قرارات وتوصيات الجلسة رقم (13) السبت/25 شباط/ 2017
1– قررت رئاسة المجلس أتمام تنفيذ جميع طلبات الاستجواب التي أستوفت الاجراءات الموضوعية والشكلية خلال هذا الفصل التشريعي واعلام المجلس بجميع التوقيتات يوم الاثنين القادم.
2- قررت رئاسة المجلس أن يكون موعد استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات يوم 9/3/2017.
3- قررت رئاسة المجلس عرض جميع طلبات تشكيل اللجان التحقيقية على اللجنة المختصة وأخذ رأيها بخصوص جدوى تشكيل هذه اللجان وإعلام المجلس يوم الاثنين القادم.
4- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بتوزيع جدول اعمال هذا الفصل التشريعي على السيدات والسادة النواب.
5- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 الى جلسة يوم الاثنين القادم كموعد نهائي.
6- قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون إنتخاب مجلس النواب وادراجه على جدول اعمال الجلسات اللاحقة.
7- قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 الى جلسة يوم الاثنين القادم.
سيرالاجراءات التشريعية:-
* الاستمرار بمناقشة مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية لحين تقديم لجنة الاقاليم تقريرها.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
مع التقدير…