جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (13) السبـــت (25) شبـــــاط 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010. (اللجنة القانونية, لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين), (3 مادة).
ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنتخاب مجلس النواب. (اللجنة القانونية). (45 مادة).
رابعاً: استمرار مناقشة مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (53 مادة).
خامساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية), (6 مادة).
سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا. (اللجنة المالية, لجنة التعليم العالي), (8 مادة).
سابعاً: تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.