رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا ضم جمعية المحققين القضائيين العراقية ومنظمة المحقق لسيادة القانون
استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ، اليوم الاثنين، وفدا ضم جمعية المحققين القضائيين العراقية، ومنظمة المحقق لسيادة القانون في إقليم كردستان.
وناقش الحاضرون مع سيادته آليات وسبل تطوير عمل المحقق القضائي، وأهمية أن يساهم السادة المحققون في رفد الجانب القضائي بطرق عملية تسرع في عملية التحقيق وتساهم في اسراع اجراءاته الروتينية.
وأشار الرئيس الجبوري إلى ضرورة أن تساهم الجهات الامنية في عموم العراق في توفير الحماية اللازمة للمحققين، مع ايلاء الموضوع اهمية خاصة كونه جزء من تقوية ركائز الديمقراطية وتحقيق العدالة.
وأكد سيادته اهتمامه البالغ بهذه الشريحة وبما تؤديه من مهام مؤثرة وبالغة تساهم في رفد العدالة المجتمعية في البلد، موضحا أن مجلس النواب في طور دراسة قانون المحققين القضائيين رقم “80” في التشريعات القادمة من أجل المساهمة في حفظ استحقاقات هذه النخبة المهمة.
من جانبهم ثمن السادة المحققون دور رئيس مجلس النواب ومساهمته في تشريع العديد من القوانين التي تنعكس ايجابيا في حياة المواطنين العراقيين.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
6/3/2017
وناقش الحاضرون مع سيادته آليات وسبل تطوير عمل المحقق القضائي، وأهمية أن يساهم السادة المحققون في رفد الجانب القضائي بطرق عملية تسرع في عملية التحقيق وتساهم في اسراع اجراءاته الروتينية.
وأشار الرئيس الجبوري إلى ضرورة أن تساهم الجهات الامنية في عموم العراق في توفير الحماية اللازمة للمحققين، مع ايلاء الموضوع اهمية خاصة كونه جزء من تقوية ركائز الديمقراطية وتحقيق العدالة.
وأكد سيادته اهتمامه البالغ بهذه الشريحة وبما تؤديه من مهام مؤثرة وبالغة تساهم في رفد العدالة المجتمعية في البلد، موضحا أن مجلس النواب في طور دراسة قانون المحققين القضائيين رقم “80” في التشريعات القادمة من أجل المساهمة في حفظ استحقاقات هذه النخبة المهمة.
من جانبهم ثمن السادة المحققون دور رئيس مجلس النواب ومساهمته في تشريع العديد من القوانين التي تنعكس ايجابيا في حياة المواطنين العراقيين.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
6/3/2017