لجنتا العشائر والزراعة تنظمان ندوة عن دور المجتمع العشائري في تطوير القطاع الزراعي

نظمت لجنة العشائر بالتعاون مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار يوم الأحد 26/2/2017 ندوة حوارية عن دور المجتمع العشائري في تنمية وتطوير القطاع الزراعي.
وفي مستهل الندوة التي عقدت في القاعة رقم (1) بمبنى مجلس النواب بين النائب عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر في كلمته أن اللجنة تهتم بمناقشة المشاكل لطرحها في مجلس النواب وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمختصيين والخبراء في مجال الزراعة.
وأوضح النائب العيساوي بأن الفكرة أتت من طبيعة المجتمع العراقي وتوفر البيئة والطبيعة والأرض والمياه، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة التي مازالت معطلة ويمتلكها المهندسون الزراعيون ، مبدياً استعداد لجنة العشائر بالتعاون مع لجنة الزراعة لايجاد حلول وتشريع قوانيين من شأنها الارتقاء بالواقع الزراعي الذي يسهم برفع المستوى الاقتصادي للبلد خصوصا أن الاقتصاد اليوم يشكل قوة اساسية في سياسات الدول وديمومتها، داعياً الى العمل الجماعي والتعايش السلمي بين القبائل لتذليل العقبات أمام المنتج الزراعي.
وأكد النائب العيساوي بأن الندوة تسعى لتقديم برامج تنظم عمل الزراعة والشريحة المعنية بهذا الشأن في المجتمع والنظر الى طاقة المهندسين الزراعيين والاستفادة منهم في زيادة الانتاج.
بدوره شدد النائب منصور البعيجي نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار على أهمية التركيز على بعض مشاكل القطاع الزراعي لاسيما مشكلة التسويق ودعم الفلاحين وتفعيل القوانين والقرارات التي تخدم القطاع الزراعي التي تحتاج الى عدة جلسات وندوات حوارية لمناقشتها وطرح مشاكلها والسبل الكفيلة لايجاد حلول لها، معبرا عن تطلع اللجنة الى اهتمام العشائر للمساهمة بشكل فعال بتطوير الواقع الزراعي.
وأكد النائب البعيجي بأن لجنة الزراعة داعمة لشريحة المهندسين الزراعيين وخاصة في تشريع قانون ايجار الاراضي الزراعية الذي يصب في مصلحتهم.
من جهته استعرض الأمين العام لشبكة الوفاء لنشطاء المجتمع المدني محمد الطائي دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون المشترك مع السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إقامة ندوات وجلسات حوارية تهتم بالواقعين الزراعي والاقتصادي والسبل الكفلية للإرتقاء بهما ، داعيا الى مزيد من التعاون المشترك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد تلك الحلول.
من جانبه أكد السيد محمد كريم مدير عام دائرة الأراضي في وزارة الزراعة تهميش دور المهندسين الزراعيين الذين يمثلون شريحة مهمة في المجتمع العراقي، متمنياً على الحكومة بأن تتعاون مع المنتفعين من تشريع القوانيين قبل طرحها.
وبين السيد باسم العضاض الخبير في وزارة الزراعة بأن العراق حقق في فترة الحصار بعد رفع قدراته في الواقع الزراعي اكتفاء ذاتياً بمادتي الدواجن وبيض المائدة، مبينا ان الواقع الان يشير الى انهيار سوق الدواجن بسبب الاستيراد غير المدروس لهذه المادة، فضلاً عن تعرض الدواجن للأوبئة والأمراض واخطرها التنفسية والتي تحاول دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة الحد من خطرها.
وأكد العضاض بان العراق تخلص من ثلاثة ملايين طير وأتلف ثلاثة الآف صندوق بيض مائدة وما يقارب الف وثلاثة مائة وعشرة اطنان من العلف الحيواني بعد انتشار انفلونزا الطيور عام 2016 التي تسببت بخسارة العراق ما يقارب خمسين مليون دولار أمريكي.
بدوره اكد السيد علي راضي مدير عام في وزارة الموارد المائية امتلاك الوزارة خططا استراتيجية بشأن حصص المياه الخاصة للزراعة بالتعاون مع اللجان المختصة في وزارة الزراعة والقطاعات الآخرى لافتا الى أن المشكلة الرئيسة التي نعاني منها هي كثرة التجاوزات على الحصص المائية ونعمل للحد منها بالتعاون مع وزارة الزراعة كونها معنية بهذا الخصوص.
وتخللت الندوة آراء عدة بشأن أزمة المياه وشحتها في المحافظات وتأثيرها في نشوب نزاعات ومشاكل عشائرية، فضلاً عن تشريع القوانيين الكفيلة بالنهوض بشريحة المهندسين الزراعيين، بالإضافة الى محاضرة عن طبيعة المجتمع العشائري والمؤسسات المعنية بالفلاحين ودورهم في زيادة الانتاج المحلي وحماية المشاريع الزراعية وتفعيل دور قطاع الدواجن .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
26/2/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com