لجنة مؤسسات المجتمع المدني تشارك في جلسة حوارية بشأن مشروع قانون مناهضة العنف الاسري

شاركت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في الجلسة الحوارية التي اقيمت برعاية السيد رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري حول ( مشروع قانون مناهضة العنف الاسري يوم الاربعاء 22/2/2017 .

والقت رئيس اللجنة كلمة فيما يخص العنف الاسري اكدت فيها على ان السكوت عن العنف الاسري يجعل من الضحية عرضة للضغوط .

واشارت الى اهمية وضع ستراتيجية لرفع العنف والظلم عن المراة خصوصاً ان جميع الشرائع الدينية حثت على رعاية المراة والطفل والاسرة.

لافتة الى ان اللجنة ستقدم افكاراً لانضاج مشروع قانون مناهضة العنف والتركيز على دور المجتمع المدني في الرقابة وان يكون لمنظمات المجتمع المدني الحق بتقديم الشكوى.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com