لجنة السياحة والآثار تستضيف مدراء عاميين في وزارة الثقافة

أستضافت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب علي شريف المالكي وبحضور اعضاءها يوم الاحد 26/2/2017 السيدين مديري دائرة المجاميع السياحية والمرافق السياحية في وزارة الثقافة.
وجرى خلال الاستضافة مناقشة مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بعد دراسة فقراته مع اللجنة القانونية وكيفية الاستفادة من القانون بما يخدم القطاعين العام والخاص.
وبحث الحاضرون موضوع النافذة الواحدة بما يحقق ايرادات مؤثرة في ميزانية البلد وتحقيق انسيابية واضحة في تقسيم ايرادات المنافذ الحدودية بين الوزارات والجهات ذات الصلة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com