جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (14) الاثنيــــن (27) شبـــــاط 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانيــاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969. (لجنة الثقافة والاعلام, لجنة مؤسسات المجتمع المدني, اللجنة القانونية), (9 مادة).

ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة (1980). (اللجنة القانونية), (2 مادة).

رابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس هيأة النزاهة. (النائب حنان الفتلاوي).

خامساً: موضوع عام للمناقشة حول التجاوزات الحاصلة على املاك واراضي الدولة. (النائب ناظم الساعدي).

سادساً: تقريـــــر النشـــاط الفصلـــي للجنـــة النزاهـــــة.

سابعاً: تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com