المحمداوي : المشروع الذي طرحته الحكومة العراقية بتحويل جباية اجور الطاقة الكهربائية الى المستثمرين فيه الكثير من السلبيات

اشار النائب جمال المحمداوي يوم الاثنين 27/2/2017 الى ان المشروع الذي طرحته الحكومة العراقية المتضمن تحويل جباية اجور الطاقة الكهربائية الى المستثمرين فيه الكثير من السلبيات فإن الدعم الحكومي لقائمة اجور الكهرباء بالنسبة للأهالي ينحصر باستهلاك ١٠٠٠ كيلو واط قليل جدا مقارنة بمعدل استهلاك العوائل الصغيرة والمتوسطة الذي يصل الى ما يقارب ٣٠٠٠ كيلو واط خاصة المحافظات التي تتميز بمناخ حار ورطب اذ يضطر المواطن إلى استخدام اجهزة التكييف لساعات طويلة الأمر الذي يترتب عليه اجور مرتفعة .

وأوضح بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة انه كان الاحرى بالحكومة ووزارة الكهرباء قبل ان تشرع بمشروع للضغط على المواطن بغية ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية او تفعيل جباية الاجور تقديم الدعم المادي الكافي الذي يمكنه من تحمل هذه الأعباء وان لا تعتمد بالجباية فقط على المنازل وإنما المحال التجارية والصناعية والمعدات الزراعية .

وأضاف النائب المحمداوي قائلا ان مصير العديد من العاملين في وزارة الكهرباء مع المستثمر مجهول خاصة موظفي العقود والاجراء اليومية فضلا عن اليات الوزارة ومعداتها والتي تم صرف المليارات عليها إضافة الى غياب التنافس في التاهيل الشبكة الكهربائية وحصرها بيد المستثمر يعني احتمالية التواطئ بالكلفة التخمينية للمشاريع .

ودعا النائب جمال المحمداوي وزارة الكهرباء إلى تحمل مسوؤليتها في تحسين تجهيز الطاقة من خلال تنفيذ المشاريع بشفافية عالية ومحاربة الفساد قبل التضييق على المواطن ومحاولة منعه من تشغيل ابسط الاجهزة الكهربائية مشددا على انها ملزمة بدعم المواطن ذي الاستهلاك المتوسط والبسيط لأن التسعيرة الحالية مبالغها مرتفعة جدا .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com