الشيخ حمودي يدعو لمنح قطع اراضي للمعلمين واطلاق الترفيعات لهم ويطالب بوضع حلول تضمن عدم تأخير رواتبهم
شدد عضو هياة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ، وجوب وضع معالجات آنية تضمن عدم تكرار تأخير تسليم رواتب المعلمين ، داعيا ادارة المحافظات ومجالسها المحلية لتخصيص قطع اراضي اليهم ، تكريما لهم ولجهودهم الإستثنائية في خدمة البلد والمجتمع ، وبإعتبارهم اساس بناء الدولة واجيالها على مر العصور .
جاء ذلك في كلمته خلال استضافة شريحة المعلمين ومدراء المدارس الإبتدائية في مبنى البرلمان اليوم ، والتي جاءت ضمن بادرة خاصة به تعتبر الأولى من نوعها على المستوى التشريعي ، كجزء من تعزيز حلقات التواصل مع مختلف شرائح المجتمع .
وطالب د. حمودي وزارة المالية لإطلاق الترفيعات السنوية للكوادر التدريسية الإبتدائية وإعتماد الإستحقاق الوظيفي في ذلك ، مبدياً اهتمامه على وجوب اعادة الإعتبار والإعتزاز بهذه الشريحة بدءا من شخص التدريسي الذي يجب ان يعتقد باهميته وموقعه وتأثيره في المجتمع ووصولاً لكافة اطياف الشعب ، لافتاً اهمية اقرار قانون حماية المعلم بما يحفظ كافة حقوقه الكاملة التي كفلها له الدستور والنظام الديمقراطي في البلد .
وجرى خلال برنامج الإستضافة ايضاً لقاءهم برئاسة واعضاء لجنة التربية النيابية ، واعضاء من اللجنة القانونية ، كما كانت لهم جولة بدائرة البحوث ، واختتاما لزيارتهم الكريمة كانت لهم فرصة طيبة في الاطلاع على آلية التصويت على القوانين من خلال وجودهم داخل جلسة المجلس لهذا اليوم والتي تزامنت مع قراة بيان للجنة التربية ” بإسم البرلمان ” تمثل بمباركتهم حلول عيد المعلم والمطالبة بتحسين النظام التربوي واعادة النظر بالتخصيصات المالية للشرائح التعليمية في المدارس الابتدائية .