رئيس البرلمان يدين استهداف المدنيين في الموصل بالأسلحة المحرمة ويطالب قوات التحالف الدولي بتوخي الدقة في توجيه ضرباتهم الجوية

دعا رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاحد، الى طرح قضية استهداف الجانب الايمن من مدينة الموصل بالأسلحة المحرمة دولياً من قبل عصابات داعش الارهابية، لدى الامم المتحدة، وقال سيادته في تصريح صحفي جاء فيه:
“ندين ونستنكر بشدة عمليات الاستهداف التي يتعمدها تنظيم داعش الارهابي ضد مواطنينا في مدينة الموصل التي تتعرض لأبشع عمليات الابادة من خلال استخدام الاسلحة المحرمة دوليا، خلال معارك التحرير التي تقودها قواتنا الامنية البطلة”.
واضاف سيادته “نطالب الحكومة والمجتمع الدولي بأجراء تحقيق عاجل وسريع بشان الانتهاكات الجبانة التي يحاول من خلالها داعش ان يوقع اكبر الخسائر بين المدنيين سواء بالأسلحة المحرمة او باستخدامهم كدروع بشرية في معركة تتطلب من الجميع الحيطة والحذر والحرص على حياة المدنيين في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية”.
وحذر رئيس مجلس النواب “من عواقب اي تهاون دولي تجاه تكرار استخدام الجماعات الارهابية للأسلحة الكيماوية المحرمة في استهداف المدنيين، وان التهاون في هذا الامر سيشجع هذه الجماعات على استهداف مناطق اخرى والتسبب بكوارث انسانية لا تحمد عقباها على المدى البعيد”.
وبشأن عمليات النزوح، طالب الرئيس الجبوري بإيلاء ملف النازحين الاهمية القصوى من قبل الحكومة والمجتمع الدولي من اجل استيعاب الاعداد الكبيرة التي اضطرت الى النزوح جراء العمليات العسكرية، من خلال تهيئة كل مستلزمات الاغاثة التي تعينهم على تجاوز الازمة الراهنة.
كما دعا سيادته قوات التحالف الدولي الى ضرورة تجنيب المدنيين اثار ضرباتهم الجوية الخاطئة، مطالباً بتوخي الدقة في تنفيذ الاهداف، والتي تمنع معها وقوع مزيد من الضحايا الذي يحاول تنظيم داعش استغلال الظروف باستخدامهم كدروع بشرية.

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
5/3/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com