لجنة المرأة والأسرة والطفولة تلتقي بنائب السفير الفرنسي

التقت النائبة لمى جواد الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة والنائبة بهار سليمان نائبة رئيسة اللجنة والنائبة انتصارالجبوري مقررة اللجنة ومنال المسلماوي عضو اللجنة خلال زيارتهم مقر السفارة الفرنسية ببغداد يوم الاحد 26/2/2017 بالسيد جون فرانسواغويوم نائب السفير الفرنسي .

وفي بداية اللقاء قدمت النائبات شرحا حول طبيعة اعمال اللجنة ومراحل تشريع قانون الحماية من العنف الاسري الذي تمت قراءته للمرة الثانية ومن المؤمل تشريعه في الدورة النيابية الحالية.

كما قدمن عرضا لمعاناة المرأة العراقية النفسية والجسدية والامنية جراء ممارسات عصابات الدواعش الاجرامية بحق الاهالي في المناطق التي سبق وان سيطرت عليها.

من جهته ابدى السيد جون فرانسوا تفهمه لحاجات المرأة العراقية وقدم عرضا لكل ما تقدمه الحكومة الفرنسية للعراق في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والخدمية.

كما بين اهمية دور المرأة في بناء السلام واعادة اللحمة بين ابناء الوطن مستشهدا بالتجارب الدولية في هذا المضمار.

وفي مايتعلق بدعم الحكومة الفرنسية لقانون الحماية من العنف الاسري اكد نائب السفير على عزمه مفاتحة الاحزاب السياسية للحث على الاسراع بتشريع القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com