاف واضح وصريح ولهذا نطالب أن يكون نسبة (1) فقط بصيغته الأصلية، بالإضافة الى ذلك أنا لا أعلم ما هو الجدوى وما هي الحكمة من فرض أن يكون المرشح لديه بكلوريوس وأنا أعتقد أن الكثير من الناس لديهم شهادات عليا لا يفقهون من السياسة شيء أضف على ذلك العمر(25) سنة هو العمر الأنسب لا يكون (20) سنة ولا يكون (30) سنة لأننا نحتاج الى دماء جديدة هي الأخرى، أما بخصوص العراق يجب أن يكون دائرة واحدة أيضاً من أجل أن لا تهدر أصوات وخصوصاً المكونات الصغيرة أو ما يسمى بالأقليات لذلك نطالب أن يكون العراق دائرة أنتخابية واحدة وليس محافظات كدائرة محافظة، أنا أستغرب مما تعرضت له المكونات الصغيرة الأصيلة في هذا البلد من اجحاف والأجحاف مستمر بحقهم، كيف للمكون المسيحي أن يكون له (5) مقاعد في كل العراق؟ أنا أطالب أن يكون في بغداد مقعدين وفي نينوى مقعدين وأيضاً أطالب أن يكون للتركمان مقعد أضافي لهم في بغداد، كيف نترك أن يكون لهم مقعد واحد فقط في بغداد وهم بهذه الكثافة السكانية لذا أنا أطالب أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الأعتبار وسوف نقدم مطالبنا مكتوبة.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
بالنسبة للمادة رقم (1) فقرة (12) إضافة كلمة البيشمركة لأنها من القوات الأمنية، أضافة هذه الكلمة كما أشار بعض الأخوة، بالنسبة لعدد المرشحين تقليص عدد المرشحين لمجالس المحافظات يجب أن يكون تقليل عدد المرشحين كما موجود في مجلس النواب، يجب أن يكون متوازي لأن مجلس المحافظة هو نسخة من مجلس النواب ويجب أن تطبق القوانين، الأعداد او الية التطبيق التي تطبق على مجالس المحافظات تطبق على مجلس النواب أيضاً، بالنسبة للعمر أذا كان أشراك الشباب (24) سنة خريجي الكليات لها أيجابية واذا كان (30) سنة لها أيجابية وسلبية أيضاً في عملية الخدمة، كذلك في المادة (6) فقرة (12) إضافة رئيس الجمهورية في عملية تأجيل الأنتخابات لأن هو الذي يصادق على الأنتخابات وليس فقط رئيس مجلس الوزراء. أما بالنسبة لكركوك لقد طال الحديث عن هذا الموضوع كثيراً ولا يوجد أي جدل لتأجيل أنتخابات محافظة كركوك يعني هل يعقل أن يكون أنتخابات نازحين في محافظة كركوك ولا يتم أنتخابات مجلس محافظة كركوك؟ وهل يجوز أنتخاب مجلس النواب في محافظة كركوك وعدم أنتخاب مجلس المحافظة؟ هذا غير مقبول نهائياً واذا كان بعض الأخوة يطالبون بقانون خاص فهل هذا دليل على وجود مكونات في كركوك فقط وغير موجودة في الموصل وديالى وتكريت وواسط هذه الأسئلة جميعها تدرج ضمن هذه الحالة وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة لدينا عدد من طالبي المداخلة نستأنف النقاش يوم السبت يدرج على جدول الأعمال وأيضاً تلتحق لجنة الأقاليم والمحافظات بتقديم ملاحظاتها ونستمع أيضاً الى وجهات نظر اللجنة القانونية يوم السبت القادم بشأن ما تم ذكره من ملاحظات.
ترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com