لجنة السياحة والآثار تستضيف ممثلي وزارة الثقافة والسياحة

أستضافت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب علي شريف المالكي وبحضور اعضاءها يوم الاثنين 27/2/2017 السيدين رئيس هيأة الآثار والتراث والمستشار القانوني في وزارة الثقافة.
وناقش الحاضرون في الاستضافة المشاكل التي يعاني منها القطاعين الآثاري والسياحي من خلال دراسة اهم توصيات اليونسكو للمناطق الآثارية وخاصة التي يجرى لها الصيانة من مواد وتصميم والشكل العام مع الجهات ذات العلاقة وخاصة المزارات الدينية، اضافة الى تجاوز الانابيب النفطية في مدينة بابل الآثرية والذي يعتبر مخالف لشروط اليونسكو .
وتناولت الاستضافة اهم مخرجات زيارة باريس حول الآثار ومطالبة الوفد العراقي بفتح ممثلية لليونسكو في العراق، فيما شدد السادة المجتمعون على اهمية ايجاد تعاون برؤى مشتركة بين مجالس المحافطات وهيأة الآثار حول المواقع الآثرية.
من جانبه، لفت السيد رئيس هيأة الآثار الى استرجاع اثار كانت مهربة من مدينة الموصل واخرى وجدت اثناء تحرير المناطق، مبينا أن العمل مستمر لاسترجاع آلاثار المهربة خارج البلد عبر الاستفادة من انضمام العراق الى اتفاقية اليوندراوا والتي تسمح للعراق بدفع مبالغ مقابل استرجاع الآثار.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com