قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14) الاثنين/27 شباط/ 2017

 

1– أستنكرت رئاسة المجلس الحملة الاعلامية التي يتعرض لها مجلس النواب لغرض تحجيم دوره التشريعي والرقابي فيما يتعلق بقضية الراتب الاسمي الذي يتقاضاه عضو مجلس النواب.

 2–  أوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة التي تم إحالة طلبات السيدات والسادة النواب اليها لغرض بيان رأيها في أدراج مواضيع عامة للمناقشة على جدول الاعمال ومنها تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في المخالفات الادارية والمالية والقانونية التي ترتكب داخل المفوضية العليا لحقوق الانسان، كتاب لجنة الامن والدفاع بتواقيع السادة الاعضاء من أجل تفعيل العمل بالمادة (18) من الدستور، طلب حل مجلس محافظة المثنى، موضوع إلغاء كافة المناصب والتعيينات التي حصلت على اساس المحاصصة السياسية،  مناقشة موضوع جولة التراخيص، موضوع دعم المناطق المحررة من الارهاب، تشكيل لجنة لتدقيق اموال الدولة المقدم من أئتلاف الوطنية، صياغة قرار إلغاء المحاصصة، موضوع خندق وسور بغداد، مرشحوا مجلس الخدمة العامة الاتحادية، توصيات بخصوص النازحين، التصويت على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع النازحين العائدين، تقييم أداء مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص الاحداث التي حصلت في محافظة صلاح الدين، موضوع انضمام العراق الى النظام الاساسي لأتفاقية روما، صيغة قرار بخصوص مزدوجي الجنسية، موضوع أختيار وزراء مهنيين، مقررات لجنة الخدمات والاعمار بخصوص تطوير شارع الكرادة، موضوع عام للمناقشة حول مجلس محافظة الانبار، قرار خاص بشمول العوائل المهجرة خارج العراق، موضوع عام للمناقشة حول عفو خاص للمفسوخي عقودهم والمفصولين، أعتبار قصبة بشير وقرى براوجلي وآمرلي مناطق منكوبة، موضوع تحويل وزارة البيئة الى هيأة مستقلة، لجنة دائمية لمتابعة شؤون القوميات، صيغة قرار بخصوص أدراج الاهوار، أستقالة عدد من السيدات والسادة النواب من نيابة رئاسة اللجنة، ترشيح لمنصب رئيس الادعاء العام، صيغة قرار بخصوص أعطاء الاولوية في طباعة المناهج الى المطابع الوطنية، صيغة قرار إيقاف التجاوزات على الاهوار، وهناك لجان سوف يتم عرضها على المجلس لغرض التصويت عليها.  

3- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.  

4-  رحبت رئاسة المجلس بحضور الطلبة الاوائل ومعاون العميد  العلمي  في الجامعة العراقية كلية القانون والسياسة الى جلسة مجلس النواب.

5-  تم توجيه السؤال الشفهي من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي الى السيد رئيس هيأة النزاهة.

  

 سيرالاجراءات التشريعية:-

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.

  

مع التقدير…

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com