مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانونين

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 232 نائبا اليوم السبت 25/2/2017، القراءة الثانية لقانونين .

وفي مستهل الجلسة تلا النائب مازن المازني بيانا بشأن استشهاد كوكبة من الجنود في منطقة طريبيل بأستهدافهم بالهاونات من قبل عصابات داعش الارهابية، مشيرا الى ان دم الجنود العراقيين من محافظات البصرة والناصرية والعمارة والنجف الذي سال في محافظة الانبار تم تقديمه فداءا للوطن.

بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.

وقي شان اخر شدد السيد رئيس مجلس النواب على ان جميع عمليات الاستجواب سيتم اجراءها للسادة المستجوبين وفقا لـ 3 توقيتات ستحسم يوم الاثنين المقبل مع عدم اغفال اهمية الاستجواب واسبقية النائب مقدم طلب الاستجواب بالتنسيق مع ممثل الحكومة، منوها الى ان يوم 9 -3 المقبل سيشهد عملية استجواب هيئة الاعلام والاتصالات.

ولفت الرئيس الجبوري الى ان المجلس سيعتمد راي اللجنة المختصة مع كل الطلبات المتعلقة باللجان التحقيقية ليجري عرضها على مجلس النواب من اجل تسمية اعضاء اللجان سواء كانت تحقيقية اوتدقيقية، داعيا اللجان المختصة الى تسليم هيئة رئاسة المجلس مافي جعبتها من نتائج.

ونوه السيد الجبوري الى ان رئاسة المجلس ستقوم بمتابعة التشريعات الاساسية للتصويت عليها في الفصل التشريعي الحالي وابرزها قوانين المساءلة والعدالة والمحكمة الاتحادية والموارد المالية وغيرها، حاثا اللجان المختصة على متابعة عملها بشكل مسؤول لغرض تقديم مشروعات ومقترحات القوانين المهمة.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين على ان يتم عقد اجتماع لرؤوساء اللجان والكتل النيابية يوم غد في مكتب الرئيس الجبوري للتوصل الى صيغة توافقية لمشروع القانون ليتم عرضه على جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل سواء تم الاتفاق من عدمه.

واعلنت رئاسة المجلس ارجاء القراءة الاولى لمشروع قانون انتخاب مجلس النواب والمقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب اللجنة المختصة لغرض مراجعته وعرضه على جدول اعمال المجلس يوم الاثنين المقبل.

وأتم المجلس مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجان القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب،شدد النائب كاوة محمد على ضرورة اجراء الانتخابات في محافظة كركوك أسوة بالمحافظات الاخرى .

واكدت النائبة نجيبة نجيب على اهمية الغاء المادة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك والسماح لاهالي المحافظة ببمارسة حقهم الانتخابي

ودعت النائبة ابتسام الهلالي الى افساح المجال للمرشحين من ذوي شهادات الدبلوم ممن لديهم خبرة في العمل الميداني والخدمي .

وطالب النائب عامر الفائز  بايجاد قانون عادل لضمان عدم  مصادرة اصوات الناخبين لصالح الكتل والاحزاب الكبيرة

من جانبها، رأت النائبة الا طالباني أن حرمان محافظة كركوك من الانتخابات بدون اسباب واضحة ومقنعة يعد أمرا مرفوضا ومجحفا بحق سكان المحافظة .

وأبدى النائب محمد الحلبوسي تأييده لاجراء الانتخابات في كركوك بالتنسيق بين المكونات المجتمعية في المحافظة، بالاضافة الى تعديل قانون سانت ليغو للانتخابات .

وأقترح النائب عبد الكريم عبطان تأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات لصعوبة تنظيمها في ظل الظروف الراهنة ودمجها مع انتخابات مجلس النواب .

واوضحت النائبة زينب السهلاني بان بعض الاقضية تخلو من وجود ممثلين لها في مجالس المحافظات ، مؤكدة على اهمية اجراء انتخابات الاقضية مع انتخابات مجالس المحافظات والغاء مجالس النواحي.

واشار النائب زاهر العبادي الى وجود تداخل في الصلاحيات ومساومات ومحاصصة على ابسط مسؤولية في المحافظة مما يتطلب اعادة النظر بالقانون الحالي وايجاد قانون يسمح باختيار المحافظ من قبل المحافظة.

واقترح النائب محمد تميم بان تكون الاقضية دوائر داخل المحافظة مع دمج انتخابات مجالس المحافظات بانتخابات مجلس النواب لافتا الى اهمية شمول كركوك بالانتخابات مع مراعاة الجانب الامني والاستقرار.

ودعا النائب يونادم كنا الى ابقاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي على حالها مع تخفيض اعداد اعضائها.

وفي ردها على المداخلاات والمقترحات، أكدت اللجنة المعنية على اخذها بنظر الاعتبار جميع اراء السيدات والسادة النواب، مشيرة الى أن مشروع القانون خاص بأنتخاب مجالس المحافظات وليس الاقضية والنواحي، منوهة الى وضع شرط على المدير العام وما اعلى تقديم الاستقالة من منصبهم قبل الترشح للأنتخابات، موكدة على ضرورة اجراء الانتخابات في محافظة كركوك، فضلا عن منح مكونات الارمن والايزيديين حقهم في التمثيل، لافتة الى عدم امكانية اجراء الانتخابات في شهر ايلول المقبل بسبب تأخر تشريع القانون، مقترحة وجود نص في القانون يتضمن استمرار مجالس المحافظات في عملها بعد انتهاء دورتها الى حين اجراء الانتخابات .

وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية الى جلسة يوم الاثنين المقبل.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا والمقدم من اللجنتين المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب نيازي معمار الى أنصاف حملة الشهادات العليا وإيجاد وظائف تتناسب مع مستوياتهم العلمية، مشيدا بالمقترح المقدم .

وأقترح النائب عباس البياتي بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي واعلان الوزارات المعنية سنويا توفر الدرجات حسب حركة الملاكات، اضافة الى توجيه الجامعات لاعلان اسماء حملة الشهادات العليا سنويا في الاعلام والى الوزارات المعنية .

وأبدت النائبة زينب السهلاني تأييدها للمضي بتشريع مقترح القانون لكي ينال حملة الشهادات استحقاقاتهم .

وحذر النائب فارس الفارس من أن اهمال حملة الشهادات سيعطي صورة سيئة للبلد ويساهم بهجرة الكفاءات وعدم الاستفادة منهم .

وطالبت النائبة احلام الحسيني باعطاء الاوائل والمتميزين من حملة الشهادات العليا الاولوية للتعيين في مختلف الوزارات .

وشدد النائب حسن شويرد على اهمية وضع استراتيجة واضحة لعمل مؤسساتي من قبل الدولة للأعتماد على حملة الشهادات العليا للنهوض بواقع البلد .

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على الاستفادة من مقترحات السيدات والسادة النواب لإنضاج مقترح القانون لضمان ايجاد وظائف لحملة الشهادات العليا .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 27/2/2017.

 

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

25/2/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com