مجلس النواب يصوت على قانون الاحتراف الرياضي ويناقش ازمة نازحي الموصل
مجلس النواب يصوت على قانون الاحتراف الرياضي ويناقش ازمة نازحي الموصل
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 187 نائبا اليوم الثلاثاء 7/3/2017، على قانون الأحتراف الرياضي وناقش ازمة النازحين في الموصل.
وفي مستهل الجلسة أستنكر الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب ماتعرض له مقرر المجلس النائب نيازي معمار اوغلو وعائلته من محاولة اغتيال، مطالبا السلطات المحلية في اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بتامين الحماية اللازمة للسيدات والسادة النواب في مختلف المحافظات.
وقدم السيد رئيس مجلس النواب التهنئة للمعلم العراقي بمناسبة عيده الاغر ، داعيا اللجان المعينة بالمضي بالتشريعات التي تنصف شريحة المعلمين، مهنأ في الوقت ذاته المراة العراقية بمناسبة عيدها ودورها المشهود وصبرها وتضحياتها الكبيرة على طول السنوات الصعبة وقدرتها على ادارة المؤسسات المختلفة وتربية الاجيال وحضورها الفاعل في ساحات الوغى لمحاربة داعش.
بعدها تلت لجنة التربية بيانا بمناسبة عيد المعلم دعت فيه الى النهوض بقطاع التربية واصلاحه و اصلاح المؤسسات التربوية والتعليمية ضمن جهود التنمية البشرية كونها تشكل ثروة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات ، مطالبا المؤسسات التربوية بمواكبة حركات التجديد وتحقيق الجودة، منوه الى ان قلة التخصيصات المالية وتغيير وزراء التربية باستمرار اثر على واقع التربية مما يتطلب وضع برامج وستراتيجيات تعزز دور المعلم والاهتمام بالطلبة وتحسين سلوكهم.
وفي شأن اخر دعا السيد رئيس المجلس لجنة الهجرة والمهجرين لاستنفار الطاقات والامكانيات لاغاثة النازحين من الجانب الايمن لمدينة الموصل.
والقى النائب عامر الخزاعي بيانا بأسم مجلس النواب بمناسبة الانتفاضة الشعبانية ضد النظام البائد اشاد فيه بالتضحيات الكبيرة لاكثر من نصف مليون انسان من ابناء الوسط والجنوب وعشرات الالاف من سكان المناطق الكردية والاف المهاجرين والمهجرين عادا وقوف قوى المعارضة متوحدة بانه اسهم باسقاط النظام البائد في 2003 ، داعيا الى ان تكون التضحيات في مواجهة داعش حاضرة امام الجميع في مسيرة بناء البلد وتحقيق تسوية شاملة لمرحلة مابعد داعش واعادة النازحين الى ديارهم .
وفي سياق اخر رحب الرئيس الجبوري بضيوف الجلسة من مدراء ومعلمي عدد من المدارس الابتدائية في تربية الكرخ والرصافة.
وصوت المجلس على مقترح قانون الأحتراف الرياضي والمقدم من لجنة الشباب والرياضة من اجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم الية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم الية احتراف الرياضيين المحليين والاجانب والسماح للرياضة العراقية المشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي.
وفي سياق اخر شدد الرئيس الجبوري على ان الاستجوابات التي استوفت الاجراءات الشكلية والقانونية ستتم خلال الفصل التشريعي الحالي وتم تحديد يوم الخميس من كل ايام الجلسات لهذا الغرض، منوها الى ان الاشكال الذي يتعلق برئيس هيئة الاعلام والاتصالات يركز على تقديم طلب بالتاجيل من قبل الهيئة ووافق المجلس على التاجيل وتسلم المجلس يوم امس طلب فيه وثائق تطلب هيئة الاعلام والاتصالات تاجيل موعد الاستجواب ، مبينا انه تم ابلاغ السيد ممثل الحكومة باعطاء ثلاث توقيتات لكل وزير وفي حال غيابه سيتم اجراء الاستجواب غيابا .
واعلن السيد الجبوري عن تحديد يوم 13-4 موعدا لاستجواب وزير الزراعة بناءا على طلب النائبة زينب الطائي ويوم 11-5 موعدا لاستجواب السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي من قبل النائب كاظم الصيادي ويوم 25-5 موعدا لاستجواب السيد وزير التجارة وكالة والتخطيط اصالة بناءا على طلب من النائبة عالية نصيف فضلا عن تحيد يوم 25-5 موعدا لاستجواب السيد وزير التربية من قبل النائب رياض غالي لافتا الى انه سيتم حسم تحديد موعد توقيتات جديدة لاستجواب السيدة وزيرة الصحة من قبل النائب عواد العوادي واستجواب مفوضية الانتخابات من قبل النائبة ماجدة التميمي.
وتلت لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين تقريرا بشأن نازحي الموصل لفتت فيه الى العمليات العسكرية الجارية في المدينة ضد تنظيم داعش الارهابي ومارافقها من عمليات نزوح تمت على مرحلتين تخص الجانب الايسر والايمن، مشيرة الى ان النازحين واجهوا صعوبات بيئية وامنية ادت الى فقدان بعضهم لحياتهم اثناء مسيرهم الى المخيمات، مؤكدة على ان الجهود المبذولة لمساعدة النازحين مازالات ضعيفة جدا خصوصا ان مخيمات النزوح تمتاز بقلة طاقتها الاستيعابية خصوصا ان عدد النازحين يوميا يصل الى 13 الف نازح . (نص التقرير )
واوضحت اللجنة بان قلة عدد العوائل العائدة الى مناطق الساحل الايسر يعود الى ضعف الخدمات مبينة وجود عقبات عدة امام مساعدة النازحين وخاصة صعوبة وصول المواد الغذائية الى المخيمات لتلكؤ دور وزارة التجارة مع قلة الحافلات المخصصة من قبل وزارة النقل بالاضافة الى عدم كفاية الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة للنازحين، مقترحة اعلان نينوى منطقة منكوبة لاغاثة السكان النازحين واطلاق الاموال المخصصة للنازحين من موازنة 2017 واطلاق حملة تبرعات في كل المحافظات والعمل باقصى سرعة لعودة النازحين من محافظات عدة بالاضافة الى دعوة الحكومة لوزارة الخارجية للتحرك على المجتمع الدولي لمساعدة النازحين فضلا عن اهمية تفعيل صنوق دعم اعادة اعمار المناطق المحررة وانشاء جسور عائمة بين الجانب الايمن والجانب الايسر وتدقيقهم امنيا وتخييرهم بين العودة لمناطقهم او مخيمات النزوح، مثمة دور القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها بتحرير مدينة الموصل.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، تسألت النائبة نجيبة نجيب عن اهمال التقرير ذكر المحافظات التي استقبلت النازحين وخاصة في أقليم كردستان، داعية الى توفير التخصيصات المالية لسد حاجة المستلزمات المقدمة للنازحين .
وأشار النائب عبد الرحمن اللويزي الى أن سبب المأساة التي لحقت بسكان الساحل الايمن هو نفاذ المؤن، لافتا الى توجيه نداء انساني لدول العالم لمساعدة اهالي الموصل .
وأستفسر النائب جوزيف صليوا عن مصير الاموال التي منحت من الدول العربية والاجنبية لمساعدة النازحين، مطالبا بتشكيل لجنة معنية لمراقبة صرف الاموال وايجاد حل للموظفين النازحين المنتسبين في اقليم كردستان .
ونوه النائب خالد المفرجي الى ضرورة تضمين التقرير لأزمة نازحي قضاء الحويجة، داعيا الى تشكيل لجنة لرصد الانتهاكات التي تحصل وعقد مؤتمر داعم للنازحين .
وطالب النائب فارس السنجري باستضافة القائد العام للقوات المسلحة والسادة الوزراء المعنيين للوقوف على امكانيات الحكومة وما ستقدمه للنازحين للتخفيف عن معاناتهم .
ودعا النائب عواد العوادي الى تحمل المسؤولية الكاملة من قبل مؤسسات الدولة ودعم القوات الامنية لحل الازمة وفتح باب التبرع في مجلس النواب لمساعدة النازحين .
وأقترح النائب عباس البياتي توجيه نداء استغاثة في انحاء العراق ولدول العالم لمساعدة النازحين في محافظة نينوى .
وفي ردها الى المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على مضيها في متابعة الازمة واستنفارها للجهود، داعية الى فتح مكاتب للتبرعات في المحافظات لدعم توفير الاحتياجات اللازمة للنازحين، منوهة الى سرعة التحرك قبل وقوع كارثة انسانية .
بدوره، اعلن السيد رئيس المجلس عن توجيه دعوة يوم الخميس لحضور السادة الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة مستفيضة للأزمة والتصويت على التوصيات .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 9/3/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/3/2017