همام حمودي يوجه اللجان المختصة بإنجاز تشريع القوانين المهمة خلال الفصل الحالي ، وبيان موقفها بشان طلبات النواب المحالة اليها

وجه عضو هياة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ، كتابا رسميا الى اللجان النيابية المختصة طالب فيه الإسراع بدراسة وانجاز اكبر عدد ممكن من التشريعات الضرورية خاصة التي وصلت من الحكومة الى مجلس النواب ، لافتاً الى ضرورة درجها ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي .

وشدد د. حمودي على وجوب حسم القوانين الضرورية كمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا ، والخدمة المدنية الاتحادي ، ودمج والغاء بعض الوزارات ، وانتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، وحرية التعبير عن الراي ، وغيرها من القوانين ، داعيــــــــا لبيان موقف اللجان المعنية بشأن طلبات السادة النواب والمحالة اليها من رئاسة المجلس .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com