المحمداوي : مسودة قانون انتخابات مجلس النواب تمثل خطوة متقدمة عن القوانيين السابقة

أشار النائب الدكتور جمال المحمداوي يوم الاحد 5/3/2017 الى ان مسودة قانون انتخابات مجلس النواب تمثل خطوة متقدمة عن القوانيين السابقة ونقترح ان تكون كل المقاعد ضمن الدائرة الانتخابية وتوزع على اعلى الاصوات بغض النظر عن القائمة .

وبين النائب المحمداوي اهمية هذه الخطوة المتطورة مقارنة بسابقاتها وان كتلة الفضلية تراها خطوة للامام بأعتمادها الاسلوب المختلط باحتساب نسبة الاصوات بين القوائم الكبيرة والاصوات الاعلى للمرشحين مفضلة ان تكون كل المقاعد ضمن الدائرة الانتخابية توزع على اعلى الاصوات بغض النظر عن القائمة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com