بيان لجنة المرأة والاسرة والطفولة بشأن استشهاد الصحفية شفاء كردي

ببالغ مشاعرالأسى والحزن تلقت لجنة المرأة والأسرة والطفولة خبراستشهاد الصحفية الكوردية العراقية شفاء كردي ، التي قتلت اثناء ادائها واجبها في اعداد برنامج خاص عن معركة الموصل ومواكبة معارك القوات العراقية لطرد فلول عصابات داعش الاجرامية.

فقد انفجر لغم ارضي مزروع على السيارة التي كانت الصحفية تستقلها واودى بحياتها فيما اصيب المصور الصحفي الذي كان يرافقها.

ان مقتل شهيدة الصحافة الكردية ، يدعونا لنقف قليلا عند مهنة البحث عن المتاعب التي قطفت كوكبة من امهر المراسلين الصحفيين الذين اختاروا التوغل في عمق ساحات الوغى لكي ينقلوا ادق الاحداث والتفاصيل لجمهورالمتلقين اولا باول..وهذا يعني ان الصحفي العراقي بات مستهدفا وان مهنة الصحافة باتت موضوع انتهاك يومي .

لقد اختارت شهيدة السلطة الرابعة شفاء مهنة محفوفة بالمخاطروالمجازفة يتردد الكثير من الرجال في اختيارها، وابت البقاء حبيسة بين جدران القناة الاعلامية التي تعمل فيها لتثبت ان المرأة قادرة على ان تبدي الشجاعة والبسالة في اخطر المناطق واشدها سخونة في الاحداث.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اصيبت الصحفية بجريدة الشروق الجزائرية سميرة موافي بجروح في الراس من رصاص قناص خلال تغطيتها للاشتباكات بين القوات العراقية وتنظيم داعش الارهابي ، ومن قبل قتلت اطوار بهجت ونادية نصرت وسامية عبد وسحر سعد ورائدة الوزان وغيرهن الكثيرات.

ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة اذ تعزي الاسرة الصحفية باستشهاد زهرة جديدة من زهرات الصحافة العراقية، تتساءل:هل ان قانون حماية الصحفيين الذي اقرته نقابة الصحفيين كاف لحماية الصحفي وبالذات المراةالصحفية؟ وتطالب بضمانات اكبر للعاملات في مهنة الصحافة.

وفي الختام، تتقدم لجنة المرأة بخالص مشاعر العزاء والمواساة لاهل وذوي الشهيدة شفاء الكردي وتتمنى لهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
لجنة المرأة والأسرة والطفولة
25-2-2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com