النائبة حمدية الحسيني تزور مجلس قضاء الحلة

زارت النائبة حمدية الحسيني عن محافظة الحلة يوم الاربعاء 1/3/2017 مكتب مجلس قضاء الحلة وحضرت جلسته الاعتيادية والمرقمة 8 برئاسة رئيس المجلس السيد محمود شاكر العوادي وبحضور 16 عضواً وكذلك حضور قائمقام الحلة السيد صباح الفتلاوي .
وتم خلال الجلسة التي حضرها وفدا من وحدة الاقاليم برفقة النائبة الحسيني، مناقشة عدم وجود نثرية للمجلس لتغطية نفقات اعمال المجلس من وقود،وعدم وجود دائرة قانونية ووحدة حسابية في مجلس القضاء كان سببا في انفراد مجلس المحافظة بتحديد المشاريع والتصويت عليها .

كما تم تدارس المقترح المقدم من قبل مجلس القضاء حول شمول محافظة بابل بمشروع البترو دولار، بالاضافة الشكاوى المقدمة من قبل الاهالي على اصحاب المهن الحرفية من الحدادين والنجارين لتواجدهم في مناطق سكناهم حيث هناك مقترح مقدم من قبل مجلس القضاء وقائم مقام الحلة بتخصيص قطعة ارض من قبل البلدية لجمع اصحاب المهن فيها ولم يتم تخصيصها الى الان ، دور حضانات الاطفال التي تم الحصول على موافقة انشائها من قبل البلدية بصورة قانونية وعددها 25 حضانة ولم تبنى منها الا حضانة واحدة فقط حيث اتخذ المجلس قرار بتحويل هذا الملف الى هيئة النزاهة ، ومقترح إنشاء مدينة صناعية وتجارية على الطريق الدولي على القطعة التي تم استملاكها من قبل ديوان محافظة بابل والبالغ مساحتها 400 دونم تم تخصيص جزء منها لإنشاء مطار ومجمعات سكنية وجزء منها تم تخصيصه قطع اراضي لعوائل الشهداء.
و في ختام الجلسة بحث الاجتماع مقترح بتطوير الغابات الموجودة في المرادية مقابل سايلو الحلة من خلال استثمارها وجعلها مدينة ترفيهية مميزة في المحافظة ، والحد من ظاهرة التجاوز على الاراضي العامة من قبل عدد من المواطنين والفقراء وذلك من خلال تخصيص قطعة ارض يتم جمعهم فيها في حين تم مخاطبة بلدية الحلة عدة مرات حول هذا الموضوع لكن دون استجابة فضلا عن مقترح نقل المراكز تجارية ومرآب السيارات ومراكز البيع الرئيسة للخضار خارج حدود البلدية لفك الاختناقات المرورية الموجود في شوارع مركز المحافظة


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com