النائبة ميثاق الحامدي تزور مركز علوم البحار بالبصرة
زارت النائبة ميثاق الحامدي يوم الخميس 2/ 3 /2017مركز علوم البحار في محافظة البصرة حيث ألتقت الدكتور علي عبدالزهرة مدير المركز للأطلاع على أهم المشاكل التي تواجه الملاحة العراقية والمخاطر الأقتصادية التي تهدد الملاحة العراقية .
وطالبت النائبة الحامدي بالأسراع في أقرار قانون السلطة البحرية والسواحل حيث ان هذا القانون سينظم الملاحة العراقية ويحد من التجاوزات على الفسحة المائية العراقية التي هي متنفس العراق البحري الوحيد.
ودعت النائبة ميثاق الحامدي الحكومة العراقية الى الأسراع ببناء ميناء الفاو الكبير الذي سيضيع الفرصة على المتربصين بالاقتصاد العرافي ويكون رافدا مهما للأقتصاد العراقي وان تكون جهة حكومية تعنى بأدارة ومراقبة السواحل العراقية.