محضـر جلسـة رقـم (13) السبت (25/2/2017) م

عدد الحضور: (181) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان تقدم به مجموعة من السيدات والسادة النواب بشأن استشهاد كوكبة من الشهداء في منطقة طريبيل بواسطة الهاونات من قبل عصابات داعش الإرهابية.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
يقرأ بيان بشأن استشهاد كوكبة من الشهداء في منطقة طريبيل بواسطة الهاونات من قبل عصابات داعش الإرهابية. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعض المسائل نذكرها بشأن ما ينبغي أن يتخذ بشأنه موقف واضح، جرى الحديث في الجلسة الماضية بضرورة حسم بعض الأمور بناءاً على اجتماع رئاسة المجلس أذكر هذه المسائل.
القضية الأولى، التي تتعلق بالاستجوابات وحتى لا نقع في إشكالية المواعيد المتضاربة وبالتالي تواجهنا إشكالية عدم الحضور السيد المسؤول التنفيذي أثناء موعد الاستجواب حينما يتم تحديده دون الأخذ بالاعتبار طبيعة الظرف الذي يمر فيه وكان التوجه، أولاً، أن جميع طلبات الاستجواب سيتم تنفيذها خلال هذا الفصل التشريعي الموجود لكي يطمئن من قدم طلبات الاستجواب الذي أستوفى إجراءاته الشكلية والموضوعية جميعها سيتم عرضها خلال هذا الفصل بمعنى نهاية هذا الفصل جميع التوقيتات موجودة وعمليات الاستجواب جميعها حاصلة.
القضية الثانية، بالتنسيق مع ممثل الحكومة نحدد ثلاثة توقيتات للسادة المستجوبين من الوزراء أو رؤساء الهيئات المعنية ويتم الحسم بشكل واضح ويوم الاثنين نوافيكم بالتوقيتات النهائية أخذاً بالاعتبار أهمية الاستجواب وتوقيت تقديمه من قبل السيد النائب أسبقية بهذا الخصوص، الثابت بالنسبة لنا فقط يوم 9/3 هيأة الإعلام والاتصالات وغيرها بالتنسيق مع السيد ممثل الحكومة بتوقيتات محددة لكي نضع التوقيت ولا يتم الاعتذار وإذا ما تم الاعتذار المادة (61) الفقرة ثامناً من الدستور العراقي يتم عملها وبالتالي نجنب نفسنا إشكالية الخوض في جدل قانوني بخصوص عدم حضور السيد المستجوب بهذا الجانب،نوافيكم بالتوقيتات وتعلمونا بشكل واضح التوقيت المناسب لكل وزير أو رئيس هيأة مستقلة.
القضية الثالثة، فيما يتعلق باللجان التحقيقية وقد أثير جدل وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية عندما صدر أمر نيابي (18) وغيره كل الطلبات المتعلقة باللجان التحقيقية في البداية يؤخذ رأي اللجنة المختصة بخصوص جدوى تشكيل هذه اللجنة التحقيقية وبعد ذلك يتم عرضها على المجلس بشكل واضح لغرض الوصول إلى تسمية الأشخاص الذين يتولون هذه اللجنة التحقيقية وبطبيعة الحال عند مراجعة بعض القرارات التي صدرت بهذا الجانب بعضها لجان تحقيق وبعضها لجان للتدقيق ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار ما تم ذكره وفق النظام الداخلي وعلى سبيل المثال قدمت طلبات بشأن المحاولات الدراسية بالنسبة للطلبة ونحن نطالب اللجان المختصة التي أحيلت لها الملفات أن تسلم لنا ما لديها لكي نستطيع يوم الاثنين أيضاً أن نعرض كل اللجان التحقيقية واللجان التي تم تشكيلها لكي يتخذ المجلس إجراء بهذا الخصوص.
القضية الرابعة، كما ترون أن جدول الأعمال أحياناً يفتقر إلى طبيعة تشريعات أساسية ومهمة وقبل أسبوع تقريباً حتى مجلس الوزراء تحدث عن بعض التشريعات التي تم إرسالها من حيث العموم تم الاتفاق على متابعة رئاسة المجلس لهذه التشريعات الأساسية ومن المهم جداً أيضاً أن يتم انجازها خلال هذا الفصل التشريعي.
السيد رئيس هيأة المساءلة والعدالة، قانون المساءلة والعدالة مهم أن يباشر فيه، السيد رئيس اللجنة القانونية، قانون المحكمة الاتحادية، السيد رئيس اللجنة المالية، قانون الموارد المائية وكذلك التشريعات الأساسية ونحن سوف نتابع ونهيب باللجان المختصة أن تباشر عملها بشكل واضح ونحن معنيين بهذا الجانب.
هذه المسائل الأساسية وكذلك الأسئلة الشفهية سيتم تحديد توقيتاتها بالتنسيق بشكل واضح.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع (نقطة نظام):-
نصت المادة (14) من الدستور العراقي على أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز، أطرح أمام هيأة الرئاسة الموقرة وأعضاء مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان أنه تم توجيه دعوة قضائية من قبل وزارة المالية إلى المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن بقانوني مؤسسة السجناء وضحايا الإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكي نكون واضحين إذا ترين أن هذا الموضوع مهم قدمي طلب لكي نناقشه.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع (نقطة نظام):-
أنا لا أناقش باعتبار الدعوة مرفوعة ضد مجلس النواب، المحكمة الاتحادية الموقرة ارتأت التريث بالطعن بقانون مؤسسة السجناء وبقي قانون ضحايا الإرهاب محل الطعن ونحن نطلب من المحكمة الاتحادية أن تنظر بمنظار واسع على جميع القوانين دون استثناء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط على جدول الأعمال.
– النائب سالم مطر عبد الحسن المسلماوي (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي أكدت على ضرورة توزيع جدول الأعمال على السادة النواب قبل يومين وللأسف الشديد منذ انعقاد هذه الدورة ولحد هذه اللحظة لم نرى تطبيقاً لهذه المادة، فما هي الأسباب؟ وما هي الدوافع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نوزع جدول الأعمال على طول الفصل وهو مهيأ لكن اعترضت لجان وكذلك رئاسة المجلس على بعض الفقرات والآن سيوزع على طول الفصل ويُعلم به السادة النواب والدائرة البرلمانية توزع جدول الأعمال لفصل كامل.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
حول موضوع عام للمناقشة كانت هناك آلية معتمدة بأن السادة النواب يوقعون على الموضوع ويقدم إلى هيأة الرئاسة ثم يعتمد في جدول الأعمال واليوم نجد هناك آلية جديدة وهي تحويله إلى اللجان، سيادة الرئيس، نحن عندما نطرح موضوع عام للمناقشة لابد أن تكون له ضرورات للطرح لسرعة معالجة القضية والوصول بها إلى قرارات وتوصيات ترفع إلى الحكومة وهذه المواضيع تمس المواطن والمجتمع لذلك أطلب من حضرتك أن ترجعون إلى الآلية السابقة لأن هذه الآلية الجديدة تحتاج إلى وقت ولا توجد سرعة في إنجاز هذه القضايا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الاثنين سوف نوافيكم بكل الطلبات المتعلقة بمواضيع عامة للمناقشة لكي تدرج على جدول الأعمال.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-
يوم الخميس تم التصويت على لجنة بخصوص قناة خور عبد الله، أرجو التوصية من هيأة الرئاسة إلى اللجان لأن يوم غد اجتماع اللجان ويتم تقديم الأسماء لكي يتم إصدار أمر نيابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تحديد اللجان وهي معنية بتقديم الأسماء وأرجو الإسراع بذلك.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
توجد مجموعة من القوانين المهمة في اللجنة المالية مثل قانون الإدارة المالية وقانون التقاعد الموحد، التعديل على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 صرفنا الوقت الكثير عليه وهذا القانون ينتظره الشعب العراقي جميعاً لأن بعض فقرات هذا القانون سقطت لاعتراض المحكمة الإتحادية وقرار الحكومة رقم (333) أيضاً تعارض مع بعض فقرات هذا القانون، نطلب من ممثل الحكومة أو إرسال كتاب إلى الحكومة بالإسراع بإرسال القانون الجديد وأسمه التأمينات الاجتماعية الذي يجمع بين قانون التقاعد الموحد والضمان الاجتماعي، وهذا القانون مهم جداً لأنه يوجد فراغ في القانون السابق بسبب أنه احد مواد هذا القانون سقطت من خلال الاعتراض في المحكمة الاتحادية، وما يخص الكمارك والمنافذ الحدودية، شكلت اللجنة المالية لجنة فرعية لمتابعة الأمر وفيه مشاكل كثيرة أطلب تشكيل لجنة نيابية نواتها اللجنة المالية وإضافة ممثل من لجنة النزاهة وممثل من لجنة الأمن والدفاع ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأصل من اللجنة المالية لأنه مختص بعمل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نمضي بهذا الاتجاه.
نستأنف عملية التصويت وبعد ذلك نستمع إلى وجهات النظر بشأن المسائل الأخرى.

– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-
المادة (38) الفقرة ثانياً، كان هناك كتاب مرفوع لحضرتك قبل شهر فيما يخص حق الأمم المتحدة في التصويت على مفوضية حقوق الإنسان وفي الأيام القادمة سوف يكون التصويت ووجود الأمم المتحدة مصوتة وفق القانون (22) لسنة 2008 وهو أمر غير صحيح ويعتبر تدخل في القرار العراقي، أرجو أن يعرض هذا الموضوع على السادة النواب لأخذ الرأي في قضية أن يكون دور الأمم المتحدة دور مراقب وليس مصوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب القانون والآن لا نجتهد ونرجع للرأي القانوني وإذا لا يوجد نص الرأي للمجلس بهذا الخصوص.
– النائبة اشواق نجم الدين الجاف:-
لدي ملاحظتين، الملاحظة الأولى حول جدول الأعمال كنقطة نظام، نحن المادة (37) اولاً مثلما تفضل زميلي، المفروض نحن قبل يومين نستلم جدول الأعمال حتى لا يكون هناك أسقاط فرض، الجلسة هي ليست أسقاط فرض، نحن عندنا قراءة ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر هذه الملاحظة وتم التوجيه بها، طيب أنا أسألكم لجنة حقوق الإنسان، قانون حرية التعبير عن الرأي جاهز؟
– النائبة اشواق نجم الدين الجاف:-
نعم جاهز، سيدي الرئيس يجب أن أجيبك، حضراتكم في هيئة الرئاسة تُقحمون لجان ليس لها علاقة بحرية التعبير، وبالتالي يتأخر القانون، هذا جوابي لسؤال حضرتك.
هناك قرار لمجلس النواب أن كل قانون يُعرض للتصويت يجب قبل ثلاثة أيام النواب يطلعون عليه، هذا لم يطبق لحد الآن سيدي الرئيس، الذي أتمناه أن يُطبق، أما نحن نرفع أصواتنا ونقرر شيء ونُطبقه أو أساساً لا نُطبقه، ما الفائدة أن نصوت على مشروع وليس لدينا نسخة مسبقه منه، هذا ما يخص جدول الأعمال.
النقطة الثانية والمهمة سيدي الرئيس وأريدك أن تأخذها بنظر الاعتبار، نحن الآن منفيين حقيقةً في هذا المكان من مجلس النواب، لا أحد يسمع لنا وحتى عندما نقدم نقطة نظام لا أحد يسمع لنا إلا بعد أن نقوم ونهتف.
ثانيا: أريد أن أسأل على أي أساس تم توزيع المقاعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إقحام لمسائل ليست أساسية.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010. (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي إعداد جدول العمل يجب أن يصل إلى السادة النواب قبل (48) ساعة، وجنابك أجبت عليها وكنا في المرحلة الماضية موافقين أن الجدول يأتينا في الليل أو العصر قبل الجلسة بيوم، الغريب أن جدول اليوم لم يصل لنا إلا عند الساعة العاشرة وأربعة وثلاثين دقيقة، قبل ستة وعشرين دقيقة من الجلسة، الحقيقة هذا بدأ يثير علامات إستفهام لدينا حول قضايا واردة في هذا الجدول في قانون جدلي وهو التصويت على قانون هيئة الدعاوى الملكية العقارية، اللجنة القانونية لم تُبين في هذا القانون هل هذا مشروع أم مقترح، الذي ورد من الحكومة سيادة الرئيس وهو لإلغاء الدعاوى الملكية بعد مرور هذه الفترة الطويلة وإنتهت كل الدعاوى المقدمة عليها، وورد قانون آخر لإلغاء بعض قرارات مجلس الثورة المتعلقة بكركوك، الذي موجود في هذا القانون، دمج بين القانونين تحت عبارة دعاوى الملكية وعلى إلغاء القرارات، رغم أننا جلسنا جلسة في مكتبك بحضور السيد النائب الثاني، ومن ثم أنت جلست بنا جلسة للمعنيين في هذا الموضوع وعلى أمل أن نعمل لقاء آخر لكي نخرج بحل يرضي الجميع ولا يوجد عليه إعتراض، هذا القانون من القوانين الجدلية التي تحتاج إلى توافق، والحقيقة أنا أحمل هيئة الرئاسة جزء من المسؤولية في عدم إقرار هذا القانون في كل هذه الفترة لأن يفترض أن نجلس ونتفق على صيغة قرار، نحن غير حاضرين والجدول ينزل قبل نصف ساعة، يقول نزلناه قبل عشرين دقيقة.
*- السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال إلى رئاسة اللجنة القانونية اولاً هذا مقترح لو مشروع؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس اولاً قبل ما نقول مقترح، أولاً هو تعديل أتى من الحكومة، النظام الداخلي واضح جداً، يعني آليات التشريع، هذا الإعتراض أثناء التصويت مخالف للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس مخالف، أنا فقط أُرِجع ذاكرة السيدات والسادة الأعضاء، تقولون نحن نقحم المواضيع في وقتها، هذا الموضوع في عُرِضَ على التصويت في الفصل الماضي، أُثيرَ جدل حوله وطلبت الجهات المعنية بالخصوص أن يجلسون حتى يحسمون الموضوع بشأنه، وحصلت جلسات بخصوصه، وجه الأشكال سابقاً أن التعديل كأنه صياغه لمشروع قانون جديد، كأنه وضعت (30) مادة جديدة على تعديل المشروع، يقولون عدلوا مادة أو مادتين، تعديل اللجنة وضعت (30) مادة، هذا الذي أصبح وفي ضوء ذلك تم سحبه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بالنسبة للتعديل، الحكومة قررت إنهاء هيأة نزاعات الملكية وإحالة كل الدعاوي إلى المحاكم المدنية، الهيأة إلى حد الآن في كل المحافظات العراقية شمالاً وجنوباً لم تكمل إجراءات هيأة نزاعات الملكية، من أهم القوانين بعد تغيير نظام الحكم هو قانون النزاعات الملكية، حقوق مواطنين لم تنتهي ويريدون أن ينهوا الهيأة.
نحن بالنسبة لنا قدمنا تعديلاتنا ومقترحاتنا بعدم إلغاء الهيأة، والمقترحات الأخرى التي أتت من كل المحافظات وضعناها في مقترحات تعديل، حتى يكون قانون تعديل لقانون رقم (13) لسنة 2010 كامل ومتكامل ولا يكون فيها جزيئات أخرى، وأستاذ حسن سوف يعلق أكثر بإعتباره رئيس اللجنة المصغرة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
الدرج على جدول الأعمال حسب النظام الداخلي حق مقرر لرئاسة مجلس النواب وللجنة المعنية بالموضوع، واللجنة أنهت دراسة الموضوع واستضافت هيأة الدعاوي الملكية العقارية واستمعت لآراءهم بخصوص هذا الموضوع ورفعنا تقرير وكتاب إلى رئاستكم الموقرة ورئاستكم هي التي درجته في جدول الأعمال، وهذا حسب السياق القانوني.
ثانياً، هل هو مقترح أم مشروع قانون؟ في الحقيقة في الجلسة السابقة طرحناه كمشروع قانون قادم من الحكومة، مجلس الوزراء، الذي كان متجه بإتجاه حل الهيأة وإنهاء عملها، عندما طُرح للتصويت من حيث المبدأ لم يحظَ بالأغلبية المطلوبة، وأصبح قرار مجلس النواب في تلك الجلسة أنه تكلف اللجنة القانونية بتعديل القانون بما ينسجم مع الملاحظات التي قدمها السادة النواب، ذكر الأخ السيد رئيس اللجنة القانونية المحترم بعض الملاحظات التي منها انه ما زالت هناك حقوق لبعض المشمولين بهذا القانون لم يتم استيفائها، طبعاً ليس البعض ولكن الكثير، وحصل إجحاف بحقهم عندما لجأوا إلى محاكم البداءة، لان محاكم البداءة عندما تتعامل مع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل سابقاً، قرارات المصادرة والاستملاك والاستيلاء، يعتبرها قرارات صحيحة بموجب أحكام القانون المدني النافذ، وعندما وُجِه لهم سؤال انه لماذا لا تتعاملون بقانون هيئة الدعاوى الملكية العقارية، بأعتباره قانون خاص ينظم هذه الأوضاع، أجابوا بأنه مع حل هذه الهيئة ينتهي العمل بالقانون، فاخبرناهم بأن الهيأة لم يتم حلها فهم أصروا على أن يلتزموا بأن قرارات مجلس قيادة الثورة حاكمة عليهم وأحكام القانون المدني حاكم عليهم بهذا الموضوع، فاضطررنا أن نرجع ونعطي لهم فرصة، للذين فاتهم الوقت ولم يستطيعوا تقديم طلبات إلى هيأة دعاوى الملكية العقارية وأن نعطيهم مدة سنتين حتى يفسح لهم مجال من جديد حتى يقدموا الطلبات، طبعاً هذه الحالات انا مواكب لها وهي موجودة في النجف وفي وكربلاء ومحافظات الوسط والجنوب أيضاً حالات كثيره، نعم في كركوك أيضاً موجودة ولا أعتقد توجد مخاوف، الفقرة أنا رأيتها مع الأخ العزيز محمد تميم، الفقرة الثالثة، وأؤكد له وأوضح له لا يوجد بها أي مخاوف لأننا سوف ندخل في نقاش فقرات في غنى عنه. الآن هذا التوجه الذ ي طرحناه نحن ينسجم مع خطوات سبق أن سلكها مجلس النواب الموقر برفضه لقانون الحكومة الذي حصل وكُلفنا بتقديم تعديلات، وحرصاً منا حتى نحافظ على الشكلية القانونية بأنه مشروع قانون، الآن نحن وضعنا نص الحكومة بالنص إذا سوف تقرأوه وتشاهدون، وليس لدينا مانع، طبعاً يجب بالثلثين، إذا مجلس النواب يوافق على حل الهيئة بأغلبية الثلثين حسب نص الدستور نحن لا توجد لدينا أي مشكلة، ولكن إذا لم تحصل هذه الأغلبية، ما هو الحل؟ هل يبقى الحال معلق؟ أم يجب أن نستمر في إيجاد بدائل، وضعنا نحن البدائل كلجنة في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب بإعتبارك رئيس اللجنة المصغرة، نقوم بالتحدث شكلياً، مشروع القانون فيه تعديل لثلاث مواد، ما يحدث في الصفحتين الأخيرة، اللجنة أضافت (11) مادة كمقترح، هل أن أحكام هذه المواد تتطابق مع التعديل؟ أم شيء جديد، أحكام جديدة؟ حتى يصبح واضح.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
بحكم القانون والتصويت الذي حصل في مجلس النواب، مشروع الحكومة إنتهى لأنه رُفِضَ من ناحية المبدأ، وإذا يوجد تشكيك من أحد الإخوة الأعزاء، لا يوجد مانع كلجنة أن يطرح الآن، ونحن كتبنا في المادة رقم (1) وسوف نقوم بقراءتها على حضراتكم، ولكن سيادة الرئيس محكومين بأغلبية الثلثين، إذا لم يحصل على الثلثين، هل يبقى الوضع معلق؟ يعني لا رأي الحكومة ولا أن نوجد بدائل لهؤلاء الناس. نحن نقول مشروع الحكومة معدل من قبل اللجان كما هو السياق الذي حصل في الكثير من مشاريع القوانين التي وصلت من الحكومة وأضفنا عليها الكثير من المواد وخير شاهد على ذلك موازنة 2017.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
هذا القانون فيه جزئية لاتزال عليها جدل، ولم يتم الاتفاق عليها، أنا أطلب من إخواني اللجنة القانونية ومن المجلس الموقر، أن يتم تأجل التصويت على هذا القانون، ولفترة وجيزة إلى أن ننهي الجدل على هذه الفقرة ونتفق ونأتي متفقين للتصويت على هذا القانون، هذا طلبنا من الإخوة في اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، هل لديكم إشكال أن يكون يوم الاثنين.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا الموضوع أخذ فترة طويلة جداً وفيه حقوق للناس معلقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألا يتحمل إلى يوم الاثنين إذا كانت هناك مصلحة؟ الأثنين موعد أخير وغداً نعقد جلسة نهائية.
– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-
فقط أوضح للسادة النواب بعض النقاط المهمة، هذا الموضوع يتعرض له الكثير من مواطني كركوك ومحافظات كثيرة من ظلم كبير وقع عليهم من النظام السابق عندما إستولى على أراضيهم دون وجه حق وبصورة مخالف لقانون الاستملاك، هذا القانون ما هو إلا محاولة لإنصاف هؤلاء المظلومين، فهذا القانون هو بالأصل لإنصاف المظلومين الذين ظلمهم النظام السابق، وايضاً إتبعنا الطرق القانونية وهي المحاكم وسوف تنظر في الدعاوى وسوف تنصف كل ذي حقٍ وتعطي كل ذي حقٍ حقة، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية، المجلس صوت على إبقاء هيأة نزاعات الملكية، عندما يُبقي المجلس على هيأة نزاعات الملكية فحريٌ به أن يعدل قانونها حتى تستطيع الهيأة إستلام الطلبات مجدداً والبدء بأعمالها، وبالتالي هذا التعديل على قانون الهيئة، ينسجم مع خطوة المجلس بالإبقاء على هيأة نزاعات الملكية حتى تستطيع أن تمارس عملها.
النقطة الثالثة، كما ذكرتم انه هذا كل ما يصل إلى مرحلة التصويت يتم تأجيله بدون أجل مسمى، والغاية منها فقط التعويق دون الإتيان بأي مقترح، حتى نقوم بنقاشه في اللجنة القانونية، فقط تأجيل والتأجيل مضر بمصالح الناس، الآن الكثير من الناس ينتظرون تشريع القانون.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
لديَّ نقطتي نظام، النقطة الأولى ما ذكره زميلي حسن الشمري بأن مشروع الحكومة قد سقط، معنى ذلك أن ما قُدم الآن هو مقترح، والمحكمة الاتحادية حظرت على مجلس النواب أن يقترح قوانين فيها أعباء مالية، وكما تعلمون أن قضايا دعاوى الملكية فيها أعباء مالية.
نقطة النظام الثانية، عندما يقول النظام الداخلي أن جدول الأعمال يقدم قبل يومين، مفهوم المخالفة يمنع هيأة الرئيس وأي لجنة أن تعرض أي قانون على جدول الأعمال خلال هذين اليومين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء أنا فقط أوجه وجه الإعتراض، إذا تسمحون حتى يكون رأي بهذا الخصوص، كان قد قُدم مشروع قانون من مجلس الوزراء تضمن إلغاء الهيأة وبقاء قانون دعاوى الملكية، هذا الموجود يتضمن أحكام معينة تثير جدل في هذا الجانب. أنا اقترح على اللجنة أن يوم الاثنين يكون موعد نهائي لتقديم الطلب وغداً في الساعة العاشرة اللجنة والشخصيات المعنية أن تحضر لعقد إجتماع لحسم كل المسائل الجدلية بهذا الجانب في مكتب الرئاسة. غداً الساعة العاشرة لهذا الموضوع ويوم الاثنين على جدول الأعمال يعرض كموعد نهائي، حتى لا يصبح تأخير وتلكؤ بهذا الجانب والإتهامات بهذا الخصوص. حُسِم الأمر. سواء إتفقنا أو لم نتفق غداً على الصيغة يطرح يوم الاثنين، لا نقاشات جانبية.
السيدات والسادة الأعضاء الفقرة ثالثاً.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
حتى نكون واقعيين، الخلاف في العمق موضوعي وليس شكلي، غداً عندما يجلسون فليعملوا مقترحين وكل فريق يأتي بصيغته ويُحسم هنا، لأن هذه قضية معطلة، لا يجوز إلا كل من يريد قناعته حتى يمرر القانون، أليست ديمقراطية؟ النقاط الخلافية تحسم وفق الآليات الديمقراطية، ليكن أكثر من مقترح ويحسم هنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً غداً إن شاء الله نصل إلى صيغة. شكراً.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنتخابات مجلس النواب.
السيدات والسادة الأعضاء بهذا الخصوص، أود أن أؤكد على مسألة أنه سبق وأن قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بمعنى عندنا وجهتي نظر، الأولى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وصلنا من رئاسة الجمهورية والسياق الطبيعي عرضناه على جدول الأعمال، عندنا سابقاً قُدم مقترح تعديل القانون الموجود، فأنا أطلب من اللجنة القانونية هل تحتاجون إلى التداول بخصوص تقديمه في وقت آخر، أو تجدونه مناسب.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
قانون انتخابات مجلس النواب لم يحال إلى اللجنة القانونية ولم نناقش هذا القانون في القراءة الأولى ولم نطلع عليه وأعتقد لم يوُزع على أعضاء مجلس النواب فلذلك نطلب تأجيل الفقرة الثالثة إلى موعد آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول أعمال جلسات قادمة القراءة الأولى لمشروع قانون انتخاب مجلس النواب وأرجو من اللجنة القانونية أن تكثف جهودها بعض التشريعات متراكمة لديها لإنجاز ما هو موجود.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
بموجب النظام الداخلي المادة (123، إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى إحدى اللجان أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة) أي أن المقترح المقدم لسيادتكم يوم 26/1 هو الذي يكون الأساس للنظر في مجلس النواب وليس ما جاء بعده.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس القانونية هذا المقترح الموجود يُسلم، مقترح تعديل انتخابات مجلس النواب.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
في اللجنة القانونية لم نطلع على هذا المقترح جنابك محول لها القانون، لم نطلع عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألان حولته لكم هو في 25/2 محول.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
عندما يأتي القانون من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء نقرأه ثم نعدل، لم يأتي لنا شيء حتى نعدل فلهذا يُستأخر هذا التعديل لحين قراءة القراءة الأولى للقانون المرسل من قبل رئاسة الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
منهج هذا غير ذالك المنهج، فأرجو أن تدرسوه قبل أن تعطون رأيكم.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
موضوع المفوضية، مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات، وقانون اختيار المفوضية، الذي كُلفت لجنة بدراسته وبالنظر فيه، فيه مواضيع حساسة جداً لأنه دفعت من أجلها دماء قبل أيام سيادة الرئيس، هناك متظاهرون كانوا ينتظرون أن يتعجل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم أدراجهُ على جدول الأعمال
– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-
ولذلك أنا أقول المرونة فيما يتعلق في هكذا قضايا غير صحيحة سيادة الرئيس نرجو من هيأة الرئاسة الموقرة أن تتدارك التوقيتات الزمنية وتضع على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مدرج على جدول الأعمال مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا.

– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-
واستجواب المفوضية سيادة الرئيس، نرجو أن يتم بأسرع وقت ممكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالتنسيق مع الجهة التنفيذية فيما يتعلق بتوقيتات الاستجواب.
– النائب فارس طه فارس محمد الفارس:-
بموجب النظام الداخلي المادة (82) نحن طلبنا أكثر من (50) نائب تشكيل لجنة تحقيقيه بخصوص موضوع تعيينات تربية محافظة الأنبار، هذا الموضوع نحن نستغرب، لماذا اللجان التحقيقية تدرج في آنً واحد وهناك مواضيع قد تكون مواضيع مستعجلة فيها عملية محاربة فساد مالي وأداري فيها حقوق ناس ويكون ابتعادُها وتركها لموضوعها فيه إحباط للدور الرقابي لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ذكرت.
1- كل اللجان التحقيقية.
2- كل المواضيع العامة للنقاش سوف نُطلِعكُم بها بتحديدات زمنية كل توقيتات الأسئلة الشفهية وكل توقيتات الاستجوابات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
هناك مناشدة جماهيرية في البصرة في منطقة الطوبة والنخيله على وجه التحديد، من يوم الخميس هذه المناشدة وللأسف لم نحصل فرصة للحديث ألا ألان، طبعاٍ المادة (15) من الدستور تنص على أن لكل فرد عراقي الحق في الحياة والأمن ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق، كذلك هناك قانون الحفاظ على الثروة الهايدروكاربونية التي تعطي للخطوط والأنابيب النفطية والغازية محرمات نفطية لحماية المواطن، بالرغم من هذا القوانين وهذه المادة المهمة بالدستور نتفاجأ من وزارة النفط تمد أنابيب، هناك مناشدة جماهيرية والناس غير محافظة على حياتها و أمنها ونحن لا نتكلم عن حقوق الناس، يعني البصرة حلالاً تعطي النفط يومياً، كل سلة العراق من نفط البصرة ولا نستطيع الدفاع عن حقوقهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً وشكراً لحرصك ولجنة النفط والطاقة معنية بأن تقدم توصيات حتى نفهم الموقف ونستطيع أن نقدم موقف بشأنها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ممثل الحكومة وجوده في المجلس أن يجيب على الأمور التي تخص الحكومة وعندنا استفسار حولها كمجلس، بالأمس سيادتك عندما سألته عن درجة رئيس هيأة الإعلام والاتصالات قال درجة مدير عام وعندي كتب رسمية تُثبت أن درجته وكيل وزير، بالتالي معلومات مغلوطة قد تساهم في تضليل المجلس والتأثير على استجوابات أخرى، لأن رؤساء الهيأت كلهم نفس الشيء، بالتالي عندما نثير إشكالية على هيأة، السيد الرئيس لا يسمعني ولكني قلت الذي عندي، سيادة الرئيس أتمنى تنبه ممثل الحكومة حينما يسأل عن قضية إذا كان لديه إجابة يجيب وإذا ليس لديه إجابة يستفسر ويرجع ألينا حتى لا يعطي معلومة غير دقيقة ربما تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بتضليل المجلس والسادة النواب بمعلومات غير دقيقة وأعطي مثال ما حصل بالأمس درجة السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات حينما ذكر انه بدرجة مدير عام وأنا عندي كتب رسمية سأزود سيادتك بها ما تثبت أنه على مدى أكثر من عشر سنوات هو بدرجة وكيل وزير ويستلم رواتب ومخصصات وامتيازات وكيل وزير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
يراعى ما تم ذكره، ألان نبدأ بالمداخلات السيدة ساجدة أترك لكِ فرصة أن تتحدثين.
* الفقرة رابعاً: استمرار مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس المحافظات والأقضية. (اللجنة القانونية ولجنة المحافظات)
– النائب كاوه محمد مولود حيز:-
ملاحظتي حول الفقرة الثانية من اعتراض السيد النائب حسن توران في تقرير اللجنة ويطالب بسن قانون خاص ولدورة انتخابية واحدة نحن نرى إجراء الانتخابات في محافظة كركوك حق دستوري تم حرمان أهالي المحافظة من ممارسة هذا الحق الدستوري منذ (12) سنة ويجب أن يتم إجراء الانتخابات في محافظة كركوك أسوة بالمحافظات الأخرى وهذا رأي الكتل الكردستانية جميعاً وإذا كان هناك مطالبات بإعطاء خصوصية لهذه المحافظة بسبب وجود مكونات مختلفة، فأن هناك محافظات أخرى أيضا مثل نينوى وصلاح الدين وديالى هناك مكونات أخرى مختلفة موجودة، لماذا لا تعطى خصوصية لهذه المحافظات ، فقط تعطى لمحافظة كركوك، وإذا هناك مخاوف من قبل بعض الإخوة وبعض الكتل حول سجل الناخبين أو حول واقع موجود الآن، فكل الكتل السياسية قد شاركت بدورتين انتخابيتين لمجلس النواب في محافظة كركوك، ولماذا لا يعطى حق لأهالي كركوك للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أولاً: أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت زملائي الذين يؤكدون على إلغاء المادة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك وأبرر رأيي بالاتي، سيادة الرئيس نحن برلمان ونحن أعضاء وممثلي الشعب وعلينا التزام دستوري وقانوني وأيضا أخلاقي وحتى واقعي، الدستور يؤكد أنه لكل فرد له حرية بالتصويت وحتى القانون في المواد الأولى تؤكد حق الانتخاب هو حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن لماذا يحرم مواطني محافظة كركوك من هذا الحق؟
ثانياً: ما هو المبرر من عدم إعطاء خصوصية لمحافظة كركوك دون باقي المحافظات، إذا نرجع لقانون انتخاب مجالس المحافظات وتحديداً 2008، أود أن أبين بعض النقاط ربما السادة النواب لم يطلعوا على هذه المادة المذكورة المادة (24) في قانون انتخاب مجالس المحافظات والتي خصصت فيها محافظة كركوك أعطت ووضعت آليات خلال مدة لا تتجاوز شهر آذار 2009 لكن عشر سنوات مضت على تلك المواد القانونية الموجودة في قانون انتخاب مجالس المحافظات ولم توجد أي إجراءات عملية على أرض الواقع، سيادة الرئيس نفس القانون ينص على أنه تجري الانتخابات بعد تقاسم السلطة من مكوناتها على أساس يكون اثنين إثنين لكل مكون وبأشراف الأمم المتحدة بعد تحديث التجاوزات، مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني، أي أن قانون مجالس المحافظات لإنتخابات 2008 لمن يطلع على تلك المادة عليه مراجعة يجد أنه كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية وقتها وشرع بقانون وحددت الآليات وحدد سقف زمني لكن لم نجد أي أثر لها، هل نحتاج العشر سنوات أخرى لنجري الانتخابات؟ ما هو المبرر؟ نريد أن نفهم إذا يريدون أن يضعوا نص جديد رغم أن النص موجود وفيه كل التفاصيل ولم يطبق وإذا هذا يضعوه في هذا القانون أيضا فما العبرة منه لأن هذه الانتخابات التي تم ذكرها في قانون مجالس المحافظات وتحديدا كركوك حدد بمدة وأشراف الأمم المتحدة وتقرير يقدم من مجلس النواب العراقي واللجان المعنية وخلال فترة محددة يقررون لكن لم يحصل، وبالنسبة للتدقيق مراجعة وتدقيق جميع البيانات، هذه البيانات التي يعول عليها في انتخابات مجلس النواب العراقي لماذا لا تكون البيانات هي المعتمدة لانتخابات مجلس محافظة كركوك؟ ثم سيادة الرئيس إذا أردنا إن نطبق دستور ونطبق قوانين ونعالج مشكلة لا بد من معالجتها بشكل واقعي وإذا نريد نؤزم الوضع ولا نعالج ولو كان في 2008 معالجين لا تكون هناك مشكلة فلابد أن تكون هناك تطبيق لإحكام الدستور والقانون ومنع أي تمييز لأن كل أحكام الدستور تؤكد على عدم التمييز وبعد 2008 حَدثت بعض الآليات ولم يطبق.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
المادة (115) من النظام الداخلي تنص على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، ويجب إن يشتمل التقرير عن الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل تقرير ومذكراتها الإيضاحية، ويجب أن يتضمن التقرير كلمة ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع، أنا أبديت رأيي استناداً إلى هذه المادة من النظام الداخلي في تقرير اللجنة وملاحظاتي واعتراضاتي على أجراء انتخابات في كركوك، انا أمارس حقي الذي نص عليه النظام الداخلي، وبالتالي اعتراض بعض السادة النواب انا أعتقد غير مبرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عن أي قضية؟
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
قضية تأجيل سن قانون خاص لانتخابات محافظة كركوك موجود في تقرير اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:
يوم أمس قرأت اللجنة تقريرها وهذا استئناف.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
اليوم بعض السادة النواب اعترضوا انا فقط أوضح إن اعتراضهم هو مخالف نص المادة (115) من النظام الداخلي.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر الموصول للجنة القانونية.
هذه الانتخابات مهمة جداً، وذلك لعزوف كثير من أبناء شعبنا خاصةً في هذه الفترة عن الخروج الانتخابات وهذا ما لاحظناه في تحديث البيانات، فعلينا أذاً أن نتأنا في هذا القانون بشكل جيد، نقاطي أو ملاحظاتي:-
المادة (8) أعطت (15) يوم لإرسال قوائم المرشحين، إني أرى المدة قليلة، لتكن (30) يوم وبالذات لوزارة التربية وما لاحظناه من حصول الكثير من الشهادات المزورة التي ظهرت مؤخراً بالنسبة للمرشحين.
المادة (7) نرى إن يشترط في المرشح إن يكون قد نقل سجله إلى المحافظة مدة لا تقل عن (15) سنة وتتولى مديرية الجنسية والأحوال المدنية مع المفوضية تحديث المعلومات، أيضاً نحن لسنا مع إلغاء المجالس المحلية، وإنما مع تقليل إعداد مجالس المحافظات إلى النصف مع الأخذ بعين الاعتبار التعداد السكاني للمحافظات.
المادة (7) علينا إن لا نحرم من لديه شهادة حاصل عليها من المعهد أو شهادة دبلوم ولديه خبرة، أرجو من اللجنة أن تنتبه إلى هذه النقطة، لديه خبرة كبيرة في العمل الميداني والعمل الخدمي لأن الانتخابات عمل خدمي، أيضاً لغرض رفع الشك عن المفوضية ولكي تكون شفافة أكثر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال أربعة وعشرون ساعة من تاريخ انتهاء غلق الصناديق.
النقطة المهمة المادة (20) وأرجو من اللجنة أن تنتبه لها لأن حدثت كثيراً في الانتخابات والمحافظات، معالجة موضوع عدم وجود أسماء الناخبين في المراكز الانتخابية في نفس يوم الانتخاب فنقترح فتح مراكز متفرقة ومدارس متفرقة للإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخاب لأنه لكل ناخب حق في إدلاء بصوته في يوم الانتخاب.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
النقطة الأولى: هناك عدة مقترحات طرحت فيما يتعلق بعدد أعضاء مجالس المحافظات ونظام توزيع المقاعد، لذا اطلب من اللجنة الموقرة أن تضيف كل مقترحات السادة النواب كمقترحات تعديل، وليس أن نمر عليها مرور فقط كما يحصل في باقي القوانين، الآن اعتدنا أن القوانين تطرح عليها ملاحظات ولكن بالنتيجة تصدر القوانين والملاحظات غير موجودة ولا مأخوذ بها، فموضوع أعداد أعضاء مجالس المحافظات كثرة الطلبات من السادة الأعضاء والكتل أن يكون العدد ثابت غير متغير محسوب على عدد معين مثلاً بغداد تعطى خصوصية لأنها تعتبر أكبر فتعطى (21) أو (25) مقعد، البصرة والموصل تعطى (21) مقعد لأنها محافظات كبيرة، باقي المحافظات تعطى (15) مقعد ككل وبغداد تعطى (21) مقعد، هذا فيما يتعلق بأعداد أعضاء مجالس المحافظات.
أما القوانين فمن خلال استطلاعنا وقراءتنا للجماهير بشكل عام وما جاءت به التظاهرات الأخيرة أن يكون هناك قانون عادل يكون حريص وأمين على صوت الناخب، ولا يصادر صوت الناخب إلى كتل كبيرة أو صغيرة أو أشخاص لم يختارهم الناخب، فقانون (سانت ليغو) المعدل أو الأصلي غير المعدل، كلاهما يغيرون في اختيار الناخب إلى أشخاص أو كتل لم يختاها الناخب، فطرحت هنالك مقترحات كتجمع العدالة والوحدة مثلا طرحنا قانون النسبة المؤية، وهناك قانون أهم وأفضل منه قانون الفائز الأعلى، هذه كلها قوانين تكون حريصة وعادلة على صوت الناخب، راجين طرحها كمقترحات إضافة إلى أعداد أعضاء مجالس المحافظات الثابت أيضا يطرح كمقترح ويترك الخيار لأعضاء مجلس النواب.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا كانت لدي مداخلة في الجلسة السابقة، طلبت تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات، وأنا مازلت مصرة، هذا نقص أن نناقش هذا القانون بدون وجود تقرير للجنة الأقاليم والمحافظات خاصةً نحن أبدينا ملاحظاتنا وناقشنا مع أعضاء اللجنة مع رئيس اللجنة مع الرئيس السابق ومع الأعضاء وطرحنا جملة كثيرة وعدد كثير من الملاحظات، فهل أخذت ملاحظاتنا أم لم تأخذ؟ ولماذا لا يوجد تقرير لجنة الاقاليم في قانون مهم؟ بالدرجة الاولى هو من تخصص لجنة الأقاليم والمحافظات، أما مداخلتي أو ملاحظتي حول هذا القانون هو تحديداً في ما يخص المادة (37) من مشروع القانون الخاص بأنتخابات مجلس محافظة كركوك، وبأعتباري نائبة عن كركوك لثلاث دورات، سيدي الرئيس، حرمان محافظة كركوك بدون عذر وبدون أسباب واضحة حتى في القانون، أعتقد هذا غبن كثير وكبير في حق المحافظة، القانون يقول ( ما لم يرد نص يخالف) أين هي النصوص التي تخالف إجراء انتخابات في مجلس محافظة كركوك؟ منذ عام 2005 لم تجرى في كركوك انتخابات، فهل يعقل أن نحرمها لعدم وجود أسباب مقنعة، في الجلسة الذين اتهموا الانتخابات أنها لن تكون ناجحة اوم تكون مشبوهة او ناقصة كل هذه الكلمات وردت، كيف سمحوا لأنفسهم أن يرشحوا في انتخابات مجلس النواب العراقي بنفس الطريقة وبنفس الآلية وأن يكونوا نوابا وممثلي عن مكوناتهم في مجلس النواب العراقي؟ عندما حرموا كركوك من إجراء انتخابات مجلس المحافظة نفس الآلية ونفس القوائم جرت فيها انتخابات مجلس النواب العراقي، وهؤلاء السادة المحترمين اليوم نواب عن كركوك بهذه الطريقة وهذه الآلية هذا طعن بعمل المفوضية وهذا طعن بالقوائم وهذا طعن بشرعية تمثيلهم في مجلس النواب العراقي، أتمنى منكم عدم حرمان محافظة كركوك ممكن أن نتفق صيغة في القانون على تقسيم المناصب أو أي صيغة أخرى وهناك عمل جاري في هذا المجال أما أن نحرم كركوك من إجراء انتخابات لعدم وجود سبب مقنع أيضا هذا مرفوض من قبلنا لأنه محافظات أخرى بها مشاكل بها حرب داعش غير محررة بها تعددية قومية وأثنية وطائفية وغيرها مذهبية، أما حرمانها بهذه الطريقة هذا إجحاف بحق أبناء كركوك الذي ينتظرون مجلس محافظة جديد لكي يتمتعوا بالصلاحيات التي تتمتع بها جميع مجالس المحافظات من القوانين النافذة والصادرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد نقطة نظام هو تحدث عن شيء وأنت تحدثت عن شيء، ليس سجال وليس توضيح، الصورة واضحة، فأرجو أن لا يكون هناك سجال بالموضوع.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
مع احتراماتي لما قاله زميلي النائب حسن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا حديث عما قاله النائب يشطب أي حديث بالتعليق.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
أنا لم أعترض على درج ملاحظة زميلنا السيد حسن توران إنما ملاحظتي كانت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تعقيب عما قاله النائب، بين رأيك فقط.
– النائب محمد عثمان عزيز احمد:-
إن الموافقة على إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك، يعني الاقدام بخطوة سليمة في إطار تحقيق السلم الأهلي وتعزيز مفهوم المواطنة المتكافئة بين مكونات أهالي كركوك وتنفيذ الديمقراطية، وتأكيداً على المصالحة الوطنية في إطارها الواسع، سيدي الرئيس بالنسبة لبعض التصريحات النارية والسياسية الضيقة التي اتبعناها في السنوات الماضية خلقنا مناخا اجتماعياً وشعبياً متوتراً وملتهباً بين مكونات الشعب العراقي، وذلك بسبب بعض سياساتنا الا مسؤولة ازدادت مظاهر الكراهية والحقد والعنف بين العراقيين، ومن هذا المنبر أقول لكم، أنا أدعو إلى المراجعة الجدية لوضعنا السياسي والاجتماعي، وأن نخطو خطوة حقيقية لبناء السلام في بلادنا وأن نبدأ من كركوك، أنا اقترح.
أولاً: تتحد جميع مكونات محافظة كركوك كرداً وعرباً وتركماناً ومسيحياً في قائمة انتخابية واحدة، واختيار (13) ممثلاً عن هذه المكونات حسب قانون الحكومة الذي لدينا، حيث يبلغ عدد مقاعد المحافظة (13) مقعداً.
ثانياً: أ- يستلم الأعلى أصوات المنصب الأول في المحافظة.
ب- ويستلم المكون الثاني أصوات المنصب الثاني في المحافظة.
ج- يسلم المكون الثالث في المحافظة المنصب الثالث في المحافظة.
د- على أن يتم ضمان تولي المكونات الأخرى من المناصب العليا الأخرى في إدارة الحكومة المحلية.
ثالثاً: أما بالنسبة للأحزاب والكتل السياسية من كل المكونات التي لم تحصل على مقعد في مجلس المحافظة يمكن الاتفاق معهم على تحديد مناصب لهم في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية.
سيدي الرئيس، إن الشعب العراقي كافة وخصوصاً الكرد اليوم يحتاجون إلى ضمان تنفيذ الديمقراطية لكي تستمر وحدتنا وهناك أمور تقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالأخص إخواننا العرب، مثلاً.
اولاً: تعزيز الشراكة الوطنية في الحكومة الإتحادية لأننا نرفض صيغة المشاركة، وحالياً تم قبض حصة الكرد في مناصب الحكومة الاتحادية بالصورة يبدو مبرمجاً.
ثانياً: لقد طلبنا شخصيا اعتماد اللغة الكردية حسب المادة (4) من الدستور في جلسات مجلس النواب والترجمة الفورية، وقد تم إهمال هذا الطلب.
ثالثاً: إصدار تشريع خاص بأن تلتزم الحكومة الإتحادية بحماية مواقع المقابر الجماعية للكرد, وسائر العراقيين منتشرة في جميع المحافظات لحين نقل رفاتهم لذويهم.
ثالثاً: أؤكد على الحكومة الإتحادية الالتزام بالدستور من خلال توفير رواتب البيشمركة البطلة وموظفي اقليم كوردستان.
رابعاً: التحرك لمعالجة مشاكل الموظفين في محافظات اقليم كوردستان يعزز الروح الوطنية والتساوي الواحد بيننا.
خامساً: معالجة مشاكل أراضي محافظة كركوك بصورة قانونية ودستورية.
سادساً: توحيد ادارة رواتب موظفي كركوك بين إقليم كردستان والحكومة المحلية.
أخيراً إذا تمت معالجة هذه المشاكل فأننا نقول لأخوتنا جميع مكونات الشعب العراقي وبالأخص إخواننا العرب، أقول لهم نعيش سويةً ونموت سويةً.

– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو البياتي:-
فيما يخص قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأنا حصراً سوف أتكلم عن المكون التركماني، نحن التركمان عندما نقول نحن أكثر من ثلاثة ملايين هذا ليس جزافاً هذا واقع حال في العراق، التركمان متوزعين في كل المحافظات عدا المحافظات التي يسكنوها بكثافة وأغلبية، لدينا محافظات كمحافظة واسط وبابل ودعنا من المحافظات الاخرى، لدينا ثقل سكاني في بابل وفي واسط ولدينا أكثر من (200) ألف مواطن في مركز بغداد من التركمان أتمنى إضافة مقعد إضافي للتركمان في بغداد ليكون مقعدين، قياساً للكثافة السكانية الموجودة في بغداد، واضافة مقعد لمجلس محافظة بابل ومقعد آخر لمحافظة واسط، لأنه في واسط أكثر من (35) ألف تركماني مسجل لدي استبياناتنا، ونستطيع أن نقدمها وثيقة رسمية في مجلس النواب، بالإضافة إلى التركمان الموجودة بكثافة في بابل.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
ابدأ من حيث انتهى النائب محمد عثمان وأثني على كلامه للوصول الى مرحلة التعايش السلمي في كركوك، هذا الخطاب الذي طالما تمنينا أن نسمعه، نحرص على المضي مجتمعين في محافظة كركوك لتعزيز روح التعايش السلمي في هذه المحافظة، ونحن نؤيد إجراء انتخابات في محافظة كركوك في وضع أمني مستتب أسوةً بالمحافظات الأخرى فيما لو تم تحرير أجزاء المحافظة بالكامل، ويتم التنسيق سيادة الرئيس وأتمنى من هيأة الرئاسة الاجتماع بممثلي محافظة كركوك، (أهل مكة أدرى بشعابها)، على أن يضعوا فقرات تضمن حقوق الجميع في محافظة كركوك، وأن يكون للرئاسة دور في هذا الأمر ونتمنى شمولها بهذا القانون، مشروع القانون الذي جاء من الحكومة بتقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات جميعاً وسوف تبقى كركوك دون بقية المحافظات (41) عضو وهذا مخالف لما جاء به مشروع القانون بتقليص الأعضاء، نحن مع إجراء انتخابات في كركوك بالتنسيق بين المكونات في هذه المحافظة.
أما فيما يخص النظام الانتخابي لنتكلم بوضوح وصراحة للمرحلة الماضية أو القانون الماضي، أصبح هناك تشظي في تمثيل الكتل السياسي والممثلين في بعض المحافظات، وأصبح فقدان للسيطرة وللدفة في هذه المحافظات، بعض الكتل السياسية شظت نفسها إلى مجموعة من الكتل الصغيرة، وبالتالي فقدنا القرار في المحافظات والسيطرة على زمام الأمور في هذه المحافظة، تعديل القانون لرفع النظام الانتخابي إلى (1.7) الى (1.9) ، الشعب ينتظر منا انجازات ولا يتنظر منا يأتون فقط ممثلين وينتقلون من اليمين الى اليسار في بعض المحافظات، وبها شبهات لبعض هؤلاء الأعضاء، أتمنى تعديل النظام من (1.7) إلى (1.9).
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
بدايةً أثني على كلام زميلي العربي النائب عدنان الجنابي وزميلي التركماني عباس البياتي وزميلي الكردي ريبوار طه في الجلسة السابقة، وأود أن أوضح الآتي.
أولاً: كركوك محافظة عراقية ولا يوجد أي مبرر لاستثنائها من قانون الانتخابات.
ثانياً: عد إ جراء الانتخابات في هذه المحافظة والتمييز بينها وبين باقي المحافظات يعتبر حرمان وغبن كبيرين بحق اهاليها، وهكذا اجراء لا ينسجم مع المبادئ الديمقراطية واسس بناء العراق الجديد.
ثالثاً: اذا كان هناك من يرى سن قانون خاص بكركوك فانا أطلب بتوسيع هذه الفكرة بحيث يشمل جميع المحافظات المشمولة بالمادة (140) الدستورية، فمحافظة نينوى تتميز بتنوعها القومي والديني والطائفي، ومحافظة صلاح الدين تتميز بتنوعها القومي والطائفي، ومحافظة ديالى تتميز بتنوعها القومي والطائفي أيضاً، كلنا نعلم أن نسبة الكرد في محافظة نينوى تفوق كثيرة على النسبة المئوية للتركمان في محافظة كركوك.
رابعاً: أنا أسال لماذا فقط كركوك، وماذا عن التركمان في محافظة نينوى وصلاح الدين، فهل ظروفهم أفضل من ظروف التركمان في أربيل وكركوك؟
خامساً: الحكومة المحلية في كركوك أثبتت جدارتها في إدارة المحافظة في كافة المجالات الإدارية والأمنية والخدمية وحماية الحريات والتعبير عن الرأي وصمدت بوجه هجمات داعش الارهابي وبتضحيات البيشمركة والقوات الأمنية دفاعاً عن كل المكونات سجلت تاريخ مشرف.
سادساً: الحكومة المحلية هي التي تطلب إجراء الإنتخابات ولا تتشبث بالسلطة، فهل هذه الانجازات تستحق التشجيع والتكريم أم عقاب؟
أما بخصوص المادة (15)، اقترح تخصيص مقعد واحد للكرد في محافظة ميسان حيث يعيش هناك نسبة كبيرة من الكرد وخاصة في قضاء علي الغربي، كذلك أنا أرى أن الاستحقاق الحقيقي للأيزيديين في محافظة نينوى أكثر من مقعد واحد لأن نسبتهم كبيرة في هذه المحافظة.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
في مناطق مهمة من العراق سيحرمون ساكنيها من المشاركة والمناطق التي تم تحريرها لازالت غير جاهزة لإجراء الانتخابات لأن غالبية سكانها يعيشون في مخيمات النازحين في حين تواجه الحكومة صعوبات مالية، من جهة أخرى وحسب المصادر عدد النازحين يزيد عن ثلاثة ملايين شخص، عليه من الصعوبة إجراء الانتخابات في ظل تلك الظروف القاهرة ومن الممكن تأجيلها لحين انتهاء العمليات العسكرية وعودة النازحين ودمجها مع الانتخابات التشريعية، أقترح أن يكون قانون واحد للانتخابات العامة والمحلية يضمن تحقيق العدالة والانصاف لممثلي الشعب سواء كان على مستوى الانتخابات العامة والمحلية.
في المادة (10) أقترح مضاعفة عدد المرشحين في لقائمة لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لضمان مشاركة اوسع، في المادة (14) ثانياً، تعديل الفقرة ثانياً في حال كون الاصوات الصحيحة متساوية وكان ترتيبها الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تطبق عليهم نفس الإجراءات في الفقرة أولاً من نفس المادة.
وأخيراً في موضوع الدعاية الانتخابية بما أنه تم تشكيل قانون للأحزاب ولغرض سير العدالة في موضوع الدعاية الانتخابية، أقترح أن تكون الدعاية الانتخابية مركزية فقط من خلال القنوات الممولة حكومياً لجميع المرشحين سواء كانوا في مجالس المحافظات أو المجالس العامة.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
1. فيما يخص فقرة العمر، البعض ذهب الى عمر الـ(20) أو (25) أعتقد في هذا العمر ان المرشح لم يبلغ مرحلة النضج الفكري والحكمة في إتخاذ القرار، كيف يستجوب؟ كيف يحاسب؟
الملاحظة الثانية، أن هذا المنصب هو مسؤولية وليس مهنة او فرصة عمل للمرشح، دستورنا القرآن الكريم حيث ذكر في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ) إذاً مرحلة النضج هي مرحلة الـ (40)، فكيف يكون في الـ (20) صاحب قرار؟ وصانع للقرار.
2. المادة (13) أولاً الفائز بأعلى الأصوات ضمن الدائرة الأنتخابية الواحدة بغض النظر عن القائمة، هذا فيه أعتقد عدل وإنصاف للفائز بأعلى الأصوات.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
الملاحظة الأولى: أعتقد من الأفضل بعد تجربة المجالس المحلية بصورة عامة سواء كانت محافظات أو أقضية او نواحي على طول هذه السنوات ان تتم دراسة هذه التجربة، هل هذه التجربة أصبحت فعلاً ان الحكومات المحلية على ثلاث مستويات المحافظة والقضاء والناحية تلبي طموح المحافظة؟ أم أصبحت حلقة زائدة تؤدي الى تأخر تقديم الخدمات ومن الأجراءات الأخرى التي اليوم لا يختلف عليها اثنين بالحكومات المحلية؟ هل الخلل بوجود المحاصصة؟ أم الخلل في قانون الأنتخابات؟ نحن في كل انتخابات قادمة الى الحكومات المحلية نذهب الى هل تتم بهذه الطريقة؟ أو تتم بطريقة أخرى؟ هل بسانت ليغو؟ هل بالأغلبية البسيطة؟ هل على مستوى دائرة واحدة؟ وندور في نفس الحلقة، لا يوجد لدينا تجديد في هذا الموضوع، فأقترح أما ان يكون هناك تجميد لعمل الحكومات المحلية بصورة مؤقتة ودراسة الخلل في هذه التشكيلات، اليوم مجالس المحافظات دورها تشريعي ورقابي، لم نسمع دور تشريعي الى مجالس المحافظات ولم نرَ دور رقابي إلا كان دور سياسي وبأعداد بسيطة أو قليلة، فبتالي ما هو دور الحكومات المحلية، فأعتقد أما أن نذهب الى التجميد أو الى تعديل القانون بصورة واسعة أوسع مما موجودة هي عليه الآن، كأن نذهب الى دوائر متعددة، بدل ان تكون المحافظة بكاملها هي دائرة واحدة نذهب لتكون هناك حكومة محلية واحدة على مستوى المحافظة بدوائر متعددة، حتى نتيح تمثيل الى كل أقضية المحافظة في هذه الحكومة المحلية، أما البقاء في هذه الصورة فأعتقد أننا ندور في نفس الحلقة وفي نفس الموضوع.
الملاحظة الثانية: في كل مرة نذهب الى موضوع سانت ليغو وغيرها، وهذا الذي يؤدي الى ان يكون هناك مرشح بأصوات عالية مقابل مرشح بأصوات جداً بسيطة، وهذا بالتالي لا يمثل أصوات الناخب، فأعتقد نذهب الى موضوع الأغلبية البسيطة هذا الذي يحافظ على صوت المواطن العراقي، اليوم شخص غير منتمي الى كتلة سياسية وحصل على عدد كبير من الأصوات لن يفوز لأنه ليس ضمن كتلة سياسية وحصلت على عدد مقاعد، لكن كتلة سياسية حصلت على مقاعد في هذه المحافظة سوف تتيح الى مرشحيها.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
بالنسبة لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية نجد ضرورة التأكيد على مسألة تعدد الدوائر الأنتخابية لمجالس المحافظات والأقضية، حيث أن هناك عدد كبير من الأقضية والوحدات الأدارية لا يوجد لها ممثلين في مجلس المحافظة يصار الى تركيز عدد أعضاء مجالس المحافظات في أقضية معينة، وهناك نواحي إدارية تفتقر الى وجود عضو يمثلها، نحن كمحافظة ذي قار نجد هذه الحالة بتماس مع مجلس المحافظة، حيث أن هناك أقضية تبعد عن مركز المحافظة (100) كم ولا يوجد من يمثلها مثل قضاء الدواية وكذلك ناحية الفجر إذ تبعد تقريباً (130) كم ولا يوجد هناك شخص يمثلها، هذا الأمر يرتبط كذلك بأنتخابات مجالس الأقضية، نجد انه حان الوقت لأجراء انتخابات مجالس الأقضية حيث أن هذه المجالس الموجودة حالياً والأدارات المحلية فقدت سندها أو شرعيتها الدستورية والقانونية، أن الدستور ينص على إنتخاب مجالس محلية، هذه المجالس المحلية منذ (12) عاماً لم تجري انتخابات مجالس محلية في الأقضية، نجد ضرورة التأكيد على إجراء انتخابات مجالس الأقضية في ذات الوقت مع انتخابات مجالس المحافظات، كذلك بالنسبة لإلغاء مجالس النواحي.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة (1) ضمن التعريفات يوجد بها الكثير من القصور التشريعية، لكن قبل أن أبدأ بالمادة (1).
1. بالنسبة لكركوك أنا أعتقد أن هناك قرار من المحكمة الأتحادية بضرورة تشريع قانون لأنتخابات كركوك.
2. يوجد لدي سؤال أحب ان تتم إجابتي من اللجنة القانونية، كيف ممكن ان تجرى انتخابات مجلس النواب في كركوك لكنه هناك إرادة سياسية لعدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات؟ أريد ان يتم توضيح السند القانوني الذي يمنع اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك، لأن هناك سلب لأرادة الناخب الكركوكي وهذا منافي لمبادئ حقوق الانسان ويعتبر إنتهاك دستوري لحقه.
3. المادة (1) تعريف الناخب: كل من له حق التصويت، المفرض ان يكون (وينطبق عليه الشروط الوادرة في المادة (5) من هذا القانون). المرشح: كل من يتم قبوله، يضاف على هذه المادة (على وفق احكام المادة (7) من القانون).
4. بالنسبة لسجل الناخب الأبتدائي يضاف له (وتحديث بيناته من قبل الناخب إن رغب بذلك أو تقدم الطعن بشأنه).
5. سجل الناخبين النهائي: هو سجل يحتوي اسماء وبيانات الناخبين بعد إنهاء مدة التحديث والأعتراض والطعن لتصبح بيانته النهائية غير قابلة للطعن فيها ويتم نشره لأغراض التصويت في يوم الأقتراع،
المادة (11) الناخب النازح يضاف له (مالم يكون قد إستبدل البطاقة التموينة في مكان إقامته الأخيرة لتلافي التكرار)، لا يوجد تعريف للناخب المهجر
بالنسبة للمادة (7) ثامناً: أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية او قاضياً عند ترشحه، واذا رشح يستقيل وتحدد مدة الأستقالة وفي حال عدم فوزه او فوزه لا يعود الى مهنتة السابقة.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
بصفتي نائباً عن محافظة ميسان كتلة المواطن حضرتُ قبل (10) ايام مؤتمر للتجمع الشبابي في ميسان وكانت مطالباتهم، بأن تكون تخفيض سن الترشيح للمرشحين في الأنتخابات القادمة الى سن الـ(25) سنة، حقيقة نحن في كتلة المواطن هذا هو مطلبنا دائماً، وهذا ما أكد عليه سماحة السيد عمار الحكيم في لقاءاته مع الشباب عدة مرات، فنرجو أن يؤخذ هذا الأمر بنظر الأعتبار، نحن مع تقليص أعداد المرشحين لأنتخابات مجالس المحافظات، بأن يكون لكل محافظة (15) مرشح وللبصرة والموصل (19) مرشح ولبغداد (25) مرشح، ويبقى هذا ثابتاً على مدى السنوات القادمة، بالأضافة الى ذلك نحن مع تأجيل الأنتخابات بأن تدمج مع إنتخابات مجلس النواب في عام 2018، لان في ذلك الأمر عدة فوائد منها تقليص النفقات الحكومية وكذلك تقليص نفقات الأحزاب، بالأضافة الى ذلك نقطع الطريق على تمديد عمر المفوضية وهذا ما طالب به أبناء شعبنا في يوم السبت الدامي وسقطت دماء زكية طالبت بعدم تمديد عمر المفوضية، حقيقة نحن في تأجيل الأنتخابات نحقق هذين المطلبين، بالأضافة الى ذلك إلغاء مجالس النواحي اذا كان القرار لمجلس النواب في إلغاء مجالس النواحي يجب ان يكون هناك راتب تقاعدي لعضو الناحية أو إرجاعه الى وضيفتة وإعطاءه الدرجة الوظيفية من قبل الوزارة التي كان يعمل بها.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
كما هو معلوم بأن الغاية من تشريع القوانين هي أما لخدمة الشعب العراقي أو لخدمة مؤسسات الدولة، فبتالي أعتقد أن الغاية من تشريع قانون مجالس المحافظات التي أصبحت هذه الفكرة فكرة مستهلكة لما أثبتته من فشل خلال تلك السنوات بسبب:
1. تحمل الدولة لمسؤولية الأعباء المالية من ناحية.
2. عدم وجود ما يرضي المجتمع العراقي من خدمات تقدم من قبل هذه المجالس إتجاه أبناء محافظاتهم.
3. هنالك تداخل في الصلاحيات وهنالك أصبحت مساومات وهنالك محاصصة على أبسط مسؤولية في المحافظة، حتى في عملية أدارة مدرسة تدخلت هذه المجالس في هذه الأمور، فبتالي خرجت عن المهام المناطة بها، اليوم من خلال إستقراء الواقع السياسي وأطروحات الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد، نلاحظ بأن الأحزاب وأطروحاتها لا تبحث عن ما يخدم في داخل هذه المحافظة بقدر ما تبحث هذه الأحزاب عن حجم أحزابها في المحافظة، لذلك أقترح من خلال المجلس الموقر ان يكون هنالك قانون بدل هذا القانون على اعتبار هذا القانون إذا أردنا ان نقارنه بالقوانين التي بها أعباء مالية فهذا يوجد به أعباء مالية، لذلك أقترح ان يكون هناك قانون يتم إختيار المحافظ من قبل المحافظة ومعاونيه وان يلغى مجالس المحافظات حتى تتمكن المحافظة من تقديم خدمة فعلية لأبناء محافظاتها، وبذلك إذا كان هذا الأمر يحتاج الى تشريع دستوري فأعتقد عندما يتم الإستفتاء فأن معظم الشعب العراقي سوف يوافق على هذه المقترح.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبةالله:-
أبدأ مداخلتي بسؤال واحد، الى متى يُحرم أهل كركوك من الأنتخابات؟ والى متى يبقى المواطنين في كركوك من غير ممثلين شرعيين لهم في مجلس محافظتهم أو أقضيتهم؟ إلى متى يبقى المحافظ والقائممقاميين في كركوك من غير رقابة حقيقية وشرعية؟
سيدي الرئيس، لقد قمنا خلال هذا الدورة الأنتخابية بتجاوز العديد من الصعوبات تمرير التشريعات في الدورات السابقة، قوانين كانت من الصعب تشريعها في الدورات السابقة، نحن بدأنا بها وشرعناها جميعاً، لذا أطلب ضرورة إنصاف أهل محافظة كركوك بعدم إستثنائهم من هذا القانون واطالب الممثلين عن المحافظة من كافة المكونات داخل مجلس النواب، إمتلاك الجرأة الكافية لعدم إستثناء محافظتهم من انتخاب ممثلين شرعيين لهم وفق هذا القانون وان يغلبوا المصلحة العامة لشعبنا في هذه المحافظة على مصالحهم الحزبية والسياسية.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
1. موعد الأنتخابات بالنسبة لمجالس المحافظات إتفقنا أن يكون تحديدها في المناقشة، لأن وقتها في شهر التاسع يتزامن مع تغيير المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، هذه النقطة الرئيسية الأولى التي على اللجنة ان تحددها بترحيل مجالس المحافظات في انتخاباتهم ان يكون مع مجلس النواب.
2. الإعتماد على أعلى الأصوات لضمان حقوق المواطن في الأنتخاب وفق دوائر انتخابية متعددة، الأعتماد على قانون سانت ليغو إذا لا بد من الاعتماد عليه يجب ان يكون على أساس (1,5) لأن الكيانات السياسية عندما تدخل في هذه الأنتخابات سوف تكون ممثل لأعلى الأصوات الموجود في القانون سوف يدخل، وبالتالي سيصبح ظلم إلى بعض الشخصيات التي تمتلك أصوات عالية قد يصل الى (13000) او (15000) بالمكان الموجود ولم يصبح له ممثل لأن القائمة التي دخلت في الأنتخابات تريد (1,7) ويريد (1,9) سوف يظلم بقية القوائم، ونحن كمحاسبين في مجالس النواب ونطالب بحق المواطن سوف يكون ظلم للمواطن الذي يدخل أعلى الأصوات مثلما حدث أن هناك أشخاص لديهم (13000) و (12000) وفاز الذي لديه (3000) وبقى الذي لديه (12000) لم يفز. عدد المقاعد في مجالس المحافظات مع حفظ كل محافظة بعددها، بكياناتها، بأصواتها الحقيقية، يجب تقليل عدد المقاعد، عدد المقاعد إذا بقي على ما هو عليه:
1. صعوبة الإدارة بالنسبة للمحافظات.
2. هدر بالمال العام.
3. إدراة المحافظات تكون صعبة سوف تكون أصوات كبيرة، لذلك تمشية الأمور مثلما نلاحظ في المحافظات هي أمور مترهلة، الأمور المادية صعبة، الأدارة صعبة، لذلك أطلب من كل المحافظات تقليل عدد المقاعد، أما فيما يخص الأقضية والنواحي، كان هناك إتفاق بألغائها مع حفظ حقوق الموجودين واذا كان لابد من ترشيح وانتخابات يجب ان يكون موظفين من دوائر يعتمدون على المبالغ أو الرواتب العائدة الى دوائرهم.
– النائب بختيار جبار على:-
لدي ثلاث ملاحظات بخصوص انتخابات محافظة كركوك:
الأولى: لم تشهر كركوك اجراء انتخابات مجلس المحافظة من خلال دورتين 2009و 2013 بسبب الخلافات وهذا قد يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات الافضل لأهل المحافظة وتلكؤ في مجال الاستثمار.
الثانية: نحن نرفض الشرط التعجيزي مثل سن قانون خاص لمحافظة كركوك الذي يحاول البعض أن يفرضها لأن هذا الامر قد يؤدي الى تعطيل أصل المسألة وهي الانتخابات وأيضاً اجحاض واضح بحق المواطنين في كركوك عن طريق الانتخابات وضربه لعملية الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.
الثالثة: علينا أن نتفق جميع الكتل البرلمانية سواءً كانت داخل محافظة كركوك أو من خارجها لإجراء الانتخابات مجلس المحافظة في كركوك بالتزامن مع إجراءها في المحافظات العراقية الأخرى وعدم تحديد أي وضع خاص في كركوك من أجل تأجيلها.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: بدايةً أتحدث عن وحدة التشريعات وأهمية وحدة التشريعات وتوقيتاتها، هنالك مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية قدم من قبل مجموعة من النواب والمقترح يشير الى إلغاء مجالس الأقضية والنواجي مع إحترام حقوق أعضائها، هذا التعديل يجب أن يقدم بالتزامن مع قانون انتخاب مجالس المحافظات فوحدة وتوقيتات التشريعات قضية مهمة جداً حتى لا نقع دائماً في تناقضات وأعتقد أن هذه مسؤولية هيأة الرئاسة في إدراج هذه القوانين في وقت متزامن على جدول الاعمال.
ثانياً: بإعتقادي يجب أن يهدف هذا القانون الآن الى قضية اساسية هي أولاً الاستقرار السياسي وثانياً تفعيل الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات والرأي الشعبي السائد اليوم هو رأي سلبي بإتجاه مجالس المحافظات والأقضية، فعلينا أن نذهب بهذا القانون الى تفعيل مجالس المحافظات من خلال:
1- تقليص عداد مجالس المحافظات، إختلفت الرؤيا من قبل اعضاء مجلس النواب لكن أنا أعتقد الاساس (7+ واحد لك 250000) على أن لا يزيد العدد على (25) عضو.
2- الشهادة، يجب أن تكون لا تقل الشهادة عن شهادة البكالوريوس ويجب أن تكون الفترة بين الحصول على الشهادة والترشيح على الاقل عن خمسة سنوات.
3- مجالس المحافظات هي مجالس دستورية بناءً على المادة (122 ثالثاً) بينما مجالس الاقضية والنواحي هي مجالس قانونية، وبإعتقادي الآن وفي الوضع الموجود والسائد في ابلد ورؤية الجماهير يجب علينا على الاقل الآن إلغاء مجالس الأقضية والنواحي مع الحفاظ على حقوق أعضائها. مقابلها من الممكن في القضاء ممكن أن نشكل مجلس إدارة من مدراء الدوائر الموجودين برئاسة القائم مقام يؤدي الخدمات التي من المفروض أن تقدم من خلال هذه المجالس للأقضية.
أما بالنسبة الى موضوع موعد الانتخابات فأنا مع دمج الانتخابات بتأجيل أنتخابات المحافظات ودمجها مع إنتخابات مجلس النواب لأسباب معروفة ولا مجال لذكرها الآن.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أولاً: هذا القانون مهم ويعتبر من قوانين التأسيس لمرحلة مهمة. قضية مجالس الاقضية والنواحي في ظل الظروف التي يمر بها العراق والتوجه الموجود في مجلس النواب بضرورة إلغاء هذه المجالس مع حفظ حقوق أعضائها، هذا ما معناه أنه قد تحصل إنتخابات اذا كانت الانتخابات قائمة على دائرة واحدة لكل المحافظة وهي شبيهة بحالة الدائرة الواحدة لكل العراق على المستوى الوطني معناها سيكون هنالك غبن على مستوى بعض الاقضية، بالتالي الاقتراح هو أن نذهب بتجاه أن تكون الاقضية عبارة عن دوائر داخل المحافظة وتحدد حجم المقاعد وفقاً لعدد سكان هذا القضاء.
ثانياً: القضية تتعلق بدمج الانتخابات وأعتقد أن هنالك رأي لدى بعض الكتل السياسية والاخوة السيدات والسادة النواب بضرورة دمج هذه الانتخابات ويكون موعدها واحد ومحدد، نحن مع دمج هذه الانتخابات للظروف التي نعرفها والتي لا يوجد مجال لذكرها.
ثالثاً: هي القضية التي تتعلق بإنتخابات كركوك، في قرار المحكمة الاتحادية وأتمنى من اللجنة القانونية الاجابة على هذا الموضوع ربما مجلس الوزراء أغفل بعض القضايا لكن ما أتمناه من اللجنة القانونية الاجابة بشكل واضح وصريح هو أن المحكمة الاتحادية في قراراها عندما كان هنالك طعن في المادة (23) وألغيت إحدى فقراتها أشارت في القرار الى ضرورة تشريع وأكدت على تشريع القانون الخاص لكركوك. هنا وردت كركوك ضمن هذا القانون وأيضاً غير واضح فيما يتعلق في قضية تقاسم السلطة وتوزيع المناصب وهيه القضية مهمة التي أجلت إنتخابات كركوك طيلة هذه الفترة.
يجب أن نؤكد على مبدأ كركوك يجب أن تشمل بالانتخابات ويجب أن تكون فيها إنتخابات ولا تحرم لكن يجب مراعاة موضوع القانون الخاص الذي ورد في قرار المحكمة الاتحادية وكذلك مراعاة الجانب الامني سيما وأن (40%) من أراضي محافظة كركوك الآن وهي المناطق الغربية من المحافظة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش والى الآن ليس هنالك بوادر لغرض التحرير وبعد التحرير نحتاج الى عودة النازحين والاستقرار وبعدها نذهب للإنتخابات وبالتالي قد ندخل في قضية معقدة نتمنى مراعاة ذلك لكي لا تحرم شريحة مهمة في المشاركة في الانتخابات.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل الجاف:-
بخصوص الانتخابات بدون شك الوضع الامني والوضع الاقتصادي الحالي في العراق يتطلب ترحيل مسألة انتخابات مجالس المحافظات الى العام القادم ويدمج مع انتخابات مجلس النواب لأن الملايين من البشر مرحلة ومهجرة والوضع الامني لايزال في بعض المحافظات كما هي أو العمليات العسكرية مستمرة كما هي في محافظة نينوى.
بخصوص محافظة كركوك، لا أعتقد أنها تختلف عن محافظة نينوى أو ديالى بتعدديتها العرقية أو بوجود بعض المناطق المتنازع عليها كما ورد في الدستور العراقي، فنحن مع إجراء الانتخابات في محافظة كركوك مثلما تجري في محافظة نينوى وديالى وغيرها من المحافظات.
أما بخصوص كوتا القوميات الاصغر أو المذاهب الاخرى، نحن مع استحداث كوتا للكرد الفيليين في محافظة واسط لوجود كثافة كردية فيلية في هذه المحافظة. ومع زيادة عدد مقاعد الاخوة الايزيديين الى خمسة مقاعد حالهم حال الاخوة المسيحيين نظراً لحجمهم الكبير في محافظة نينوى. كذلك مع استحداث كوتا للإخوة الارمن في محافظة بغداد. وهنالك محافظة جديدة مستحدثة في العراق وهي محافظة حلبجة لذا نرجو تحديد عدد مقاعد هذه المحافظة وتخصيص عدد من المقاعد النيابية وفقاً للكثافة السكانية في حدود هذه المحافظة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أولاً: بدايةً أتفق مع مبدأ التقليص (100%) ولربما نبدأ من (5) وصاعداً وليس (7).
ثانياً: الزميلات زينب الطائي والسهلاني والسيد محمد تميم أشاروا الى نقطة حساسة مهمة جداً، أعطي مثال (سان فرانسسكو) مدينة عريقة (11) مقعد فقط ولكن لأن الاقلية الصينية كانت مسيطرة دائماً كان مجلس (سان فرانسسكو) أغلبهم صينيين، فاضطروا الى تقسيمها الى (11) دائرة انتخابية حتى كل منطقة لها ممثليها. نحن أيضاً إما كل قضاء دائرة كما تفضل السيد محمد تميم أو دوائرة تحدد حسب نسب السكان في المناطق. (سان فرانسسكو) (800) الف نسمة فيها (11) عضو مجلس بينما نحن في محافظة بغداد فيها (70) عضو مجلس أو (60) فهذا الشيء غير طبيعي مع التقليل بالعدد لكن لسنا إلغاء أي مجلس لا لأقضية النواحي، لأنها عودة الى النظام الرئاسي والحكم الفردي بالتالي مشكلة كبيرة بالتأكيد تبقى المجلس لكن يخفض هذا العدد أيضاً.
ونؤيد بالتأكيد الكوتا للإخوة الكرد الفيلية أو التركمان في المحافظات المتواجدين بها وهكذا الارمن في بغداد. ومن ثم كركوك وهي مدينة مظلومة سابقاً ولا يزال المفروض أن تجرى الانتخابات ولربما (الله يذكره بالخير) مام جلال كان لديه رأي أنه بروكسيل نموذجاً لأن فيها ثلاثة ثقافات أو لغتين يكون نموذج معين يتفق عليه ولا أتفق مع الحل الرقمي الي تفضل به الدكتور عمار لأن الحلول الرقمية قد تلغي الآخر وقد تقصي الآخر بالتالي لا يوجد استقرار.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
نحن كمواطني كركوك لسنا ضد أي مكون بالعكس نطالب بإنصاف كل المكونات في كل المحافظات ونطالب بتحقيق حق دستوري لمواطني هذه المحافظة، اذا يراد تحجيم الكرد في كركوك بوضع قانون خاص في انتخابات مجلس المحافظات للعلم بعد استقطاع اربعة اقضية منها (جمجمال وكلار وكفري وطوز خورماتو) صدام بجبروته فشل في تحجيم الكرد في هذه المحافظة. عدد الكرد في ديالى يساوي عدد العرب في كركو وعدد الكرد يساوي عدد التركمان في صلاح الدين وعدد الكرد في نينوى تساوي عدد الكرد في كركوك أيضاً وفي بغداد توجد كل المكونات بنسب مختلفة، لذا نطلب وضع خاص لتلك المحافظات أيضاً اسوةً بكركوك أو إجراء إنتخابات كركوك بدون شروط اسوةً بباقي المحافظات وإستمرار تلك الاجراءات التعسفي ضد كركوك وحرمانه من حق دستوري وبقاؤه على مجلس بريمير أو بقانون خاص سيضع كركوك خارج المنظومة العراقية وتتحكم بها دول اقليمية لأننا بهذا الاجراءات نخضع لإجراءات اقليمية تخص كركوك وتلك الاجندات معلومة للكل.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
أولاً: هنالك وصية من قبل المجالس المحلية، التقيت بالكثير من أعضاء المجلس المحلية الذين خدموا لأكثر من (12) سنة بأنه يجب أن تحفظ حقوقهم وهذه وصية لهيأة الرئاسة ولمجلس النواب وللجنة الاقاليم وكذلك اللجنة القانونية، حفظ حقوق هؤلاء الذين خدموا (12) سن كمدير ناحية وقائم مقام وكعضو مجلس محلي اذا كان في القضاء واذا كان في الناحية فيجب حفظ حقوقهم.
ثانياً: نحن مع حل المجالس المحلية للأقضية والنواحي على إعتبار أن هنالك من يمثلهم في مجالس المحافظات وبإمكانهم إنتخاب أعضاء مجالس المحافظات.
ثالثاً: تخفيض الاعداد الى النصف أو أقل من النصف بالنسبة لمجالس المحافظات ضروري جداً يجب العمل بها، أما مسألة اذا تم انتخابات مجالس الاقضية والنواحي هنالك مشكلة يجب أن تعرفها اللجنة لدى المفوضية، ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه لدينا (113) قضاء أصلي غير الاقضية الآن المستحدثة، المفوضية تقول بإمكاننا معرفة أو قيام انتخابات لمجالس الاقضية لـ(72) قضاء وليس كل الاقضية بالتالي لعدم وجود سجل انتخابي موحد لكل قضاء ولوجود تداخل إداري ما بين الاقضية والنواحي، عليه اللجنة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار بإستخدام الاجهزة الحديثة لتحديث سجل الناخبين بالنسبة للمفوضية.
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
لدي ملاحظتين لإنتخابات مجالس المحافظات،
أولاً: بالاضافة الى شرط المرشح بالعمر والمسائلة والعدالة والشهادة يجب أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وقد إكتسبت حكم قضائي بات وليس بإي إخبار أو تهم كيدية.
ثانياً: موعد الانتخابات، يحدد من قبل مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية وبموافقة من مجلس النواب حصراً. بالنسبة الى العمر السادة اعضاء مجلس النواب طرحوا عمر الـ(25) سنة وعمر الـ(40) سنة، فأقترح أن يكون العمر (30) سنة كحد وسط ما بين العمرين. وأشاطر الاخوة في مجلس النواب برأيهم بأن يكون هنالك تقليل لأعضاء مجالس المحافظات أن كانت هنالك ضرورة لأن يكون مجلس محافظات في كل محافظة.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
موعد الانتخابات المفروض أن يكون في نيسان وقد أجل الى أيلول ونحن لحد هذه اللحظة نناقش قانون إنتخاب مجالس المحافظات، كذلك نناقش الصيغ القانونية والمواعيد وكل هذه الامور متأخرة ولا يمكن الخوض فيها في هذه المدة القليلة.
كما أحب أن أنوه الى موضوع معين، سيدي الرئيس نحن اليوم توجد هنالك مجالس محلية ومجالس أقضية ومجالس محافظات ومجلس نواب والبلد يمر بأزمة مالية خانقة أعتقد أنه مثل هذه الموارد يمكن أن تختصر كثيراً ويمكن أن تسخر الى مشاريع مهمة يستفاد منها المواطن العراقي، أنا ادعو الى تقليص هذه المجالس وبأقصى ما يمكن في سبيل تحويل هذه المبالغ التي تصرف عليهم كرواتب ومصاريف اخرى الى مشاريع مهمة يستفاد منها المواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً النقاش في هذا الموضوع يبقى مفتوح لأننا ننتظر تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات أيضاً.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
أولاً: نحن نقول أن العراق فيه أزمة مالية خانقة فلماذا لا يتم تأجيل أنتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع أنتخابات مجلس النواب؟ وحتى نعطي فرصة عسى أن تتحرر باقي المناطق المحتلة من قبل داعش.
ثانياً: مسألة أنتخابات مجلس محافظة كركوك، لا أعلم الى ماذا يستند بعض الزملاء بوضع قانون خاص لكركوك؟ أن كان تعدد القوميات أو الطوائف هو سبب مطالبتهم بوضع قانون خاص فالحالة تنطبق على محافظة نينوى أيضاً ومحافظة ديالى وصلاح الدين وحتى محافظة بغداد لديهم نفس الوضعية لوجود أكثر من قومية وأكثر من طائفة، فلماذا يستخدم المبدأ ضد أهالي محافظة كركوك فقط ؟ لذا نطالب بأجراء أنتخابات كركوك أسوةً بالمحافظات الأخرى دون أي أستثناء، وما هو ذنب كركوك أن تحرم من الأنتخابات وتحرم من إعادة حقوقهم الخاصة بأعادة أراضيهم فقط بسبب نائب أو نائبين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب رعد الماس والنائب عبد القهار السامرائي والنائبة عواطف نعمة ممكن أستئناف عملية النقاش المستمرة، حقهم محفوظ بهذا الجانب، اللجان المختصة أن كان لديهم الآن رأي.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
أبتداءً نشكر جميع الأخوة النواب اللذين أبدوا ملاحظاتهم على هذا القانون المهم وبالتأكيد سنأخذ بالمقترحات الأيجابية، أود أن أعلق على الأخ النائب عامر الطائي حيث قال نرجو أن لا تمر مقترحاتنا مرور الكرام، وفعلاً كل نائب لديه رأي ويجب أن يحترم هذا الرأي، ونحن في اللجنة القانونية بالتأكيد قمنا بتسجيل جميع الملاحظات وسنأخذ بملاحظات الأكثرية على المادة، أذا كان هناك عدد كبير من النواب يريدون تغيير على المادة سنأخذ ذلك في نظر الأعتبار أما أن كان نائب واحد يريد تغيير المادة فالقانون مر بمراحل ووصل إلينا من قبل الحكومة، أيها الإخوة أن هذا القانون مُرسل من قبل الحكومة وقد شاركت في إعداده لجنة الأقاليم واللجنة القانونية في مجلس الوزراء وقبل التصويت عليه في مجلس الوزراء، قانون محدد قانون مجالس المحافظات والأقضية، إذاً من الناحية البدائية النواحي غير مشمولة بأنتخابات مجالس المحافظات في المرحلة المقبلة، تعليقنا حتى نترك لاحقاً النظام الأنتخابي للأخ القاضي قاسم العبودي، نحن لدينا نقطتين في غاية الأهمية.
النقطة الأولى: هي تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات لأول مرة ونحن لدينا رأيين، هل يكون العدد ثابت؟ أم متغير؟ وبما أن الجميع متجه الى تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية فأما أن نأخذ بالرأي الثابت فنقول لكل محافظة عشرة أما المحافظات التي يزيد تعداد سكانها عن المليونين مثل البصرة ونينوى تكون خمسة عشر وبغداد تكون لها خصوصية لأن تعدادها أكثر من ستة ملايين، يعني نتفق على عدد ثابت وأما أن نأخذ برأي الحكومة أن تكون عشرة ثابته على أن يضاف عن كل مئتي الف على ناخب إذا زاد عن المليون، وهذا يمكن أن يوصل عدد أعضاء مجلس البصرة الى (23) أو (22) إذا ذهبنا إلى رأي الحكومة والموصل (23) نحن في نظرنا هذه الأعداد كبيرة أيضاً ونحن مع العدد الثابت كلجنة قانونية أن نتفق جميعاً أعضاء مجلس النواب.
الملاحظة الثانية: حول الترشيح وأكثر من نائب أكد بأن في الترشيحات هناك بعض المدراء العامين والدرجات الخاصة يذهبون الى الترشيح وعند عدم فوزهم يعودون الى دوائرهم، هذه الملاحظة يجب أن نأخذ بها، المرشح لأنتخابات مجالس المحافظات من مدير عام فما فوق يجب أن يقدم أستقالته قبل ثلاثة أشهر من المحافظة حتى لا تعتبر الحالة مجرد مشاركة لأنه ضامن العودة الى وضيفته في حالة عدم الفوز.
بالنسبة للعمر فأن عمر المرشح لمجالس المحافظات يختلف عن عمر المرشح لمجلس النواب، مجلس النواب عندما يحدد في هذا القانون (25) بأعتبار وجود قيادة سياسية شابة تستطيع قيادة البلد في مجلس النواب، أما في مجالس المحافظات عمر (30) عمر مناسب لأننا بحاجة الى ذوي الخبرة في الأدارة وتقديم الخدمات وأعتقد أن عمر (30) هو الأحسن والأصح بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات، هذه الملاحظات بالنسبة للإخوة لنكون واضحين جداً، أستاذ محمد تميم قد سأل سؤال والكثير سألوا، نحن بالنسبة لنا بخصوص كركوك المادة (23) المحكمة الأتحادية ألغت هذه المادة وأصبح هذا ضمن القانون القديم مُلغى، القانون رقم (36) يعتبر ملغي بموجب هذا القانون إذاً نحن أمام حالة جديدة وستجري أنتخابات في ضوء قرارات المحكمة الأتحادية، فالمحكمة الأتحادية ألغت المادة (23) التي كانت تخص أنتخابات كركوك وهذا كان ضمن القانون رقم (36)، الآن هذا القانون قد ألغي ونحن أمام قانون جديد وهذا الموضوع يجب أن يأخذ بنظر الأعتبار بأنه يجب أن تجرى الأنتخبات، الأستاذ يونادم كنا قال ونحن جميعاً مع مراعاة مكونات كركوك عندما يقومون بعد الأنتخابات بترتيب بعض الأمور أما أي ترتيب يكون قبل القانون فهذا مخالف للقانون رقم (21)، يعني تجري الأنتخابات في كركوك ثم أن أرادت مكونات كركوك أختيار أختيارات خاصة بأتفاقهم هذا شيء يعود لهم، أما نحن مع أجراء أنتخابات مجلس محافظة كركوك أسوةً بالمحافظات الأخرى ونحن نأخذ بنظر الأعتبار بأن المكونات الدينية لها أحترامها في هذا القانون، الحقيقة المكون الأرمني، يوم أمس كان هناك طلب من السفير الأرمني مع أحدى النائبات في مجلس النواب، الأرمن لهم مكانة في العراق وهم كانوا موجودين في البصرة وبغداد والموصل ويحتاجون أيضاً لمقعد مثلما نحن أعطينا مقعد للصابئة وأعطينا مقعد للآخرين وأيضاً هناك وقع أعتداء على مكون مهم جداً وهو المكون الأيزيدي ويحتاج أن تكون الكوتا الأيزيدية تختلف عن كوتا الآخرين في محافظة نينوى بالذات لأن هذا المكون ضحى كثيراً وتم الاعتداء عليه من عصابات داعش، هذه بعض الملاحظات ونحن سنستمر في اللجنة القانونية، هناك طلبات من منظمات المجتمع المدني وهناك طلبات من الأمم المتحدة ممكن أن تكون هناك جلسة حوارية برئاسة السيد رئيس مجلس النواب لأشباع هذا الموضوع قبل التصويت عليه في المرحلة القريبة القادمة، النظام الأنتخابي القريب من التطبيق سيقوم السيد القاضي قاسم العبودي بشرحه.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
بصورة سريعة، هناك حديث كثير حول الصيغة الأنتخابية أي توزيع المقاعد وهناك أعتراضات وجدل ونقاش سواء داخل هذه القاعة أو حتى خارجها، بالنسبة لصيغة (سانت ليغو) التي تم أختراعها في السويد سنة سنة 1910 والتي تبدأ بالقسمة على (1) ألغيت عام 1950 ومنذ 1950 بدأت القسمة على (1,4) بعد ذلك وأرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمة جيداً لأهميتها، كل دول العالم التي تطبق سانت ليغو المعدل (1,4) تبدأ بعتبة قبل الذهاب الى (1,4) يعني كل دول العالم الآن خاصة في أوربا تبدأ عتبة متوسط هذه العتبة حسب أطلاعي (2,4) يعني أن تحصل على (2,4) من الأصوات لتدخل مرحلة المنافسة على سانت ليغو (1,4)، لذلك دول العالم عادةً لديها عتبة قبل الذهاب الى سانت ليغو (1,4) فلو قسنا الآن مشروع الحكومة الذي هو (1,7) أو حتى (1,6) أو (1,8) نجد أنه ذاته المطبق في دول العالم الذي يذهب الى العتبة الأولية ثم الذهاب الى سانت ليغو، السؤال المهم، لماذا لا ننزل الى مستوى أدنى من المحافظة بأن تجرى أتنخابات على مستوى القضاء والناحية أو تكون لدينا دوائر أحادية التمثيل أو ثنائية التمثيل، والجواب واضح أن هناك سبب فني يمنع من النزول الى مستوى دون المحافظة وهو عدم وجود أحصاء سكاني دقيق على مستوى القضاء والناحية يعطينا فرصة توزيع المقاعد بعدالة على الأعداد الموجودة من السكان بمستوى القضاء والناحية بالأضافة الى وجود مشكلة كبيرة أن قاعدة البيانات وأنا أتكلم بشكل فني فقاعدة البيانات المتوفرة كاحصاء هي قاعدة وزارة التجارة للمنتفعين من البطاقة التموينية وهؤلاء المنتفعون يتداخلون ضمن الأقضية والنواحي وبالتالي هناك أشكالية كبيرة في أجراء دوائر على مستوى الأقضية والنواحي يعني ممكن أن تعطي فرصة للتصويت أكثر من مرة وتعطي مشكلة لضبط أعداد السكان على مستوى القضاء والناحية ولذلك أمتنعت المفوضية وأنا كنت والزميلة حمدية طيلة الفترة الماضية من إجراء أنتخابات على مستوى القضاء والناحية، فأما الغاؤها أمن عدمه وهذا ليس من عملنا الآن لأرتباطه بقوانين أخرى إلغاء القضاء والناحية.
القضية الأخرى بالنسبة لموعد الأنتخابات وهي مسألة مهمة أعتقد أننا فقدنا 16/9 لأن المفوضية قالت أنها تريد وصول القانون في موعد أقصاه 1/2 ونحن اليوم تجاوزنا هذا الموعد ولا أعتقد أننا في غضون الأيام القليلة القادمة سنمضي في تشريع قانون مجالس المحافظات وقد نحتاج الى شهر، لذلك أعتقد أن الأمر يسير بإتجاه أن نحدد الأنتخابات أو أن نقوم بدمجها، السند القانوني أن دولة رئيس الوزراء يستمد سلطته في تحديد موعد الأنتخابات من قانون الأنتخابات نفسه والذي هو موضع نقاش وبالتالي فان هذا الموعد يمكن أن يتغير لأن السلطة تابعة للهيأة التشريعية ويورد نص بموعد الأنتخابات القادم التي أنا أُرجح أن تدمج مع الأنتخابات البرلمانية القادمة، مبررات الدمج كثيرة لانه ليس هناك جو مهيأ لأجراء أنتخابات مجالس المحافظات، هناك محافظات لا زالت محل قتال وهناك أيضاً مهجرين بالأضافة الى أن البلد ليس بحالة أن يدخل في ماراثون أنتخابي من الآن حتى انتخابات مجلس النواب القادم إذا حددناه في موعد 16/9، لذلك أعتقد الرأي العام من الناحية الفنية ومن الناحية القانونية هو دمج الأنتخابات في يوم واحد مع أنتخابات مجلس النواب.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
السيدات والسادة النواب نرجو أن كانت هناك ملاحظات أو مقترحات حول القانون أن تقدم الى اللجنة القانونية كتابياً أفضل من الأكتفاء بالكلام الشفهي، هناك الكثير من النقاط تم عرضها خاصة بالنسبة للدوائر الأنتخابية والنظام الأنتخابي وهل ستجري أنتخابت الأقضية؟ أم لا؟ أنا أرى أن تتفق الكتل السياسية أو يعطونا ملاحظاتهم بوجه السرعة الى اللجنة القانونية، وللتوضيح نحن أستعجلنا في تقديم هذا التقرير في سبيل الأسراع بأصدار هذا القانون، لكن الكثير من الملاحظات والأمور لحد الآن لم تُحسم داخل اللجنة القانونية وهناك الكثير من الآراء لم تتبلور لحد الآن كرأي اللجنة قانونية.
بالنسبة لموضوع أنتخابات مجلس محافظة كركوك، نحن كلجنة قانونية نرى أن هذا حق دستوري ويجب أن يمارس في موعده المحدد وفق هذا القانون ودون أي إستثناءات أستناداً الى قرار المحكمة الأتحادية رقم (24) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أرجوكم أن لا تعبروا عن آراءكم الشخصية، أنتم لجنة ويجب أن تعبروا عن الرأي الفني بهذا الجانب. السيد رئيس اللجنة، أنتم حددوا متى تنتهوا؟ أنتم قدروا.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لبعض النواب طرحوا موضوع أنتخاب المحافظ يتم بشكل مباشر من قبل المحافظة، هذا الموضوع يحتاج الى تعديل دستوري لأن المادة (122) من الدستور تنص على ( يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي…) بالتالي هذا المقترح جيد لكنه بحاجة الى تعديل دستوري.
أيضاً أحد الأعضاء أقترح فصل السجل الخاص بالأقليات عن سجل الناخبين الأساس وهذا أمر لا يجوز لأنه يتعارض مع مبدأ حقوق الأنسان، الكثير من الأقليات قد ترشح مرشحين حسب ما يرتأيه ولا يجوز أن نلجأ الى فصل الأقليات عن سجل الناخبين الأساسي. بالنسبة لسجل الناخبين الأبتدائي والبايومتري كيف ستقوم المفوضية التوفيق بينهما، طبعاً هذا الموضوع فني ومهم جداً وهو أيضاً مسؤولية الأحزاب مراقبة سجل الناخبين، الأبتدائي مئة بالمئة سيكون ورقي أما البايومتري فسيكون الكتروني، فعملية التوفيق بينهما هي من الأسباب التي ممكن أن الأحزاب هي من تراقب هذا الموضوع.
بالنسبة لموضوع آخر تم طرحه فيما يخص العمر والكل أكد على العمر آراء متباينة.
إجراء الانتخابات على مستوى الاقضية، طبعاً هذا الموضوع أيضاً فني للأسباب التالية، لا يمكن إجراء الأنتخابات على مستوى الاقضية بسبب بيانات البطاقة التموينية المعتمدة لوزارة التجارة لا تتضمن بيانات عن القضاء والناحية، ثانياً: لا توجد معلومات وخرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية مضافاً إليها الأقضية والنواحي المستحدثة، ثالثا: لا تود جهة رسمية يعتمد عليها بتزويد المفوضية بالبيانات الرسمية، عدد الأقضية الموجودة الآن والمحددة فعلاً (80)، في حين أن عدد الأقضية غير المحددة هي (50) قضاء والمجموع (130) قضاء وهذا يسبب أشكاليات فنية بعدم أجراء انتخابات مجالس الأقضية.
بالنسبة لوزارة التعليم العالي والكثير من النواب طرحوا أن يتم تمديد الفترة بأن ترسل المعلومات قبل ثلاثة أشهر وهذه الفترة كبيرة جداً لأنه يفترض بالمرشح أن يكون قد هيأ أوراقه مسبقاً، بالتالي لا يمكن أنتظاره سنة وثلاثة أشهر حتى يجلب معادلة الشهادة أو نتاكد من صحة الشهادة والمعلومات التي أستسقيناها من خلال عملنا في المفوضية أنه يتم تحديد الفترة للوزارة المعنية وهي تقوم بتشكيل غرفة عمليات وبالنسبة للمرشحين مباشرةً ستقول لنا أن كانت لديه شهادة حقيقية أوشهادة مزورة وقد نجحت العملية والفترة كانت عشرة أيام مُددت الى خمسة عشر يوماً وأعتقد أنها فترة كافية.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
ذكرنا الأستاذ خلف بقضية مهمة، الحقيقة ما هو مصير مجالس المحافظات الحالية في حال تم الإتفاق على دفع الإنتخابات ودمجها مع إنتخاب مجلس النواب؟ لابد أن يكون هناك نص يذكر في قانون الإنتخابات أن تستمر مجالس المحافظات في أعمالها إلى حين إنتخاب مجالس جديدة في وقت الإنتخابات بالتأكيد، إذاً نص في قانون الإنتخابات يعتبر معدل لقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أرجوكم، السؤال، من لديه مداخلة فليقدم طلب ويعطى المداخلة.
اللجنة، أنتم هل لديكم بعد كلام؟ السيد رئيس اللجنة، لديكم كلام بعد؟ أو؟ تفضل، تفضلوا.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
بالنسبة للمشروع، لا يخفى على حضراتكم بأن المشروع جاء من الحكومة، قانون الإنتخابات لمجالس المحافظات وقانون مجالس المحافظات، أي تعديل مشروع وقانون جديد.
حضرتكم إرتأيتم كرئاسة توزيعها على لجنتين وحسب النظام الداخلي فإنشغالنا كان أكثر بقانون مجالس المحافظات وإرتأينا حتى يصل إلى اللجنة القانونية حول قانون إنتخابات مجالس المحافظات إلى إتفاق حول أكثرية الفقرات وبعد ذلك نحضر تقريرنا، تقرير مشترك والتقرير إن شاء الله يكون في الجلسة القادمة حاضر إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
سوف أعطيك مجال. نقطة نظام. تفضل.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا فقط أقول، من المفترض أن يعبر عن رأي اللجنة هو الرئيس، وإذا يوجد عضو في اللجنة القانونية وأنا أحد أعضاءها فالمفروض يترك المنصة المخصصة للجنة ويتحدث برأيه الخاص، هذا حسب فهمي القاصر، وعلى رئيس اللجنة أن يبين التقيد بالأمور والنصوص الواردة.
اليوم كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي يحصل أن رئيس اللجنة يوزع الأدوار للسادة النواب بإعتبارهم يمثلون رأي اللجنة، هذا الذي يحصل.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
ولكن أحياناً تطرح آراء شخصية تعبر عن وجهة نظر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرفوضة، أي طرح شخصي مرفوض.
تفضل.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
النقطة الأخرى، سيدي الرئيس، أشار السيد رئيس اللجنة القانونية إلى أن قرار المحكمة الإتحادية ألغى المادة (23) وهذا غير دقيق لأن المادة (23) متكونة من (5) نقاط، قرار المحكمة الإتحادية ألغى (3) فقرات من النص فقط وأبقى على فقرتين والتي تنص على أن كركوك بحاجة إلى تشريع قانون خاص.
فأرجو تحري الدقة عند التحدث عن مسألة حساسة مثل كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن:-
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية).
قبل ذلك بتوضيح من قبل السيد ممثل الحكومة أن رئيس هيأة الإعلام والإتصالات هو بدرجة وكيل وزير حينما كان عضو مجلس أمناء وحالياً هو مكلف برئاسة الجهاز التنفيذي وهذا يعني أنه بدرجة مدير عام.
هذا توضيح من السيد ممثل الحكومة.
تفضلوا اللجنة القانونية بالتقرير.
حول ماذا؟ حول هذا الأمر؟ نقطة نظام.
– النائبة إقبال علي موات حمود (نقطة نظام):-
نقطة نظامي، المادة (132) و (133) و (135) من النظام الداخلي، سبق وأن تم تقديم طلب من مجموعة من النواب، (52) نائب، لإعادة التصويت من حيث المبدأ على مقترح القانون، وقد وافقت هيأة الرئاسة على أن يتم التصويت قبل نقاش الموضوع في الجلسة التي يطرح فيها هذا الموضوع، للأسباب التالية:-
أولاً: الموضوع يخالف الدستور في المواد (102) من الدستور (47) من الدستور و (87) و (88) من الدستور.
ثانياً: أيضاً الموضوع المادة (102) المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب، بينما لدينا (47) من الدستور، السلطات الإتحادية، التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس إختصاصاتها ومهماتها على أساس الفصل بين السلطات، المادة (87) السلطة القضائية مستقلة، والمادة (88) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم ولا يجوز لأحد أن يتدخل في القضاء.
أيضاً لدينا عمل المفوضية وآلية عملها يخضع لرقابة مجلس النواب فمن غير الممكن أن تكون السلطة القضائية مستقلة ولا تخضع لرقابة مجلس النواب ومن غير الممكن أن يكون عملهم مستقلاً وذات الوقت هناك طعون وهناك مخالفات سوف يتم الطعن بها في القضاء ولا تخضع لسلطة مجلس النواب، أي سوف يكون الحكم هو القاضي وهو الخصم.
ثالثاً: الأهم من هذا أنه لدينا الأمم المتحدة عندما شكلت مفوضية الإنتخابات وقانون الإنتخابات في 2005 إشترطت على أن تكون هيأة مستقلة حتى تقوم بدعم هذه المفوضية، وهذا أيضاً منافي وسوف يفقدنا دعم الأمم المتحدة في هذا الجانب.
هناك موضوع آخر، أيضاً لا نستطيع أن نحافظ على هيبة القضاء وهذا موضوع مهم، ولذلك في قانون الإنتخابات قد تم وضع المحكمة الإتحادية في المرحلة الأخيرة حتى تتم المصادقة على نتائج الإنتخابات.
كل هذا منافي بأن تكون مفوضية الإنتخابات من القضاة، لا بأس أن يكون هناك إشراف قضائي ولكن بهيأة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وإشراف قضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، السؤال المطروح، طبيعة المداخلة التي تم تقديمها ببعد قانوني أحياناً مشروع القانون بحسب المطالعة التي تُليت الآن تتعارض مع الدستور وبالتالي حينما عرض الأمر على المجلس كإعتراض من حيث المبدأ كان هناك طلب مقدم من (50) نائب على أن الموضوع لم يُفهم بالطريقة التي ينبغي أن يُفهم بها وطلبوا إعادة التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، الإعادة من حيث المبدأ، قبل الدخول في أساسه والنقاش بالقراءة الثانية، فرأيكم أولاً وبعد ذلك حتى نتخذ الرأي النهائي بهذا الخصوص، تفضل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
رأينا بأن مقترح القانون تقدمت به اللجنة القانونية حسب ما نص عليه النظام الداخلي والدستور، وهذا الطلب أُحيل من قبل هيأة الرئاسة إلى اللجنة القانونية وبعد دراسته تمت القراءة الأولى، في القراءة الأولى تم التصويت بالمضي في تشريع هذا القانون والآن نحن في هذه الجلسة هيأنا التقرير حول مقترح هذا القانون والأمر متروك لهيأة الرئاسة ولرئاسة المجلس، أي نحن صوتنا للمضي بالقانون.
سيادة الرئيس، أي نحن صوتنا في البرلمان بالمضي في تشريع هذا القانون والآن نحن في الجلسة والتي هي المشار إليها في مناقشة القانون للقراءة الثانية فإذا كان هناك رأي آخر يعرض على أعضاء مجلس النواب لنرى رأي المجلس الموقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدرس البعد القانوني.
تفضل.
البعد القانوني فقط في النقطة الآتية، نحن عرض الموضوع وصوت المجلس فلم يأتي بصوت بالإعتراض والحالة الطبيعية الإستئناف، (50) عضو قدم طلب قال أننا لم نكن في لحظتها على دراية بتفاصيل الموضوع ويطلبون إعادة النظر بالبعد القانوني يجوز أو لا يجوز.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
عندما طرح موضوع مخالفة الدستور بقضية المقترح، فلا أعتقد أن مجلس النواب ممكن أن يمضي بقراءة ثانية أو تشريع شيء مخالف للدستور وبالتالي نقع في المحظور وهو أنه نمضي بتشريع شيء وهو مخالف للدستور أصلاً.
أصلاً الملاحظة هو أنه القضية مخالفة للدستور وأحكام أعتقد المادة (102) لذلك أنا من غير الممكن أن نمضي بقراءته وتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
نستمع للرأي ذو البعد القانوني.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، تم تقديم الطلب بأكثر من (50) نائب على إعادة التصويت على مقترح هذا القانون من حيث المبدأ، نطلب من سيادتك طرح الموضوع على السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب للبت في الأمر والمضي به من حيث المبدأ من عدمه في حال وجود نصاب في جلسة مجلس النواب.
تفضلي.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
بالنسبة لإستجواب رئيس هيأة الإتصالات، سيدي الرئيس ذكرت بأن ممثل الحكومة أوضح أنه مدير عام، ما هو الإجراء القانوني لهيأة الرئاسة؟ أي هل يستمر الإستجواب لأنه مدير عام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، نعم يستمر الإستجواب.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
تتذكر بوضوح أن الإعتراض من حيث المبدأ لم يلاقي القبول، أي أن القبول والإستمرار جاء بناءً على أنه لا يوجد تعارض دستوري وهو جاء من اللجنة القانونية أصلاً، فالآن لا يجوز إيقاف عملية التشريع ويجب المضي بها بما يرتأيه مجلس النواب في مختلف التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. الآن، نحن بالرأي أن نستمر بالنقاش وأنا أقول الآتي، هناك فرصة للمعترض أثناء التصويت على مشروع القانون ألنهائي بالإمكان رفض مشروع القانون.
نحن صوتنا أصلاً والمجلس أعطى رأي.
تفضل، رئيس اللجنة.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، المبدأ العام والنظام الداخلي واضح في عرض أي مشروع ومقترح قانون في الجلسة الأولى يتم العرض من حيث المبدأ هل هو مخالف للدستور؟ أم لا؟
نحن الآن مضينا وتم التصويت على تشريع هذا القانون، أما أن يكون هناك جمع لبعض التواقيع ويقولون نحن غير مطلعين على القانون، فهذا غير موجود في النظام الداخلي، نحن نمضي بالتشريع وبعد ذلك فلهم أن لا يصوتوا عليه أحسن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، حسماً للأمر، الحقيقة قُدم الطلب داخل الجلسة في أثناء عملية التصويت لأنه بعد حين النصاب لم يكتمل فحصل تأجيل للموضوع.
الحقيقة ليس هناك من رأي قانوني أستطيع البت به الآن، فإذا تمهلونا إلى يوم الأثنين حتى نأتي بالرأي القانوني بهذا الجانب.
نعم؟ الذي يؤثر هو الآتي، الطعن قبل الدخول كما يسموه في أساس الموضوع فأنا أرفضه، الجماعة يقولون فلندخل بالنقاش، الدخول بالنقاش لا يبيح لنا بعد ذلك الرجوع للبداية، بمعنى.
نعم، يوم الأثنين لدينا نصاب ونعرض الموضوع ونحسم الأمر بشكل كامل.
اللجنة، شكراً جزيلاً.
* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا. (اللجنة المالية، لجنة التعليم العالي).
يتفضلون.
البرلمانية، هذا الموضوع يوم الأثنين أيضاً حتى نحسمه لا يبقى.
المداخلات، حملة الشهادات.
تفضلوا، تقرير.
أيضاً، مستشار شؤون التشريع والقانوني، غداً يعطون رأي بهذا الموضوع، أبلغوهم.
تفضلوا.
– النائبة ساجدة محمد يونس عبد الكريم:-
سيدي الرئيس، قبل ثلاثة أيام قدمنا طلب بتوقيع تقريباً (60) نائب حول إقرار قرار نظام المحاولات للطلبة لسنة واحدة، والموضوع لأنه لا يتحمل التأجيل، الإمتحانات قريبة جداً، إما نعطيهم فرصة أو لا نعطيهم فرصة.
سيدي، حتى أتكلم فلعله النواب لا يعرفون عن القرار.
أوليات القرار أن نظام المحاولات أعطاه وزير التربية وكان صادر من وزارة التربية، العام بعد إمتحانات الدور الثاني والثالث الطلبة إعتمدوا وأجلوا إمتحان أو إمتحانين بإعتبار أن السنة الثانية يمتحنون، وبعد الإمتحانات ألغى القرار، قدمنا طلب من لجنة التربية إلى الوزارة، هيأة الرأي أيضاً رفضت.
حسناً، الآن هؤلاء الطلاب باقين لا هم تركوهم من البداية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا نناقشها ضمن مواضيع جلسة يوم الاثنين الذي نحن طالبنا بعرضها؟ وأريد رأي اللجنة وليس رأي النواب، رأي اللجنة حتى نستطيع اعتماده وما هو المسار الذي نستطيع أن نمضي به؟ اللجنة تقريركم.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
يقرأ تقرير حول مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
يكمل قراءة تقرير حول مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
تكمل قراءة تقرير حول مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل قراءة تقرير حول مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
بدايةً نشكر جهود السيد النائب الدكتور علي يوسف شكري والإخوة معه في هذا المقترح القيم وإعداد مسودة القانون بالشكل الذي يُطمح إليه. بشكل عام تفعيل القرار الخاص بتعيين حملة الشهادات العليا والبالغ (5%) من مجمل ما تعلن من فرص التعيينات، هذه الـ(5%) يجب أن تفعَّل التي صوتنا عليها وبشكل خاص فرض على وزارات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا ودوائر البحوث في الوزارات تستقبل أو تقبل حملة الشهادات بغض النظر عن النسبة وإحالة غير المختصين في دوائر البحوث في الوزارات الى التقاعد لكي يتم توفير فرصة التعيين لهؤلاء المختصين علماً بأن الكثير من خريجي الكليات توجهوا الى إكمال الدراسات العليا لعدم توفر فرصة التعيين ولقلة الدرجات الوظيفية للتعيين، للأسف هنالك الآلاف من حملة الشهادات العليا ينتظرون الفرج ويعملون في مجال بعيد عن اختصاصهم وللأسف في أماكن لا تليق أو تتناسب مع اختصاصاتهم مطلقاً، فهل من المعقول ان يكون حامل شهادة الماجستير يعمل سائق تاكسي؟ أو في محل لبيع الخضراوات؟ للأسف الشديد مرة أخرى أشكر النائب علي يوسف شكري والإخوة الذين أعدوا هذه المسودة لخلاص ونجاة هؤلاء الذين ينتظرون منذ عشرات السنين.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
حملة الشهادات العليا تمثل شريحة الكفاءات التي ترفد البلد بالخبرات الضرورية لتطويره وتقدمه على جميع المستويات العلمية والأدبية إلا أنه من غير المعقول استيعاب وتعيين خريجين بشهادات أقل في جميع الوزارات والهيئات والدوائر الأخرى وتهمل هذه الشريحة مما يؤثر على مستوى الأداء، أما الملاحظات هي:-
أولاً: المادة (2) التي تقول (تُلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافةً بتعيين (50%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا) هنا مذكور (وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تُدور لحملة شهادات البكالوريوس) هو طبعاً من التحصيل الحاصل إذا لا يوجد أحد يتقدم للتعيين ونحن أصل القانون يهمنا ذوي الشهادات العليا والكفاءات فتذهب تحصيل حاصل الى غيرهم وبالتالي أنا أرى هذه الفقرة زائدة.
ثانياً: المادة (3) التي تقول (تُلزم الجامعات … ولا يمكن تدويرها إلا في حالة عدم وجود متقدم لشغر الدرجة) أنا أقترح أن نقول (لذوي الاختصاصات) بدل تدويرها وإنما نحولها الى الاختصاصات المشابهة والقريبة من هذا الاختصاص، يوجد اختصاصات قريبة ومتشابهة.
ثالثاً: المادة (5) التي تقول (تلتزم كافة الوزارات بتخصيص (50%) من الدرجات الوظيفية)، أقترح أن تضاف أسوةً بالجامعات والكليات ان تصبح أيضاً (50%) لأنه نحن نريد أن نطور هذه الوزارات والكفاءات.
رابعاً: المادة (8) التي تقول (تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الأم والمؤسسات التابعة لها بتوفير درجات من حركات الملاك) هي تستخدم حركة الملاك وليس حركات الملاك، تصحيحها تصبح حركة الملاك.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يوم بعد يوم شريحة حملة شهادة الماجستير والدكتوراه تزداد وذلك نتيجة وجود جامعات أهلية وحصول طلبتنا على شهادات من الخارج، فلابد من آلية وأنا أقترح ثلاث آليات في هذا الصدد:-
أولاً: لابد من تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وبدونه وتحديد حاجة الوزارات وملاكاتها لا يمكن إلا عن طريق الواسطات والمحسوبيات والمنسوبيات التعيين، صاحب شهادة الإعدادية يتعين وصاحب شهادة الدكتوراه لا يتعين، فإذن أول طريق مجلس الخدمة الاتحادي، هذا هو الذي يؤدي الى التعيين المركزي مثلما يؤدي القبول المركزي في الجامعات.
ثانياً: لابد للوزارات المعنية نتيجة الحذف والاستحداث ان تُعلن سنوياً عبر الجريدة الرسمية توفر هذه الدرجات لديها وان تُحدد المطلوبين من حيث الدرجة والشهادة وما شابه ذلك حتى الناس تعرف وتذهب لكي تقدم واذا تم رفضهم تعلم لماذا تم رفضهم؟ هل أن المقبول الذي قُبل وعُين في هذه الوزارة أفضل منه بالشهادة أو الخبرة؟ إذن الحذف والاستحداث ينبغي أن تُعلن في الجرائد الرسمية.
ثالثاً: بالنسبة للجامعات أيضاً عليها أن ترسل سنوياً أسماء هؤلاء حملة شهادات الدكتوراه والماجستير وإعلانها في الصحافة وتعمم ذلك على الوزارات المعنية، مثلاً صاحب شهادة كلية العلوم السياسية يرسل الى الخارجية وحملة شهادة كلية القانون يرسل الى وزارة العدل وصاحب شهادة كلية الزراعة يرسل الى وزارة الزراعة هذه الكليات ترسل سنوياً أسماء الذين تخرجوا منها بمراتب العشرة الأوائل أصحاب شهادة البكالوريوس ومن تخرج من الماجستير والدكتوراه الى الوزارات المعنية بهذه الآليات الثلاث قد نسيطر على هذا الأمر وإلا يبقى أبن الملحة وابن الفقير يبحث ويبحث ومن ثم يذهب ويحمل مسحاة وابن الغني والمسؤول يتعين.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
نشكر اللجنة المختصة، بكل تأكيد ضرورة أساسية لإعطاء فرصة لحملة الشهادات العليا وهذا أمر أساسي وضروري من خلال الطلبات التي نتلقاها بشكل يومي، ولكن أيضاً يضاف لها خريجي الدراسات الأولية الذين أعدادهم بعشرات الآلاف حتى يقال أن كلياتنا بدأت تخرج الآلاف من غير الحصول على فرصة عمل، نحن نرى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منوطة بشكل أساسي بأن يكون لديها تنسيق مع مختلف الوزارات عندما تخصص مقاعد للدراسات العليا عليها أن يكون لها علم مسبق وتخطيط مسبق وتنسيق أولي مع الوزارات المختلفة لكي تهيئ فرص عمل لهؤلاء الخريجين عندما يوجد حامل شهادة ماجستير أو دكتوراه وليس لديه فرصة عمل إذا كان هنالك تخطيط أولي وتنسيق مسبق مع الوزارات بكل تأكيد يكون حل واضح لهذه المشكلة.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
نشكر لجنة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور علي شكري على مقترح هذا القانون حيث ان هذا المقترح هو تأكيد لمبدأ دستوري مهم وهو سيادة القانون حيث أن مجلس النواب دأب في موازنة 2016 وعام 2017 على تحديد نسبة من التعيينات لحملة الشهادات العليا ولكن نجد أن وزارات الدولة جميعها تهمل هذا النص القانوني ولا تعتمد عليه، بل أن معظم مديريات التربية في المحافظات إستبعدت حاملي الشهادات العليا من التعيينات مع العلم أنها ملزم قانوناً بتعيينهم وكذلك باقي الوزارات لذلك نؤيد ونؤكد على ضرورة المضي في مقترح القانون وتشريعه بأسرع وقت لغرض أن ينال أصحاب الشهادات العليا والخريجين بشكل عام استحقاقاتهم من الدولة العراقية.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
الشكر للجنة والدكتور علي الشكري، بصراحة أنا أضم صوتي الى صوت النائب عباس البياتي لماذا لم يشرع أو لم يتم التصويت على مجلس الخدمة؟ وهذا مطلب أساسي لبناء الدولة العراقية ولتساوي الفرص بين المواطنين في عملية التعيين، لذلك نطالب ونؤكد على إنهاء موضوع مجلس الخدمة وهو ضروري لمساواة المواطنين، لماذا تأخر؟ لا نعلم، أين الموضوع؟ وأين السبب؟ لا نقول الدوافع، لأنه قد تكون خطأ، ولكن ما السبب في عدم تشريع مجلس الخدمة لحد الآن؟ قضية الخريجين بصراحة، كل مؤسسة طبيعي لديها درجات لحملة الشهادات وغير حملة الشهادات، عامل، فقير، بسيط، عامل خدمة فني، حملة الشهادات الآن يحدث ازدياد في بلدنا بشكل كبير جداً ولا يوجد استيعاب لهم بصراحة قضية مدخلات التعليم ومخرجاته لا يوجد توازن في عملية المدخلات والمخرجات التي موجودة بين التخطيط وبين التعليم العالي المفروض أن يكون هنالك أيضاً توازن وبتخطيط من وزارة التخطيط بالإعداد التي تدخل في عملية التعليم والتي تتخرج بحملة الشهادات العليا، هذا أيضاً مفقود بما ان هذا مفقود سيبقى حملة الشهادات العليا بدون استيعاب من مؤسسات الدولة وبالذات كما ذكر أحد الإخوة النواب ويوجد من هؤلاء الكثير منهم يزوروني كسبة ولا يوجد لديهم فرص تعيين احدهم يعمل سائق والآخر عامل ومنهم يسافر الى الخارج لذلك إستيعاب حملة الشهادات هو يمثل زيادة في نسبة الوعي والتطور والنمو النوعي والجودة أيضاً في عملية إدارة الدولة استيعاب هؤلاء ضروري جداً مع النسب المذكورة وبالتالي سوف يزيد لدينا نسبة المتعلمين والمثقفين أيضاً في دوائر الدولة وجامعاتها.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
الشكر موصول للجنة على هذا الموضوع المهم حقيقة أن حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه يوجد عدد هائل في العراق جميعهم بدون فرص عمل تقريباً وصل عددهم الى (4000) أو (5000)، لذا شكراً للدكتور علي شكري للانتباه لهؤلاء الكفاءات، حقيقة إذا لم يتم إعطاءهم فرص عمل داخل العراق توجد دول أخرى تستوعب هذه الكفاءات وعدم استيعابهم نعطيهم سبب للخروج الى خارج العراق لدينا، للأسف الشديد منهم من وصل الى سن (43) و (45) ولحد الآن لم يحصل على فرصة تعيين، لدي مقترحات:-
أولاً: هؤلاء يكونوا خارج الإعلان في التعيين، مثلاً اليوم يوجد إعلان لتعيين الخريجين يشترط ان يكونوا خارج الإعلان ويكون تعيين مباشر لحملة الشهادات.
ثانياً: صوتنا في موازنة العام الماضي نسبة (5%) بالنسبة للتعيينات وهذا العام أيضاً لماذا لحد الآن لم تلتزم الوزارات بهذه النسبة؟ وما لاحظناه في تعيينات التربية في هذه السنة لم يأخذوا هذه النسبة في تعييناتهم بل عدد قليل جداً منهم فقط تعين.
ثالثاً: إعطاء الأولوية لحملة الشهادات الأوائل الذين يحصلون على درجة إمتياز وجيد جداً. حل هذه المشكلة مثلما قالوا السادة النواب تشريع قانون الخدمة المدنية وفي هذه الحالة سوف نقضي على الرشوة والمحاصصة والواسطة.
رابعاً: مقترح أخير للجنة انه الحد من تعيين الأستاذ في الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية وإعطاء فرصة لهؤلاء الشباب الجدد للتعيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو عدم تكرار ما يتم ذكره.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول الى الأخ الدكتور الشكري أيضاً لاهتمامه بهذا المجال وبذل جهد، سيادة الرئيس قد ذكروا الإخوة الاعزاء بأنه قسم من هؤلاء ذهبوا بإتجاه الاعمال البسيطة المتواضعة لكن في بعض الاوقات نعبر عنها أصلاً لا تتناسب مع حجم هذه السنين وهذه المدة التي قضوها والأعمال والمشقات التي شاهدوها على مدى هذه الفترة فترة دراستهم، نحن من خلال حقيقة تأخيرهم وعدم أدراجهم وإعطائهم أولوية سوف نقتل بالتأكيد، عندما يبيع الخضروات وهو ماجستير او دكتوراه حقيقة سوف نقتل روح الابداع وروح الفن في هذه الشخصية وسوف نكون مسؤولين بشكل مباشر عن هذه القضية.
أُثني طبعاً على ما قاله الاستاذ عباس البياتي بأنه مجلس الخدمة على مدى (14) سنة لحد هذه اللحظة لم يتم تشريعه، أنا من وجهة نظري بأن هناك جهات متنفذة لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور لأنه هنالك مكاسب ومنافع قد تحصل عليها وقد ظلمنا طبعاً من خلال هذا على شريحة أو ظلمنا ما يتعلق بكل التعيينات التي حصلت في هذه الفترة وهي تعيينات عشوائية لا تستند الى قانون ولا تستند الى قيم ولا تستند الى حاجة حقيقية.
أنا أعتقد بأنه الذي ذكرته جنابكم بأنه (50%) تم إعطائها بالنسبة للجامعات وكذلك المعاهد، هذه النسبة لو حقيقة نحفزها في الوزارات الأخرى ونعطيها من (10-15) لان أقول مرة أخرى بأنه الـ(5%) التي ذكرناها في الموازنة لم تحصل هذه الشريحة على الاعتماد أو النسبة التي خصصناها لهم لحد هذه اللحظة، هو أجحاف واضح وصريح من قبل الوزارات أو الجهات ذات العلاقة بالخصوص يعني اثناء أعلان التعيين.
ولذلك سيادة الرئيس بأنه نحن مجلس النواب الآن مسؤولين بشكل مباشر عن هذه الشريحة لأنه الابداع الذي يحصل في البلدان أو التطور الذي حصل في البلدان أنما يأتي من خلال هذه الكفاءات.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
كل الشكر والتقدير الى لجنة التعليم العالي والى ألاخ الاستاذ علي شكري على تقديم مقترح هذا القانون وكما نظر الدكتور علي شكري ولجنة التعليم العالي الى أهمية وزارة التعليم العالي والجامعات أعتقد انه كل وزارات الدولة بحاجة الى الشهادات العليا، وهذا يسحبنا الى إستراتيجية الدولة والى إستراتيجية مجلس النواب في التشريع.
سيادة الرئيس، في كل مداخلة أتداخلها في أي قانون يخص أي وزارة من وزارات الدولة ومؤسساتها أتحدث عن التوصيف الوظيفي للدرجات العليا والخاصة وأطلب أدخال حملة الشهادات ضمن التوصيف الوظيفي ولم أنجح في أي مقترح قدمته أطلاقاً، أذا لم نعد النظر ونضع إستراتيجية للدولة العراقية وتوصيف وظيفي دقيق لحملة الشهادات العليا لا نستطيع أن نخدم حملة الشهادات العليا مما ينعكس أيجاباً عن الخدمات المقدمة الى أبناء بلدنا، كل الوزارات بحاجة الى الدراسات العليا من خلال مجلس النواب ممكن أن نتخذ قرار بإدخال توصيف وظيفي لحملة الدرجات العليا ضمن القوانين التي تأتينا الى مجلس النواب.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
أبتداءً نشكر كل من سعى الى هذا الموضوع وعندما نسمع كثير الشكر لمن تقدم الاستاذ الدكتور علي شكري والآخرين في لجنة التعليم دليل على اهمية هذا الموضوع ودليل على ضرورته وحقيقة نعتبره ضرورة وطنية مهمة كبيرة وذلك لحاجة الدولة في كل مؤسساتها وفي كل مفاصلها لكوادر وكفاءات مهنية ذات نوعية معينة تقود مؤسسات الدولة، حقيقة أتصور أنه إهمال تعيين درجات حملة الشهادات بدرجات وظيفية يعطي صورة غير جيدة عن بلدنا أو عن قيادة بلدنا وأدارته كذلك يساهم في عملية طرد هذه الكفاءات وهذه الشهادات الى دول أخرى وهي كفاءات حقيقة نقول العراق قد تعب عليها وخسر عليها موارد كبيرة، لذلك أرى من الضرورة أنه هذا القانون الإسراع في تشريعه ولكن فيما لو لا سامح الله هذا التشريع لم يمضي يجب ان نجد معالجات ضرورية ومهمة بالتنسيق مع هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والتخطيط والتنسيق مع رئاسة الوزراء في كيفية استيعاب، بصراحة موضوع سيدي الرئيس الإخوة الحضور موضوع ان نحدد نسبة فقط (5%) انه تعيين الشهادات ويتعين واحد، أنا أرى انه كل سنة نضيعها بعدم تعيين صاحب الشهادة العليا هو هدر بالثروات لأنه صاحب الشهادة العليا ثروة بالموارد البشرية العراقية، تضييع هذه السنة أو السنتين أو الثلاثة نجد بأنه حامل شهادة وقد تعب وحصل عليها وعدم تعيينه والدولة ومفاصلها الإدارية لم تستفد من هذه الخبرة أقول هذا هدر وهذا في الحقيقة سوف يمنع علينا الحجة حتى في فترات التقشف، في موازنات التقشف يجب أن نضع حصة كبيرة الى حملة الشهادات واحتضانهم حتى نحافظ على الثروات وتكون دافع آخر لطلبتنا او الراغبين بالتحصيل على تلك الشهادات لمواصلة تعليمهم والنهوض بهذا الواقع، لذلك أرى أنه هذا الموضوع موضوع وطني كبير وتلزم به وزارة التعليم العالي بأن تهتم فيه بالتنسيق مع الوزارات.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
حقيقة أنا لا أحب أن أضيف على ما أضافوه الإخوة ولكن أقدم شكري الى اللجنة أولاً والى الدكتور علي شكري لاهتمامه بهذه الشريحة المهمة بأعتبار أنه هذه الشريحة جهودها استثنائية وخصوصاً لدينا في العراق في ظل أوضاع مادية صعبة يعاني منها هؤلاء الطلبة من أجل الحصول على هذه الشهادات العليا أضافةً الى الوضع ألامني غير المستقر، كل هذه التحديات تكاد تكون كبيرة لا بد على اساسها أن يقيموا حملة هذه الشهادات بأن يعطوهم الأولوية في كل المواقع في الدولة، الحقيقة أنا أحب فقط أطرح قضية واحدة أنه نحن دائماً ما نؤكد في الموازنة على ضرورة إعطاء الأولوية للأوائل في الكليات والجامعات والمعاهد وبالتالي هؤلاء الأوائل هم من سيكون لهم الأولوية في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، لذلك نعتقد أنه لو كانت قراراتنا يؤخذ بها من قبل الحكومة ومن قبل الوزارات لما تعرقلت وتعقدت هذه القضايا والمواضيع وخصوصاً المظلومية لهذه الشريحة المهمة، لذلك لا بد من أن تكون قرارات مجلس النواب قرارات ملزمة في كثير من الأحيان للحكومة.
القضية الأخرى أعتقد من الضروري ايضاً أن تأخذ الوزارات على عاتقها بأن تكون لها الأولوية في تعيين هذه الشريحة وأنا سوف أعطي مثال، قبل فترة قليلة طالب يحمل شهادة الماجستير في اختصاص معين لا أريد ان اذكره وكان من الأوائل وتم الاتصال بالسادة المسؤولين ورفضوا تعيينه في أحدى الوزارات بينما في نفس الوقت كانت هنالك عقود وتعيينات الى أشخاص آخرين، لذلك أعتقد على الحكومة أن يكون لديها إجراء أتجاه وزاراتها وتوجيه أتجاه وزاراتها بضرورة الاهتمام في بهذه الشريحة، تشريع القانون لهذه الشريحة أجده قضية جداً مهمة وبالتالي القانون أقوى من القرار، أعتقد من الجيد ان ندعم اللجنة في هكذا قانون.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
سيدي الرئيس نحن لا شك مع تعيين حملة الشهادات بل نتمنى ذلك ولكن على وزارة التعليم العالي ان تضع خطة وألية مدروسة علمية في هذا الخصوص وأن توازن بين مخرجات حملة الشهادات العليا مع أعداد الطلبة المدخلات من أعداد الطلبة بالجامعات والكليات العراقية، فأعداد الأساتذة من الماجستير والدكتوراه في جامعاتنا كإحصائية علمية دقيقة، بالنسبة للكليات العلمية (15) أستاذ لكل واحد طالب بينما المفروض عشرة الى واحد، بينما في الكليات الإنسانية من عشرين أستاذ الى طالب واحد والمفروض (15) الى (1) وهذه النسبة كبيرة جداً، في الوقت الذي يصل فيه في جامعة البصرة كـ مثال عدد حملة الماجستير (192) الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه بشكل أصولي وبإجازة دراسية من دوائرهم ومن الوزارة والى الآن مسكنين ولم يحصلوا على لقبهم العلمي، يعني حقيقة أمام وزارة التعليم العالي عدد من الإشكاليات المفروض الوزارة تقوم بحلها قبل الدخول الى هذا القانون.
– النائب حسن خضير عباس الحمداني:-
حقيقةً شكر وتقدير عالي الى الدكتور علي شكري والإخوان في لجنة التعليم العالي الذين عملوا على هذا الموضوع، حقيقة دكتور لا أريد أن أذهب بعيداً لأنه الإخوان قد غطوا الموضوع بشكل كامل، الذي أريد ان أقوله يجب ان تكون هنالك استراتيجية واضحة لعمل مؤسساتي بالنسبة للدولة على إعتبار اليوم بناء البلدان يأتي من هذه الشرائح بشكل كامل والبلدان تعتمد بشكل واضح على الشهادات العليا وعلى الكفاءات العلمية وأذا ما وجدت استراتيجية واضحة لمخرجات تعليم عالي ومدخلات تخطيط، اليوم نجد يوجد وضع ناصح ووضع صحيح ووضع علمي واليوم سيدي الرئيس نحن في أكثر من مناسبة اليوم نعالج الأطباء وغداً نعالج المهندسين وبعدها نعالج الشهادات العليا، يجب أن تكون هنالك سياسة واستراتيجية واضحة للدولة لرسم هذه السياسة ويكون القانون هو الحامي للكل وبالتالي استحقاقات المواطنين لا تكون بعيدة من أجل بناء شعب متطور وبناء بلد متطور.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
شكراً لكل الإخوة على دعمهم للجنة على مقترح هذا القانون.
سوف نمر بشكل عاجل على الملاحظات التي أبديت والتي تؤكد على دعم إخواننا أعضاء مجلس النواب على هذا المقترح، أستاذ نيازي أشار الى انه تفعيل قرار الـ (5%) هو هذا أحد أهم الأسباب التي دعتنا الى ان نتقدم بهذا المقترح هو عدم التزام الوزارات بنسبة الـ (5%).
النائب رياض الغريب يطالب بأن تكون النسبة (50%) للوزارات، الواقع أنه المادة (5) حددت (25%) لأنه بعض الوزارات مثلاً وزارة المالية التربية عدد درجاتها الشاغرة ربما تتجاوز سنوياً (50) الف درجة وبالتالي الـ (25%) أذا التزمنا بها في أول ثلاثة اشهر سوف تستوعب كل حملة الشهادات العليا، حسب الإحصائية طبعاً الموجودة الذين لدينا مكملين في الداخل هم (3700) طالب خريج فإنشاء الله مجرد دخول أحكام القانون حيز النفاذ سوف تحل مشكلة الدراسات العليا، بالنسبة للـ (50%) تدوير البقية الى البكالوريوس لأنه سنوياً سوف تكون هنالك درجات فائضة فعندما ندورها الى البكالوريوس لكي لا تسقط هذه الدرجات وتحذف وتذهب الى وزارة المالية فيكون استثمار أمثل لهذه الدرجات.
الأستاذ عباس البياتي تحدث عن كيف الأآيات التي سوف ينفذ بها القانون، هذه طبعاً متروكة لتعليمات تنفيذ الموازنة، بالنسبة الى مجلس الخدمة الواقع انه أُثير السؤال لماذا مجلس الخدمة كلنا يعلم أن سبب عدم تعيين أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي هو بسبب الاختلاف على من يكون عضو في هذا المجلس، أيضاً السياسة دخلت في تشكيل هذا المجلس الذي نأمل أن يكون مجلس مهني، أما القانون فقد تم تشريعه، الإشكالية في تعيين أعضاء مجلس الخدمة والتصويت عليهم في المجلس فقط.
بالنسبة الى السيدة النائبة ابتسام الهلالي أنه يكون التعيين بدون الحاجة الى الإعلان، كلا لا بد منه حتى نضمن تكافؤ فرص العمل بالنسبة الى حملة الشهادات العليا.
النائب الاستاذ سالم المسلماوي يطالب بنسبة (10-15%) في الوزارات الأخرى كلا نحن قد ثبتناها في القانون (25%) أنشاء الله مع الدكتور صالح سوف نعمل على ان نضع التوصيف لحملة الشهادات العليا في نفس القانون.
بالنسبة الى السيدة احلام الحسيني، بالنسبة الى الاوائل لدينا نحن قبل ثلاثة ايام اجتمعت لجنة التعليم العالي ووجهت كتاب الى وزارة التعليم العالي بضرورة توفير الدرجات الوظيفية لتعيين الأوائل وكما وجه دولة رئيس الوزراء بتعيين الثلاثة الأوائل على الاقسام، اليوم الجامعات تمتنع عن تعيينهم بذريعة عدم وجود الدرجة الوظيفية ولهذا اللجنة قبل ثلاثة أيام وجهت كتاب الى وزارة التعليم العالي لتوفير درجات وظيفية لتعيين الطلبة الأوائل.
السيدة فاطمة الزركاني، نعم نتفق معها أنه إشكالية توجد في تحويل الحاملين على شهادة الماجستير وإحتساب درجاتهم الوظيفية ولكن هذا بالنسبة للموظفين وقانون حملة الشهادات العليا لا علاقة له بهذا الموضوع.
بالنسبة للأستاذ حسن شويرد يقيناً أن هذا القانون سيكون حل جذري لإشكالية حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة الى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.
**********************
***********
***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com