محضر جلسـة رقـم (14) الإثنين (27/2/2017) م

عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، قبل البدء بجدول الأعمال بودنا ان نذكر مسألة، أن مجلس النواب العراقي والسيدات والسادة الأعضاء يتعرض المجلس بين آونة وأخرى الى حملة لغرض الأنتقاص او تحجيم دور المجلس التشريعي والرقابي، وما يتم التدوال بشأنه ليس إلا تخرصات وعلى وجه التحديد ما يتعلق بقضية الراتب الأسمي الذي يتقاضاه عضو مجلس النواب، وايضاحاً للحقائق لابد من ذكر الأرقام كما هي لإطلاع السيدات والسادة أعضاء المجلس وإزالة اللبس في ما تم الحديث عنه بشكل أو بآخر، سابقاً في السنوات الماضية كان يتقاضى عضو مجلس النواب بناءً على قرار (333) ما قيمتهُ الآتي، الراتب الأسمي (4) ملايين وهناك مخصصات بالنسبة للدكتوراه بحسب القرار (100%) وهناك ضريبة وتقاعد، الصافي لحملة الدكتوراه (9,222,000) دينار. ما كان يتقاضاه من يحمل الماجستير بعد الراتب الأسمي الذي هو (4) ملايين والمخصصات الطبيعية واستقطاع الضريبة والتقاعد، الماجستير (8,222,000) دينار. ما يتقاضاه الدبلوم العالي بعد عملية الأستقطاع (7,422,000) دينار. ما يتقاضاه البكلوريوس الصافي (7,022,000) دينار. ما يتقاضاه حملة المعهد (6,622,000) دينار. ما يتقاضاه حملة الأعدادية (6,222,000) دينار، ثم جاء قانون الموازنة لسنة 2017 وحصلت عملية إعتراض بشأن لماذا يتم التمايز بين السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب بناءً على الشهادة؟ الكل هو ممثل للشعب العراقي، فصدر قرار (282) والذي على ضوء ذلك تم إستقطاع نسب تتعلق بالتخصيصات بنسبة (50%) و(45%) من جميع المخصصات، فما يتقاضاه بالتساوي عضو مجلس النواب بناءً على القرار (282) هو (5) مليون دينار كراتب اسمي ومخصصات، ثم عملية استقطاع ضريبة بمقدار (637,000) دينار وتقاعد بمقدار (500,000) دينار، الأجمالي الذي يتقاضاه جميع اعضاء مجلس النواب (8,207,000) دينار، هذا هو المقدار النهائي بعد عملية الإستقطاع من قبل الدائرة المالية، هذا اليوم أُبلغنا أن إجمالي ما يتقاضاه (7,200,000) دينار، هذا ما تم الحديث عنه، مرة أخرى، السيدات والسادة، من يحمل الدكتوراه من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب عددهم (46) نائب، من يحمل الماجستير من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب (39) نائب، من يحمل الدبلوم العالي (5) أعضاء، من يحمل البكلوريوس (177) نائب، من يحمل شهادة المعهد (19) نائب، من يحمل الشهادة الأعدادية (42) نائب. هذه هي الحقائق لكن للأسف البعض يتحدث بالطريقة التي يحاول ان ينتقص من قيمة المؤسسة التشريعية ومكانتها ودورها في هذا الجانب، هذه المسألة الأولى.
المسألة الثانية: التي تم الحديث عنها والمتعلقة باللجان المتخصصة، السيدات والسادة الأعضاء، السياق المتبع هناك طلبات لغرض درجها كمواضيع عامة للنقاش أُحيلت الى اللجان المعنية وننتظر رأي اللجان بشأنها حتى ندرجها على جدول الأعمال أو لا ندرجها على جدول الأعمال، فقط ننتظر من اللجان ان تنبئنا بشكل واضح عن ذلك منها:
تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في المخالفات الأدارية والمالية والقانونية التي تُرتكب داخل المفوضية العليا لحقوق الأنسان، لجنة النزاهة ولجنة حقوق الأنسان تعطينا خبر نناقشه أم نلغي هذا الطلب. يوجد كتاب لجنة الأمن والدفاع بتواقيع السادة الأعضاء من أجل تفعيل العمل بالمادة (18) من الدستور، لجنة الأمن والدفاع تعطينا خبر في هذا الجانب. طلب حل مجلس محافظة المثنى، أُحيل الى لجنة الأقاليم والمحافظات، تعطينا جواب واضح حتى إما نلغي الطلب أو نعرضه على جدول الأعمال. موضوع إلغاء كافة المناصب والتعيينات التي حصلت على أساس المحاصصة السياسية، اللجنة القانونية تعطينا تقرير بهذا الخصوص.
مناقشة موضوع جولة التراخيص، لجنة النفط والطاقة. موضوع دعم المناطق المحررة من الأرهاب، قُدم وأُحيل إلى اللجان المختصة. تشكيل لجنة لتدقيق أموال الدولة، قُدم من ائتلاف الوطنية، اللجان المختصة تعطينا خبر. صياغة قرار إلغاء المحاصصة. إدراج موضوع خندق وسور بغداد. مرشحوا مجلس الخدمة العامة الأتحادي. توصيات بخصوص النازحين. تصويت على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع النازحين العائدين. تقييم أداء مؤسستي الشهداء والسجناء. التصويت على اللجنة التحقيقية بالأحداث في محافظة صلاح الدين. موضوع إنضمام العراق الى النظام الأساسي لإتفاقية روما. صيغة قرار بخصوص مزدوجي الجنسية. موضوع إختيار وزراء مهنيين. مقررات لجنة الخدمات والاعمار بخصوص تطوير شارع الكرادة. موضوع عام للمناقشة حول مجلس محافظة الأنبار. قرار خاص بشمول العوائل المهجرة الى خارج العراق. موضوع عام للمناقشة بشأن مجلس محافظة الأنبار. موضوع عام للمناقشة بخصوص النازحين. موضوع عام للمناقشة حول عفو خاص للمفسوخة عقودهم والمفصولين. موضوع عام للمناقشة بأعتبار قصبة بشير وقرى براوجلي وآمرلي مناطق منكوبة. موضوع تحويل وزارة البيئة الى هيأة مستقلة. موضوع المياه في العراق. لجنة دائمة لمتابعة شؤون القوميات. صيغة قرار بخصوص إدراج الأهوار. إستقالة عدد من السيدات والسادة النواب من نيابات رئاسات لجان. ترشيح لمنصب رئيس الأدعاء العام. صيغة قرار بخصوص إعطاء الأولوية في طباعة المناهج الى المطابع الوطنية. صيغة قرار خاص بأيقاف التجاوزات على الأهوار. هذه مواضيع عامة للمناقشة، أرجو من اللجان المختصة أن تبين موقفها بشكل واضح. في نفس الوقت توجد لجان لم يصوت عليها المجلس سيتم توزيعها الى رؤساء الكتل والى رؤساء اللجان لغرض حسم الأمر في الجلس القادمة.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969. (لجنة الثقافة والإعلام، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية) تفضلوا.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
أود أن أوضح موضوع أحتل يوم أمس مساحة كبيرة في مواقع التواصل الأجتماعي، جنابك ذكرت جزء منه وأنا أود أن أُضيف عليه:
الشق الأول: الأدعاء بزيادة رواتب اعضاء مجلس النواب.
الشق الثاني: الأدعاء بأن النائبة ماجدة التميمي هي التي طلبت زيادة الرواتب، بالنسبة الى زيادة رواتب مجلس النواب اولاً لا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلاً، كل رواتب مجلس النواب سواءً الأعضاء أو الموظفيين تم تخفيض رواتبهم من شهر آب 2015، أعضاء مجلس النواب تم تخفيض مخصصاتهم (45%) و (3%) للحشد والنازحين و(1%) للرعاية الأجتماعية وكذلك موظفي مجلس النواب تم تخفضيهم (35%) بالأضافة الى هذه النسب، هذه النقطة الأولى.
في موازنة 2017 نفس المبلغ الذي هو بالتخصيصات رواتب مجلس النواب كرواتب تم إعادة توزيعها بالتساوي على كل الأعضاء هذا الذي حدث، فأذا كان التخصيص (x) تم تقسيمة على (328) نائب، فإذاً لا توجد أي زيادة وأنما كان هناك تخفيض لشريحتي الدكتوراه والماجستير والدبلوم وهذا الشيء طبيعي وعادل ونحن راضين به وهو نفس التخصيص ولم يزيد سقف التخصيصات ولا أي دينار.
الشق الثاني: من الأكاذيب والتلفيقات على مواقع التواصل الأجتماعي من جهات نحن نعرفها ونعرف لماذا التوقيت والسبب؟ أن الدكتورة ماجدة طلبت الزيادة:
1. أنا أتحدث الآن أمام مجلس الموقر، هل أنا طلبت منكم هذا المقترح أن أُزيد الرواتب وصوتتم عليه؟ نتكلم أمام المجلس.
2. أنا أيام الموازنة تعرضت الى حادث وكنت في المستشفى، متى قدمت الطلب؟ حتى لم أكن موجودة في التصويت.
أتمنى من جنابك دكتور ومن الإخوة والأخوات العزيزات أن يكون التصريح دقيق وأتمنى ان يكون متحدث رسمي بأسم كل لجنة من المواضبين على الدوام ومن المتخصصين في اللجنة المعنية ومن الحريصين على الحضور ومن المتغيبين، لا يجوز ان يكون شخص غير مواضب على الدوام ويصرح لأنه سوف يظلم جميع مجلس النواب، أعلى سلطة تشريعية في البلد يجب الحفاظ على هيبتها، وهيبتها من هيبتنا، لا يوجد عضو يطعن بمؤسسته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أترك فرصة لكن بعد التصويت، جميع الذين لديهم نقاط نظام ضمن السياقات يتحدثون.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
النظام الداخلي أعطى الحق لكل نائب بجمع تواقيع لا تقل عن (25) توقيع للسادة النواب لطرح أي موضوع مهم للمناقشة، وانا بصفتي كنائب جمعت تواقيع لموضوعين:
الموضوع الأول: جمعت (53) توقيع لمناقشة موضوعة تسعيرة الكهرباء الجديدة، وفوجئت أن حضرتك قد أحلت الطلب والتواقيع الى وزارة الكهرباء وطالب منهم بيان رأيهم، وهذا خلاف النظام الداخلي.
الموضوع الثاني: جمعت تواقيع (104) توقيع للسادة النواب لغرض طرح موضوع المُبعدين من الكويت الذين يطلق عليهم تسمية (البدون)  لغرض مناقشة أوضاعهم داخل مجلس النواب وشمولهم بالمادة (140) أسوةً بسكان الأهوار، أيضاً هذا الطلب لم تقرأه ضمن القائمة، سيما وان (104) توقيع أنا جمعت لموضوع المبعدين من الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياقات مرة أخرى اللجان تتقدم بها ونعرضها على جدول الأعمال، سوف أعتذر من طالبي نقاط النظام، فقط نستأنف التصويت وبعد ذلك نستمع حفاظاً على النصاب.
– النائب شوان حويز فريق الداودي:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر ستار المولى:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يوجد تعديل بسيط وهو (تحل عبارة كليات الإعلام وأقسام الإعلام في الكليات والمعاهد الإعلامية بدلاً من عبارة قسم الصحافة في كلية الأداب الوارد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون)
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثالثة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-
تقرأ مادة مقترحة (4) من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-
تقرأ مادة مقترحة (5) من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-
تقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المقترحة السادسة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداودي:-
يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة إلغاء المادة ونحن سوف نعرضها للتصويت إذا لم تحصل على التصويت تلغى.
التصويت على المادة السابعة مقترح اللجنة.
(تم التصويت بإلغاء المادة).
– النائب شوان حويز فريق الداودي:-
يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة إلغاء المادة، مَن مع إلغاء المادة حسب رأي اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بإلغاء المادة المقترحة).
– النائب حيدر ستار المولى:-
يقرأ المادة (7) من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مع مراعاة التسلسل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر ستار المولى:-
يقرأ المادة (8) من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر ستار المولى:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر ستار المولى:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969)
* الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980. (اللجنة القانونية)
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-
المادة (37) الفقرة ثانياً تنص على أن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال إذا لم تكتمل تأخذ مادها في الجلسة اللاحقة، رفع من اللجنة القانونية قانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات يوم 22/10 من العام الماضي وتمت القراءة الأولى يوم 14/1 بعد إلحاح من 22 إلى منتصف شهر كانون الثاني ولعدم وجود نصاب طرح التصويت من حيث المبدأ ورُد هذا الموضوع يوم 16/1 ويوم 9/2 رفعنا وتاقيع إلى حضرتك وطلبنا إدراج الفقرة على جدول الأعمال ولم تدرج ويوم 11/2 حدثت مظاهرات وذهب شهداء بالمطالبة الشعبية لتبديل المفوضية وتعديل القانون وعرض مرتين على جدول الأعمال في الجلسات الماضية آخرها يوم السبت الماضي، فلماذا هذا الموضوع يتأخر وسياقات عمل مجلس النواب تضطرب وتعرض قوانين غير مهمة وهذا مطلب شعبي واسع ويعدل العملية السياسية من أساسها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة أن الجلسة الماضية عرض هذا الموضوع على جدول الأعمال وأثير جدل بشأن هل يعرض من حيث المبدأ مجدداً التصويت أو نستأنف بالقراءة الثانية وأحيل إلى المستشار القانوني لكي نعطي الرأي النهائي وبالنسبة لنا ليس لدينا مانع أن نعرض الموضوع على جدول الأعمال للتصويت عليه مجدداً من حيث المبدأ ووجهة النظر المقدمة أنه تم التصويت فلماذا لا نناقش الموضوع بشكل ثاني؟ في الجلسة القادمة نحسم الموضوع بشكل نهائي.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
كان هناك اتفاق على أنه قانون نزاعات المالكية على جدول الأعمال اليوم لكن الجدول خالي من هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس أعلمكم حصلت جلسة مع اللجان المعنية وممثلي المحافظة وترك المجال خلال هذا الأسبوع لمناقشة الفقرات الموجودة لكنه سيدرج على جدول الأعمال.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
بتأريخ 26/9 وجهت كتاب بدرج مشروع قانون إلغاء قرارات حزب البعث الخاص بإعادة الأراضي للكرد والشيعة في كركوك إلى أصحابها وهامش سيادتكم والكتاب المرقم (1126) بتأريخ 9/11/2016 الذي يبدي فيه استعداد اللجنة القانونية للتصويت على المادة لكن للأسف لحد الآن لم يدرج القانون على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان ينبغي لك أن تحضر يوم أمس بعد أن وجهنا بالحضور وحضر ممثلي كل المكونات واللجنة المختصة وتم الاتفاق بعلم الجميع.
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
نقطة النظام على جدول الأعمال، أبلغتني الدائرة البرلمانية أن اليوم 27/2 محدد لحضور السيد رئيس مجلس الوزراء للإجابة على السؤال الشفهي الموجه وتم تبليغ السيد رئيس الوزراء يوم 31/1 أرجو التوضيح من رئاستكم الموقرة، ولماذا لم يحضر السيد رئيس الوزراء اليوم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من الدائرة البرلمانية تفسير لهذا الموضوع وفي التحديدات الزمنية بشأن السؤال الشفهي.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
في خصوص الموضوع الذي أثير يوم أمس من قبل أحد السادة النواب، هناك إشكالية حقيقية أكدنا عليها في الفصول التشريعية السابقة بأن يكون هناك ناطق رسمي بأسم مجلس النواب يبين للرأي العام ما هي القرارات التي اتخذت والأمور التي جرت؟ كما هو في شأن مجلس الوزراء أو تكون هيأة الرئاسة مبينة بعد انتهاء أسبوع الجلسات تبين القرارات من خلال مؤتمر صحفي التي حصلت.
يجب أن تكون هناك رابطة لبعض التصريحات التي تشوش على الرأي العام ما يحدث في حقيقة الأمر داخل مجلس النواب، أما النائب يصرح برؤية كتلته لا إشكال في هذا الأمر وأن ينصب نفسه ناطقاً بأسم مجلس النواب ويعطي معلومات خاطئة يتسبب في إهانة هذه المؤسسة هذا أمر يصل لحد، لأن هناك من يستفيد من هذا الأمر.
– النائب محمود رضا أمين:-
لدي ثلاثة نقاط نظام، اليوم كان من المفروض أن يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء لسؤال شفهي موجه إليه واليوم لا توجد جلسة عامة 11/2 لكن أبلغتني الدائرة البرلمانية اليوم أنه السيد رئيس الوزراء سيحضر للمجلس ويوجه له السؤال الشفهي ولم يحضر لحد الأن.
النقطة الثانية، مشكلة المياه في العراق قبل خمسة أشهر قدمت الطلب واللجنة المختصة وهيأة الرئاسة وافقت أن تناقش هذه المسألة داخل جلسة عامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ناقشنا هذا الموضوع.
– النائب محمود رضا أمين:-
النقطة الثالثة، حول اللجان المؤقتة، ماذا حصل للجنة المؤقتة في قضية رواتب إقليم كردستان وكذلك تهريب الأموال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يجب أن يوضح.
* الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980. (اللجنة القانونية)
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون أصلاً هو قرار لمجلس قيادة الثورة شدد العقوبات على جرائم السرقة الواردة في المواد (440) حتى المادة (444) كلها جرائم سرقة كانت فيها عقوبات تكاد تكون معتدلة وردت في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، كانت في ذلك الوقت قد تفاقمت حول وقوع الكثير من السرقات صدر هذا القرار أعتبر بعض السرقات عقوبتها الإعدام منها السرقات الليلية والسرقات التي تقع في زمن الحروب والكوارث واليوم رأت السلطة القضائية أو الوضع العام لا داعٍ لبقاء هذا التشديد فقامت برفعه والعودة إلى العقوبات القديمة والتي هي السجن المؤقت وفي بعض الأحيان السجن المؤبد للسرقات العادية وهذا هو موضوع مشروع هذا القانون.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
موضوع الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل مهم جداً لأسباب عديدة وهي مذكورة في الاسباب الموجبة أنه زوال أسباب تشريع هذه القرارات. أنا أطالب هيأة الرئاسة بالتوضيح وأيضاً رئاسة اللجنة القانونية ما هو السبب الموجب لإلغاء هذا القرار هو واضح وصريح أنه إزالة أسباب التشريع، لكن هنالك قرارات كثيرة مضى عليها أكثر من ثلاثة سنوات في هذه الدورة ولو كانت من الدورة السابقة هذه القرارات أسبابها مزالة أي غير موجودة واقعياً لماذا لا يتم إلغاؤها بقوانين وتعرض على مجلس النواب وأخص هنا القرارات المتعلقة بمحافظة كركوك والاراضي الزراعية. سؤالي الأول لهيأة الرئاسة حسب معلوماتنا أنها موجودة لدى هيأة الرئاسة لماذا لا تعرض على البرلمان؟ نريد أن نعرف فنحن ممثلي الشعب فهنالك تساؤلا كثيرة من أصحاب الاراضي وهنالك ضغط علينا، ولدى متابعتنا للموضوع علمنا بأنها قد إكتملت من اللجنة القانونية فنريد جواب من هيأة الرئاسة.
النقطة الاخرى، قبل سنتان تم تكليف اللجنة القانونية بجمع ولملمت كل القرارات مجلس قيادة الثورة ودرجها على جدول الاعمال للتصويت عليها وإنهائها أين وصلت إجراءاتهم وأعمالهم بهذا الصدد؟
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس السرقة اذا كانت فعل مجرد دون أن تقترن به لوازم وآثار تنعكس على شكل نشر الرعب بين المجتمع واثارة وارباك النظام الاجتماعي هذا لا يأخذ العقوبة التقليدية للسرقة، ولدينا معنى المفسد في الارض فهو يمارس السرقة لكن هذه الممارسة تؤثر على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وإستقرار المجتمع ويأخذ عنوان آخر ويستحق عقوبة أخرى. لدي سؤال، اليوم عصاب تسرق سيارة وهذه ستربك كل المجتمع وحتى انعكاساتها يجوز على النشاط الاقتصادي، فالاقتصاديين يجوز يترددون حتى يمارسون نشاط إقتصادي في هذه المنطقة بسبب عدم الاستقرار والأمن. فترى كل مصالح المجتمع كلها تهتز وتتعرض للمجازفة والخطر، هذا اللون من السرقة لا يجوز أن نعطيه العقوبة التقليدية لأنه تركب بعنوان جديد إضافي آخر وهذا موجود في الشريعة عنوانه (المفسد في الارض) حكمه الاعدام، فيجب أن نفصل بين هذه العناوين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن نمر بظرف أمني صعب، هنالك هجوم على محال صيرفة وسرقات بالتالي اذا كان هذا القانون أو القرار فيه تشديد على العقوبة، تعرف أحياناً ظرف معين تشدد فيه العقوبة واذا كانت القضية عودة الى التخفيف، نحن لسنا مع التخفيف لأن الوضع لا يساعد بل يشجع السراق على السرقة فأتمنى من اللجنة أن توضح. هذا الإلغاء بسبب كانت العقوبات مشددة؟ فنحن نريدها مشددة بالتالي عودة الى العقوبة المخففة لا العودة الى العقوبة المشددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب نرحب بضيوف هذه الجلسة وهم الطلبة الاوائل في الجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية مع السيد معاون العميد العلمي فأهلاً وسهلاً بهم ضيوفنا في هذه الجلسة.
– النائب عامر حسان حاشوش علي الخزاعي:-
أولاً: سيادة الرئيس الجلسة الماضية كانت هنالك نقطة نظام متعلقة بهذا الموضوع نفسه وكان هنالك تأجيل بناءً على دراسة، المسألة مرتبطة بالمادة (2) من الدستور العراقي (لا تشريع يعارض ثوابت الشريعة الاسلامية) سواءً كان إعدام أو كان حكم مؤبد كلاهما يخالفان نص قراءانِ صريح وواضح فيما يتعلق بمفهوم السرقة. لذلك أقترح أن هذا القانون يعرض على خبراء الفقه الاسلامي، وأعتقد من صلاحية مجلس النواب وهيأة الرئاسة أن تستشير إستشارة خارجية بأن ترسل الى خبراء الفقه الاسلامي وتقول لهم هذه القضية وهي تتعلق بالمادة (2) من الدستور العراقي.
ثانياً: الكثير من قرارات مجلس قيادة الثورة والقوانين النافذة المعمول بها فيها مخلفة للشريعة الاسلامية صريحة وواضحة مثل قانون الاحوال الشخصية. في عام 1959 جاء عبد الكريم قاسم ووضع قانون يتعلق بالاحوال الشخصية وخالف الشريعة الاسلامية صراحةً، ثم بعد ذلك جاء صدام حسين وخالف الشريعة الاسلامية في هذا القانون بالتالي المفروض أن نسارع لتطبيق المادة (2) من الدستور العراقي.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
في الشريعة الاسلامية المقرر في الفقه الاسلامي أنه لا توجد عقوبة إعدام للسرقة أصلاً. موضوع الفساد في الارض هو موضوع مرتبط بإزهاق الارواح، فإذا كان مجرد التخويف والسرقة في الفقه الاسلامي لا يؤدي الى إقرار عقوبة الاعدام بالتالي هذه العقوبات تخالف الشريعة، وعقوبة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يُقَتَلّوا) هو عندما يَقتلون فقط، وليس عندما يخوفون ويسرقون. لذلك هذه العقوبات الموجودة تخالف الشريعة والآن قضية الاعدام وهدر الانفس هي قضية كبيرة جداً وأولى مقاصد الشريعة هو حفظ النفس، بالتالي هذا القانون يتناقض مع مقاصد الشريعة في حفظ الانفس لكن تشديد العقوبة ليس بالضرورة أن يصل الى حد الاعدام.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
القانون لم يعطونا تفاصيله، هل هو يتعلق بالسرقة لوحدها؟ أم التجاوز بالقتل؟ لأنه اذا قتل سيدي الرئيس يطبق عليه الحرابة ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)) فأنا أضم صوتي للسيد عامر الخزاعي هذا الموضوع يعرض على لجنة شرعية لأنه تجاوز للحدود. اذا كان سرقة طبعاً السرقة ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ)) الإعدام بهذه الصورة مسألة كلنا نتحمل إثمها. فأتمنى أن يعرض على جهة شرعية مختصة بهذا الباب لإصدار قرار بذلك.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
عندما نقول لا بد أن نعرض هذه المسألة على خبراء الفقه، السؤال الذي يطرح نفسه من هم هؤلاء الفقهاء؟ من يحدد الفقهاء؟ اذا كنا نقصد فقهاء السنة، فهل السنة متفقون فيما بينهم حول مسألة فقهية؟ المذاهب الاربعة مثلاً. واذا عرضناه على المذهب الشيعي هل الاخوان الشيعة متفقون فيما بينهم؟ عرض المسألة على الفقه يعقد المشكلة لا بد أن يكون هنالك رأي مدني يخص هذه المسألة.
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
أعتقد أن هذا الموضوع الآن يطرح في ظل الاوضاع الحالية وإتساع نطاق ظواهر الخطف والسرقة والسطو المسلح بشكل ملحوظ. لذلك في الوقت الذي يفترض أن نواجه هذه الظواهر التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بتشددي العقوبات نستغرب أن نرفع العقوبات المشددة، أعتقد أن هذا سيرسل رسالة أيجابية لهؤلاء الذين يقومون بهذه الظواهر حتى يمكن أن يستمروا ولا توجد هنالك إجراءات لردعهم، وهي رسالة أيضاً سلبية للمجتمع ينظر اليها بإستغراب أن يصدر من مجلس النواب الذي يجب أن ينظر بعين الاهمية الى أمن المواطن وسلامة المجتمع. أتمنى من إخواني في اللجنة القانونية أن يتريثوا أو أن يكون قرارهم صائب، وأعتقد أن إخواني في مجلس النواب سوف لن يتخون إلا القرار الذي يصب في مصلحة تأمين المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.
– النائب محمد تقي علي حموش:-
الحديث الذي جرى أن هنالك إختلاف الخبراء، كلا فهنالك نصوص فقهية السنة والشيعة لديهم نصوص فقهية ليس قضية إختلاف في بعض المسائل، هذه النصوص قضية السرقة قضية نص قراءانِ موجود بها، وقضية كذلك قطاع الطرق أو الفساد في الارض أيضاً نص قرءانِ موجود وحينما يوجد هكذا نص نأتي الى التطبيقات، التطبيقات اذا موجودة أكثر من قضية، مثلاً هنالك أناس كسرقة السيارات أو بنوك أو غير ذلك اذا مكررة شيء من هذا القبيل أن يطبق النص على هؤلاء ولا نخفف العقوبة بالنسبة الى هؤلاء حتى يصير هذا العمل. حتى لا يكون هنالك إختلاف بين الشيعة والسنة في هذا الموضوع.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
أريد أن أعلق على ما طرحه بعض الاخوة، الفعل الفردي له حكم والاجتماعي له حكم، نفس الفعل اذا كان أثره وميدانه فردياً له حكم، أما اذا كان ميدانه وإجتماعي له حكم. أنت تقول أن هذه نفس وأنا معك لكن النفس التي تتمرد وتجرم وتزعزع أمن المجتمع، فهنا يوجد تزاحم بين نفوس ومجتمع وبين نفس واحدة، نفس متمردة ومتعافية تريد أن تلب أمن الناس وتربك استقراراهم. طيب حق الانسان فقط على هذا المجرم يطبق؟ حينما مئات الالوف تتزعزع مصالحهم ويرتبك أمنهم هذه قيمة الاسلام يقم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فالحكم في مثل هذه الموارد لأنه يأخذ صبغة وأثر إجتماعي فتقدم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
سيادة الرئيس حينما عرض للقراءة الأولى هذا الموضوع وهيأة الرئاسة طرحت هل نعرض الموضوع الى التصويت من حيث المبدأ؟ أي هل هنالك من يريد أن يبقي على هذا القرار بحيث يبقى التشديد على عقوبة السرقة قد تصل الى الاعدام؟ فلم يكن هنالك إعتراض من حيث المبدأ. ما أراه الآن والسؤال الذي يفرض نفسه، الآن نحن في القضاء العراقي نطبق هذا القرار؟ فهل تصل عقوبة السرقة الى إعدام؟ نحن لا نطبق ولا نخالف قانون العقوبات العراقي رقم (111) أذن لماذا لا نلغيه؟ اذا اردنا تشديد هذه العقوبة لا بأس أن نأتي بقانون تعديل ونضع فقرات تشدد على هذه العقوبة لا نريدها أن تصل الى الأعدام لأنها تخالف المبادئ الاسلامية، بالتالي القرار لا يحتاج الى هذه الفترة الطويلة فنحن لا نطبقه لأنه أصلاً نراه مخالف للدستور والمبادئ الاسلامية. اذن نلغيه واذا كان هنالك رأي بتشددي العقوبة قد تصل الى غير الاعدام ممكن أن نعدل فقرة في قانون العقوبات.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
ابتداءً نحن نشكر كل الآراء والمقترحات والاجتهادات حول هذا القانون. إخوان الموضوع من الناحية الشكلية والموضوعية، قرارات مجلس قيادة الثورة موجبة للإلغاء بموجب الدستور بإعتباره لا يجوز أن تبقى قرارات مجلس قيادة الثورة في ظل القوانين وفي ظل الدستور. فهل يجوز قاضي في محكمة الجنايات يحكم على متهمين بالسرقة ويقول استناداً الى قرارا مجلس قيادة الثورة وتوقيع صدام؟ هذا لا يجوز من الناحية الشكلية. القرارات موجبة للإلغاء ونحن في اللجنة القانونية شكلنا لجنة مصغرة ونخاطب كل الوزارات الآن ونجمع كل الاجوبة التي تأتينا بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة والاوبة التي تأتينا بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ومن ضمنها كل قرارات المتعلقة بكل المحافظات.
من الناحية الموضوعية إخوان قانون العقوبات العراقي ثابت وهو المعمول به وصادر في سنة 1969 رقمه (111) هذا القانون في مادتين، من المادة (440) الى المادة (443) يحدد الحالات التي يكون فيها عقوبة السرقة وحددها بالسجن المؤبد أو المؤقت. قرار مجلس قيادة الثورة هذا الآن الذي هو بصدد المناقشة صدر سنة 1980 شدد هذه العقوبة في هذه المادتين وجعلها عقوبة الاعدام، حينما أتى أمر سلطة الائتلاف بريمر في أمر رقم (31) قال هذه العقوبة شددها وجعلها مدى الحياة، الآن جاء قرار من الحكومة بإلغاء هذه المادة، هذا القرار نحن ناقشناه وهذا القرار فعلاً لا يجوز أن يبقى لكن في نفس الوقت نحن وكما قال النائب عباس البياتي نمر بظروف أمنية صعبة، فهنالك عصابات للسرقة وهنالك عصابات تحدي للدور وأمور تتعلق بالأمن العام، نحن لا نستطيع أن نترك هذا القرار فهذا القرار يشرع برأينا كلجنة قانونية بإلغائه ونذهب الى المادة (430) أو (440) ونعدل هذا القانون ونقول يجب أن تشدد عقوبة السرقة في قانون العقوبات حول هذا الموضوع. أما قرارات مجلس قيادة الثورة هذه متروكة لكم لكن هي موجبة للإلغاء. الاجتهادات الاخرى التي تتعلق بالجوانب الدينية في موضوع التشريع فأنا بإعتقادي نحن استفدنا واستمعنا ولكن هي تدخل خارج نطاق التشريع فهي متعلقة بقوانين مدنية وهي منصوص عليها لكنها مستمدة في مضمونها من الشريعة الاسلامية، فأحد مصادر القانون الموجود في العراق هو الشريعة الاسلامية المتمثلة بالقرآن الكريم والاحاديث النبوية. لذلك نحن أمام أمرين، إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، أو الامر متروك لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً أنتم تستأنفون بقية عرض الامر على التصويت في القراءة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: أثيرت مسألة جرائم السرقات المقترنة بالقتل أي القتل بدافع السرقة، النصوص التي شددها هذا القرار ليس فيها قتل مطلقاً.
ثانياً: المحاكم لا زالت تطبقة الى يومنا هذا ولكن تستدل بالضرف القضائي المخفف فتستبدل العقوبة من الأعدام الى السجن المؤبد أو السجن (15) سنة السجن المؤقت، نعم يطبق ولا زال سارياً لكن أن سألتني من الناحية العملية وجود هذا القرار أعتقد فيه مخالفة صريحة لأحكام الدستور بأعتباره يخالف ثوابت واحكام الأسلام.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
ن رأي أحدى السيدات انه يكاد لا يطبق هذا وفعلاً كما قال زميلنا القضاة يلجؤون إلى أعذار مخففة وإنزال العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد وفقاً لقانون العقوبات، لكن الجدل الذي يدور هنا في الجلسة وأستغرب منه وأضعنا وقت طويل عليه وهو أستعراض أحكام الشريعة الأسلامية بموجب العقوبات وهذا غريب بصراحة، يعني نسينا أننا نطبق قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 واذا حضراتكم تريدون الدخول في جدل فقهي فكل مادة من المواد تحتاج الى الغاء وفقاً للجدل الفقهي الذي تقولوه، ليس فقط قانون العقوبات، القانون المدني وكل القوانين،نحن أحياناً ننسى أنفسنا وندخل في جدل فقهي ونطلب أراء فتاوى مرجعيات وهذا كلام غريب بصراحة.
نحن في هذه القاعة نتكلم عن قانون العقوبات العراقي وإذا تريد التحدث الإسلام ليس فيه سجن وحبس ألغي كل الحبس وأبقى على الشريعة الإسلامية وطبق قطع اليد، لا نريد أن يذهب فينا الجدل إلى الإنشاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة تستأنف تقديم الصيغة النهائية لغرض التصويت على مشروع القانون.
* الفقرة رابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس هيأة النزاهة مقدم من النائبة حنان الفتلاوي.
يتم أستدعاء السيد رئيس هيأة النزاهة، قبل ذلك وافقت رئاسة المجلس على قراءة بيان يتعلق بظاهرة تستحق المعالجة تفضلوا.
النائب محمد هوري والنائب عبد القهار السامرائي والنائبة فردوس العوادي نسمع وجهة نظركم في مداخلاتكم بنقاط النظام.
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو البياتي:-
يقرأ بيان حول طريق بغداد طوزخورماتو. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً هذا الموضوع مهم جداً، أشكر السيد المقرر والسادة اللذين تلوا هذا البيان، لجنة الامن والدفاع، اللجان المختصة لمتابعة هذا الموضوع والجهات التنفيذية، عمليات أبتزاز واتاوات وجباية وتهديد بالتالي تستوجب التدخل السريع.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أعتقد أن على هيأة الرئاسة أن تولي أهتمام لأستجواب المفوضية، هناك جدول صدر من هيأة الرئاسة للأستجوابات لكن تعلمون أنه بعد الدماء التي سالت بهذا الخصوص من الشعب العراقي، نرجو من هيأة الرئاسة أن توضح اللبس لان الموعد قد حدد يوم (9/3) حسبما أعتقد أو استبدل أستجواب مكان آخر لذا أطلب من السيد الرئيس أن يوضح الموضوع لأهميته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بتوقيتات الأستجواب سنقوم بأعلانها هذا اليوم مساءً بشكل كامل، كان ينبغي أن تعلن الآن، الثابت لدينا يوم 9/3 بحسب ما تم الأتفاق عليه بشأن الأعلام والأتصالات ومع ذلك هنالك طلبات قدمت بهذا الخصوص، وهناك طلبات تبديل وتأجيل وعليه سنرى أين الممكن لا سيما وأننا الأسبوع القادم سنستأنف العمل لأسبوعين أو عشرة أيام بما يتيح أمكانية عقد أكثر من أستجواب بهذه الصيغة وبالتالي مرة أخرى اؤكد أن جميع الطلبات المقدمة التي أستوفت أجراءاتها الشكلية والموضوعية ستحدد توقيتات بشأن استجوابها وخلال هذا الفصل، فأطمئنوا هذا اليوم مساءاً سنحدد وبطبيعة الحال مفوضية الأنتخابات ستولى أهتمام وأهمية كبيرة من قبل المجلس.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أنا أستلمت هذا اليوم الجداول المقترحة للمواعيد حول الأستجواب وهي مقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب، بالنسبة للسيد رئيس هيأة الأعلام والأتصلات مثبته يوم 9/3 ووزيرة الصحة ووزير الزراعة ورئيس ديوان الوقف الشيعي ورئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ووزير التخطيط أصالة وزير التجارة وكالة، هذا اليوم أستلمت هذا الجدول وفيه ثلاث مواعيد مقترحة وان شاء الله من الغد سنبدأ بتحديد واحد من هذه المواعيد الثلاث المقترحة ويكون بها الأستجواب أن شاء الله.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
بالأصل يوم 9/3 محدد لأستجواب وزيرة الصحة وليس من المعقول أن يتغير ولماذا يتغير؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جرى تغيير وتأجل الاستجواب بسبب عذر فأثار جدل أمام المجلس، هل نجري استجواب غيابي؟ شرعنا بذلك ثم ظهر رأي يقول أن الأستجواب الغيابي محاكمة تبيح للشخص المستجوب أن يعاد الأستجواب متى أراد الحضور، فلماذا نكرر هذا الجانب فققرنا أن يكون قريب وغير بعيد ومع ذلك الأستجوابات بتوقيتاتها سنحافظ عليها، جاوبت في حينها وقلت لا يمنع من وجود أستجوابين في يوم واحد حسب السياقات المعمول بها وبالتنسيق مع الجهة التنفيذية.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
كان يفترض حضور معالي وزير النفط الأسبوع الماضي في يوم 23 شباط للأجابة على السؤال الشفهي بخصوص مصفى بيجي، لم يصلنا لحد الآن السبب في عدم حضوره بشكل واضح ولم يحدد موعد ثاني لعملية الأجابة على السؤال الشفهي الموجه الى وزير النفط بخصوص مصفى بيجي، سيادة الرئيس المصفى بحاجة الى وقفة حقيقية وهنالك في الأعلام تداولات كثيرة لخروقات كبيرة على الثروة الوطنية الموجودة في هذا المصفى، نتمنى أن يحسم هذا الموضوع كي لا نذهب الى عملية استجواب بهذا الشأن للحفاظ على الثروة الوطنية.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
قدمت سؤال شفهي للسيد رئيس الوزراء وقد حدد موعد سابق بكتاب رسمي أستلمته وقد ألغي هذا الوعد بسبب تحويل الجلسة الى لجان ثم أستلمت كتاب آخر حدد فيه الموعد في هذا اليوم ليكون السؤال الشفهي وأيضاً تم الغاء الموعد ولا نعرف السبب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأرباك الذي حصل أنه كان هناك رأي أن يوم الخميس تكون فيه الأستجوابات والأسئلة الشفهية وهذا قد ولد أرباك لدى الدائرة البرلمانية لكننا سنعيد جدولة التوقيتات بهذا الخصوص.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
أذا كانت كل الأستجوابات في يوم الخميس ونحن لدينا ثمان او تسعة استجوابات وتعرفون أن الدوام بين أسبوع وأخر يعني على هذا المنوال يتطلب منا أربعة أشهر لأكمال الأستجوابات وأعتقد أن هذا تعطيل لعمل مجلس النواب والقيام بدوره الرقابي أمام المؤسسة التنفيذية، أقترح أن يكون في كل أسبوع استجوابين، إضافة لم يذكر استجواب وزير التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة لاستجواب وزير التربية تم أستكمال تقرير اللجنة مؤخراً ويعلم به السيد ممثل الحكومة حتى يدرج ضمن الأسماء الأخرى.
ثانياً أنا قلت أطمئنوا خلال هذا الفصل جميع طلبات الأستجواب ستتم حتى أن أضطررنا أن ننجزها في اسبوع واحد لكن حسب التوقيت الذي لا نواجه فيه مشكلة اسمها( اعتذار) المسؤول عن الحضور أما لمرض أو لسفر وهذا لا يتم الا بالتنسيق الذي تم الأتفاق بشأنه.
نستأنف الفقرة ونستمع الى وجهات النظر، طبعأ فقرة السؤال الشفهي لكي أوضح بعض الحقائق المادة (51) من النظام الداخلي أعطت الأمكانية لتقديم سؤال تكون الأجابة عنه شفاهاً ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد اسبوع على الأقل من تأريخ الأبلاغ الى السيد المسؤول المعني وبطبيعة الحال السؤال الشفهي يختلف عن الأستجواب مرة أخرى، السؤال هو أستفهام لكن ما يحصل في السياقات السابقة أن هناك استطراد أو أدخال مواضيع متعددة في السؤال، لا يحق للسائل الا أن يقدم سؤال واحد وهو دون غيره له حق التعقيب فيقدم السؤال والجواب مختصرين ثم بعد ذلك تعقيب وننتهي حتى لا تأخذ مساحة أوسع مما يجب أن يكون.
بطبيعة الحال أنا أتقدم بالشكر الجزيل الى السيد رئيس هيأة النزاهة والى الكادر المتقدم في الهيأة لحضورهم ومشاركتهم مجلس النواب في هذه الفقرة وكذلك الشكر الى السيدة النائبة حنان الفتلاوي لممارستها دورها الرقابي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بداية نرحب بالسيد رئيس هيأة النزاهة والضيف الذي معه، السؤال فيه ثلاثة فروع لكنها بنفس المعنى جميعها اجراءات بثلاث قضايا هل تحب قراءتها معاً أم كل سؤال لوحده؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرأ كل الأسئلة وبعدها الجواب والتعقيب في النهاية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السؤال، ما هي إجراءاتكم بشأن مجموعة الملفات بشبهات الفساد التي قمتم بإحالتها إلى هيأتكم منذ أكثر من سنة والمتعلقة استجواب وزير الدفاع السابق؟ وكم من هذه القضايا قد تم حسمه؟ وما هي النتائج؟
الفرع الثاني: أين وصل التحقيق بشأن ملفات( أونا أويل) والخاصة بجولات التراخيص لا سيما وأن هيأتكم قد أعلنت انتدابها مفتشين دوليين للمساعدة في التحقيق؟
الفرع الثالث: أين وصلت إجراءاتكم بشأن إلغاء اللجان الاقتصادية لبعض الأحزاب والتي أعلنتم عنها سابقاً؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي أن أحضر هذه الجلسة بين ظهرانيكم لتسليط الضوء على هذا الأمر المهم ولكن قبل ذلك سيادة الرئيس لا بد من إبداء تحفظ لدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على أي شيء؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
سأقوله شيء، سيادة الرئيس أنا جئت اليوم برغبتي، برغبة هيأة النزاهة لأن الموضوع أنا اعتقد فيه أهميةً، ولكن ذلك لا يمنعنا في هيأة النزاهة أن نبدي تحفظنا لحضور هيأة النزاهة للإجابة عن أي سؤال شفهي، أن هيأة النزاهة ليست كبقية المؤسسات التنفيذية إنما هي جهة تحقيق تعمل بأشراف القضاء وكل تحقيقاتها على وفق القانون هي تحقيقات سرية ولا يمكن البوح بها إلا لأطراف القضية، زد على ذلك أن كثيراً من القضايا المنظورة أمام هيأة النزاهة هي قضايا معروضة أمام القضاء ولا يخول القانون أيّانا بأن نعرض تلك القضايا في أي جلسة أو في أي محفل حتى لو كان في مجلس النواب وعلى ذلك فأن الإشكال القانوني قائم لدينا في حضورنا إلى جلسة المجلس لهذا السبب.
السبب الثاني، وهو لدينا مهم جداً، إنكم لتعلمون بأن هيأة النزاهة هي واحدة من أخطر المؤسسات في البلد وهي تحقق في كثير من القضايا، يكفيني القول أننا أعلنا قبل مدة وجيزة عن تقريرنا السنوي عام (2016) حيث نظرنا في أكثر من (18000) بلاغاً وإخباراً وقضيةٍ جزائية وأحلنا إلى القضاء أكثر من (8600) قضية جزائية، قضية جزائية تتعلق بالفساد أحلنا أكثر من (2500) متهم، سيادة الرئيس من حقي أن أبدي الرأي، أنا حضرتُ برغبتي، من حقي أن أبدي وجهة نظري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تتحدث إلا بأذن.
سؤال: حضرتك تحفظت الآن لا زلت في طور مبررات التحفظ؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
أبداً حضرتُ، سيادة الرئيس أسمح لي، أريد إن أصل إلى نتيجة، انا حضرت معنى ذلك إن حضوري أريد إن أقول هو برغبة النزاهة لأننا نعتقد أن الموضوع فيه أهمية، ولأننا نريد أن نوصل بعض المعلومات إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس هيأة النزاهة، أذا تسمح لي، أوضح مسألة، البرلمان بموجب صلاحيات الموجودة في دستور مجلس النواب، مجلس النواب بموجب صلاحياته الرقابية يستطيع أن يُساءل المسؤولين، أرجو أن تقرأ المادة (61) من الدستور العراقي الفقرة (8)، سأقرأ   المادة (61) الفقرة (8) وبعد ذلك نتناقش.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
سيادة الرئيس المادة تتحدث عن المسؤولية التنفيذية، أنا أتحدث عن القضاء، سيادة الرئيس بإمكانك إن تسأل اللجنة القانونية أو المستشار القانوني دعنا نخرج من هذا الجدال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لن اسأل، هذا أجراء صحيح والتحفظ مرفوض، بشأن إجراءات السؤال.
ثانياً: نحن لا نتدخل بخصوصية وطبيعة العمل الذي تمارسه كل جهة تنفيذية، ولو صح ذلك لما حق لنا إن نساءل وزارة الدفاع والداخلية والوزارات الأمنية والهيئات المستقلة الأخرى، بل هناك توجه لدى المجلس في أن يمثل أمام القضاء حتى ليس بالقضايا الموضوعية التي تتعلق بطبيعة الأحكام،  وإنما بسياق العمل المعتاد، فأرجو إن تكون الإجابة مختصرة فيما يتم طرحه بهذا الخصوص والحضور حصراً بناءاً على دعوة للإجابة على السؤال الشفهي.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
سيادة الرئيس أكرر، حضرتُ برغبتي وأنا جئتُ حاضراً هنا لكي أوضح ولكن هذا لا يمنع، سيادة الرئيس هذه المادة التي تتحدث عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، لم تحضر.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
اسمح لي سيادة الرئيس، أريد أن أبين وجهة نظري، عندما تسألون عن بعض القضايا التي تحقق فيها هيأة النزاهة، ونحن نحقق في آلاف القضايا، وتعرفون بان هؤلاء المتهمين أمام هيأة النزاهة لهم امتدادات حزبية وسياسية فقد تكون هذه ورقة ضغط على الهيأة قد تمنعهم لممارسة بعض الخصوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس هيأة النزاهة، مرة أخرى.
أولاً: هيأة النزاهة مرتبطة في مجلس النواب وأرجو إن لا تغفل.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
كلا، غير مرتبطة أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، مرتبطة في مجلس النواب.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
أبدا، سيادة الرئيس رجاءً، أنت رئيس مجلس النواب من أين لك هذا، أبداً مطلقاً، كيف مرتبطة في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القضية جدلية، حضور السيد رئيس هيأة النزاهة بناءً على فقرة أسمها سؤال شفهي معني بالإجابة عنهُ، ويشكر لحضوره.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
سيادة الرئيس عزيزي لا يهم، أقول هذه القضايا معروضة أمام القضاء القانون لا يخولني بأن أعرض هذه القضايا إلا بموافقة القانون وأقول لكم لم أحضر هنا لو لم احصل على الموافقات الرسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألان أسئلة طُرحت، أجب عليها؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
سأجيب عليها لكن لا بد من أوضح لكم الحقيقة الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحضور بناءاً على فقرة سؤال شفهي وبطلب من المجلس والإجابة على هذا الأساس.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
والله بإمكانكم أن تسألوا الجنة القانونية عندكم ، المستشار القانوني، لا بأس القضية ذات بعد قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس هيأة النزاهة السؤال طرح، جواب.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
بخصوص السؤال الأول بالملفات التي أُحيلت، الملفات التي أُحيلت في الحقيقة هي ست ملفات، سأتكلم بشكل مختصر عن هذه الملفات ومصيرها، الملف الأول يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة سامسونج الكورية لتجهيز وزارة الدفاع بمنظومة اتصالات مختلفة، قُدم إلينا هذا الملف بتاريخ 17/10/2015، قامت هيأة النزاهة بالنظر في هذا الإخبار ووجدته صالحاً للعرض أمام القضاء فعرضته أمام القضاء المختص بتاريخ 28/10/2015 والقضية الآن في عهدة القضاء وخرجت من عهدة النزاهة، قرر السيد قاضي التحقيق بعد ذلك إحالة هذه القضية إلى محكمة تحقيق أخرى لأنه يعتقد بأن هيأة النزاهة ليست مختصة بالنظر في هذه القضية، قامت هيأة النزاهة بالطعن في هذا القرار وطلبت إكمال التحقيق لأنها تعتقد إنها مختصة.
الملف الثاني هو إخبار مسجل أساساً لدى هيأة النزاهة بتاريخ 15/12/2014 ثم ورد من السيدة النائبة بتاريخ 10/10/2015 هيأة النزاهة قامت بالنظر بهذا الإخبار مسبقاً لأنه هو بالأساس من ملفات هيأة النزاهة وعرضته على القضاء بتاريخ 5/4/2015، والقضية الآن مازالت قيد التحقيق القضائي أمام القضاء المختص، هذه القضية المتعلقة بالمخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين وزارة الدفاع والجانب البلغاري شركة أبولو البلغارية لتجهيز الوزارة ببنادق كلاشنكوف.
القضية الثالثة وهي المتعلقة بقيام شركة واي ستي المحدودة بإرسال الطائرة المرقمة كذا المحملة بأسلحة وذخائر وهبوطها في مطار بغداد الدولي دون استحصال موافقات، قُدمت القضية بتاريخ 17/10/2015 إلى هيأة النزاهة، الهيأة كانت قد نظرتها وأحالتها إلى القضاء قبل عرضها من السيدة النائبة، حيث قمنا بإحالتها إلى القضاء المختص بتاريخ 13/10/2015 بناءً على شكوى الممثل القانوني في وزارة الدفاع، والقضية معروضة الآن أمام قاضي التحقيق والإجراءات القانونية مسؤول عنها القضاء وليس نحن ولسنا مخولين بالحديث نيابة عن القضاء.
القضية الرابعة المخالفات الحاصلة في عقد ناقلات بي ار تي فور المبرم بين وزارة الدفاع وشركة بروكنس للتجارة الخارجية الأوكرانية قدمت من السيدة النائبة بتاريخ 17/10/2015 قامت الهيأة بدراستها والنظر فيها ثم أحالتها إلى القضاء المختص بتاريخ 22/10/2015، قام السيد القاضي بإجراءات كثيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب يكون مباشر حول ما تم طرحه من سؤال.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
السيدة النائبة قدمت ملفات تسأل عن مصيرها أنا أتكلم عن هذه الملفات، بعد استلام الملف من قبل هيأة النزاهة تم عرض الموضوع أمام القضاء بتاريخ 22/10/2015، تعرفون القضاء يقوم بجملة إجراءات مرة يطلب التحقيق الإداري، مرة يطالب مكتب مفتش العام بأجراء التحقيق الإداري، مرة يطلب بيان أو تقرير من ديوان الرقابة المالية فكل هذه قد تأخر الإجراءات، لكن هذه الإجراءات هي إجراءات قضائية لدى القضاء وليس لدى النزاهة، نحن مسؤولون عن القضايا التي في عهدتنا، فمتى ما وصلت إلى القضاء ينتهي دورنا وتُغل أيدينا ولا نستطيع أن نوجه القضاء أو نلزمه بأي شكل من الأشكال، القضية أيضاً ما زالت قيد التحقيق القضائي أمام القضاء المختص.
القضية الخامسة وهي الإخبار الذي قُدم من السيدة النائبة بتاريخ 10/10/2015 هذا بالأساس أُحيل إلينا من الادعاء العام يتعلق بالمخالفات الحاصلة بالعقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة تاتو دايو الكورية، تم عرض الموضوع أمام القضاء المختص بتاريخ 28/10/2015، انتم ترون التواريخ متقاربة جداً، أي 28/10 و 10/10 أحيل إلى القضاء، والسيد القاضي أتخذ إجراءات كثيرة وهي مازالت قيد التحقيق القضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المسائل التي تمت أثارتها كأسئلة؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
كلا، هي سيادة الرئيس، السيدة النائبة سَألت الملفات التي أحلتها إلى الهيأة ما هو مصيرها هذا هو مصيرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: أرجو أن تنضبط، أنت حاضر إلى مجلس النواب، وتمثل هيأة النزاهة المسئولة أمام مجلس النواب، أنا أعود مرة أخرى إلى المادة (102) أسمح لي، لا تقاطعني أرجوك.
المادة (102) من الدستور العراقي المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيأة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بالقانون، لا تقاطعني.
المادة (61)، المادة (8) الفقرة (هـ) لمجلس النواب حق استجواب مسئولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله حق إعفائهم بالأغلبية المطلقة من يملك الكل يملك الجزء، الذي يملك الاستجواب يملك حق السؤال وفق السياقات الطبيعية، يبدو أن السياقات المتبعة في هذا الإجراء تأخذ مدى آخر وأُعلم المجلس الموقر في مسألتين يوم أمس أتصل بي رئيس هيأة النزاهة وقال، أنا لدي الاستعداد أن أحضر هذا اليوم وطلب الإذن بالحضور بعد أن حُدد موعد يوم الخميس، ولا مانع لدى المجلس في أن يكون ذلك متمم في التفاهم والاتفاق، والمسألة الثانية وهي خارج هذا السياق، أنا شخصياً أدعو مجلس النواب الموقر أن يتخذ موقف بشأن الوكالات، يكفي أن تُدار الهيئات المستقلة بالوكالات أن يُتخذ موقف بهذا الأجراء حتى نمضي ونتخذ الإجراء ألازم بهذا الخصوص.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
على كل حال أنا وضحت وجهة نظري، بإمكانكم أن تسألوا الرأي القانوني، ويوجد فرق بين أن تخضع وترتبط.
القضية السادسة، سيادة الرئيس تعلم حضرتك بالنسبة للسؤال نحن لا نعترض على السؤال التحريري، كان اعتراضنا في الحقيقة على السؤال الشفهي وليس السؤال التحريري، السؤال التحريري لا بأس به، والسادة النواب كثير ما يرسلون لنا أسئلة واستفسارات نُجيب عليها بكل رحابة صدر، ولكن أشكالنا كان في السؤال الشفهي.
القضية السادسة وهي القضية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في العقد الكوري المبرم بين وزارة الدفاع وشركة سامسونج الكورية لتجهيز الوزارة بمنظومة اتصالات، هذه أيضاً أحيلت لنا من الادعاء العام، عندما وصل الكتاب من السيدة النائبة بتاريخ 17/10 /2015 ثم أحيلت إلينا من الادعاء العام  بعد تسلم الملف قامت الهيأة بدراسته والنظر فيه ثم قامت بعرضه على القضاء المختص بتاريخ 28/10/2015 قررت المحكمة تسجيل الملف كقضية جزائية وبعد ذلك اتخذ السيد القاضي جملة إجراءات ومنها مفاتحة دائرة المستشار القانوني لإكمال التحقيق وهي ما زالت قيد الإجراءات التحقيقية القضائية أمام القضاء المختص، فيما يتعلق بالفرع الثاني.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هذا الجزء وحده مفصول عن الجزء الثاني، لكي لا تفوتني الملاحظات وأنساها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فليكمل الجواب، وبعد ذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
عندما يكمل سوف تكون ثلاث ملفات مختلفة، الملفات الستة التي ذكرها أحتاج ملاحظات عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل في الحقيقة هو سؤال واحد.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
فيما يتعلق بالسؤال الثاني الذي يرتبط بقضية أو ما تم إثارته وسُميَ بقضية شركة (أونا أويل) النفطية، لغرض إيضاح بعض المسائل في هذا الجانب.
أولا: هذه القضية معروضة أمام القضاء وليس كما يعتقد البعض أنها قضية منظورة في هيأة النزاهة، هيأة النزاهة عرضتها أمام القضاء.
ثانياً: القضية تم عرضها أمام هيأة النزاهة بتاريخ 4/10/2011، السيدات والسادة الأعضاء أطلب الانتباه إلى هذا التاريخ، هذه القضية ورد إخبار إلى هيأة النزاهة تحديداً إلى مديرية تحقيقات هيأة النزاهة في البصرة بتاريخ 4/10/2011، وردت معلومات عن شبهة فساد تتعلق بإعطاء رُشى في صفقة أتمتها شركة نفط الجنوب، تتعلق بالمرحلة الثالثة من توسيع المحطة العائمة لتصدير النفط بالقرب من محافظة البصرة، مما يعني، أن هذه القضية لا علاقة لها بما يسمى بجولات التراخيص النفطية، كانت صفقة أبرمتها شركة نفط الجنوب تتعلق بتوسيع المحطة العائمة في البصرة، ووردت معلومات حول وجود رُشى لهذه الشركة أو لبعض العاملين في هذه الشركة ولبعض المسؤولين الآخرين، تحركت هيأة النزاهة وقامت بعرض الموضوع أمام أنظار السيد قاضي التحقيق المختص في محافظة البصرة، السيد قاضي التحقيق عندما نظر إلى القضية طبعا في سنة 2011 انا أتكلم عن هذه السنة 2011، وبعد أن نظر بالموضوع قرر رفض الشكوى وغلق التحقيق بناءاً على عدم ثبوت صحة المعلومات، يعني أن القضاء لم يقتنع بالمعلومات آنذاك، المعلومة التي وصلت الى الهيأة آنذاك وردت مرةً أخرى عبر مصادر أخرى فمرةً وصلت عبر البريد الالكتروني، تارةً أخرى وصلت هذه المعلومة حول وجود الرُشى في الصفقة وردت من مكتب المفتش العام لوزارة النفط الذي قام بتوجيهه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك ومن ثم بعد ذلك قامت هيأة النزاهة بإستئناف التحري والتحقيق في عامي 2015 و2016 وبالنظر لأهمية الموضوع ولاسيما بعد نشر بعض المعلومات في بعض وكالات الأنباء العالمية قامت هيأة النزاهة بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى برئاسة السيد نائب رئيس الهيأة السيد القاضي وعضوية بعض الأعضاء الذين بعضهم من خارج الهيأة حفاظاً على الشفافية والمصداقية لما لهذه القضية من أهمية، حيث أدخلنا مفتش عام وزارة الخارجية ومفتش عام وزارة النفط ومدير عام في ديوان الرقابة المالية بالإضافة الى مدير دائرة التحقيقات ومدير الدائرة القانونية في هيأة النزاهة، فهو فريق تحقيقي عالي المستوى للنظر في هذه القضية، قام الفريق التحقيقي بجملة من التحقيقات من ضمنها التحري وجمع المعلومات وأيضاً الذهاب الى مقر ما يسمى بشركة أونا أويل النفطية وكذلك شركة لايتون أوف شور التي ورد ذكرها في هذه الصفقة، فالفريق التحقيقي حيث أنه يحتاج الى القيام بتفتيش وتحريات قام بعرض القضية أمام أنظار السيد قاضي التحقيق في بغداد طالباً الإذن بإجراء التفتيش على مقرات هذه الشركات في بغداد لأننا حينما راجعنا مسجل الشركات وجدنا أن هنالك عناوين لهذه الشركات وحينما ذهب الفريق التحقيقي الى هذه الشركات في بغداد حقيقة لم يجد لها أثراً وبعد ذلك قام الفريق التحقيقي بجملة من الإجراءات من ضمنها أنه أرسل في طلب من تم ذكر أسماءهم في القضية من مسؤولين لغرض تدوين إفاداتهم وحضروا الى الهيأة ما عدا بعض الذي ما زال هارباً، بعض المهندسين في شركة نفط الجنوب الذي وجهت له إتهامات كثيرة بعضهم مازال هارباً، والهيأة أو الفريق التحقيقي مازال عاكفاً للوصول الى عناوينهم عن طريق التنسيق مع الانتربول الدولي، ثم بعد ذلك بصراحة وحيث اننا وجدنا أن القضية يمكن أن تكون لها إمتدادات دولية باعتبار أن بعض هذه الشركات لها امتدادات دولية وربما لها وجود في بعض الدول مثل إستراليا وفرنسا.
– السيد رئيس مجلس الناب:-
هل ممكن الاختصار؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هياة النزاهة):-
نعم.
أولاً: قام الفريق التحقيقي أو هيأة النزاهة تحديداً بمفاتحة الأمم المتحدة لغرض الإستعانة ببعض الخبراء الدوليين تأسيساً على أن دول العالم بشكل عام لا تتعاون مع تحقيقات العراق وهذه الصعوبة وجدناها في كل الملفات، في ملف تضخم الأموال، وملف إسترداد المتهمين وملف إسترداد الأموال، لا يتعاونوا مع العراق لأسباب كثيرة يمكن أكثرها انتم تعلمونها، لذا طلبنا من خبراء الأمم المتحدة أن يندبوا لنا بعض الخبراء المعنيين بالتحقيقات الدولية لمساعدة هيأة النزاهة للوصول الى بعض المعلومات في هذه القضية وهذه هي التي كانت باكورة العمل حيث أن الخبراء بعد ذلك قدموا الى الهيأة وقدموا كل المساعدة اللازمة، وفي الحقيقة ما زال الخبراء يتابعون بعض التحقيقات في استراليا وفي إمارة موناكو والآن الفريق التحقيقي على وشك السفر الى بعض الدول التي ذكرناها لغرض الحصول على بعض المعلومات التي تتوافر. وجدنا بعض المعلومات بصراحة أن وزارة النفط قامت ممثلةً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ممكن الفقرة ثالثاً ؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هياة النزاهة):-
إذا ممكن فقط دقيقة. هذه أسئلة كثيرة ترد الى هيأة النزاهة عن هذا الموضوع من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بين فترة وأخرى فربما يكون بها فائدة إذا سمحت حضرتك. فيما يتعلق بوزارة النفط وجدنا أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في عام 2012 حينما ورد الإخبار الى الهيأة قام بإرسال كتاب وسوف أطلعكم عليه الآن يطلب من وزارة النفط بإجراء التحريات والتحقيقات بشأن هذه المعلومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تطلب؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هياة النزاهة):-
عرض بيانات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل له علاقة بالسؤال؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هياة النزاهة):-
بالتأكيد نعم، المرفق رقم (1) كما ترون هذا هامش نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بتاريخ 14/2/2012 معالي وزير النفط يوجه الهامش الى السيد وزير النفط يقول (معالي وزير النفط المحترم هل تتوفر أي معلومات عن شبهة فساد في عقود تطوير الطاقة التصديرية مع الشركة؟ وتكليف المفتش العام التحري عن الموضوع وإعلامنا النتيجة بالسرعة الممكنة).
المرفق رقم (2) إذا ممكن، هذا الكتاب الموجه من نائب رئيس الوزراء الى وزارة النفط بإجراء التحريات بتاريخ 15/2/2012 ثم بعد ذلك بعد أن قرر السيد قاضي تحقيق البصرة بغلق التحقيق أيضاً السيد نائب رئيس الوزراء وجه كتاب ثاني الى وزارة النفط، إذا ممكن المرفق رقم (3)، هذا الهامش سوف أقرأه لكم الذي يقول (معالي وزير النفط المحترم كنت قد طلبت التحقيق في موضوع فساد محتمل في عقد شركة لايتون ووجهت بطلب معلومات من الشركة والشرطة الاسترالية، أرجو إعلامي نتيجة التحريات وإصدار بيان من الوزارة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومتابعتها للموضوع)، هذا الهامش في الحقيقة بالنتيجة وصل الى المفتش العام والمفتش العام قام بإحالته الى هيأة النزاهة وهو الذي كان أحد مصادرنا للتحقيق في هذه القضية والقضية الآن كما ذكرت قيد التحقيق الآن بإشراف القضاء وبمعية الفريق التحقيقي وبالإضافة الى تعاون فريق الخبراء الدوليين.
ثالثاً: بالنسبة الى ملف اللجان الإقتصادية الذي تسأل عنه السيد النائبة، السيد الرئيس المحترم، كما تعلمون حضراتكم بأن هياة النزاهة هي هيأة دستورية قانونية تعمل وفق الدستور والقانون وحينما نفتح أي قضية ونتخذ أي إجراء لابد من وجود سند قانوني يتيح لن التحرك وحينما قمنا بتأليف الفرق الميدانية التحقيقية التي سمعتم بها والتي عملت في بعض الوزارات واجهتنا مشكلة كبيرة وهي أننا وجدنا أن بعض الوزارات تُقاد من قبل اللجان الاقتصادية وان هذه اللجان لها دور كبير في توجيه دفة العقود والمناقصات إلى هذه الجهة أو تلك وشكلت لنا هذه القضية عقبةً كؤود عندما دخلنا وفتحنا ملفات بعض الوزارات، لذلك حاولنا ان نواجه هذه المشكلة المستعصية وهي مشكلة ما تسمى باللجان الاقتصادية ونهضنا بمسؤوليتنا القانونية، للأسف الشديد بحثنا عن السند القانوني لمحاسبة ما يسمى بأعضاء اللجان الاقتصادية، تحدثنا مع الدائرة القانونية ومع بعض القانونيين ما هو السند القانوني الذي يتيح لهيأة النزاهة محاسبة ما يسمى باللجان الاقتصادية؟ ولاسيما إذا علمتم أن اللجان الاقتصادية هي عبارة عن شبح، ليس لهم توقيع ووجود حقيقي، وقد نعرف مثلاً أن الوزارة الفلانية وأتكلم بكل صراحة إخواني، هذه مسؤولية وطنية، أو الوزير الفلاني توجد لجنة اقتصادية، ونسمع بعض أعضاء مجلس النواب يقولون لي وبعض السياسيين بأن اللجنة الاقتصادية فلان وفلان وفلان ولكن فلان عندما يأتي الى الوزارة ليس له توقيع ولا يوجد له مكتب في الوزارة، كما ذكرت انه عبارة عن شبح، وهذا الشبح كيف يمكن أن نحاسبه أو نحيله الى القضاء؟ وكما تعلمون بأن القضاء يطلب منا دليلاً قوياً قانونياً ناهضاً يجرِّم الفعل ويعاقب عليه، بمعنى أن يكون الفعل جريمة ومن ثم توجد عقوبة، وبغير ذلك فالقضاء سوف لن يستجيب لنا، بحثنا عن السند القانوني ففكرنا، وبصراحة أتحدث إخواني وأنا أحتاج إلى مساعدتكم في هذه القضية، وهذه أحدى الأسباب التي دعتني للحضور أمامكم الآن. بحثنا في انه يمكن إحالة جميع اللجان الاقتصادية جميعها الى القضاء، يعني مثلاً الوزارة الفلانية نجمع معلومات وهذه اللجنة الاقتصادية فيها (س)، (ص) وغير ذلك، طبعاً أيضاً اصطدمنا بعقبة قانونية كما ذكرت لكم لا يوجد له توقيع ولا توجيه ولا أي شيء آخر لأنه كل شيء لديه بالخفاء، ومن ثم بحثنا في السند القانوني لإحالة زعيم الحزب أو رئيس الكتلة التي ينتمي لها الوزير المعني التي تسيطر اللجنة الاقتصادية على وزارته، أيضاً في الحقيقة أعيتنا الحيلة ولم نجد سنداً قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن الاختصار؟
– السيد حسن الياسري (رئيس هياة النزاهة):-
نعم.
ثم بعد ذلك صراحة لم نجد السند القانوني حتى تكلمنا مع بعض الإخوة القضاة بصراحة بشكل شخصي في هذا الموضوع ومن ثم بعد ذلك دعونا نحن هيأة النزاهة في بيان صحفي أعلناه ويبدو أن يكون بعضكم قد أطلع عليه، دعونا جميع الفرقاء السياسيين الذين لديهم لجان اقتصادية بضرورة الإلتزام بالقانون وإستجابة مطلب هيأة النزاهة بإلغاء اللجان الاقتصادية ولله الحمد (لم ينبس أحد ببنت شفه) ولم يُعلق أحد ولم يأتنا أحد، ولم نسمع من أحد أنه إتخذ إجراء ضد اللجان الاقتصادية، فماذا نعمل؟ ليس لنا سند قانوني ووجهنا بحسب مسؤوليتنا القانونية والوطنية ولم يستجب أحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المتبقي دقيقتين لإكمال الإجابة.
– السيد حسن الياسري (رئيس هياة النزاهة):-
حسناً جيد، لم نجد في الحقيقة بداً من أننا قدمنا مقترحاً بصراحة بشكل شخصي الى السيد رئيس الوزراء وطالبت بالتصدي لهذه الظاهرة وقدمت مقترحات من ضمنها انه يتم التعاون مع مجلس النواب الموقر لغرض إجراء تدخل تشريعي يعدل قانون الأحزاب السياسية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويمكن أن يُعهد الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن تأخذ تعهداً من الأحزاب السياسية جميعاً مفاده انه هذه الأحزاب ليس لها لجان اقتصادية وتقوم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بمتابعة هذه الأحزاب في مرحلة ما بعد الانتخابات ويمكن أن نتخذ خطوات كثيرة، نحن في هيأة النزاهة حقيقة مستعدين للتعاون في هذا الملف إذا تعاون السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر معنا ويمكن أن نقدم لكم مشروع قانون أو تعديل قانون فالرؤية واضحة لدينا ونعتقد بأننا في هذا الملف نحتاج الى عون ومساعدة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في متابعة هذا الملف لأننا لا يمكن في الحقيقة أن نحرك أي ملف دون سند قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على الإجابة. تعقيب وأرجو أن يكون سريع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أولاً: أتمنى من جنابك أن تعطيني وقت كافي لأنه هذه ملفات مهمة. بداية كما تحفظ السيد رئيس الهيأة على حضوره أمام مجلس النواب أنا أيضاً أتحفظ على طريقته في الإجابة، فهيأة النزاهة خاضعة لرقابة مجلس النواب ومن لا يريد ذلك فليتخلى عن منصبه الخاضع لرقابة مجلس النواب لأن الرقابة حددها الدستور وجنابك سيد العارفين يوجد سؤال وإستجواب.
ثانياً: هو لم يأتِ برغبة منه ولم يطلب هو أن يستضاف بل أتى بناءً على سؤال برلماني تأجل في المرة الأولى وهذه المرة الثانية. أعود للأسئلة سيدي الرئيس:-
أولاً: أنا لم أحصل على إجابة واضحة، كما تتذكرون جنابكم إستجوابي للسيد وزير الدفاع تم في الشهر العاشر عام 2015 وفي نفس الشهر عام 2015 قمت بإحالة نفس الملفات التي تخص طائرات (L159) والبنادق(VZ) والمدرعات(BTR4) وعقد سامسونج وتاتو دايو وهذه كلها قد مرت عليكم، هذه الملفات أُحيلت الى هيأة النزاهة في الشهر العاشر عام 2015، نأتي الآن بعد سنة وخمسة أشهر من حقي أنا كنائب تعبت بهذه الملفات أن أعرف أين وصلت؟ يأتي السيد رئيس هيأة النزاهة يقول لي ذهبت الى القضاء إذن أقوم بإلغاء هيأة النزاهة واختصر سنة وخمسة أشهر وأحيل الملفات مباشرة الى القضاء وأنتهي، الإجابة فيها تناقضات كبيرة. سيادة الرئيس، نفسه السيد رئيس هيأة النزاهة بكتاب رسمي وبتوقيعه إذا تراه قام بالرد علي على نفس هذه القضايا نتكلم عن الشهر العاشر عام 2015 يقول لي في 9/11/2016 قمنا بإرسال كتاب الى مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، إذن ليس القضاء، هيأة النزاهة في 9/11/2016 تخاطب مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع. هذه القضية الأولى.
القضية الثانية: نفسها هيأة النزاهة ترد علي بالنسبة للقضية الثانية في 27/10/2016 أيضاً كتابهم المرقم كذا الى مكتب المفتش العام لتزويدنا بنسخة مصدقة من محضر التسلم للأسلحة المضبوطة.
القضية الثالثة: أيضاً يرد علي ويقول تم التأكيد على وزارة الدفاع الدائرة القانونية بموجب كتابنا كذا في 29/11/2016.
القضية الرابعة: في 11/10/2016.
القضية الخامسة: 12/11/2016.
القضية السادسة: 29/11/2016.
إذن سيادة الرئيس سنة وخمسة أشهر الملفات وحسب علمي تذهب الى مكتب السيد نائب رئيس الهيأة وتبقى كم شهر ومن ثم لا أعرف هل تتحول؟ والملفات منسية منذ سنة وخمسة أشهر ولم يتم تحويل أي ملف خلالها، لماذا؟ لأنها إلى من تحال؟ تحال الى المستشار القانوني في وزارة الدفاع الذي هو متورط في الملفات نفسها؟ وهو المشتبه الأول في قضايا الفساد في عقود التسليح، أين دور هيأة النزاهة؟ هل نحن من حقنا؟ نتابع أم لا؟ هل جهدي وتعبي لمدة سنة وخمسة أشهر أن يضيع؟ سيادة الرئيس، هذا تناقض في إجابة السيد رئيس الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة من حقك المتابعة، ولكن صيغة الإتهام التي أوردتيها الآن لا محل لها، يمكن إتباع إجراء لتثبيت صيغة ما تقدمت به.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا سألت وهو أجابني، من حق المجلس ان يعرف إجابته صحيحة أو غير صحيحة، والتعقيب ما هو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صيغة الإتهام بالقول أن الغارق بالفساد هو المفتش العام، هذا وصف لحكم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ليس إتهام، أترك المفتش العام، لن أتكلم عن المفتش العام، بإعتبار حديثي الآن مع السيد رئيس هيأة النزاهة، القضايا منذ سنة وخمسة أشهر وما زالت تدور بينهم وبين المفتش العام وبينهم وبين المستشار القانوني، هل هذا إجراء صحيح؟ إذن لماذا نصرف المليارات على هيأة النزاهة؟ إذا كل قضية تتأخر سنتين وثلاث سنوات، نلغي هيأة النزاهة، أنا أتمنى مجلس النواب ان يدرس هذه القضية ويتوصل الى قناعة ان هيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة هي التي تعرقل كشف ملفات الفساد، أترك القضية الاولى.
أذهب للسؤال الثاني، قضية (أونا أويل) لم تتم إجابتي على السؤال الذي سألته، سيادة رئيس الهيأة أنا لم أسألك عن الإخبار في سنة 2011، سيادة الرئيس (فيرفاكس ميديا وهافينغتون بوست) مواقع دولية أعلنت انه يوجد شخصان كبار بالدولة العراقية هما نائب رئيس الوزراء ووزير النفط، هذا ما أعلنته الوكالات، انهما متورطان بقضية فساد كبيرة بعقد مع شركة أسمها (أونا أويل)، السيد رئيس الوزراء مباشرةً بعد أن أُعلِنَت هذه القضية وبها مخاطبات ووثائق وإيميلات بين أشخاص في الدولة العراقية مع الشركة ومع جهات وسيطة أثبت فيها شبهة فساد، السيد رئيس الوزراء وجه هيأة النزاهة مباشرةً ان تحقق فوراً وبالسرعة الممكنة بهذه القضية، لسببين ليس انه أول ملف فساد بالعراق، لكن هذه قضية بها سمعة دولة لأنها نُشرت بمواقع دولية وتتحدث عن أشخاص كبار في الدولة العراقية، هذا الكلام متى سيادة رئيس الهيأة؟ أنا لا أتكلم عن سنة 2011 إخبار واغلقتموه، أنا أتكلم عن هذا في 2/4/2016 قبل سنة، نحن نتكلم عن معلومة جديدة معها إيميلات ووثائق، هذه القضية الآن في إجابتك، أنا لم أعرف هذان الشخصان الكبيران تمت تبرأتهم أم تم إدانتهم؟ تقول لي خبراء دوليين وارسلنا بالانتربول، هذا الشخصان موجودان هنا ولم يغادروا العراق، هل حققتم معهما؟ توصلتم إلى براءة؟ إذن قضية (أونا أويل) الكثير من السادة النواب يعرفونها ملف فساد كبير فيه إساة لسمعة العراق، أيضاً من سنة والى الآن لم يُحسم، يعني كل قضية في الاقل تبقى لسنة في هيأة النزاهة وأحتمال تحسم أو لا تحسم، وأخيراً نقول ذهبت الى القضاء، وأيضاً تتأخر في القضاء ما يقارب السنتين.
القضية الثالثة، سيادة الرئيس قضية اللجان الاقتصادية، لست أنا من إبتدعت هذه القضية، نفس السيد رئيس هيأة النزاهة ظهر بمؤتمر صحفي بادر وكلنا تفاءلنا وقلنا الحمد لله إننا نسير على الطريق، إيقاف اللجان الاقتصادية للاحزاب في الوزارت. سيادة رئيس الهيأة حضرتك تتكلم لي عن شيء مستقبلي، كيف المفوضية تمنع الأحزاب من أن تكون لها لجان أقتصادية انت عن لسانك وفي مؤتمرك الصحفي وفي موقعك الرسمي تقول (النزاهة شكلت فرق لمتابعة اللجان الاقتصادية وتقوم بالتحقيق في شبهات قيام هذه اللجان بالتدخل في إحالة العقود والمناقصات)، وأنت أيضاً تقول تحريات لجاننا الاستقصائية أثبتت، كلمة أثبتت نضع تحتها خطين، ليست شبهة، أثبتت وجود لجان وأشخاص يعملون بصفة غير رسمية في بعض الوزارت لغرض إحالة عقود ومناقصات الى جهات معينة دون غيرها، إجراءاتك على هؤلاء الذين أثبتت اللجان الاقتصادية أريدها، أنا لم أسألك مستقبلاً، مستقبلاً من الذي يقول انك ستبقى في هيأة النزاهة، يمكن أن يأتي شخص غيرك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير ومختصر وننتهي من السؤال الشفهي.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
أنا أفهم أن التعقيب على شيء لم اذكره أو يستفهم عن ما أذكره، أما أن شي ذكرته بالتفصيل وأُسأل مرةً أخرى، هذه كلها تفاصيل ذكرتها، إسمح لي أن أجيب بشكل مختصر، لابد أن نميز بين عمل هيأة النزاهة وعمل القضاء، يبدو ان البعض الصورة ملتبسة لديه، وهذه أواجهها دائماً بصراحة، هيأة النزاهة تتولى التحري وجمع المعلومات والتحقيق وبعد ان تنتهي من ذلك تحولها الى القضاء، نحن لا سلطان لنا على القضاء ولا نستطيع ان نقول للقضاء أُسرِع أو بطىء او أتخذ هذا الاجراء، لا سلطان على القضاء.
هيأة النزاهة تعمل بأشراف قاضي التحقيق، يعني أنا المحقق في هيأة النزاهة لست أنا الذي آمره، حينما تُعرض القضية أمام القاضي هو الذي يأمره، القضاء لديه إجراءات، انتم تعرفون حضراتكم في كثير من الاحيان إختلفنا مع القضاء، في كثير من الاحيان إختلفنا مع القضاء، مثلاً في قضية ما يسمى بالتحقيق الاداري، الآن القضاء يُصر على ان التحقيقات التي ترد من هيأة النزاهة يُرجعها الى الوزارة أحياناً لغرض التحقيق الادراي، نحن نختلف مع هذا التوصيف نقول لا تحتاجون الى التحقيق الاداري، السيد القاضي أحياناً يُرسل في طلب ديوان الرقابة المالية، مثلاً شركة (أونا أويل) السيد قاضي التحقيق طلب من ديوان الرقابة المالية دراسة هذا العقد مع هذه الشركة وبيان الملاحظات عليه، مرت سنة ونصف ولم تأتِ الإجابة من ديوان الرقابة المالية، إجراءات القضاء أيها السادة نحن لسنا مسؤولين عنها، نحن لدينا هموم أخرى غير هموم القضاء. القضية الثانية، فيما يتعلق بجوابي التحريري الذي قرأته السيدة النائبة، هذا هو الذي ذكرته أنا، نحن وجهنا أكثر من مرة فيما يتعلق بقضية (أونا أويل)، ذكرت وقلت أنها بدأت من عام 2011 ثم استمرت الى عام 2015 و 2016 حينما نشرت في وكالة (فيرفاكس) الدولية، وقلت بالعربي الفصيح ألَّفنا فريقاً تحقيقياً عالي المستوى وأستندنا الى خبراء دوليين، والآن القضية معروضة أمام القضاء والقضاء هو الذي يأمر بأتخاذ الإجراءات، القضية مازالت قيد التحقيق القضائي، التحقيقات القضائية ليست سريعة كما تعتقدون، وهذا الأمر غير مرتبط بإجراءات هيأة النزاهة.
فيما يتعلق باللجان الاقتصادية طبعاً الذي ذكرتيه حضرتك انا ذكرته، وقلت أننا بحثنا عن السند القانوني، أعتقد أن كلامي كان مركز جداً ودقيق، قلت لا نستطيع ان نتخذ إجراءً دون غطاء قانوني، بحثنا عن الغطاء القانوني ولم نجد، أنتم الآن مجلس نواب إعملوا تعديل الآن وخولونا الآن، قولوا فيه نخول هيأة النزاهة، أصدروا لنا قانون، تخول هيأة النزاهة بمتابعة ملف اللجان الاقتصادية، وأنا أكفيكم بأسبوع واحد، أما السند القانوني، لا نستطيع ان نتخذ إجراءً دون سند قانوني. الحقيقة نقول أن هيأة النزاهة تابعت هذا الملف ووجدت فيه شُبهات ولكننا اصطدمنا بالعقبة القانونية، والعقبة القانونية انتم من يحلها ولسنا نحن ومن يحلها، هذا ليس من اختصاصنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُكتفى بذلك.
– السيد حسن الياسري (رئيس هيأة النزاهة):-
إذا تسمح لي سيادة الرئيس، السيدة النائبة أشارت الى أنه أنت باقي، سيدتي الكريمة انتي تعرفين جيداً وأنتي زميلة، أنني قدمت أستقالتي وما زالت نافذة، أنا لن أبقى ولكن هذه مسؤولية وطنية وقانونية علينا جميعا أن ننهض بها وكلٌ يعرف إختصاصه، الهيأة لها أختصاص وانتم كمشرعين لكم اختصاص، أن أردتم ان تعينوا هيأة النزاهة في هذا الأمر، قوموا بسن قانون بإلغاء اللجان الاقتصادية. شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم الإنتهاء من هذه الفقرة، تأكيداً على هذا الأمر، السياق هنا، مقدم السؤال عندما يجد أن الاجابة غير كافية من حقه ان يمضي باتجاه الإستجواب، هذه هي فلسفة السؤال، الإجابات غير الكافية يمكن تحويلها الى إستجواب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
اولاً: السيد رئيس الهيأة أستضافة أتعبنا جداً إلى أن أتى، أستجواب كيف سيحضر؟ الفكرة نريد السادة النواب ان يطلعوا على الحقائق، أنا ليس لدي عداء، هو زميلي لأربع سنوات وعلاقتي بها كل الإحترام والمودة له، لا يوجد شيء شخصي، سيادة الرئيس عندما نجلس كلنا نتفاخر بالعراق، لكن العراق أعلى بلد بالفساد، لماذا أعلى بلد بالفساد ولدي هيأة نزاهة؟ السيد رئيس هيأة النزاهة يقول أنذرت اللجان الاقتصادية أسبوعين لإلغائها وأنذرت الاحزاب، نفذت مدة الاسبوعين، ماذا عملت لهم؟ لا تأتي الآن وتقول انه ليس لديك سند قانوني، سيادة الرئيس الإجابة غير مقنعة بالنسبة لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انا أقول شيء المادة (61) الفقرة ثامناً: هـ: (لمجلس النواب حق أستجواب مسؤولي الهيأت المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفائهم بالاغلبية المطلقة). في الجواب على من لم يحضر اذا تم تحديد موعد بهذا الخصوص، يتم الانتهاء من هذه الفقرة. شكراً لحضور السيد رئيس هيأة النزاهة والكادر المتقدم، يستطيعون أن يتفضلوا، الآن أسمع نقطة نظامك، نقطة نظام النائب (مازن المازني) والنائب (محمود الحسن)، نسمع نقاط النظام بهذا الخصوص وبعد ذلك نستأنف جدول الاعمال.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
فيما يخص التحقيق بقضية (أونا أويل) بأعتبار صدر أمر نيابي بتشكيل لجنة وبأعتباري أنا رئيس اللجنة التحقيقية بهذا المجال، لدينا بعض النقاط من خلال التحقيق الذي أجريناه، رداً على السيد رئيس هيأة النزاهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تعقيبك لا يجوز على شخص ألغينا فقرته، فأرجو ان توضح للمجلس بعض المسائل.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
التعقيب هو أيضاً توضيح لاعضاء مجلس النواب، هامش السيد (الشهرستاني)، وبعده هامش السيد وزير النفط السابق (عبد الكريم اللعيبي) هو صحيح، ولكن المفتش العام في وزارة النفط لم يجري التحقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتم أليس لديكم تحقيق؟
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
هذا الموضوع خرج للإعلام، لأنهم يقولون أن القضية انتهت ولا يوجد شيء، ويريدون ان يجعلوا الموضوع بنفسجي، الذي أقوله أنا أن المفتش العام لم يجري التحقيق، والتحيق الذي أجراه فقط هو عبارة عن تحقيق في ملف الإيفادات، السيد رئيس الهيأة ذكر إن الشخص المطلوب بالموضوع هارب خارج العراق، وهذا الموضوع غير صحيح، والدليل على ذلك سوف نثبته للشعب العراقي ونثبته للسادة اعضاء مجلس النواب إن شاء الله، انه قبل شهر كان موجود في هيأة أستئناف البصرة ودفع مبلغ (1,250,000) ثمن الإيفادات المتهم بها، وزارة النفط لم تحقق في موضوع (أونا أويل) وعقد (لايتون أوف شور)، وانما حققت في موضوع الإيفادات التي هي فقط (1,250,000)، ماذا نقول للشعب العراقي، نقول له ان وزارة النفط حققت في مبلغ (1,250,000) وتركت المليارات التي ذهبت هدر.
السيد رئيس الهيأة ذكر أن ديوان الرقابة المالية لم يُجب، كلا أجاب والنقاط الستة موجودة لدينا، وهذه النقاط أصلاً هي سلبية على هذا العقد، السيد رئيس الهيأة يقول تم أجراء تحقيق إداري، التحقيق الاداري الذي حصل والعقوبة التي توجهت الى مدير عام نفط الجنوب بعدها عندما جاء الوزير الذي بعده حول هذه العقوبة من أنذار الى لفت نظر، على ماذا؟ على مبلغ (1,250,000)، فليسمع الشعب العراقي، انهم يحققوا في مبلغ (1,250,000) وتاركين المليارات، واليوم جاءوا لنا برئيس أو بنائب رئيس هيأة النزاهة ويقول انه لا يوجد شيء، لا هذا العقد بمليارات الدولارات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أنا أردت أن أتحدث بهذا الكلام، الرجاء لمن يريد ان يكافح الفساد حقيقةً. المادة (102) من الدستور ( هيأة النزاهة هيأة مستقلة وتخضع لإشراف مجلس النواب)، وبالتالي تنطبق عليها أحكام المادة (61) الخاصة بالسؤال والمساءلة والأستجواب، أنا من حقي، لكن الخصوصية التي تمتاز بها الهيأة، حتى أكون منصفاً، رغم أنه غير حاضر، أن هذه الهيأة لا تستطيع أن تقوم بأي أجراء من أجراءات التحقيق إلا بعد صدور قرار من قاضي التحقيق، أي أن هذه الهيأة هي هيأة إدارية تعمل تحت أشراف قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق يرتبط بالسلطة القضائية، وهيأة النزاهة ترتبط بالسلطة التنفيذية، فهذا في وادٍ وهذه في وادٍ.
المسألة الثانية: لقد أشار الى مسألة الملفات، قاضي التحقيق عندما ينظر الى الملف يبتدأ سرياً للجميع بأستثناء الخصوم وقد يقرر القاضي التحقيق سرياً حتى للخصوم، وبالتالي لا يحق له هو ويسأل جنائياً لو أذاع أخبار عن التحقيق.
المسألة الاخيرة التي تهم المجلس، فعلاً للحريص على مكافحة الفساد، السادة النواب نحن شرعنا قانون بعد أن وجدنا ان هذه الهيآت عاجزة عن القيام بمهامها وعملنا بنظام النيابة الإدارية وقمنا بتعديل قانون الإدعاء العام وأعطيناه سلطة التحقيق بقضايا الفساد المالي والاداري، وفتحنا له مكاتب بكافة دوائر الدولة، وله سلطة قاضي، ويجمع الأدلة ويرتبط بالسلطة القضائية، وبالتالي الأمر يكون منسجماً لا يُسيس وبعيد عن المسائل السياسية، وهو يرتبط بالسلطة القضائية، هو يبتدأ قضائياً وينتهي قضائياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: موضوع عام للمناقشة حول التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة. (النائب ناظم الساعدي)
لجنة الخدمات معك، تفضل بقراءة التقرير، أنتم لديكم تقرير.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، تم أثارة موضوع مهم هو إدارة الدولة بالوكالة في ملفات كثيرة، سيادة الرئيس، بصراحة نستغرب أن مفهومنا البسيط للوكالة، هي لأمد محدد ليس لأمد مفتوح، يضطر رئيس الدائرة أو رئيس المؤسسة بتكليف شخص بالوكالة من نفس الوزارة ونفس الدائرة، وأعتقد أن أغلب السادة الوزراء الذين عملوا في الدورات السابقة وهم اليوم أعضاء مجلس النواب معنا بالوكالة، هو شخص في نفس المؤسسة يدير المهام، السيد رئيس هيأة النزاهة هو واحد من مجموعة أشخاص غير موجودين أصلاً بملاك المؤسسة الذين أصبحوا على أساسها، هم رؤساء أشخاص أو رئيس ديوان وقف أو ما شابه ذلك في الهيئات المستقلة. سيادة الرئيس، نتمنى من حضرتكم تشكيل لجنة وللاستفسار واخذ رأي قانوني بهذا الأمر، هل يجوز التكليف من خارج المؤسسة أو من خارج الوزارة أو من خارج الدائرة؟ هو أصلاً غير موظف على ملاكها يرأس هذا ملف. الثاني نحن نسحب ثقة من شخص منحنى ثقة سابقاً بآلية الاستجواب، بما انه شخص في الوكالة ما مر علينا ولم نمنحه الثقة أعتقد بإمكان مجلس النواب إقالته مباشر دون المرور بآلية الاستجواب أصلاً، لان هو أنا لم أمنحه ثقة، أقيله مباشراً نتيجة ملفات يطرحه شخص مستجوب أو مجلس النواب، ويتم أقالته ويلجئ إلى المحكمة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يناقش لاحقاً، الآن التقرير.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
السيد الرئيس السادة النواب المحترمون بالحقيقة على مر التاريخ الذي مر بها العراق وعلى مختلف أنظمة الحكم الملكي والجمهورية، لم تحصل تجاوزات على أراضي الدولة بكل أصنافها سواء كانت زراعية أو بساتين أو أراضي مصنفة سكنية أو صناعية ضمن خطة ممنهجة سوى كانت بفترة زمنية محدودة أو طويلة الأمد، وبقدر الذي حصل في هذه الفترة، وبما أن أراضي للدولة العراقية حقوق لها حيث هناك أراضي واسعة فيه فقط به حقوق تصرفيه على مثال الأراضي الزراعية فأن(75%) حق للدولة العراقية(25%) صاحب حق التصرف، هناك أملاك للدولة فيها حقوق(25%) وهناك أملاك حقوق الدولة فيها (100%) ملك صرف، وهناك أملاك صرف لعدد كبير من المواطنين، الذي حصل أن البعض من أصحاب الأملاك هذه قامة بتغير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني أو صناعي بدون حصول موافقات رسمية بذلك، مما أدى إلى تجريف البساتين وأشجار النخيل وقامت مكانها مجمعات سكنية غير نظامية وتخلوا من الجانب الحضري والتخطيط للمدن السكنية وتخلوا من الخدمات، أن توزيعها كان عشوائياً وبدون دراسة من ما أدى إلى خلل كبير من ناحية الخدمات والشوارع والكثافة السكانية وتوزيعها، وكذلك منع الدول من خطة بناء مدن جديدة وتخطيط جديد لكثير من المشاريع المستقبلية التوسعية التي تحتاج لها الدولة من محطات الكهرباء وغيرها من المنشئات، حيث تداخلت المصانع مع المدن بدون تخطيط من ما أدى إلى حدوث عشوائيات لا يمكن التعامل معها بأي حال من الأحوال، علمنا أن الأشخاص أصحاب الأملاك قد قاموا في بيع حصة الدولة واخذ مبالغها وهذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها سرقة الأموال الدولة وأموال الشعب والغرض المحافظة على ما تبقى من المناطق الحضرية والمناطق الخضراء والحزام الأخضر للمدن والقصبات والمناطق السكنية وللحفاظ على بيئة سليمة ومدن يمكن العيش فيها حسب ما هو متعارف عليها في تخطيط المدن، نطالب بما يلي، السيد الرئيس علمنا أن هناك قوانين نافذة وتحد من هذه الظاهرة، على سبيل المثال قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية، المادة (14) منه الإيجاز إفراز الأراضي المفوضة بالطابو أو الممنوحة باللزمة الواقعة داخل حدود التصحيح أو بيع جزء منها أو رهنها أو تقسيمها إلى عرصات لغرض بيعها أو إنشاء الأبنية عليها ولو ضمن الحد الأقصى إلا بعد التصحيح صنف الأرض واستيفاء حصة وزارة المالية منها وفق أحكام القانون، كذلك التشريع (141) القائم بقرار دعوة المتجاوز على حقها والمطالبة به، الذي المادة منه التي توصي القاضي من خلال دعوى معروضا عليه إلى وجود حق للدولة جرى التجاوز عليها أو عدم الوفاء به، فعليه إصدار قرار بدعوى الجهة المتجاوز على حقها والمطالبة به، وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (154) الذي استند:
1- يعد تجاوز التصرفات الآتية الواقعة على العقارات العائدة إلى الدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقات أصولية ومنها.
أولاً: البناء سوء كان موفق أو مخالف للتصاميم الأساسية للمدن.
ثانياً: استغلال المشيدات ثالثاً استغلال الأراضي.
2- يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار كل تجاوز مشمول بأحكام البند، أولاً منه وتتحمل الوزارة أو الجهات الغير المرتبطة بالوزارة المسؤولية وقوع تجاوز وعدم أزلته، إلى أخر من القرار الذي رسم على الجهات تطبيق هذا القانون لكن كل هذه القانون لم تقوم الحكومات المعنية والجهات المعنية بالحفاظ عليها، لذا نرتأي من خلال عرض هذا الموضوع ما يلي:
أولاً: نطالب مصادرة الأراضي التي يتم تحويل استعمالها بدون حصول موافقة من جهات ذات العلاقة، حتى لا يستطيع أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الوضع الأمني للبلد وسرقة أراضي الدولة والشعب.
ثانياً: مطالبة دوائر بلدية وأمانة بغداد وكافة الدوائر المعنية بالمطالبة بإجازات بناء لغرض بناء دور والمساكن حتى تكون بالصورة نظامية. ثالثاً: الإيعاز إلى الدوائر الأمنية بما في ذلك وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وكل الأجهزة للمساعدة في الحد من التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وعدم السماح بقلع النخيل والبساتين من اجل تقطيع الأراضي وتوزيعها بشكل عشوائي.
رابعاً: محاسبة أصحاب الأراضي الذين قاموا بتقطيع وتوزيع الأراضي بالصورة غير رسمية وملاحقتهم قانوناً وإرجاع حقوق الدولة وبأثر رجعي. خامساً: محاسبة وتوجيه كافة مكاتب العقارات الدلالين لعدم التعامل مع من يقوم في تقطيع وبيع الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة ومحاسبتهم محاسبة عسيرة، كون هذه تعرض أمام أنظار الجهات الأمنية المسؤولين في مكاتب العقارات وهي مخالفة للقانون.
سادساً: الإيعاز إلى دوائر التسجيل العقاري بالتزام بالتعليمات الصادرة بعدم تفتيت الأراضي الزراعية، حيث أن القانون أشارة لا يجور نقل الملكية دون الحد الأدنى وهو خمسة دونم نقله وتسجيله هو ليس قطع صغيرة بالأمتار.
سابعاً: محاسبة ومعاقبة أصحاب الأراضي أو الوكلاء لهم الذين قاموا بالبيع وتقطيع هذه الأراضي خصوصاً الأراضي الخصبة الزراعية والبساتين وبموجب كشف وباللجان تقوم بهذه المهمة.
ثامناً: إصدار قرار من مجلس النواب فوري إلى كافة المعنيين سواء دوائر البلدية أو الجهات الأمنية الساندة لإيقاف توزيع هذه الأراضي إيقافاً فورياً كي تستطيع السيطرة على التجاوزات.
السيد الرئيس فيما يخص نحن نقصد في هذا القرار وفي هذا التوصية هو هناك عصابات ومافيات استولوا على هذه الأراضي وليس الفقراء الذين تجاوزوا قهراً، لذلك نؤكد على أن هناك مافيات بل هناك من يُساعد من قبل دوائر الدولة والمتولين على الحقوق التصرفية ولدينا أمثله هناك أملاك لبساتين عائدة للروضة القادرية في منطقة الشعلة، تعطى بشكل أجر المثل ويسمح بالتجاوز وتقطع لأملاك بأمتار وبعلم الدائرة ولم تقوم لا بدعوى جزائية ولا المطالبة بأملاكها، أما التوصية المهمة سيادة الرئيس استناداً إلى المادة (30) من الدستور التي تنص على تكفل الدولة للفرد والأسرة وخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، لذا نوصي بإصدار قرار يلزم مجلس الوزراء باتخاذ هذا القرار وإلزامه يحل الآن مشكلة المتجاوزين على الأراضي التي استحوذوا عليها بشكل وبآخر وهي سكنية لكنها غير مفرزة وهو كالآتي:
قرار.
أولاً: يحق للأشخاص الذين أنشئوا تجاوزاً دوراً سكنية قبل 1/1/2017 على أراضي مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود البلدية أن يتملكوا هذه الأراضي بقيمتها الحقيقية وفق الشروط المحدد بهذا القرار.
ثانياً: يشترط في الأرض التي تملك بموجب أحكام هذا القرار.
أ- أن تكون ضمن المناطق السكنية وفقاً للتصاميم الأساسية للمدن أو ضمن المناطق التي تجيز هذه التصاميم إنشاء الدور سكن عليها.
ب- أن يكون البناء المشيد على الأراضي المتجاوز عليها من الطابوق أو الحجر أو الأسمنت أو أي بناء ثابت بالنسبة للأراضي المتجاوز عليها الكائنة في مراكز المحافظات، أو ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد.
ثالثاً: يقدم الطلب بالتملك إلى مديرية بلدية في مركز العقار خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار، يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التمليك ومهنته ومحل عملة وموقع العقار المتجاوز عليه وتاريخ إنشاء الأبنية ونوعها، على أن يرفقه بإقرار خطي بعدم تملك هو أو زوجته أو أولاده القاصرين دار سكن أو قطعة ارض يجوز أن شاء دار عليها أو قد كانوا بأي شكل من الأشكال من أحكام قرارات النافذة بالتوزيع الأراضي على الشرائح المشمولة.
رابعاً: يجري تقدير القيمة الحقيقية للأرض وأجر المثل للمدة المتجاوز عليها من قبل للجان خاصة، تشكل في كل مركز أداري بقرار من وزير البلديات أو وزيرة الإسكان الأعمار والبلديات أو أمينة بغداد، وبموجب التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن.
خامساً: لا يجوز تمليك أكثر من قطعة أرض واحدة لطالب التمليك وبشرط أن لا تزيد مساحتها على 200 متر.
سادساً: يشترط أن يكون طالب التمليك هو الشاغل الفعلي للعقار أو ورثته المكلف بإعالتهما شرعاً.
سابعاً: عند عدم توفر شروط التمليك في الطلب سواء ما تعلقه بالموقع العقار محل التجاوز أو نوع المنشآت أو تعلق بشخص طالب التمليك تقرر البلدية المختصة رفض طلب التمليك.
ثامناً: إذا كان رفض طلب التمليك بسب مخالفة موقع العقار للتصاميم الأساسية للمدن فلدائرة البلدية تهيأت قطع ارض سكنية ملائمة في موقع مناسب يجري تمليكها المتجاوز بالقيمة الحقيقية للأرض.
تاسعاً: كل من تجاوز بالبناء بعد نفاذ هذا القرار على أرض تعود إلى الدولة أو البلديات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمسة سنوات أو بالغرامة التي ألا تقل عن ثلاثة ملايين ولا تزيد على أربعون ملايين مع رفع التجاوز دون تعويض.
نرى نحن في هذه التعليمات هي حل لمشكلة السكن والحد من ظاهرة التجاوز وتقطيع الأراضي التي تحيط المدن والتي تمنع الدولة من إقامة المنشآت والتوسع في التخطيط العمراني وأن ترك هذا الموضوع دون معالجة حالات التجاوز التي ذكرنها الآن وعلاجها وإعطائهم بشكل قانوني وأصولي خاصةً الذين لا يملكون أي دار سكني وليس متجاوز وهم يملكون سوف تستمر التجاوزات ولا يكون هناك علاج.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
التصاميم الأساسية تقريباً أغلب مراكز المدن في أغلب المحافظات قد تم إنجازها، التصاميم الأساسية فيها استعمالات، بعضها يسمى استعمال سكني بعضها تجاري بعضها صناعي بعضها مناطق خضراء حسب التصاميم، مشكلتنا ضعف الحكومات المحلية وعدم تطبيق القوانين، بدأ يصبح تجاوزات على أراضي أحيانا الدولة وأحيانا أراضي خاصة، بعدما أصبحت التصاميم الأساسية أصبح توسع بالمدن أضافنا بعض الأراضي، انقطعت عنها الحصة المائية من تنقطع منها الحصة المائية لدينا أنواع الأراضي، يوجد ارض مفوضة بالطابو أي فقط تأخذ منها ربع الحكومة ويوجد أرض ممنوحة باللزمة وهي (75%) للحكومة و(25%) تكون للفرد، وهذه الأراضي إذا لم نأخذ حصة الحكومة ونُشرع قانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين، معنى ذلك سوف تصبح المزيد من التجاوزات على الأراضي ومزيد من البناء العشوائي، الحكومة لا تستطيع أن تأخذ حصتها ولا تصبح ضمن التصاميم القطاعية، كل منطقة يوجد فيها تصميم قطاعي حتى نوفر الخدمات أي فيها مركز صحي يوجد فيها منطقة خضراء ومدرسة ومركز شرطة ومحطات للكهرباء فيها جميع القضايا، إذا ما نعمل على تشريع قانون ونعالج هذه القضية، معنى ذلك المزيد من العشوائية في البناء، ولذلك نتمنى على مجلس النواب أن هذا القانون نصوت عليه حتى نتخلص من هذه المشكلة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
حصل من رئيس الوزراء اليوم، نطالب كرئيس أعلى سلطة تشريعية، وأطالب رؤساء الكتل الكردستانية قبل الخروج من هذه القاعة أن يحصلوا على القرار المتعلقة في مستحقات الفلاحين، سيادة الرئيس بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء بصرف (80%) من مستحقات فلاحي العراق أسوةً بكافة بدون اختلاف، اليوم تم توجيه وزير التجارة من قبل رئيس مجلس الوزراء بصرف فقط 17% لفلاحين إقليم كردستان، الذين سوقوا محصولهم إلى الحكومة الاتحادية لتسويق هذا شراء هذا بيع، وتم تحديد مبلغهم (580) مليار دينار أي أن الفلاحين كلهم سواسية، لأن الخطة التسويقية في شهر الرابع في عام 2016 تم المصادقة عليها، والآن نفاجأ بهذا القرار هذا القرار المجحف الظالم، سيادة الرئيس لماذا؟ يعني (300 ألف) طن من هذا المحصول تم تخطيطه إلى محافظات الجنوب، يعني هم في حاجه إلى هذا المحصول وهذا ليست مسألة نفط وغاز وليس مسألة رواتب إقليم كردستان.
– النائب أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نحن مع حقوق كافة الفلاحين في جميع العراق، لكن من غير المعقول مشاكلنا السياسية تدخل بقوت الفلاحين، كل أعضاء مجلس النواب يعرفون هو أساساً حيدر العبادي نفسه كان رئيس اللجنة المالية، يعرف أنه موازنة حاكمة، ما لها علاقة بالموازنة العامة، حتى يخصص (17%) بالتالي هذه ديون لدى الدولة، أترجى من حضرتك أن تخصص لنا جلسة نأخذ به قرار أن جميع الفلاحين سواسية لماذا هذا الفرق هذا ظلم سيد الرئيس رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ملاحظات مهمة.
فيما تم ذكره من تقرير اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نشكر الأخوة في اللجنة الخدمات على طرح هذا الموضوع المهم، الحقيقة الموضوع فيه شقين الشق الأول هو في خصوص المتجاوزين الفقراء الذين تجاوزوا على الأراضي بعد 2003 وهؤلاء طبعاً يستحقون لأنه أغلبهم لا يمتلكون دخل وفقراء من الطبقات المسحوقة ولحد الآن الدولة لم تستطيع أن تقدم أي شيء لهم إلا بعد تحويل جنس الأرض، ولكن المشكلة الأساسية الحقيقية والتي يجب أن يكون رأي لمجلس النواب رأي شجاع وقرار شجاع من مجلس النواب، هناك متجاوزين على أراضي أملاك الدولة سواء بيوت النظام السابق القصور الرئاسية الأملاك الموجودة في بغداد والمحافظات حتى الجزرات الوسطية حتى الحدائق المشاتل تم توزيعها وتم السيطرة عليها، مشتركين فيها جهتين الجهة الأولى هم مسؤولين كبار المؤسف اليوم الجادرية طبعاً مسيطر عليها بشكل كامل ولم يبقى ولا أي بيت ولا منزل أي مسؤول سابق أو للدولة سوء أن كان لوزارة الدفاع المخابرات هذه أملاك دولة طبعاً والنظام السابق، تم السيطرة عليها بالشكل الكامل المتورط فيها أولاً المسؤولين دائرة العقارات والموظفين هم الذين يعطون معلومات إلى المسؤولين ويتقاسمون البيع سواء التخصيص وبمبالغ زهيدة جداً.
القضية الثانية هي مافيات الأراضي الزراعية والأراضي، طبعاً هؤلاء عصابات منظمة اليوم أصبحت لديهم أموال والمؤسف هناك متورطون من الأجهزة الأمنية يتسترون على هؤلاء بالتنسيق مع الموظفين في دائرة عقارات الدولة، سواء المالية أمانة بغداد أملاك المخابرات وطبعاً أملاك وزارة الدفاع والداخلية لذلك نحتاج وقفة ووقفة جادة واسترداد هذه الأراضي أو بيعها بأثمان تعادل السعر الحالي، أما أن يسيطر هؤلاء على هذه ونتركهم ونترك الفقراء هذا غير مقبول وهذا القرار يحتاج قرار شجاع من مجلس النواب.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
أنا أعتقد أن الموضوع العام للمناقشة يختلف عن القرار المقترح، وقضية مهمة جداً وحساسة جداً وفي وقت حساس جداً وفي وقت حساس جداً كالتجاوزات أن يتم معالجتها بقرار، أنا أعتقد هذا شيء مجحف تماماً، لأن هناك هذه الأراضي لها عائدية ولها وزارات تابعة لها، كيف يُخول مجلس النواب نفسه بأن يتخذ قرار نيابةً عن هذه الوزارات جميعاً ونقوم ونُملك هذه الأراضي للمتجاوزين وقسم من المتجاوزين تجاوزوا على أراضي تبلغ مساحتها (1000) متر مربع وقسم منها بمليارات الدنانير، هل بالإمكان نحن نأتي بقرار واحد نعالج مشكلة التجاوز؟ أنا أعتقد هذا القرار على العكس سوف يرسخ ويشجع الآخرين على التجاوز.
أنا أعتقد أن لا نخرج بقرار متسرع، يجب أن يكون هناك تشاور مع الحكومة حول هذا الموضوع، نطلب منهم إرسال مشروع متكامل، أول البارحة السيد رئيس الوزراء تحدث عن التجاوزات وقال هي مافيات وقال هناك جهات متنفذة تستغل قوتها وتتجاوز على الأراضي وهذا في كل المحافظات العراقية، أنا لا أعتقد أنه من المناسب اليوم نأتي لنتخذ مثل هكذا قرار يتعلق بموضوع لم نستطي معالجته ولم تستطع الحكومة معالجته منذ 2003 وإلى يومنا هذا، وقسم من هذه الأراضي أوقاف وأصحابها الشرعيين أوقفوها حتى تخدم مراقد ومساجد وحسينيات، أنا اليوم كيف أملك المتجاوز على هذه الأراضي؟ بأي حق شرعي؟
أنا أطلب التريث في هذا الموضوع والتشاور مع الحكومة وإرسال مشروع قانون يعالج هذه الحالات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً لسيادتك وشكراً للجنة لتسليطها الضوء على هذه القضية الحساسة والخطرة.
سيدي الرئيس، السؤال، هل بقيت أملاك وأراضي للدولة حتى نتحدث عن التجاوزات؟ لم يبقَ متراً أو شبراً إلا وبني وعليه والتجاوز عليه، إخوان أنتم تأتوا لتتحدثوا عن شيء قديم، يا إخوان يا أعزاء، لقد ساهمت الأحزاب والكتل أثناء الإنتخابات قبل وبعد وأقروهم على تجاوزاتهم وما شابه ذلك، إخوان لم يبقَ سواء كان في العاصمة أو غير العاصمة، وهذا جزء منه سببه نحن، عدم تشريع قانون لتوزيع الأراضي على الناس، هذه الأراضي بور باقية سبخة لا زراعة ولا غيرها، (200) متر حسرة على الفقير إلا أن يتوظف بالدولة حتى يحصل على أرض، لماذا يتسارع الناس على الوظائف؟ يوجد بها تقاعد وتوجد بها أراضي، إذا توزع أراضي وتعمل ضمان إجتماعي للقطاع الخاص، فسوف ترى هل هناك من أحد يبحث عن الوظيفة؟
إذاً، عدم توزيع الأراضي على الناس سبب وينبغي أن نقر به جميعاً عن مسؤوليتنا.
سيدي الرئيس، ثم بعد ذلك التجاوز أصبح ليس لمن يحتاج، أصبح به تجار يبيع من شخص إلى الثاني وإلى الثالث والآن لا تستطيع ترجع قطعة أرض للدولة من شخص يقول لك إذهب وأبحث عن أربعة أو عن خمسة.
سيدي الرئيس، أنا أطلب ما يلي:-
أولاً: حصر التجاوز في كل محافظة، يتم إرسال كتاب من الحكومة أو قانون، تعالوا إحصروا لنا الأراضي التي تم التجاوز عليها، وإحصروا لنا الأراضي التي يمكن توزيعها على الناس وفرزها مثلما تفضلوا الإخوان، التجاوز أصبح خطر حتى على حياة الناس، هناك بناء تحت أبراج الكهرباء وهناك بناء على أنابيب الغاز والنفط وهناك بناء بالقرب من أبراج الإتصالات وهذه تؤثر صحياً وتؤثر بيئياً وتسبب السرطان وغداً نأتي لنشتكي ونقول حصلت أمراض السرطان، توجد قضايا لابد أن يكون فيها نوع من الدقة، وكذلك هناك بناء على الشوارع، هذا الشارع ضمن التخطيط شارع ويأتي ليبني بالقوة نتيجة وجود جهة نافذة تسنده.
أنا أعتقد بأننا نحتاج إلى قانون رادع وهذا القانون فيه عقوبات وفي ذات الوقت نوفر البديل أن نوزع أراضي للناس وإلا فالتجاوز لا يمكن إيقافه وبالتالي آمل من اللجنة أن تقدم مقترح قانون في هذا الصدد وشكراً لسيادتكم.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
هذا الموضوع طُرح في الدورة السابقة يتذكر الأخ رياض غريب بإعتباره كان رئيس للجنة في الدورة السابقة ولم نجد حلول مُرضية لهذا الأمر واليوم أيضاً يُطرح وقد يُطرح بعد فترة والحكومة إستطاعت أن تجد الحلول ولا نحن أيضاً في مجلس النواب العراقي إستطعنا أن يكون هناك قراراً أو قانوناً لحل هذا الموضوع.
مثلما تفضل الأخ البياتي، المشكلة أين؟ المشكلة اليوم عندما يتجاوز بعض المواطنين على هذه الأراضي هو لعدم توزيع قطع أراضي وجنابك تعلم اليوم بالفعل هناك أرض بور موجودة في كل محافظات البلد، لماذا لم توزع (200) متر أو (300) متر للمواطن؟
سيدي الرئيس، أنا أنقل لك عن محافظة ذي قار، ثق، بعض البيوتات (200) متر بدأت تقسم إلى أربع بيوت (50) متر، في الغرفة الواحدة البنت المستحقة للزواج والإبن المستحق للزواج والأب والأم كلهم يأكلون وينامون في هذه الغرفة، والأرض البور موجودة في محافظة ذي قار لم توزع، أين وصلت المرحلة؟ وصلت المرحلة اليوم الأرصفة التي يمشي عليها المواطن، هذا اليوم بقي يوزع دكاكين، الرصيف هذا كيف يوزع؟
سيدي الرئيس، جمالية المدينة اليوم هي بالشجرة والوردة، في كل مدن العالم اليوم وليس البناء الضخم ولا ناطحات السحاب، الكثير من بلدان العالم اليوم جماليتها الشجرة والوردة في المدينة.
بدأت اليوم بعض الأراضي، وخاصةً المخصصة كخضراء، بدأت اليوم يتحول جنسها إلى أراضي سكنية أو إلى مسميات أخرى.
اليوم في مدينة الناصرية أصبحت شبه المقبرة، ثق بالله يا سيدي الرئيس، لا توجد منطقة خضراء إلا وتحول جنسها، وليس هذا فقط، أضيف لك شيء آخر، اليوم التجاوز على نهر الفرات، أي التجاوز على الأنهر ولم يكتفوا اليوم بالتجاوز اليوم على أراضي الدولة بل على الأنهر وبدأوا ببناء الشاليهات والمتنزهات على هذه الأنهر.
كنا نتمنى من الإخوة في لجنة الخدمات أن يكون هنا المسؤولين المختصين بهذا الأمر حتى نتوصل إلى قرار.
موضوع طرح للمناقشة، من غير المعقول أنا كلجنة اتخذ قرار قبل أن أسمع مداخلات بعض الأحبة من أعضاء مجلس النواب حتى أستطيع أن أقرر بما هو.
سيدي الرئيس، موضوع خطر جداً يحتاج أهمية ويحتاج قرار أو قانون من مجلس النواب الغرض منه أن نستطيع أن نلغي هذه التجاوزات اليوم الموجودة في البلد.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
موضوع جداً مهم بواقع الحال وأصبحت التجاوزات هي ثقافة عامة وما ساعد في ذلك هو ضعف تطبيق القانون وكذلك ضعف الجهات الرقابية كحكومات محلية في كل المحافظات وأيضاً الحكومة مسؤولة عن ذلك مسؤولية كاملة وخصوصاً قرار مجلس الوزراء المرقم (4/4) والذي نصه هو التريث في رفع التجاوزات إلى حين حسم موضوعهم، هذا صدر في 2008 ولا زال ساري المفعول أعطى حيز كبير للتجاوز.
وهناك تجاوزات لا مبرر لها في واقع الحال، أي أن تأتي لأحد تراه متجاوزاً على (1000) متر مربع حتى يبني بها بيت هذا لا يعتبر فقير حتى نتركه نحن، مضافاً إلى ذلك أصبحت حويصلات داخل المدن عشوائية وهذا طبعاً صعب إيصال الخدمات لها إضافة إلى أنه الطريق الأخطر الآن تفنن به وهو تحويل المناطق الخضراء إلى مناطق سكنية عن طريق تغيير الجنس أو تغيير الإستعمال.
واقعاً يوجد تصميم في كل مدينة تصميم أساسي وتصميم قطاعي واليوم نراها تضرب بعرض الحائط وتحصل موافقات وإستثناءات لأخذ هذه المناطق الخضراء وتحويلها إلى مناطق سكنية، مضافاً إلى ذلك، أن الدولة في أحد السنوات أو في وقت من الأوقات في النظام السابق قامت بعمل مهايأة ما بينها وما بين الملاكين وأعطت حصة الملاكين وأعطت هذه والبقية أصبحت الدولة وخاصةً الشركاء الموجودين، اليوم نجد بأنه هؤلاء الملاكين أخذوا الطرفين، أخذوا الأرض التي أخذوها بالمهايأة حصتهم كاملة وأخذوا الأرض التي هي عائدة للدولة ونتيجة لمافيات الفساد الموجودة إستطاعوا أن يحولوها ويبيعوها ويقسموها وأصبحت من الصعوبة الحصول عليها أو إسترجاعها، أصبحت مناطق سكنية وأحياء كاملة ومدن كاملة، مضافاً إلى هذا هناك تجاوز واقعاً وهو خطر طبعاً على المناطق الزراعية والأراضي الزراعية وهو أن حفر البحيرات وكذلك أيضاً هدم النواظم والتجاوز على الإروائيات التي أنفقت عليها الدولة ملايين من الدنانير العراقية وبالتالي اليوم أصبحت أيضاً مكسرة ومدمرة نتيجةً لضعف تطبيق القانون.
وكذلك أيضاً عقارات الدولة التي طبعاً أصبح من المستحيل أن تسترجعها الدولة، الناس أخذوها وأستولوا عليها بوسائل متعددة وخصوصاً أساساً مسؤولين والمسؤول عندما يأتي (س) من المسؤولين ويجلس في مكان وبعد أن تنتهي دورته المفروض يخرج من هذا المكان، وأنا كنت في منصب محافظ إستأجرت بيت من الدولة ولكن عندما خرجت مباشرة سلمته، ولكن توجد أموال وأملاك من 2005 وإلى هذه اللحظة هم مستثمريها ومستغليها ولا يوجد أي إجراء بواقع الحال حتى القيمة التقديرية عندما تباع هذه الأملاك يجب أن تباع بالقيمة المماثلة لها مثيلاتها تباع، ولكن نجد بأن التخمين أو القيمة الأولية للتخمين قليلة وبالتالي يمكن أن يشتريها مالك العقار وتذهب أملاك الدولة.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
القضية الأولى: الحقيقة ما أكثر القوانين التي تُشرع، ولكن ما أقل ما يطبق منها، وللأسف الشديد أنه أغلب خروقات القانون يبدأ من المسؤولين وهذا ما يحصل في كثير من عقارات وأملاك الدولة وخصوصاً أملاك النظام السابق واليوم هي نهباً للكتل والأحزاب.
القضية الثانية: وجود الأحياء العشوائية، كذلك الدولة تتحمل مسؤولية ذلك لأنه لو كان هناك قانون لتوزيع الأراضي على مستحقيها من أسر الشهداء ومن الفقراء وأن تكون هناك آلية صحيحة لما حصلت الحالات العشوائية التي بعد سنة أو أكثر قد تتحول العاصمة بغداد إلى أحياء عشوائية وكثير من المحافظات.
لذلك، هذا الموضوع خطر جداً وأنا أؤيد ما جاء به النائب عباس البياتي، حقيقةً نتيجة فقر الناس وعدم حصولهم على قطعة أرض سكنية للسكن فيها جعلهم يسكنون في أماكن خطرة جداً من حيث سكنهم تحت الأسلاك الكهربائية والضغط العالي وفي مناطق موبوءة وملوثة، لذا أقول أن لجنة الخدمات عليها أن تكون مهتمة بهذا الموضوع وأن تكون هناك قوانين صارمة لأنه حقيقة اليوم العصابات هي تستولي على كثير من الأراضي حتى تسبب هناك إنحدار لقضية الجانب الزراعي وتجريف الكثير من الأراضي الزراعية وبيعها وأخذها ليس من المستحقين من الفقراء بل هناك المافيات التي هي حقيقة السبب في هذا الأمر.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
في قضية موضوع التجاوز على أملاك الدولة، يجب أن ننظر للموضوع بنحوين:-
النحو الأول: لمن يتجاوز على أملاك الدولة من أجل الإثراء وبيع هذه الأملاك كما يحصل في كثير من المناطق الخضراء التي تم التجاوز عليها وتقطيعها وبيعها إلى المواطنين.
النحو الثاني: لمن يتجاوز على الأرض لأنه لا يمتلك مأوى.
لذا أعتقد في مشروع القانون المقدم يجب أن يستثنى الفقراء الذين ليس لديهم أي عقار أو أي مسكن من أخذ حصة الدولة منهم، أي تمنح لهم هذه الأرض المتجاوز عليها التي هي لا تتجاوز وقد تكون (200) متر على الأكثر ويثبتون عليها وتفرز لهم السندات.
أما الآخرين الذين يقطعون أملاك الدولة ويبيعونها ويثرون على حساب الفقراء فهؤلاء يجب أن تؤخذ منهم وتشدد العقوبة عليهم.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
الحقيقة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة هي ليست فقط على العقارات وأملاك الدولة، وأيضاً على عقارات المواطنين وهذه أخذت منحى خطير جداً والمواطن يراجع التسجيل العقاري صباحاً لأي غرض لسحب سند يجد عقاره أو أرضه تحولت بإسم ثاني عبر وكالات مزورة، وهذه الحالة إنتشرت في كثير من التسجيل العقاري وخاصةً في بغداد.
أنا في أول فقرة أطالب بها بإيقاف عملية التسجيل بالوكالات إلى إشعارٍ آخر إلى حين أرشفة سجلات عقارات الدولة والمواطنين، لأن هذا التلاعب خطير جداً واليوم لدينا مئآت العقارات مزورة ولازال المواطنين قد أقاموا دعاوى في التسجيل العقاري وفي المحاكم من أجل إسترجاع أملاكهم وعقاراتهم، إنتحالات التزوير أخذت مناحي وحالات مختلفة، إولى حالات التزوير والتلاعب هي في أملاك وعقارات المشمولين بالــ (88) والــ (66)، هذه العقارات ليس فيها قاعدة بيانات وبالتالي إستغلت من قبل مافيات ونحن شكلنا لجنة من قبل النزاهة ووجدنا مئات العقارات قد تحولت بوكالات مزورة ومن غير علم وبالتزوير والتلاعب، هذه العقارات لو نراجع عنها لوجدنا أغلبها تم تزويرها أو تحويلها لأسماء آخرين.
أيضاً، عقارات الدولة، دوائر عقارات الدولة قامت أيضاً بعملية تأجير أراضي وأملاك الدولة عبر الأجر بالمثل وهذا المنحى حقيقةً من سنوات طويلة وهذا الإيجار بالمثل إستغل من قبل الذين تم التأجير إليهم بتقسيم هذه الأراضي وإستغلالها غير الإستغلال الموقع عليه مع عقارات الدولة.
يجب إيقاف الأجر بالمثل لأنه أجر زهيد لا يساوي قيمة العقار وبالتالي يجب إيقاف هؤلاء المستغلين للقوانين السابقة الموجودة ومستمرين بعملية التأجير بالمثل.
أيضاً، الحالات الكثيرة التي نلاحظها تحويل جنس الأرض وإستغلال الأراضي الزراعية الموجودة ضمن التصميم الأساسي للمدن وتحويلها إلى سكن أمام رأي وأمام أنظار البلديات الموجودة وأمام أنظار القوات الأمنية وعدم وجود أي موافقات أيضاً هذا أدى إلى إنتشار هذه الظاهرة وإستغلال كل الأراضي الزراعية والمناطق الخضراء وتحويلها إلى أراضي سكنية تحتاج إلى قانون صارم لإيقاف هذه التجاوزات على هذه الأراضي.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول للسادة أعضاء اللجنة والسيد رئيس اللجنة، ولكن عتبي أن هذا كان متأخر جداً.
سيدي الرئيس، إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، الدولة وفق الدستور تتكفل بتوفير الحياة الكريمة للطفل والمرأة خصوصاً وبالتالي أنا أطلب:-
أولاً: بإصدار قرار أو قانون يتم توزيع أراضي على العراقيين.
ثانياً: أي إنسان يُدلي بمعلومات يفصح عنها بأن هذه الأراضي عائدة للدولة أو لــ(س) من الناس يكافأ مكافأة كبيرة حتى نقطع الطريق على أصحاب المافيات وإصدار قرار بأثر رجعي، كل واحد متجاوز على الدولة أو حقوق الآخرين يكون القرار قاصم للظهر كما يقال بالعراقي، أي أن نضرب الملك بعشرة أضعافه مثلاً، وإصدار قرار أي أحد بنى على شيء ومتجاوز غير قانوني يجب أن يزال.
والكل يتذكر، أذكر لك سيدي الرئيس، كانت معامل الطابوق موجودة حول بغداد وتحدث تلوث عالي جداً، فصدر قرار أزالوها بيوم وليلة كلها سويت، فالدولة سيدي الرئيس إذا لم تكن شديدة سوف تضيع الأمة كلها.
سيدي الرئيس، الآن بغداد هذه بغداد التي كانت الناس تتغنى بها، إذهب وأنظر العشوائيات وأصبحت فوضى، لذا يجب أن يكون قرار صارم بهذا الموضوع.
سيدي الرئيس، إذا لم يصدر قرار بإزالة المنشأ حتى نقطع الطريق على أي أحد يقول لك لا أعرف، أي منشأ وأي بيت وأي معمل وأي عمارة تنشأ على أرض غير مستوفية للشروط يفترض ويقال حتى لو مهما كانت لو بناها بعشرة طوابق، هذه الأرض تزال والمنشئآت ويغرم كل إنسان يتجاوز عليها، وإلا سيدي الرئيس ثق وأعتقد بالله وأنا أتحدث لك عن سامراء، سيدي الرئيس، لم يبقَ شيء أي أرض خضراء إلا وأزالوها وبنوا عليها محلات وعمارات، إذا لم نصدر قرار ونوقف هؤلاء ولتكون العقوبة صارمة وإلا فسوف يضيع البلد والكلام طويل وأنا ممكن أن أقدم طلب للسادة أعضاء اللجنة في هذا الخصوص.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
أنا حسب ما موجود لدي في جدول الأعمال موضوع عام للمناقشة حول التجاوزات الحاصلة على أملاك وأراضي الدولة (النائب ناظم الساعدي) وليس لجنة الإعمار والخدمات، هذا حسب العنوان الموجود لدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن السياق لدينا أن نحيل الطلب من أي نائب الى اللجنة وتعطينا اللجنة التقرير فيه حتى.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
هذا ليس تقرير لجنة وإنما.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا تقرير لجنة أو تقرير نائب؟
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
أنا لدي جدول الأعمال دكتور ليس مشار له، إذاً ليس متبنى لجنة وكوني أنا مقرر اللجنة هذا الموضوع غير موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً اللجنة أعطونا أيضاً لاحقاً تصوركم.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
وأيضاً هو ليس مشروع قانون لو كان مشروع قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو ليس مشروع قانون موضوع عام للمناقشة.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
هو موضوع عام للمناقشة أذاً اللجنة بعيدة كل البعد عن هذا العمل، لكي تكون الأمور في دقتها بعملها الصحيح، هذه واحدة.
ثانياً، الناس جائعة والناس عطاشى، عذراً مرات تكون مزايدات الكلام في هذا الموضوع، أنا مثلاً هذا بطل ماء أمامي ويأتي عشر أشخاص جياع أو عطشانين وتريد أن تقول هذا حقي، هو عطشان يأتي يأخذه منك لو تكون ليس نائب وإنما وزير أو أعلى شخص في الدولة، لا تستطيع أن تمنعه، الناس جياع وعطشى وتحتاج أن تتملك وتجلس في أرض غرفة أو غرفتين ثلاث غرف لكي تسكن لكي تعيش.
أنا عندما أريد أن أمنع التجاوز، التجاوز نحن جميعاً مانعيه ويوجد بعض المسؤولين جالسين في التجاوزات في ظل هؤلاء الفقراء المتجاوزين، أليس الصحيح أن أعطيهم بناء، أعطيهم مجمع، أعطيهم سكن، حتى بعد ذلك أصدر قانون أمنع التجاوزات وأضرب بيد من حديد على البقية المتجاوزين، حالياً يوجد مسؤول ويوجد وزير ويوجد مسؤول كيان سياسي وتوجد مافيات تعمل مع كيانات سياسية تستملك وتعطي أراضي، لمن تبيع؟ على الفقراء فقط، وترجع بعدها على رأس الفقير، أنا لأعمل مشروع قانون لبناء، يوجد استثمار، توجد أراضي واسعة، الأراضي الواسعة نحن قررنا قانون أفراز الأراضي التي في عدة مرات صعدنا ونزلنا على أنه يكون التصويت عليه ولم يحدث التصويت عليه، في اللجنة عدت مرات وبمقترحات وبعدها لم يعرض، الخطوة الأولى لإيقاف التجاوزات هو قانون إفراز الأراضي ولحد الأن لم يصدر للتصويت، المفروض نحن نصعد ونصوت على قانون إفراز الأراضي كي نوقف التجاوزات لأنه جميع المحافظات، جميع الأقضية والنواحي توسعت وعندما تتوسع يجب أن تستملك وعندما تستملك كي توزع ولما توزع المواطنين تستفاد، نحن القانون الى حد الآن لم نصوت عليه يجب أن نصوت عليه في الخطوة الأولى بإيقاف التجاوزات وبعد ذلك نعمل مقترح قوانين للبناء الجاهز للمواطنين الفقراء تسكن وبعد ذلك نضرب بيد من حديد للدولة تكون قادرة، بينما حالياً أنا أملك وذلك يملك وذلك يملك ونحن جميعاً النواب مع الأسف شديد، يمكن أن نتصل للبلدية أو نتصل بالقائممقام ونقول له هذا لا تمنع تجاوزه لأن هذا فقير ولا يملك شيء، نحن نشارك في هذا العمل شأنا أم أبينا، لذلك أتمنى من الإخوة أن يحدث التصويت على قانون إفراز الأراضي وبعدها يكون الكلام الآخر.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
كل ما تفضل به الإخوة والأخوات دون أدنى شك هو معروف أنه الاحزاب والشخصيات المتنفذة في طول العراق وعرضه هم من تسببوا في هذه الكوارث، هذا أولاً.
ثانياً أنا أريد أن أضيف أن هذه الأراضي تم استخدامها ايضاً من أجل تغيير ديموغرافي في بعض المناطق ومنها برطلة وقرقوش في قرى سهل نينوى، أنا أعتقد علينا أن نضع حد لمن يسموا بالمافيات وهم في مؤسسات الدولة ويعاد الحق الى أصحابه وفي هذه الحالة نكون قد حققنا العدالة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
في الحقيقة يعني آراء الأخوة السادة النواب شافية ولو أخذنا بها يعني جعلناها في حيز التطبيق أعتقد أننا نستطيع أن نحل هذه المشكلة ولكن مشكلتنا نحن دائماً أنه نبدي هذه الآراء ولا تجد لها صدىً من التنفيذ، أنا أؤكد أنه هنالك كم حالة كانت موجودة، هناك لدينا الحملة الوطنية للإسكان وكان رئيس الوزراء اليوم السيد العبادي كان هو متبني هذه في الدورة الأولى وكذلك في بداية الدورة، يعني يوجد جهد بإتجاه حل أزمة السكن ولكن تصل الى مستويات عندما نكاد أن نصل الى التطبيق تتلاشى هذه، بالأمس قبل أيام أيضاً عرض قانون توزيع الأراضي للدخل المحدود وكدنا أن نقرأه لكن مرة ثانية حدثت تداخلات هنا وهناك وعاد القانون بحجة أن من هم أصحاب الدخل المحدود ولا نستطيع ان نحدد ذلك ورجع القانون مرة أخرى الى لا شيء.
التشخيص اليوم من قبل السادة النواب وهي ان هنالك طبقة فقيرة معدمة محرومة تحتاج ان تحصل على سكن وعندما لا تجد هذا السكن تستفيد من كل ما هو متاح أمامها، وهذا هو الموجود الذي نحن نسميه نحن عشوائيات أو تجاوزات. أنا أعتقد أن هذه الطبقة هي المعنية بالحل دون بقية التداخلات من قبل الأغنياء أو المافيات أو التجار أو غير ذلك، فلنفرز، نحن توجد طبقة محرومة معدومة تريد أن تحصل على سكن لهذا تأتي تتجاوز هنا وهنالك وهذا أمر طبيعي، لأنه أين يذهب بالنتيجة أين يذهب؟ حتى لو انت رفعته عن هذا التجاوز سوف يذهب الى مكان آخر يسكن، هو لن يصعد الى القمر لا يستطيع الذهاب الى القمر، وهم ناس محتاجين ونحن دولة يجب ان نوفرها لهم، وهذا الذي يؤكدوه السادة النواب أنه هنالك أراضي واسعة يجب أن نعمل عليها بكل جد من الآن ونعطيها الى هؤلاء وهم لا يطلبون أن نبنيها لهم، أعطوهم اراضي وشاهدوا كيف سوف يبنوها، مثلما بنى في التجاوز سوف يبني في تلك الأرض، سوى ان نوفر لهم الخدمات.
– النائب محمود رضا امين:-
فيما يخص أصدار قرار من مجلس النواب، قبل سنتين في الحقيقة أنا أثرت نفس الموضوع كان يخص في الحقيقة التجاوز على المساحات الخضراء داخل المدن وتم أصدار قرار من مجلس النواب والحكومة لا تلتزم حقيقةً لا بالقرارات ولا حتى بالقوانين، فلذلك أصدار قرار لا يثمر أي شيء، لذلك أطلب من أن تتبنى لجنة الخدمات مقترح قانون صارم في الحقيقة، هذا أولاً.
ثانياً: فيما يتعلق طبعاً طلبت من جنابكم سيدي الرئيس بعد إستضافة مباشرة بالسؤال الشفهي.
أنا سألت في بداية الجلسة عن مصير لجنة الأموال المسروقة؟
قبل أكثر من سنة رئيس كتلة التغيير الاستاذ هوشيار عبدالله طرح هذه المسألة فنحتاج يعني تبين لجنة النزاهة عاجزة عن تحقيق أي شيء في الحقيقة، لذلك نحتاج الى قوانين أخرى صارمة وتفعيل اللجنة المؤقتة المكلفة بمتابعة الأموال المسروقة من قبل المسؤولين والمهربة.
فيما يخص مسألة مستحقات الفلاحين في الإقليم سيدي الرئيس، حسب معلوماتي أنا ألتقيت بجهتين مسؤولتين عن هذا الملف، بتأريخ (20) من هذا الشهر في السليمانية التقيت بفريق من الديوان الرقابي الاتحادي أعطوني معلومات حول مستحقات فلاحي الإقليم، حسب ما سمعت منهم أن الاموال المخصصة حوالي تريليون دينار قد تعطى (70%) للمحافظات الشمالية بما فيها محافظات الاقليم لأن في نهاية السنة الماضية تم إعطاء نسبة (50%) للمحافظات الوسطى والجنوبية من مستحقات سنة 2016 وفي (22) من هذا الشهر يعني في داخل هذا الأسبوع التشريعي استضفنا السيد وزير الزراعة في مجلس النواب وطرحنا هذا الموضوع عليه فـكعضو في مجلس الوزراء أعطانا معلومات بأن المعلومات صحيحة وتعطى بشكل متساوي، لكن إذا كان هذا الخبر صحيح مثلما تفضلت به السيدة نجيبة نجيب فنرفض جملةً وتفصيلاً لأن الحبوب أصبحت طحين وأصبحت خبز واكله الشعب العراقي، فلذلك هذه مستحقات لا يمكن أن تُخلط في مسائل سياسية ونسبة (17%) ليس لها اي علاقة بمستحقات الفلاحين.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
كل الآراء التي طُرحت من قبل الإخوة الزملاء آراء محترمة لكن نحن حقيقة في بغداد نأخذ الحيز الاكبر من التجاوزات، في 2011 نوقش هذا الموضوع، لدينا في 2011 (250) حي متجاوز، الآن زملائي أبلغوني أصبح (400) حي متجاوز في بغداد، الرصافة كاملةً لا توجد فضاءات في الرصافة جميعها تجاوز عليها وقطعت وبيعت الى الناس وأصبحت لدينا مدن ومحلات كاملة هذه تأخذ خدماتها من المناطق القريبة منها، تشارك المناطق الأساسية في الخدمات، نحن حقيقة إذا نستثني الجانب الانساني ونقول صار تجاوز، مواطن ذهب من الايجارات وغيرها والذي لا يملك الاموال للإيجار، نعم، ولكن يجب أن يُحترم القانون.
السبب الذي أدى الى هذا الأمر هو ضعف تنفيذ القانون، المؤسسات المسؤولة سيادة الرئيس على هذه الفضاءات معروفة عندها حقيقة هذه الفضاءات سائبة غير معروفة لديها، بعدما يحدث التجاوز وتكون الشكوى تنظر أنه هذا تابع الى وزارة المالية أو تابع الى أمانة بغداد أو الى وزارة الزراعة، لذلك حقيقة أنا أتمنى من اللجنة المختصة تستفيد من الدراسة الموجودة في مجلس محافظة بغداد وفي وقتها كان هنالك حلول قدمت من قبل الأخت النائبة الزميلة صباح التميمي كانت في ذلك الوقت عضو مجلس المحافظة قدمت دراسة متكاملة أيضاً ومحترمة موجودة في أرشيف مجلس المحافظة، سيادة الرئيس نحتاج من اللجنة أن تقوم بندوة حوارية داخل مجلس النواب تدعو فيه هذه المؤسسات وزارة المالية، أمانة بغداد، وزارة الزراعة وكذلك الدوائر الأمنية. الآن الدوائر الأمنية أصبحت جزء من عملية التجاوز على الأراضي، بعد أن إنتهينا من الرصافة والتشويه للتصميم الأساسي لمدينة بغداد الآن انتقلوا الى الكرخ، الآن في الكرخ كانت توجد مساحات ضامنيها للاستثمار لدينا في منطقة الغزالية منطقة كبيرة كنا محددين فيها (35) الف وحدة سكنية تبنى بدأت الآن يوجد ضابط متقاعد يقطع في الأراضي ويبيع بمليارات الدنانير والفوج القريب منه الماسك للأرض متعاون معه، بعد أن قدمنا الشكوى الأخ قائد الفرقة أخذ آمر الفوج ووضعه في السجن، يعني أمر به. أنا أقول توجد إجراءات، هذه فضاءات سائبة، أول شيء نحتاج أن نعمله أولاً نوقف التجاوزات، نحن من 2011 قلنا (250) الآن أصبحت (400)، إذا أوقفنا التجاوزات بعد ذلك نفكر في الحلول كي نضع الحلول، أما قضية التجاوزات مستمرة الآن لدينا (400) محلة لو نتركهم بعد شهرين تكون (450) وهكذا ويستمر التجاوز.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
شكراً للأستاذ كامل أنه عرج على موضوع الدراسة التي قدمتها منذ كنت في مجلس محافظة بغداد وهي فيها حل متكامل لأزمة السكن، لكن للأسف اليوم أنا عرفت أستاذ ناظم قدم دراسته إن شاء الله أتمنى من استاذ ناظم أن يعيدها في اللجنة التي ذكرها زميلي الاستاذ الدكتور كامل الزيدي.
توجد مشكلة عشوائيات وتوجد مشكلة حكومة مع حكومة بالتجاوزات، وزارة مع وزارة، ومشكلة حكومة مع مواطن في التجاوزات، تجاوزات مواطن مع مواطن محالة الى القضاء، فهذه كل واحدة يراد لها صيغة، هذه واحدة. البارحة وقبلها وأنا منذ سنوات أعمل على هذا الموضوع لا أريد أن أذكر الإحصائيات، لكن توجد مشكلة العشوائيات هي السبب في هذه العشوائيات وزيادتها، البارحة أنا في منطقة ابو دشير  وقبلها في الصابيات، في منطقة ابو دشير (25) الف وحدة سكنية، إنخفض العدد والآن أصبحت (23) الف وحدة سكنية جميعهم أشخاص لا يملكون أموال ورواتبهم محدودة ومن هو أصلاً ليس لديه مال، كيف؟ يحتاج ان يسكن، توجد مشكلة في أمانة بغداد، أمانة بغداد ليس لديها التخصيصات تعلمون يا ناس أمانة بغداد تعمل بآليتين (شفلين وكريدرين) فقط، هذا فقط في حل مشكلة الإفراز، المواطنين لديها سندات ولا تملك الأرض مالتها غير مفرزة، هذه مشكلة كبيرة، أطالب بزيادة التخصيصات أو أنا وجهت كتب الى وزارة الدفاع والزراعة والموارد المائية بتوفير جهد ومساعدة أمانة بغداد (شفل و كريدر) لا نحتاج أكثر، هذه واحدة.
المربع الذهبي الموجود في منطقة أيضا تابع إلى ابو دشير، هذا توجد مشكلة عليه بين مواطن ومواطن، مواطن يملك سند أرض ومفرزة لكن مواطن متجاوز يسكن فيها لا يقبل ان يخرج،  فهذه دعاوي قضائية مشكلة أخرى، موضوع أيصال الخدمات الى هذه المناطق، نحن ألسنا نحاول أن نحل مشكلة سكن ويوجد أشخاص حقيقة لديها سندات، لماذا لا نعطيها لهم؟ لماذا لا نساعدهم؟ (25) من هنا و(11) الف من هنا بالصابيات، هؤلاء جميعهم يحتاجون ان يسكنوا، يحتاجون ان يتخلصوا من الإيجارات، مواطنين يبكون، مواطنين ليس لديهم اموال، هذه مشكلة، مشروع القانون فعلاً يجب أن يكون وانا أطالب من هذه اللحظة أنه تكون لجنة من الخدمات وأي أحد يشترك فيها لأن الجميع محتاج، نواب لا يملكون بيوت، مواطنين يموتون، لديهم أراضي وترغب في البناء ولايوجد، فأتمنى أن تساعدوني في هذا الموضوع.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
كنا نأمل أن تكون هنالك مشاركات أوسع من السيدات والسادة النواب على هذه القضية الحساسة، أنا في إعتقادي هيبة الدولة تكمن في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للبلد، لكن مع كل ألاسف اليوم هيبة الدولة بدأت تتعرض إلى كثير من الأمور في قضية التجاوز على الاملاك العامة والخاصة، الذي حصل منذ عام  2003 سيادة الرئيس إخواني وأخواتي النواب التجاوز الفاحش أمام أعين الدولة من قبل كتل سياسية، من قبل أناس معينين، ولكننا نقول هذا التجاوز فيه بابين، قسم منها لأسباب ديموغرافية، لأسباب سياسية، قسم منها لا شك إنسانية، لا يمكن لنا بأن نقول بأن بعض الفقراء والذين يحتاجون الى سكن أو أنهم يعانون من بعض الأمور، هذا شيء آخر، ولكن أذا يأتي المتجاوز ونقول بأن حالته المادية ليست جيدة ونلاحظ بأنه بنى دار فخمة على أرض متجاوز عليها، كيف هذا؟ هل هذا تجاوز؟ يعني هل هذا أنصاف لموظف خدم الدولة (40) سنة ولا يملك قطعة أرض؟ وهذا ما حصل في مناطق كركوك وطوزخورماتو سيادة الرئيس، فقط حل أنا السيد رياض غريب كان وزير البلديات السابق وهو أعلم في هذه الأمور وهذه المشاكل، لذلك أنا أدعو اللجنة أن يصدروا من هذا المنبر رفض لقرارات مجالس المحافظات الذين يحاولون أن يصدروا قرارات بتمليك المتجاوزين، هذه نقطة يجب أن نلتفت إليها لأن هنالك لحد الآن إستمرار في وجود قوات أمنية في هذه المناطق تأتي وتستغل أراضي لأناس أُعدموا أيام النظام السابق واليوم يشاهدون أمام أعينهم أراضيهم تذهب الى الآخرين وتباع وتشترى من قبل المتنفذين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، مقدم الطلب، أرجو إنضاج ما تم تقديمه بالتقرير الموجود على وفق توصيات تقدم الى مجلس النواب لغرض إعتمادها والتصويت عليها. أنا أشكركم فيما تقدمتم به.
ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
***********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com