محضر جلسـة رقـم (15) الثلاثاء (7/3/2017) م
عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:05) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في بداية عمل المجلس يستنكر مجلس النواب العراقي ما تعرض له السيد مقرر المجلس النائب نيازي معمار أوغلو وعائلته من محاولة اغتيال ونطالب السلطات المحلية وسلطات الإقليم والحكومة الاتحادية بتأمين الحماية اللازمة لأعضاء مجلس النواب في عموم المحافظات لغرض عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف الذي تسبب بخلق توترات غير محمودة.
في مثل هذه الأيام لا يسع مجلس النواب العراقي إلا أن يتقدم بالتهنئة الخالصة إلى المعلم العراقي بعيده الأغر داعين إلى الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من قبل الجهات المختصة وفي ذات الوقت اللجان المعنية لتمشية التشريعات التي من شأنها أن تنصف هذه الشريحة المهمة التي واجهت ظروفاً صعبة وقاسية واستمرت في عملية تربية الأجيال مواصلة العلم، إذا كان للجنة التربية حديث في هذا الخصوص.
في ذات الوقت مجلس النواب العراقي يهنأ المرأة العراقية بعيدها الأغر الذي كان لها الدور المشهود في أيام وظروف صعبة وقاست وعانت وصمدت وصبرت طوال هذه السنوات الصعبة التي يمر بها العراق وأثبتت جدارتها في تربية الأجيال وقدرتها على إدارة المؤسسات المختلفة وكان لها الحضور الفاعل حتى في ساحات الوغى في مواجهة الإرهاب وداعش.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل:-
يقرأ بيان لجنة التربية بمناسبة عيد المعلم. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبانية.
– النائب أحمد حمادي عبد شاويش المساري (نقطة نظام):-
في الوقت الذي نبارك فيه الانتصارات التي تجري اليوم في الساحل الأيمن لمدينة الموصل ونقف صفاً واحداً مع قواتنا المقاتلة بكل صنوفها ومسمياتها لكن هناك كارثة إنسانية حقيقية تحدث اليوم في الموصل تحتاج إلى جهد كبير من الدولة العراقية بكل مؤسساتها لذلك نحتاج إلى تكاتف الجهود وأن تتوجه كل مؤسسات الدولة ووزاراتها بجهدها الهندسي والإنساني لكي تغيث المدنيين الذين ينزحون من هذه المناطق، وأطلب أن تكون هناك جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الإنساني الذي يحدث اليوم في معركة الموصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالبنا لجنة الهجرة والمهجرين ولديها تقرير سيقرأ في هذه الجلسة بهذا الخصوص وإذا وجدت اللجنة الحاجة إلى حضور الجهات التنفيذية سوف نحدد موعد لحضورهم ومناقشة هذا الموضوع المهم، ومجلس النواب العراقي يدعو إلى استنفار كل الطاقات والإمكانيات لإغاثة النازحين في ذات الوقت الذي فيه تمضي قواتنا البطلة في عمليات التحرير المستمرة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
بيان التحالف الوطني بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبانية. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا بيان بأسم المجلس.
هناك مداخلة أو طلب مداخلة بشأن نازحي نينوى سيرجئ عند قراءة تقرير لجنة الهجرة والمهجرين بعد عملية التصويت.
يتم استدعاء ضيوف المجلس، لدينا عدد من السيدات والسادة ضيوف المجلس من المعلمين ومدراء المدارس الابتدائية في مديريتي الكرخ والرصافة.
المداخلات بعد التصويت، لدينا فقرة تحتاج إلى نصاب ومن المهم بمكان أن ننجز عملية التصويت وكل المداخلات موجودة.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون الاحتراف الرياضي. (لجنة الشباب والرياضة)
أترك لكم الفرصة وهناك مداخلات على فقرات تتعلق بجدول الأعمال لننجز هذه الفقرة المتعلقة بالتصويت وبعد ذلك المداخلات تأتي.
مجلس النواب العراقي يرحب بضيوف المجلس لهذا اليوم من المعلمين ومدراء المدارس الابتدائية في مديريتي الكرخ والرصافة، أهلاً وسهلا بهم لحضورهم جلسة مجلس النواب، وقبل قدومكم قرأ المجلس بيان يهنئ فيه المعلم العراقي بعيده الأغر.
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
بدأت الجلسة الساعة (12:05) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في بداية عمل المجلس يستنكر مجلس النواب العراقي ما تعرض له السيد مقرر المجلس النائب نيازي معمار أوغلو وعائلته من محاولة اغتيال ونطالب السلطات المحلية وسلطات الإقليم والحكومة الاتحادية بتأمين الحماية اللازمة لأعضاء مجلس النواب في عموم المحافظات لغرض عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف الذي تسبب بخلق توترات غير محمودة.
في مثل هذه الأيام لا يسع مجلس النواب العراقي إلا أن يتقدم بالتهنئة الخالصة إلى المعلم العراقي بعيده الأغر داعين إلى الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من قبل الجهات المختصة وفي ذات الوقت اللجان المعنية لتمشية التشريعات التي من شأنها أن تنصف هذه الشريحة المهمة التي واجهت ظروفاً صعبة وقاسية واستمرت في عملية تربية الأجيال مواصلة العلم، إذا كان للجنة التربية حديث في هذا الخصوص.
في ذات الوقت مجلس النواب العراقي يهنأ المرأة العراقية بعيدها الأغر الذي كان لها الدور المشهود في أيام وظروف صعبة وقاست وعانت وصمدت وصبرت طوال هذه السنوات الصعبة التي يمر بها العراق وأثبتت جدارتها في تربية الأجيال وقدرتها على إدارة المؤسسات المختلفة وكان لها الحضور الفاعل حتى في ساحات الوغى في مواجهة الإرهاب وداعش.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل:-
يقرأ بيان لجنة التربية بمناسبة عيد المعلم. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبانية.
– النائب أحمد حمادي عبد شاويش المساري (نقطة نظام):-
في الوقت الذي نبارك فيه الانتصارات التي تجري اليوم في الساحل الأيمن لمدينة الموصل ونقف صفاً واحداً مع قواتنا المقاتلة بكل صنوفها ومسمياتها لكن هناك كارثة إنسانية حقيقية تحدث اليوم في الموصل تحتاج إلى جهد كبير من الدولة العراقية بكل مؤسساتها لذلك نحتاج إلى تكاتف الجهود وأن تتوجه كل مؤسسات الدولة ووزاراتها بجهدها الهندسي والإنساني لكي تغيث المدنيين الذين ينزحون من هذه المناطق، وأطلب أن تكون هناك جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الإنساني الذي يحدث اليوم في معركة الموصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالبنا لجنة الهجرة والمهجرين ولديها تقرير سيقرأ في هذه الجلسة بهذا الخصوص وإذا وجدت اللجنة الحاجة إلى حضور الجهات التنفيذية سوف نحدد موعد لحضورهم ومناقشة هذا الموضوع المهم، ومجلس النواب العراقي يدعو إلى استنفار كل الطاقات والإمكانيات لإغاثة النازحين في ذات الوقت الذي فيه تمضي قواتنا البطلة في عمليات التحرير المستمرة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
بيان التحالف الوطني بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبانية. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا بيان بأسم المجلس.
هناك مداخلة أو طلب مداخلة بشأن نازحي نينوى سيرجئ عند قراءة تقرير لجنة الهجرة والمهجرين بعد عملية التصويت.
يتم استدعاء ضيوف المجلس، لدينا عدد من السيدات والسادة ضيوف المجلس من المعلمين ومدراء المدارس الابتدائية في مديريتي الكرخ والرصافة.
المداخلات بعد التصويت، لدينا فقرة تحتاج إلى نصاب ومن المهم بمكان أن ننجز عملية التصويت وكل المداخلات موجودة.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون الاحتراف الرياضي. (لجنة الشباب والرياضة)
أترك لكم الفرصة وهناك مداخلات على فقرات تتعلق بجدول الأعمال لننجز هذه الفقرة المتعلقة بالتصويت وبعد ذلك المداخلات تأتي.
مجلس النواب العراقي يرحب بضيوف المجلس لهذا اليوم من المعلمين ومدراء المدارس الابتدائية في مديريتي الكرخ والرصافة، أهلاً وسهلا بهم لحضورهم جلسة مجلس النواب، وقبل قدومكم قرأ المجلس بيان يهنئ فيه المعلم العراقي بعيده الأغر.
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بمقترح القانون (11-12) تحدث عن الاستغناء وعن الاستبدال رغم أن الرياضي يتم التعاقد معه بموجب عقد الاحتراف الذي تحدث عنه القانون وهو عقد عمل يتم وفق بنود فيجب أن يضاف إلى الاستغناء والاستبدال ووفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف هذه العبارة.
التصويت على المادة (1) البند عاشراً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) أخذاً بالاعتبار الملاحظات المذكورة بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
هو مقترح ولا أفهم ما هو التعديل المقترح من اللجنة؟ هو ليس مشروع قانون لكي يكون للجنة مقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أيضاً لاحظت ذلك لكن يبدو هو المقترح من قبل لجنة أخرى.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
إذا لم تتفق اللجنة فيما بينهم يجب أن تبين لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة منطقية، أنتم قدمتم مقترح فكيف مقترح على مقترح؟
– النائب جاسم محمد جعفر:-
بعد القراءة الأولى كان هناك حديث مفصل مع أشخاص معنيين في أكثر من ثلاثة اجتماعات ومع أشخاص مهنيين ارتأت اللجنة أنه يحتاج إلى بعض التغييرات.
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (4) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
الفقرة (أ) من أي جهة؟ بدون تحديد؟ أكاديميين أم رياضيين؟
– النائب جاسم محمد جعفر:-
أثنين منهم من الاتحاد وثلاثة من طرف اللاعب ومن القانونيين ومن دون تحديد من أي جهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (5) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– النائب رائد إسحاق متي داود (نقطة نظام):-
المادة السادسة الفقرة أولاً من المادة والحادية عشر من نفس المادة، في حالة عدم المصادقة أو عدم توثيقه ما هو الأثر القانوني المترتب؟ هل يعتبر العقد باطل؟ والمصادقة شرط من شروط صحة العقد؟
– النائب جاسم محمد جعفر:-
نعم، الاتحاد المعني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) البند خامساً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) البند رابع عشر مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مع إضافة البند سادساً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (8) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (10) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (11) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (12) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-
يقرأ المادة (13) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (14) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (15) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (16) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) البند ثانياً التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (18) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (19) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (20) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (21) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
فيما يتعلق بمقترح القانون (11-12) تحدث عن الاستغناء وعن الاستبدال رغم أن الرياضي يتم التعاقد معه بموجب عقد الاحتراف الذي تحدث عنه القانون وهو عقد عمل يتم وفق بنود فيجب أن يضاف إلى الاستغناء والاستبدال ووفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف هذه العبارة.
التصويت على المادة (1) البند عاشراً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) أخذاً بالاعتبار الملاحظات المذكورة بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
هو مقترح ولا أفهم ما هو التعديل المقترح من اللجنة؟ هو ليس مشروع قانون لكي يكون للجنة مقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أيضاً لاحظت ذلك لكن يبدو هو المقترح من قبل لجنة أخرى.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
إذا لم تتفق اللجنة فيما بينهم يجب أن تبين لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة منطقية، أنتم قدمتم مقترح فكيف مقترح على مقترح؟
– النائب جاسم محمد جعفر:-
بعد القراءة الأولى كان هناك حديث مفصل مع أشخاص معنيين في أكثر من ثلاثة اجتماعات ومع أشخاص مهنيين ارتأت اللجنة أنه يحتاج إلى بعض التغييرات.
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (4) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
الفقرة (أ) من أي جهة؟ بدون تحديد؟ أكاديميين أم رياضيين؟
– النائب جاسم محمد جعفر:-
أثنين منهم من الاتحاد وثلاثة من طرف اللاعب ومن القانونيين ومن دون تحديد من أي جهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (5) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– النائب رائد إسحاق متي داود (نقطة نظام):-
المادة السادسة الفقرة أولاً من المادة والحادية عشر من نفس المادة، في حالة عدم المصادقة أو عدم توثيقه ما هو الأثر القانوني المترتب؟ هل يعتبر العقد باطل؟ والمصادقة شرط من شروط صحة العقد؟
– النائب جاسم محمد جعفر:-
نعم، الاتحاد المعني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) البند خامساً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) البند رابع عشر مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مع إضافة البند سادساً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (8) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (10) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (11) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرأ المادة (12) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-
يقرأ المادة (13) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (14) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (15) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (16) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) البند ثانياً التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (18) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تقرأ المادة (19) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (20) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (21) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (22) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة للقانون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون الاحتراف الرياضي).
شكراً للجنة المختصة لإنجازها هذا القانون المهم الذي يراعى شريحة الرياضيين.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة المالية، لجنة السياحة والآثار).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنا عندي نقطتان نظام، وليس نقطة واحدة، الأولى إن السيد نائب رئيس مجلس النواب إستقال من لجنة اختيار المفوضين، ونتمنى أن نعرف الأسباب، هذه قضية مهمة في الحقيقة، ولكي يطلع الجمهور ايضاً عليها، فلا بأس أن تخصص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس محله الآن.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أما فيما يخص القانون سيادة الرئيس نحن في لجنة الثقافة والاعلام قدمنا ملاحظاتنا لتعديل القانون الذي أتى من الحكومة، لم تؤخذ بهذه الملاحظات أطلاقاً، لهذا نطلب من جنابك تأجيله لحين الأخذ فيما يخص وزارة الثقافة بالذات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول مشروع القانون، يجب أن ننتهي من نقاط النظام ونحسم الأمر بشأنه ونرجع إلى النقاط النظام الأخرى.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول جمع تواقيع لدرج موضوع مستحقات فلاحي إقليم كردستان، هذه المشكلة يجب درجها في جدول أعمال اليوم، ونطالب بالتصويت عليه، لأنه يحتاج إلى تصويت حتى لا يختل النصاب.
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (22) من مقترح قانون الاحتراف الرياضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة للقانون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون الاحتراف الرياضي).
شكراً للجنة المختصة لإنجازها هذا القانون المهم الذي يراعى شريحة الرياضيين.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة المالية، لجنة السياحة والآثار).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنا عندي نقطتان نظام، وليس نقطة واحدة، الأولى إن السيد نائب رئيس مجلس النواب إستقال من لجنة اختيار المفوضين، ونتمنى أن نعرف الأسباب، هذه قضية مهمة في الحقيقة، ولكي يطلع الجمهور ايضاً عليها، فلا بأس أن تخصص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس محله الآن.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أما فيما يخص القانون سيادة الرئيس نحن في لجنة الثقافة والاعلام قدمنا ملاحظاتنا لتعديل القانون الذي أتى من الحكومة، لم تؤخذ بهذه الملاحظات أطلاقاً، لهذا نطلب من جنابك تأجيله لحين الأخذ فيما يخص وزارة الثقافة بالذات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول مشروع القانون، يجب أن ننتهي من نقاط النظام ونحسم الأمر بشأنه ونرجع إلى النقاط النظام الأخرى.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول جمع تواقيع لدرج موضوع مستحقات فلاحي إقليم كردستان، هذه المشكلة يجب درجها في جدول أعمال اليوم، ونطالب بالتصويت عليه، لأنه يحتاج إلى تصويت حتى لا يختل النصاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يضاف إلى جدول الأعمال للتصويت، أقصد يوافق المجلس على درجه في جدول الأعمال. النصاب حتى نحسم هذا الموضوع بالضبط، مشروع القانون.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري:-
سيادة الرئيس أنا عندي ملاحظتين، الملاحظة الأولى فيما يخص سير عمل المجلس النواب، هناك بين الحين والآخر تصدر أوامر نيابية من قبل رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان حول مواضيع معينة، الذي أطلبه من رئاسة مجلس النواب توضيح ما هي المعايير التي تعتمدها رئاسة المجلس بإختيار أعضاء مجلس النواب، لدي الأمر النيابي (12) فيما يخص متابعة أعمال صندوق أعمار المناطق المحررة، على ماذا أعتمدتم سيادة الرئيس، إذا ممكن أن تركز معي، إذا أعتمدتم تمثيل اللجان لجنة الخدمات والأعمار غير ممثلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا (169) عدد أعضاء المجلس، النصاب موجود. أرجو المحافظة على النصاب، تفضلي.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري:-
وإذا اعتمدتم تمثيل المحافظات المحررة فمحافظة صلاح الدين غير مشمولة، سيادة الرئيس أنا أتحفظ على الأمر النيابي رقم (12) وأطلب إعادة النظر لأن في الحقيقة الأوامر النيابية أصبحت تنفيذ رغبات بعيدة كل البعد عن الهدف المنشود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تسمى نقطة نظام، كل واحد يستغل فرصة ويقوم بالتحدث في مسائل بالإمكان عرضها في غير هذا المحل.
السيدات والسادة الآن نتحدث حول مشروع القانون.
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي:-
سيادة الرئيس، قدمنا في الجلسة العامة التي نوقش فيها القانون وصوت عليها من حيث المبدأ إعتراض على المادة (5)، وبعد الاجتماع مع اللجنة المعنية اتفقنا على صيغة لتعديل المادة (5)، والصيغة تقول (على مجلس الوزراء إصدار قوانين تفصيلية تحدد هيكلية كل وزارة وخلال فترة ستة أشهر، وفي حالة عدم إصدارها يعتبر هذا القانون لا غياً)، لايجوز تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الوزراء، هذه صلاحيات تشريعية، وفي وقتها اللجنة وافقت على هذا المقترح، أرجو إدراجه الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً اللجنة ثبتوا الملاحظات حتى نستطيع أن نمضي أو لا نمضي. أرجو الحفاظ على النصاب. نستمع إلى نقاط النظام ونرجع لكم، فقط نقاط النظام على مشروع القانون لأننا لدينا مرحلة تصويت حتى نحسم الجدل، إما نمضي بعملية التصويت على مشروع القانون أو نقوم بتأجيله.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
نظام الحكم في العراق نظام إتحادي فيدرالي، معناها الإبقاء على الوزارات الاتحادية وإلغاء الوزارات غير الاتحادية، اليوم عدد الوزارات في العراق (22) وزارة واغلب هذه الوزارات غير إتحادية، آتي اليوم وأضيف وزارة أخرى على الوزارات (22) وتصبح (23) وزارة، وهذا ليس بالصحيح وهذا المقترح الإخوة أضافوه وليس الحكومة، الحكومة لم نأخذ رأيها في دمج مؤسستي الشهداء السجناء، لا يوجد مانع إذا هاتين المؤسستين تكونا هيأة لا يوجد فيها أي مجال، ولكن آتي بها وتصبح الوزارة (23) ونظامنا في العراق نظام إتحادي فيدرالي، نحن نريد أن نتخلص من الوزارات البقية، (22) وزارة كثيرة اليوم على العراق بهذه الطريقة، أدعو من الأحبة أن يراجعوا مقترحهم هذا، وفي الدستور العراقي تكون هيأة، موجودة هيئة مؤسسة السجناء وهيئة مؤسسة الشهداء، وآتي بها وتصبح وزارة ما معناتها.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (37) من النظام الداخلي أولاً: تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه، دكتور هذا الموضوع بالنسبة لدمج الوزارات، نحن كلجنة صحة وبيئة لم يتم التشاور مع اللجنة، مع العلم انه هو إختصاصها بخصوص لجنة وزارة الصحة والبيئة، فهذا الموضوع يجب أن يناقش في اللجان وبقوانين تأتي من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أوضح مسألة، البعض من ممثلي اللجان التي جرى عليها عملية الدمج، يعتقدون أن صلاحية اللجان أن تشترك، الحقيقة ليست كذلك، القضية فيها بعد قانوني، ويمكن أن اللجنة القانونية تغني عن حضور كل ممثلي اللجان المختصة، ومع ذلك يُستمع إلى وجهات النظر بهذا الخصوص.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
هذا المشروع يتعارض مع المادة (61) من الدستور لأن ما يترتب على هذا المشروع تخويل السلطة التنفيذية بموجب هذا القانون أن تنشئ مراكز قانونية وزير وبدرجة وزير، وهذه مرسوم لها الآلية الدستورية في الـ(61)، أن لكل حالة يتم إضفاءها من قبل مجلس النواب الموقر بتصويت بأغلبيات محددة بموجب نص الدستور، فطرحها للتصويت يتعارض مع هذه النصوص الصريحة، أنا أؤيد المقترح الذي تقدم به الأخ النائب الدكتور الحسناوي بالصيغة التي تفضل به بأن تكون لكل وزارة قانونها الخاص وبموجبه يتم تأسيس هذه المراكز القانونية.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري (نقطة النظام):-
نقطة النظام على المادة (37) من النظام الداخلي، القانون عندما يُرفض من اللجنة المختصة المعنية، اللجنة البرلمانية، نفاجأ اليوم بدرجه ضمن جدول الأعمال والتصويت عليه، أرجو التوضيح من قبلكم.
خامساً: التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود، نحن في الجلسة السابقة للجنة رفضت هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مشروع قانون آخر.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري:-
أنا تحدث حول جدول الأعمال سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نأتي على هذه الفقرة سوف أعرض رأي اللجنة القانونية ومبررات درجه على جدول الأعمال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
القانون عندما وصل إلى مرحلة التصويت المفروض أُشبِع في القراءة الثانية نقاشاً، أذاً حسب الدستور لا بد من دمج وإلغاء الوزارات بقانون، الآن أذا لم يتم تشريع هذا القانون معناه وزارة البيئة يجب أن تنفصل عن وزارة الصحة وكذلك باقي الوزارات الأخرى، الآن نحن نشرع في (6) مواد ثم نطالب الوزارات الجديدة التي حصل فيها دمج أن ترسل لنا تعديل لهيكليتها، فالمضي بهذا القانون سوف يقضي على الفوضى، لأنه إلى الآن لا يوجد غطاء لدمج هذه الوزارات فلنمضِ بالتصويت على بركة الله ثم بعد ذلك نطالب الوزارات بتعديل قوانينها.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله (نقطة نظام):-
نقطة نظامي فيما يخص سير عمل المجلس، المادة (37) سبق وتم تقديم الطلب من قبل النائب الزميل الأستاذ احمد المساري بخصوص التباحث في قضية الموصل وان تكون هناك جلسة استثنائية بخصوص قضية الموصل. سيدي الرئيس هناك الآن حالة محتقنة جداً أمنياً في شنكال وجنابكم على علم ودراية بأن هناك خطر يحدق بهذه المنطقة سواء على المستوى الداخلي أو هناك أجندات خارجية بهذا الخصوص، لذلك أطلب كما تفضل به النائب أحمد المساري ان تكون هناك جلسة خاصة أو استثنائية للبحث في هذا الموضوع المهم والحساس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم الطلب ورأي المجلس يعتبر في هذا الجانب. الآن نستمع إلى رأي اللجان المختصة، ثم نرى النصاب مكتمل بعدها نمضي في عملية التصويت. فقط مداخلات في مشروع القانون، أحسبوا العدد إذا سمحتم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (104) من الدستور (تؤسس هيأة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون)، هذا نص دستوري يقول تؤسس هيأة تسمى مؤسسة الشهداء عندما نأتي هنا نأتي بقانون نقول فيه مؤسسة الشهداء تصبح وزارة، كيف عالجوا النص الدستوري؟ وبموجب هذه المعالجة كل الهيآت سوف تطلب أن تكون وزارات وتعود وتكون في مجلس وزراء، أذاً أين الهيآت المستقلة، هل توجد حكمة بتشريعها ان تكون هيآت؟ حتى تكون لوقت محدد ولربما في وقت ما تلغى أو حتى تحافظ على استقلاليتها ولا يكون هناك تدخل في عملها، فعندما نحولها إلى وزارة يجب أن نقوم بتعديل الدستور أو نجد علاج دستوري لكي لا يُطعن بالقانون ويسقط القانون بعد ذلك في المحكمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، ملاحظة مُعتبرة.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي (نقطة نظام):-
المادة (86) من الدستور والمادة (66) تُلزم مجلس النواب بتشريع قانون للسلطة التنفيذية، وقد قدمنا مقترح بهذا الإتجاه، قضية التصويت على قانون إلغاء الوزارات أو دمج الوزارات حقيقة هذه قضية ترقيعية بمعنى إننا لماذا نترك الأصل ونأتي إلى الفروع، تعلمون جيداً سيادة الرئيس على انه إلغاء بعض الوزارات كان غير دستوري، وقضية دمج الوزارات أيضاً كان بقرار غير دستوري لأن تلك الوزارات نُظَّمَت بقوانين فأن يكن هناك إلغاء لها بقرار ومن ثم يأتي بمشروع وهذا المشروع نقرأه وبالتالي نصوت عليه، بإعتقادي هذه حلول ترقيعية، نحن نحتاج إلى قانون ينظم عمل السلطة التنفيذية، بدايةً من رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، عدد الوزارات، شروط الإستيزار، هذه الأمور مهمة، الوزارات التي نُقلت صلاحياتها إلى المحافظات، أيضاً هذه يجب أن نبين وضعها في السلطة التنفيذية، هل تبقى كوزارات؟ أم تتحول إلى مديريات عامة لرسم السياسة العامة؟ هذه الأمور حقيقة مهمة أن نذهب إلى قانون ينظم كل هذا العمل أفضل من أن نذهب إلى حلول ترقيعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة عُرض مشروع هذا القانون في بادئ الأمر على اللجنة القانونية ودققتهُ من الناحيتين الموضوعية والشكلية فلم تجد فيه مخالفة في أحكام الدستور، طبعاً المراكز تنشأ بقانون، المراكز القانونية تُنشأ بقانون، وهذا قد أتى لكي يُنشأ مراكز قانونية هي بالدمج أو بالانفصال أو بالاستحداث، ما أُثير بشأن المادة (5) أنه لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن إعادة هيكلة الوزارات، الهيكلة هي ليست الشخصية القانونية الخاصة بالوزارة وإنما بتشكيلات الدائرة أي بدوائر ترى الحكومة بضرورة دمجها مع دائرة أو بضرورة إلغاءها أو بضرورة البقاء على حالها، هذا اختصاص هو كان موجود أصلاً لمجلس الوزراء ولكن أُلغي بقانون لاحقاً في الدورة الماضية، قلنا أن التشكيلات التي تكون بمستوى مدير إدارة عامة فما فوق يجب أن تكون بقانون، هذا القانون هو جاء استناداً أي المادة (5) جاءت إسناداً إلى البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور أعطت لمجلس الوزراء الحق بإصدار أنظمة وتعليمات، النظام والتعليمات له قوة ملزمة ذات القيمة القانونية للقانون إذا أستند على قانون، لذا فأنا أطلب طالما أن هذا القانون هو للإصلاح وجاء من أجل الإصلاح علينا أن نصوت عليه فمن يرغب يرغب ومن لا يرغب فهو حر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أنتم ممثلون لجان متعددة ممكن توضح بعض ما أُثير من إشكال بهذا الخصوص، وتفضلون نستأنف أو نؤجل.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هذا القانون بما انه حُوِل إلى لجان متعددة فقد تم عقد أكثر من لقاء بين هذه اللجان، وكان للجنة القانونية حضور في معظم هذه اللقاءات، وبالتالي معظم الصيغ الموجودة الآن هي كانت من الجانب القانوني ليس عليها اعتراض، بقية اللجان كانت لديهم مقترحات، مثل لجنة الصحة الآن هذا المقترح فعلاً تم التداول معهم داخل اللجنة والآن أُخذ بنظر الاعتبار.
القضية التي أُثيرت بشأن دمج مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء، رأي لجنة الشهداء لا يوجد مانع دستوري أو لا توجد مخالفة دستورية باعتبار الارتباط بقي في مجلس الوزراء وبالتالي داخل هذه الوزارة تكون أكثر من هيأة وأكثر من وكالة ونحن بهذه الطريقة قنّنا عمل الهيئتين، لأنه كما يعلم الإخوان أعضاء المجلس كل مؤسسة يديرها بدرجة وزير، وبهذه الطريقة خفضنا الأعداد إلى وزير واحد وأعداد الوكلاء إلى أقل من العدد الموجود ، لذلك نعتقد بأن هذا القانون بصيغته الحالية هو قانون يتناسب مع الحملة أو مع الطلب الذي قامت به الحكومة بالإصلاح ودمج هذه الوزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن النصاب، العدد النهائي.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
وزارة العلوم والتكنولوجيا وزارة بحثية تنسجم في عملها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعادة في العالم كل القضايا البحثية تُعطى إلى الجامعات هي التي تقوم بالبحوث، أما دمجها فهذا جانب واحد فيه جنبه صناعية، فيها قضايا ذرية، فيها الكثير من القضايا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن عندنا (154)، السيدات والسادة رؤساء الكتل رؤساء اللجان ممكن نبذل جهد في إكمال النصاب.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أُلاحظ هناك جملة من التناقضات في هذا القانون، مثلاً المشروع القادم من الحكومة في المادة (4) أولاً يلغي قانون وزارة السياحة والآثار رقم (13) لعام 2012 على اعتبار أنها وزارة أُلغيت ودمجت بوزارة الثقافة، المقترح المقدم هو إلغاء وزارة الثقافة، فالمفروض أن يكون وبناءً على هذا المقترح أن تدمج وزارة الثقافة في السياحة والآثار على اعتبار السياحة والآثار هي الباقية، المفروض هذا هو الصحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة نظراً لعدم وجود النصاب اللازم، هل بالإمكان إتمام النصاب؟ نستطيع أن نأتي بالعدد؟ ننتظر خمس دقائق.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: أطلب تأجيل التصويت على هذا القانون لأنه حصل إرباك ، وهو قانون مهم جداً بدمج وإلغاء والحكومة ألقته على كاهل مجلس النواب وهذه مسألة مهمة جداً.
ثانياً: اللجان المختصة، الآن نحن نتفاجأ كلجنة التعليم، نحن منذ أشهر نرسل كتب إلى لجنة التعليم العالي وما هي إجراءاتكم؟ وكتب مماثلة إلى مجلس الوزراء ما هي إجراءاتكم؟ وما الفائدة من دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة العلوم والتكنولوجيا؟ اليوم نتفاجأ أن اللجان وضعت مقترح تعديل أن تضع وزارة العلوم والتكنولوجيا مع الصناعة ومن غير أن تناقش لجنة التعليم العالي بهذا الموضوع، وهذا يحتاج إلى أكثر من مناقشة وإلى تداخل، فأرجو تأجيل هذا التصويت لأن دمج الوزارات يتحمل مجلس النواب هذا الموضوع هي مسؤولية كبيرة جداً.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
بالنسبة لوزارة الصحة والبيئة، البيئة تعتبر اليوم هي مراقب على أعمال وزارة الصحة، فإذا تم دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة من هو الذي يراقب الإختلافات والخلافات التي تحدث في وزارة الصحة، حتى وزارة البلديات وغيرها، فأنا أقترح أن تكون وزارة البيئة غير مرتبطة بوزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لعدم وجود النصاب فقط، لم يتحقق النصاب، هذه الفقرة والفقرات المتعلقة بالتصويت تؤجل إلى أول جلسة قادمة وبداية أول فقرات جدول الأعمال.
الآن ننتقل إلى:-
* قراءة تقرير بشأن نازحي نينوى (لجنة الهجرة والمهجرين).
نعم.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أعتقد أن التصويت على قانون دمج وإلغاء الوزارات هذا القانون في غاية الأهمية وبما أن اليوم التصويت تم تأجيله، توجد لجان مختصة ومناظرة لهذه الوزارات، نجد عمل الوزارة هل هو مكن الوزارة؟ أم أخر في عملها وتباطؤها؟
سيدي الرئيس، لذلك نحن لا نريد أن نمضي بمشاريع قوانين تلزم بشكل فعلي ونجد صعوباتها تتلقاها الوزارات الحالية، مثلاً في وزارة الإعمار والإسكان بدمجها مع وزارة البلديات، الكل يعلم مدى ثقل وزارة البلديات وهل مدى النجاح الذي حققته الحكومة في دمج هاتين الوزارتين نافع؟ سهل في تشريع القوانين بشكل سلس؟ سهل عمليات التخطيط العمراني؟ لذلك أتمنى أن تمهلنا للجان إستضافة الجهات المعنية الحكومية لتداول هذا الموضوع بشكل جيد إلى أن نصل إلى مرحلة التصويت.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
قبل أكثر من شهر ونصف تم التصويت على تشكيل لجنة بخصوص قناة خور عبد الله وكررنا التصويت قبل إسبوعين وتم إعطاء المرشحين إلى هيأة الرئاسة، ولكن إلى هذه اللحظة لم يصدر أي أمر بخصوص هذه اللجنة، هل هنالك في النية إصدار أمر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية إلى الآن لم تقدم مرشحيها.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
سيدي الرئيس، قدموها منذ الصباح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا اليوم قدموها فالبرلمانية تجمع كل الأسماء، فقط كان متوقف على تقديم مرشحين من اللجنة القانونية.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
نتمنى إصدار الأمر يوم الخميس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
فقط الموضوع الذي قدمناه موضوع الإستجواب إذا لم يكن هناك من حرج عليك وعلى هيأة الرئاسة.
سيادة الرئيس، موضوع الإستجواب، قدمنا طلب في 22/10/2016 أي قبل (6) أشهر قدمنا طلب لإستجواب وزيرة الصحة وهذا الطلب تم إستكمال كافة الإجراءات القانونية والدستورية وحضرتك أحلته إلى اللجنة القانونية والمستشار القانوني وأبدى رأيه المستشار القانوني.
سيادة الرئيس، النظام الداخلي حسب المادة (56) عندما تكمل الأسئلة يتم رفع الأسئلة إلى الوزيرة أو إلى المستجوب، الوزيرة إستلمت هذه الأسئلة في 17/1/2017 أي قبل شهرين ونصف، والنظام الداخلي يقول أسبوع بعد إستلام الأسئلة يتم الإستجواب وفلسفة الشهرين ونصف بأن الإستجواب يطول بهذه المدة هنالك ملفات فساد يمكن أن يتم التعامل بها تعامل غير صحيح في الوزارات، فعندما تُرسل الأسئلة لا يتأخر الإستجواب أكثر من أسبوع أو أسبوعين وليس من المعقول بهذا القدر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أجيب بالآتي.
السيدات والسادة الأعضاء، فيما يتعلق بملفات الإستجوابات التي قُدمت، ثبتنا مبدأ قلنا لكم به، من إستوفت إجراءاتهم الشكلية والقانونية سوف تتم عملية إستجوابهم خلال هذا الفصل حصراً ولا تأخير لذلك، وتم تحديد توقيتات تتعلق بكل خميس يوم جلسة موعد للإستجواب وفي ضوء ذلك حددت توقيتات زمنية، الإشكالية التي واجهتنا بهذا الخصوص، أن السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات في الموعد الذي تم تحديد إستجوابه قدم طلب بإعتبار أن هناك ظرف يحول دون حضوره، ثم إرتأى المجلس إلى تأجيل الإستجواب إلى يوم الخميس القادم 9/3.
بطبيعة الحال، يوم أمس أيضاً إستلم المجلس طلب مرفق بكل الوقائع والتقارير الطبية التي تطلب فيها هيأة الإعلام والإتصالات تأجيل الإستجواب فأصبحت لدينا إشكالية بالتحديدات الزمنية والتي هي إذا المجلس يمضي بشأن تحديد مواعيد الإستجواب فسوف يواجه بأن الجهة المستجوبة أحياناً أما بإيفاد وإما بحالة تحول دون حضورها، وعليه تم إبلاغ السيد ممثل الحكومة فيما يتعلق بالوزارات حصراً وأعطيناه ثلاث توقيتات لكل وزير إذا ما تم تحديد موعد للحضور فسوف تجري عملية الإستجواب غياباً، لأن عملية الإستجواب مرتبطة بطرفين، الطرف المستجوِب وطرف المستَجوَب، وحتى لا نقع في المحظور بأن يحدد موعد ثم لا تحضر الجهة المعنية وبالتالي تتراكم عمليات الإستجواب، وعليه أنا سوف أذكر توقيتات أعتبرها توقيتات أساسية ولدينا إشكالية واحدة أسمع بها وجهة النظر تتعلق بمفوضية الإنتخابات بشكل واضح وصريح، حتى لا يتساور الشعور لدى البعض أن هناك رغبة في تأخير عملية الإستجواب أو رغبة في تقديم عملية الإستجواب.
بالنسبة للثابت لتحديد مواعيد الإستجواب:-
مقدمة الإستجواب النائبة زينب الطائي والمستجوب السيد وزير الزراعة، يوم 13/4/2017 ويعتبر هذا موعد نهائي بالنسبة للبرلمانية.
السيد المستجوِب كاظم الصيادي، الجهة المستجوَبة رئيس ديوان الوقف الشيعي، يوم الإستجواب 11/5/2017.
المستجوِب السيدة عالية نصيف، المستجوَب السيد وزير التجارة وكالةً ووزير التخطيط أصالةً يوم 25/5/2017.
السيد المستجوِب النائب رياض غالي، الجهة المستجوَبة السيد وزير التربية، أيضاً يوم 25/5/2017.
والسبب حتى لا ندخل في العطلة الفصلية.
بطبيعة الحال أُعلم المجلس، أنه تم تقديم طلب بعنوان سؤال إلى المحكمة الإتحادية بشأن من يتولى منصبه بالوكالة وجاء الجواب يوم أمس من المحكمة الإتحادية مفاده الآتي:-
أعلِمونا بالصلاحيات والأسانيد والأمر الصادر بشأن التوكيل حتى نستطيع بعد ذلك أن نجيبكم بشكل واضح.
لدينا إستجوابين وأنا أحتاج إلى رأي المجلس بشأنها:-
الأول: المستجوِب النائب عواد محسن العوادي، وحددنا موعد إستجواب السيدة وزيرة الصحة في يوم 16/3 الخميس الآخر.
الثاني: المستجوِبة السيدة ماجدة التميمي، والجهة المستجوَبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، حسب التحديد الزمني موعد الإستجواب يوم 27/4.
قُدم طلب بتقديم موعد إستجواب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، وبهذا الخصوص أنا أسمع وجهة النظر بهذا الجانب، الرئاسة لا مانع لديها بطبيعة الحال على أن لا يؤثر على عمليات الإستجواب الأخرى.
نعم، تفضل.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
حقيقة قضية يوم الخميس، أنا لا أعرف قدسية يوم الخميس في الإستجواب، من أين أُستمدت هذه؟ نحن لدينا فصل تشريعي كامل، لا أعرف هيأة الرئاسة لماذا جعلت هذا اليوم مقدساً للإستجوابات؟ بالنسبة لإستجواب هيأة الإتصالات كان من الممكن أن يكون قبل إستجواب وزيرة الصحة الذي هو أصلاً يوم الخميس القادم، لكنه أُستبدل باستجواب هيأة الإتصالات. أنا أقول للإخوة في مجلس النواب بأن الشارع اليوم محتقن إتجاه المفوضية، هناك شهداء سقطوا بهذا الإتجاه، لذا أطلب من هيأة الرئاسة أن تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، وكما تعلمون بأنه من حق الشخص المستجوب أن يتنازل عن موعد إستجوابه، وأعتقد قُدم طلب بهذا الخصوص، بأنه يستبدل إستجواب السيد عواد العوادي بإستجواب المفوضية، لذا أنا أدعو هيأة الرئاسة بأن يدرج في أقرب وقت من دون الإلتزام بقضية الخميس، فيمكن أن يكون يوم الإثنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الإسبوع القادم سنبلغهم وسيكون، نحن لدينا يوما الإثنين أو الخميس.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
حبذا لو يعلن اليوم ضمن الجدول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في كل الأحوال سيكون أول إستجواب سنمضي به، التحديدات الزمنية موجودة، والحقيقة عمليات الإستجواب ماضية وفي هذا الفصل واطمئنوا، ليست هناك نية لا لإبعاد ولا لإلغاء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
اليوم لديك سقوف زمنية لتقديم الإستجوابات. أنا أسمع إن أغلب الإستجوابات قد انتهت إجراءاتها بعدي، وقد أعطيتهم تقديماً في التأريخ، فأنا أرى بالنسبة لإستجواب وزير التجارة متأخراً جداً، قد يكون هو ثاني إستجواب قُدم إلى اللجنة القانونية وقد أنهيت إجراءاتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة ممكن أن نقدمه، اليوم سنعطيكم الخبر بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
كل الإستجوابات مهمة، وأكيداً كل الإخوة المستجوبين لديهم وقت ولديهم ملفات، وهذه الملفات كلما يمضي عليها الوقت فسوف تأخذ مجرىً آخراً، لأنني بالنسبة لي منذ 17/1 الوزيرة مستلمة كل الأسئلة، ومنذ شهرين ونصف وإلى الآن لم يحصل الإستجواب، هيأة الرئاسة بما أنها قدمت إستجواب المفوضية في تأريخ 9/3 فهذا الموضوع نمضي به، فالمفوضية تبقى في يوم 9/3، ووزارة الصحة في يوم 16/3، وليس فيها ضرر، والكل الآن متهيئ للإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
9/3 بقي عليها يومان.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا توجد مشكلة، حضرتك بلغت المستجوب أنه في يوم 9/3، ومستجوبة المفوضية مهيأة ليوم 9/3، وأنا متهيئ ليوم 16/3، فنمضي باستجواب المفوضية في يوم 9/3، وأنا أمضي في يوم 16/3.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قد نمضي إلى إجراء إستجوابين في إسبوع، قد نمضي إلى ذلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا توجد مشكلة سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية فقط تأتينا. فلنمضي بالتقرير إذا تسمحون، حتى ننتهي من التحديدات.
أعلمكم السيدات والسادة، هذه ملاحظة مهمة بأن الدوام سيستمر هذا الإسبوع والإسبوع القادم إلى يوم الخميس، والسبب في ذلك حتى نراعي القضية في إقليم كردستان، لأنه ستوافق يوم 21/3 جلسة، فحتى لا تفوتنا الجلسات، فسنأخذ زيادة في الإسبوع القادم.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
بالنسبة للأسئلة الشفوية لا يمكن إعتبارها كعملية الإستجواب، عملية الإستجواب تحتاج إلى تحضيرات من وزارة وجداول زمنية، لكن الأسئلة الشفوية يمكن التعجيل فيها خلال إسبوع أو إسبوعين، فالأسئلة الشفوية هي إجابة على ما يمكن الإجراء بعده، والوزارة لا تحتاج إلى كثير من التحضيرات على الأسئلة الشفوية، إهمال الأسئلة الشفوية بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه غير مقبول من قبل الوزارات المعنية، فمجلس النواب يقدم جدولاً، وإلى الآن لم تأتِ الإجابة على اعتبار بأن الحكومة تخاطب وزراءها هذا غير مقبول، المخاطبة مباشرة ويجب أن تكون الإجابة مباشرة وبالسرعة الحقيقية.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
في خصوص القوانين، هناك قوانين مهمة وتخدم المواطن، لكن للأسف تسوف وتتأخر بسبب إعتراض شخص أو شخصين مثل قانون إفراز الأراضي الزراعية، هذا القانون يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، تعلم هناك بعض المواطنين يسكنون من العهد العثماني إلى الآن، ولم يتملك لأنه ساكن في أراضي زراعية، فهذا أليس من حقه أن يتملك كمواطن عراقي والأرض هي أرضه زراعية ولا يتملكها لأن شخص ما يعترض؟! الذي لديه إعتراض توجد لدينا فقرتان نقاشية، الأولى والثانية ممكن، لكن ليس معنى ذلك أن يعترض عندما يأتي التصويت، ويتأخر القانون، والناس إلى الآن لا شارع مبلط، ولا لدينا مجاري، ولا يستطيع أن يبني بيتاً، ولا يستطيع أن يحصل على سلفة، فأنا أتمنى إن قانون إفراز الأراضي يحدد له موعد ويتقدم هذا الإسبوع حتى يحسم موضوعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد ما هو مدرج اليوم على جدول الأعمال؟
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
لا ليس موجوداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم يدرج.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
أتمنى أن يحدد موعد الآن.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بالمادتين (51) و (52) من النظام الداخلي. في الحقيقة سمعت بأنه توجد لجنة يقدم إليها السؤال الشفوي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير موجودة.
– النائب محمود رضا أمين:-
أنا قبل خمسة أشهر أرسلت سؤالاً شفوياً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وقد وصلني كتاب رسمي من البرلمانية تم فيه تحديد يوم مجيء السيد الرئيس في 11 شباط، وبعد ذلك 27 شباط، لكني فوجئت بأن سؤالي الشفوي قد تحول إلى لجنة، هيأة الرئاسة حولت السؤال إلى لجنة، حتى توافق على رفع السؤال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، طبعاً باعتقادي أن هذه اللجنة غير قانونية، ولا يمكن تحويل سؤال شفوي إلى لجنة، فحتى تقرر يمكن توجيه السؤال إلى المسؤول المعني أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنمضي بفقرات الجدول، ونستمع إلى نقاط النظام بهذا الخصوص، إلا إذا كانت مرتبطة بما تم طرحه.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
جنابك ذكرت بأن إستجواب المفوضية يمكن أن يكون يوم الإثنين 13/3 أو يوم 16/3. أرجو من جنابك أن لا نضع إحتمالات، لأنني بالنسبة لي أريد أعرف بالضبط أي يوم يكون إستجوابي، ويكون ثابتاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا حقك.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
فأنا أفضل إذا يوجد هناك مجال بأن يكون يوم 13/3، أي أن يحسم الأمر اليوم، حتى أعرف أنا بالضبط متى أستجوب، من الصعب أن لا يعرف المستجوِب أي يوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبلغكم به الآن.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
في ضل المخاطر والتحديات التي يعيشها العراق، وفي ضل الوضع الأمني المشوب بعدم الإستقرار، والوضع الإقتصادي الذي ينذر بأزمات مزمنة على المديين القريب والمتوسط، حصلت الكثير من الخروقات والتجاوزات على المياه الإقليمية في البصرة في خور عبدالله، وهذا الموضوع أصبح موضوع رأي عام، ووسائل الإعلام …
سيادة الرئيس فقط إذا … تكلمنا كثيراً لكم فالمفروض تسمع، سيادة الرئيس المداخلة إما أن تسمعها، وإما أن تقول لا أحد يتكلم، أنهي إلتزاماتك، لدينا موضوع مهم وهو موضوع خور عبدالله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك كنت في الخارج، ناقشنا هذا الموضوع وتحدثنا به، فأرجو ان تحضر في الجلسة حتى تواكب.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
انا لم أكن في الخارج، كنت في الجلسة، الكثير من الأمور إذا أردتم عملها تعملوها والتي لا تعملوها تقضوها علينا مجرد كلام، هذا الكتاب الذي أرسلته الآن في الصناديق الخاصة بالسادة النواب، من من النواب ذهب الى الصندوق الخاص به حتى تشكل لجنة. هذا شيء خلاف الواقع، نحن نريد لجنة تتشكل حتى تتابع الموضوع، نحن لا نريد ان يبقى الموضوع معلق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما دمت كنت في الجلسة ماذا ناقشنا حول موضوع خور عبدالله؟ ماذا قلنا؟
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
أنا أعرف جيداً ان هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب والكثير من الشخصيات ليس لها علاقة بتشكيل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة لم يصدر بها أمر لأن اللجنة القانونية لم تقدم مرشحين، اللجنة القانونية قالت اليوم صباحاً أنا قدمت المرشحين، أنا لم أراهم، البرلمانية الآن ناديت عليهم وقلت لهم أجمعوا المرشحين حتى يصدر أمر نيابي بهذا الخصوص وتباشر اللجنة أعمالها. اللجنة المختصة بقضية نازحي نينوى، تفضلوا.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ تقرير لجنة الهجرة والمهجرين بخصوص تقرير نازحي الجانب الأيمن من نينوى. (مرافق)
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
تكمل قراءة التقرير.
– النائب ماجد خلف حمو شنكاوي:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن نحتاج ان نصوت على هذه الرؤى والطلبات وتوصيات اللجنة في أقرب جلسة عندما يكون هناك إكتمال نصاب، لأننا نرى ان هذه التوصيات مهمة جداً وخصوصاً اعلان حالة النفير في كل مؤسسات الدولة لإيواء واغاثة النازحين، لان حقيقةً خلال الأيام القريبة القادمة اذا لم يكن هناك وقفة جادة في أوضاع النازحين، فنحن نعلن ان هناك عملية إبادة جماعية للنازحين، لذلك علينا التأهب وسرعة الإستجابة لهذه الاحتياجات.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر الموصول للجنة ولو أن التقرير جاء متأخراً وعرض على جدول الأعمال متأخر أيضاً حيث سبق وان قدمنا أكثر من ثلاث طلبات وموقع من قبل أكثر من (60) نائب حقيقةً في كل مرة/ ولكن لم تستجب هيأة الرئاسة وتأخر درج هذا الموضوع لأنه موضوع النازحين ليس بالجديد بل هو موضوع مهم وحساس ومنذ عام 2014 ولحد الآن، اللجنة وكذلك مجلس النواب واللجان المعنية لا يذكرون أبداً المحافظات التي إستقبلت واستضافت اللاجئين ولا أعرف ما هو السبب؟ ففي إقليم كردستان يوجد أكثر النازحين وفي أحدى التوصيات كان المفروض أن يدرج وأطلب من اللجنة ذلك أما بمناقلة الأموال من تنمية الأقاليم أو جزء مخصص لهذه المحافظات الى المحافظات التي استقبلت وتأوي هؤلاء النازحين، لماذا؟ لأن الخدمات المقدمة للنازحين حقيقة في المجتمعات التي استضافتهم هم بحاجة ماسة الى هذه المبالغ وخصوصاً وان الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها إقليم كردستان وشعبه قد أثرت على النازح وعلى المجتمع نفسه، لذلك إذا كنا ننظر بنظرة إنسانية الى النازح يجب علينا أن نعالج المشكلة بشكل صحيح وبشكل واقعي والواقعية تتطلب أن يكون هنالك دعم للمحافظات والإدارات المحلية التي إستقبلت النازحين وهنا أخص محافظة دهوك، حقيقة عقدنا جلسات مع مجلس محافظة دهوك واللجان المعنية، مشاكل الإدارة المحلية في محافظة دهوك مع النازحين حقيقة من ناحية القصور في موضوع الأدوية والمراكز الصحية وتوزيع الوقود بالإضافة الى الكوادر الصحية، الكثير من المشاكل، هم بأمس الحاجة أن يكون هنالك من ضمن التوصيات وأيضاً وقفة من قبل البرلمان ويجب ان لا ننهي التقرير بمجرد إتخاذ قرار وينتهي الموضوع ولكن لابد ان تكون اللجنة المعنية وأيضاً لجان أخرى تستمر في متابعة الموضوع وتحديداً مع النازحين والمحافظات التي تستقبلهم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أن أزمة النازحين بلغت ذروتها الآن وربما هي مرشحة الى التفاقم أكثر، اليوم موضوع نازحي محافظة نينوى من الساحل الأيمن تحديداً يتصدر نشرات الأخبار العالمية، الآن هنالك تغطيات مستمرة كل أنظار العالم تتجه الى هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة، ونحن الآن لم نجعل هذه الفقرة تكون أول فقرة على سبيل المثال ولا يوجد حضور لأعضاء مجلس النواب يتناسب مع حجم هذه الكارثة اليوم، إذا كانت اللجنة المختصة تقول أن هنالك تقصير عند وزارة الهجرة والوزارات ذات الشأن وإذا كان هذا الموقف لا يستدعي ويستجوب باستضافة هؤلاء الوزراء ونضعهم أمام مسؤولياتهم ونسمع منهم، فمتى سوف تتم استضافتهم؟ الآن هذه القضية لا تحظى بالقدر الكافي والأهمية التي تستحقها. أن ما فاق مشكلة معاناة النازحين في الساحل الأيمن هو نفاذ المؤن، الساحل الأيسر كان ما زال لديه مؤن، اليوم إذا كان أهالي الساحل اليمن قد تحرر فهنالك أقضية بالكامل الآن مثل قضاء تلعفر وقضاء البعاج وقضاء الحضر والآن ناحية المحلبية وناحية العياضية، أقضية بالكامل تموت أهلها يتصلون بنا قد نفذت مؤنهم، نحن الآن أمام كارثة إنسانية، لنكون صريحين فاليوم موارد الدولة وإمكانياتها لا تتكافأ مع حجم هذه الكارثة، المفروض أن يحصل نداء إلى لعالم، الآن أقوى اقتصاديات العالم وأقوى دول العالم عندما تحصل فيها أعصارات وكوارث طبيعية تمد جسور جوية لإغاثة الناس والمفروض أن يوجه نداء من قبل السيد رئيس الوزراء وجنابك الى العالم بأن هنالك أزمة إنسانية حقيقية يواجهها أهل محافظة نينوى ويموتون اليوم إذا أسرعت القوات الأمنية بالتحرير سوف يكون على حساب الناس، وإذا أبطات بالتحرير سوف يكون على حساب أرواح الناس واليوم هنالك معادلة إنسانية صعبة كبيرة المفروض أن يكون هنالك غرفة عمليات مستمرة يتعلق بهذا الشأن وبإعتقادي قراءة والاكتفاء ببيان ليس كافي وقول إخواني أعضاء اللجنة بأنه لا يكون في صدارة جدول أعمال الجلسة ويقرون فيه بتقصير هذا ليس كافي واليوم لا يمكن عقد جلسة استثنائية لأن فلسفة الجلسة الاستثنائية أن تعقد في العطلة التشريعية ولكن اليوم هنالك جلسات رسمية موجودة الآن دائماً يفترض أن تفرض جلسة على الأقل حتى تكون رسالة لأهالي محافظة نينوى وحتى يتم من خلالها الاستضافة وتوضع اليد على الجرح ونكافح حتى نكون بمستوى قنوات الإعلام التي تضع قضية محافظة نينوى في صدارة التغطيات الإعلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة من ترغبون من الجهات أن يكونوا حاضرين يوم الخميس لمناقشة هذا الموضوع؟
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
جميع الجهات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تحديدها وتوجيه البرلمانية أن تفرد فقرة لحضور السيد وزير الهجرة والسادة الوزراء المختصين لأزمة النازحين وتدرج على جدول الأعمال بشكل واضح ومركز.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أولاً: في الحقيقة أنا أعتقد أن موضوع النازحين أصبح مشكلة كبيرة في العراق وللأسف الشديد لا يزال النازحين بعد تعرضهم لهذه المشاكل، ليس هنالك إهتمام كافي بهم من كل الأطراف، فيما يخص المبالغ التي تتم تحديدها للنازحين هي مبالغ هائلة وطائلة من الدول المانحة وبعض الدول العربية، منها (500) مليون يورو وكذا مليون دولار ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال؟ فإذا كانت تُصرف للنازحين أنا أعتقد بإمكانهم العيش بها عيشة كريمة، ولكن هذه الأموال تذهب هنا وهناك ولا نعرف الى أين؟ ولهذا أنا أطالب أن يكون هنالك مقترح أو توصية بحيث أنه أي دولة عندما تخصص أموال للنازحين يجب أن تشكيل لجنة مشتركة من كل الأطراف لكي نعلم هذه الأموال أين تصرف؟ ليس بأن يأتوا سياسيين وبعض الأطراف والجهات الدينية يستغلون المواطن النازح ولا نعرف الى أين تذهب هذه الأموال؟ أما بالنسبة للجانب الأمني فحقيقة أنا مطلع جيداً على وضعية النازحين في سهل نينوى يعانون معاناة كبيرة وكثيرة جداً وبالأخص من المكون الكلداني السرياني الأشوري حينما يهذبون الى مناطقهم يطلب منهم إجراءات تعجيزية جداً، لذا أطالب الجهات الأمنية والسيطرات الموجودة في هذه المنطقة من كل الأطراف سواء كان من طرف الحكومة المركزية أو قوات البيشمركة أن تتعامل مع هؤلاء النازحين معاملة جيدة.
ثانياً: تعرض النازحين المسيحيين الى ظروف صعبة جداً مما أضطر الكثير منهم أن يُنسبوا الى حكومة إقليم كردستان كموظفين ولكن بعد أن وجهت كتاب في 7/11/2016 الى السيد رئيس الوزراء بخصوص تمديد تنسيب الموظفين المسيحيين وجاءني الجواب أخيراً في 22/2/2017 يقول بأنه لا يمكن تمديد تنسيب هؤلاء الموظفين، لذا السؤال هو الى أين يذهبوا هؤلاء النازحين؟ وكيف يعيشون؟ لذا أنا أعتقد بأن البلد يمر بحالة استثنائية والنازحين يجب أن يعاملوا بحالة استثنائية لحين ما تستتب الأمور وتعود الأمور الى نصابها.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يتضمن التقرير الذي قدمته لجنة الهجرة والمهجرين معلومات مأساوية حقيقية وهنالك في التقرير مخالفات أقترح أحالتها الى هيأة النزاهة مع إحترامنا للدور الكبير الذي قامت به لجنة الهجرة والمهجرين وبعض الشخصيات القيادية في الوزارة إلا أن هذا لا يعفي من وجود خلل والوقوف عليه ومحاسبة المقصرين بشأنه، لاحظنا من خلال الزيارات المتكررة الى محافظة نينوى مع نواب المحافظة وخاصة الناشطين في الجانب الإغاثي والهجرة والمهجرين كالنائب زاهد الخاتوني وبقية أعضاء لجنة الهجرة والمهجرين ان هنالك ضعفاً كبيراً في أداء المحافظة في المعالجات اليومية واقترحنا عليهم بصورة مباشرة تخويل موظفين باسم المحافظ مع الدوائر المعنية ليقوموا بمعرفة الخلل الموجود ونقله مباشرة، ولكن مع الأسف الضعف المتواجد في الإدارة العليا في المحافظة على واقع المهجرين والواقع المأساوي في الدوائر المعنية أسهم في زيادة معاناتهم، وهنالك أيضاً تقاطع بين إدارة المحافظة والوزارات الساندة ولاحظنا ميدانياً ذلك، بالنسبة للوزارات الساندة يجب أن يكون لها حضور مباشر على أرض الواقع ووزارة الكهرباء والتجارة والنفط ووزارة الصحة مع قيامهم بزيارات نوعية في فترات متباينة ولكن الوجود اليومي هو الذي يحل المشكلة وليس الزيارة الخاطفة التي يقوم بها المسؤولين مع تقديرنا لجهودهم. وعدم وجود تخطيط تكاملي في واقع النزوح قبل أن يتحرر الجانب الأيسر كانت هنالك خطة لاستيعاب (750) ألف نازح وفي الواقع الفعلي عندما وصل العدد الى (250) ألف نازح ذاق المعنيين ذرعاً بالنازحين ولم يتم استيعابهم، لذلك اضطروا الى إعادة العدد الكبير منهم مع وجود العمليات العسكرية التي قادها ضباط مهنيون عكسوا الدور الايجابي للقوات العراقية البطلة.
أما في الجانب الأيمن فالمأساة كبيرة جداً لعدم الإتعاظ من مشاكل الجانب الأيسر وعدم تهيئة الدولة لمستلزمات الحقيقية الضرورية للتحرير التي تتزامن مع حركات القطعات العسكرية المقاتلة التي أحياناً وفي نفس الوقت تقاتل وتخلي الجرحى وتسعف النازحين ولكن مع الأسف الوزارات المعنية أهملت دورها وتحتاج الى تدقيق في هذا الشأن.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
بدايةً كل التقدير للجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد هذا التقرير، مع الأسف سيادة الرئيس الى هذه اللحظة نحن لا نعرف خطة الحكومة لإحتواء أزمة النازحين، ما هي خطة الحكومة الى هذه اللحظة؟ مع العلم ان هذه الازمة دخلت في العام الثالث، واضح جداً ان التقصير في أداء الاجهزة المدنية التنفيذية في التعامل مع الازمة، الكل كان متوقع حدوثها، هذه أزمة ليست طارئة، نحن منذ ثلاثة أو أربعة أشهر نتوقع حدوثها، وكنت أتمنى ان التقرير يتضمن ما موجود من أزمة لنازحي قضاء الحويجة في كركوك، حتى يكون الكلام والخطاب واحد، لماذا نحن بعد ما يقارب الشهر عندما تبدأ معركة الحويجة نفس الكلام ونفس اللجنة ونفس الخطاب؟ فبالتالي هذا التقصير موجود، بما انه دور الحكومة المحلية في محافظة نينوى بعيد كل البعد عن عمق الازمة، مع العلم ان اهالي نينوى لا يشتكون فقط من موضوع اغاثة النازحين، بل حتى في موضوع تقديم الخدمات، السياسات المتبعة في إدارة المخيمات الموجود سواء في نينوى او في كركوك لا زالت دون المستوى المطلوب، هناك مخالفات كثيرة جداً تجاه النازحين في هذه المخيمات، انا أدعو لجنة الامن والدفاع ولجنة الهجرة والمهجرين لتشكيل لجنة مشتركة بالانتهاكات التي يتعرض لها النازحين في هذه المخيمات، عندما نتكلم عن أزمة بعنوان اربع ملايين نازح، ونتكلم عن حكومة تقود حرب ضد الارهاب، ألا يعني ان هناك حاجة مُلحة لطلب مساعدة حقيقية من المجتمع الدولي، أدعو مرة أخرى مجلس النواب الى تقديم طلب رسمي الى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لدعم النازحين في العراق، نحن أصبحت لدينا قناعة ان الحكومة وأمكانيات الدولة لا تستطيع ان تلبي احتياجات النازحين، بالتالي ان مجلس النواب عليه ان يقوم بهذه المهمة، وقد حدثت مثل هكذا مؤتمرات في سوريا وفي غيرها.
– النائبة امل مرعى حسن البياتي:-
سوف أُسلط الضوء لأنها فرصة مناسبة للحديث عن النازحين، كنت أتمنى أن تقرير اللجنة يتضمن عودة النازحين الذين لم يسمح لهم بالعودة لحد الآن، لو تمت معالجة هذا الموضوع منذ أكثر من سنة ونصف او سنتين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولا أصبح عدد النازحين بهذا العدد الكبير، اليوم لدينا مناطق محررة منذ اكثر من سنتين ونصف ولهذه اللحظة لم يسمح لهم بالعودة، بالتالي كان المفروض على لجنة الهجرة والمهجرين وانا تقدمت لهم بطلب منذ اكثر من سنة ونصف للتدخل بهذا الموضوع وأصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة المركزية بإعادة النازحين وتوفير الحماية لهم، لماذا لم يعودوا أصحاب المناطق المحررة منذ أكثر من سنتين؟ لماذا وصل عدد النازحين الى اربعة مليون نازح والحكومة لم تتخذ أي إجراء بحقهم؟ اليوم أخفقت الحكومة مرتين، بحق هؤلاء النازحين الذين لم يسمح لهم بالعودة، اولاً عندما فشلت الحكومة في حمايتهم من داعش، والمرة الثانية عندما حررت المناطق ولم تستطع إعادة هؤلاء النازحين، إنا إعتقد أن (50%) من حل مشكلة النازحين في هذه القضية اليوم وما يترتب عليه من نزوح في المناطق التي سوف تحرر في المستقبل هو بإعادة النازحين التي حُررت مناطقهم، وأصدار قرار جريء من مجلس النواب يلزم الحكومة المركزية بأعادة النازحين وتوفير الحماية لهم.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد في الوقت الذي نبارك فيه أنتصارات قواتنا الاأمنية بكافة تشكيلاتها وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والحشد العشائري، وأيضاً نشكر لجنة الهجرة والهجرين لإعداد هذا التقرير، نعم لجنة الهجرة والهجرين على الورق وصفت معاناة المواطنين، لكن المعاناة الموجودة على الارض أقسى آلاف المرات مما وصفت بهذا التقرير، نحن نحتاج مثل ما احتجنا الى حشد شعبي لدحر داعش وتحرير مناطق كبيرة، نحتاج حشد شعبي إلى الحكومة ولوزارات الحكومة لكي نخفف جزء من هذه المعاناة، المعاناة كبيرة جداً سيادة الرئيس والصور التي تظهر الآن في وسائل الاعلام وهو الخبر الاول في كل وسائل الاعلام المعاناة الكبيرة، نحن لا نستطيع ان نقلل هذه المعاناة فقط في جهود وزارة الهجرة أو لجنة الجهرة والمهجرين او بعض الوزارات التي تدعم عملية اغاثة النزوح، للاسف لا توجد أستراتيجية واضحة للحكومة لان هذا النزوح لم يحصل بشكل مفاجئ، منذ سنتين ونصف هناك أماكن تحرر ونزوح وإستقبال، عندما لا نستطيع إعادة النازحين الى المناطق المحررة منذ سنتين، سوف يتحول هذا الشعب في محافظات كثيرة الى شعب يعيش في المخيمات، أو نسميه شعب المخيمات، عليه واحدة من المعوقات عدم تقديم ربما الخدمات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة النازحين، أو ربما قلة المخيمات التي تستوعب هؤلاء، لماذا نجعل المواطنين الذين حررت مناطقهم منذ اكثر من سنتين في هذه المخيمات، بطريقة اعادتهم ممكن ان نفتح نوافذ لوزارة الهجرة والمهجرين وللحكومة أن تكون اماكنهم للنازحين الجدد، أو من الممكن توطين هؤلاء النازحين الان في المناطق المحررة بعد إستتباب الامن فيها، لكننا للاسف لا نرى رؤية أو أستراتيجية واضحة، ربما بعض الاجهزة تكابر بأنها قادرة على الاستيعاب وانها قادرة على إغاثة وإيواء النازحين ولا تطالب من المجتمع الدولي مساعدتها أو من دول الجوار مساعدتها، علينا ان نؤمن بأن هناك معاناة كبيرة وهذه المعاناة لا يمكن حلها بالشعارات والكلام الطيب، هناك معاناة كبيرة وعلى الجميع ان يشارك في حل هذه المشكلة.
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
المعاناة التي يعاني منها النازحين من الجانب الايمن بأتجاه حمام العليل هي معاناة لا توصف، فأنا اطلب من سيادة الرئيس وهيئة الرئاسة ومجلس النواب أستضافة القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المعنيين من صحة وهجرة وتجارة ونقل وباقي الوزارات المعنية للوقوف على ما تستطيع الحكومة ان تقدمه لهذه الكارثة الانسانية التي يعاني منها النازحين من الجانب الايمن.
أما الذين بقوا ولم ينزحوا فهم يعانوا من نقص كبير في المواد الغذائية ومياه الشرب وباقي الأمور الخدمية، وهذه كارثة انسانية للمواطنين الذين لم ينزحوا وبقوا في منازلهم، فأنا أقترح واشكر لجنة الهجرة والمهجرين على ما وضعوه من نقاط ومقترحات هي فعلا لمعالجة الأزمة ولكن نحتاج الى سرعة في اتخاذ القرار من قبل الحكومة وقبل رئاسة مجلس النواب والاخوة النواب على ما يعانيه شعبنا في مدينة الموصل في الجانب الايمن وباقي الجهة الغربية من مدينة الموصل والطريق الاسرع للتخفيف مما يعانيه النازحين هو مد جسور موجودة للقوات العسكرية مباشرةً من المناطق المحررة في الجانب الايمن الى الجانب الايسر والسماح لمن يرغب في السكن مع أقاربه في الجانب الايسر حتى نخفف اعباء النزوح الى حمام العليل والمناطق الجنوبية، والسماح لمن بقيَ في منطقته ان يستطيع التواصل مع الكوادر الصحية او يستطيع ان يتبضع من الجانب الايسر بعد ان تكون هناك سيطرات على الجسور والتدقيق الامني.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أكيد اليوم الانتصارات التي تحققها القوات العراقية بكل صنوفها هو شيء لخدمة النازحين ولخدمة المناطق التي أحتلت من داعش، النازحين الأن حقيقة وجودهم في هذه الحالة المأساوية سببه هو أرهاب داعش سواء كان في الجانب الأيمن او في الجانب الأيسر وحتى في المناطق الاخرى، هنالك مسؤولية علينا جميعاً مسؤولية وطنية مسؤولية إنسانية برعاية وحماية النازحين.
حماية النازحين سيادة الرئيس أخوانا أعضاء مجلس النواب، هذه الحماية لا تقتصر على أن نرمي التهم أو اللوم على المؤسسات الحكومية المقصرة، أذاً يجب على الكل الحكومة غير قادرة مثلما تفضلوا أخواني الحكومة غير قادرة على حل هذه الأزمة، أزمة انسانية، أزمة دولية، أزمة حقيقية في البلد، أذاً الكل يجب أن يتحمل هذه المسؤولية، الدولة تتحمل هذه المسؤولية بما فيها مجلس النواب، مساعدة القوات الأمنية حقيقة في حل هذه الأزمة، اليوم الكل يحاول أن يقف مع القوات الأمنية التي تحارب داعش، القوات الأمنية اليوم عليها معاناة اثنتين معاناة حربها على داعش والنازحين، أذا نحن نقدم مقترحات عملية حل مشكلة النازحين ألان مشكلة النازحين تقف على المعونات الغذائية العينية والطبية وأيضا مكان لإيوائهم، نحن كأعضاء مجلس النواب او حتى يكون هنالك جهداً وطنياً شعبياً، مرت علينا كثير من التجارب نحتاج فيها ان نقدم المعونات ألان مثلاً وزارة التجارة مقصرة، وزارة البلديات مقصرة، وزارة الصحة مقصرة، أذا فتح باب التبرع الى هذه المناطق بتقديم حالياً على الأقل الأمور العينية الغذائية، الآن هنالك تبرع الى الحشد الشعبي من كثير من المناطق أيضا فليفتح باب تبرع الى هؤلاء الاشخاص النازحين، اليوم نرى هم جائعين وعطشانين ملابس لا يملكون أيضاً مواد أغطية بطانيات لا يملكون ممكن أنه ينفتح باب التبرع وحتى مجلس النواب يشارك في هذه الحملة على الاقل من أجل أنه الشعب يأخذ دوره ويساعد هؤلاء النازحين وتقديم مساعدات سريعة اليهم.
أثنين هذه النقطة هي نقطة نشعر النازحين نحن معهم، أذا نحن نحاول فقط نقصر الحكومة، الحكومة حالياً جميعكم تقولون أنها غير قادرة، يحتاج جهد دولي، نعم في هذا الجانب، ونحتاج جهد شعبي حقيقي لا أنه فقط شعارات ومجلس النواب يبادر يفتح باب التبرع في مجلس النواب ويتبرعون أعضاء مجلس النواب على الاقل هنالك لجان تبعث مواد غذائية عينية سريعة جداً الى هؤلاء النازحين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الصور واللقطات التي تنشرها الفضائيات تهز ضمير كل أنسان حر وشريف، هؤلاء أهلنا وعندما تراه وهو متلطخ بالطين وهي تمشي وأطفالها يمشون حفاة، هؤلاء أهلنا، هؤلاء أناسنا، هؤلاء أعراضنا ولكن لا ننسى سبب داعش والارهاب، داعش لا ننسى جاء لكي يتاجر بهؤلاء، بحجة حمايته لهؤلاء أوصلهم الى هذا الوضع المزري الذي يهز ضميرنا جميعنا، والله لا أعتقد انسان يستطيع لمدة دقيقة أو دقيقتين ان ينظر الى التلفاز وهو ينظر الى هذه المناظر وهذه المظاهر، هذا أولاً.
ثانياً: الإشادة بدور الجيش والحشد والقوات الامنية والبيشمركة الذين يساعدوننا ويساعدوهم في الاخلاء ويعطلون جزء من مهامهم في هذا الصدد، كذلك هذا أمر ثاني.
ثالثاً: سيدي الرئيس لدي مقترحات عملية لا ينبغي أن نتلاوم وأن نضع اللوم على الحكومة والمؤسسات و..، هذا التلاؤم لا ينفع هذا الجالس بالنزوح ولا ينفع هذا الذي الآن يحتاج الى بطل ماء، أولاً أن نوجه الى تبرعات الأهالي والمواطنين والمرجعية الدينية بعثت ولكن الى حد الآن نحتاج منها المزيد، لنطلب، لنعلن نداء إستغاثة للعراقيين جميعاً، هؤلاء أهلكم وناسكم يحتاجون منكم إغاثة لننصب خيم في كل محافظة ونطلب العون والمساعدة والتبرعات الى مواطنينا وأهلنا، هذا أولاً.
لنناشد المنظمات الدولية، ليس عيب، لنناشد لا يوجد أحد يقول لا نناشد، لنناشد المنظمات الدولية والجمعيات التي تستطيع أن تقدم لكي تسرع في التقديم، هذا ثانياً.
ثالثاً: لدينا تجار يصرفون أموال على مؤتمرات هنا وهناك في الاردن يسكنون فليمدوا أيديهم الى جيوبهم، الى خزائنهم المتخمة، بإسم هؤلاء ليتبرعوا بالقليل ويعملون جمعية في الاردن ويتبرعون الى هؤلاء الذين هم أهلهم وأناسهم.
سيدي الرئيس، على الاجهزة الحكومية رابعاً جميعاً أن تستنفر جهودها و (10-15%) من جهودها وجميع الاجهزة وجميع الوزارات من أجل إنهاء معاناة هؤلاء، لا تنسوا داعش وأشيدوا بالجيش، أعملوا على أنصاف وإنقاذ النازحين كذلك.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
لا يستطيع المريض أن يداوي مريضاً، الشعب العراقي ليس بإمكانه أن يساعد النازحين، الشعب يعاني، في أقليم كردستان هنالك معاناة شديدة، لذلك الأولى عقد مؤتمر دولي في أربيل أو في أي مكان آخر من أجل إغاثة النازحين لأن العدد يتكاثر يومياً، يعني كلما اقتربنا من تحرير الموصل كلما كان هنالك نزوح جماعي كبير ولذلك حقيقةً لا بد أن تكون هنالك جهود جبارة من أجل عقد مؤتمر دولي لإغاثة النازحين وإلا لا نستطيع أن نساعد هذا الجم الغفير من النازحين.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
شكراً سيدي الرئيس، يعني لا أعرف أُعلق على كلام كل نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، بالمجمل لأنه نحن يوم الخميس كما قلنا سوف تكون دعوة الى الوزارات المعنية المختصة وأيضاً يأتوا لكي نناقش بشكل مشترك.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
حقيقة جميع السادة النواب مشكورين على مداخلاتهم لأنه حقيقةً يصفون الحالة بحقيقتها ومتابعين الى هذا الأمر وجميع مجلس النواب ممثلين الشعب يعملون عازمين على تقديم الخدمات الى النازحين، لكن الأيادي مكبلة في بعض الجهات، نحن طالبنا بعض السادة النواب طلبوا أن يكون هنالك مؤتمر دولي، طالبنا وزارة الخارجية أن تعمل بجد في هذا الأمر وهذا يحتاج الى وقت، نحن نحتاج الى إستنفار جهود آني، حقيقةً خلال أيام قريبة قادمة جداً أن لم تكن هنالك وقفة جادة مع النازحين ستكون هنالك إبادة.
أنا أتفق مع بعض السادة النواب الذين طلبوا نداء إستغاثة، نحن طالبنا الحكومة بإعلان النفير العام لجميع مؤسساتها لذلك هو إستنفار، أما بالنسبة للتبرعات المجتمعية في رؤيتي وفي رؤية السادة النواب في اللجنة انه هذا يقوم على كاهل مجلس النواب، اليوم لدينا ممثلي مجلس النواب في جميع المحافظات على ان نفتح مكاتب مجلس النواب في المحافظات لإعلان التبرعات وما يأتي من التبرعات يرسل الى النازحين خلال فترة وجيزة جداً خلال العطلة القادمة، لأنه الوقت أذا ما داهم حقيقةً ستكون هنالك كوارث كبيرة، أما بالنسبة للأموال أنا أستغرب للحكومة أنه اليوم نحن في الشهر الثالث وفي أزمة كبيرة أزمة نازحين يشير لها القاصي والداني والمجتمع الدولي واليوم الى حد هذه اللحظة لم تطلق أموال النازحين المخصصة في موازنة 2017 هذه كان لها تأثير سلبي على تقديم الدعم للنازحين، لذلك عندما وضعنا المواد في التقرير ذُكرت بكامل رؤى السادة النواب وأيضاً الرؤية التي لم تُذكر سوف نعمل على أيجادها، أنا أعتقد اجتماع يوم الخميس سيكون او حضور السادة المسؤولين يوم الخميس سيكون مهم جداً ونأمل حضورهم وإذا ما كان في رأي السادة في مجلس النواب أن يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً لكي يكون القرار متكامل في الجلسة ويكون الإعلان عن النفير أو ما يراه مناسب البرلمان من قرار مناسب لإنقاذ النازحين في هذه الأزمة الكبيرة، إخوان نحن على خط الخطر بالكامل، أيام قريبة تفرق ما بيننا وبين أعلان النكبة الكبيرة التي يتعرض إليها النازحين لا سامح الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الخميس سوف تكون هنالك مناقشة مستفيضة والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة أيضاً سيتم التصويت عليها.
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
*********************
يضاف إلى جدول الأعمال للتصويت، أقصد يوافق المجلس على درجه في جدول الأعمال. النصاب حتى نحسم هذا الموضوع بالضبط، مشروع القانون.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري:-
سيادة الرئيس أنا عندي ملاحظتين، الملاحظة الأولى فيما يخص سير عمل المجلس النواب، هناك بين الحين والآخر تصدر أوامر نيابية من قبل رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان حول مواضيع معينة، الذي أطلبه من رئاسة مجلس النواب توضيح ما هي المعايير التي تعتمدها رئاسة المجلس بإختيار أعضاء مجلس النواب، لدي الأمر النيابي (12) فيما يخص متابعة أعمال صندوق أعمار المناطق المحررة، على ماذا أعتمدتم سيادة الرئيس، إذا ممكن أن تركز معي، إذا أعتمدتم تمثيل اللجان لجنة الخدمات والأعمار غير ممثلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا (169) عدد أعضاء المجلس، النصاب موجود. أرجو المحافظة على النصاب، تفضلي.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري:-
وإذا اعتمدتم تمثيل المحافظات المحررة فمحافظة صلاح الدين غير مشمولة، سيادة الرئيس أنا أتحفظ على الأمر النيابي رقم (12) وأطلب إعادة النظر لأن في الحقيقة الأوامر النيابية أصبحت تنفيذ رغبات بعيدة كل البعد عن الهدف المنشود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تسمى نقطة نظام، كل واحد يستغل فرصة ويقوم بالتحدث في مسائل بالإمكان عرضها في غير هذا المحل.
السيدات والسادة الآن نتحدث حول مشروع القانون.
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي:-
سيادة الرئيس، قدمنا في الجلسة العامة التي نوقش فيها القانون وصوت عليها من حيث المبدأ إعتراض على المادة (5)، وبعد الاجتماع مع اللجنة المعنية اتفقنا على صيغة لتعديل المادة (5)، والصيغة تقول (على مجلس الوزراء إصدار قوانين تفصيلية تحدد هيكلية كل وزارة وخلال فترة ستة أشهر، وفي حالة عدم إصدارها يعتبر هذا القانون لا غياً)، لايجوز تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الوزراء، هذه صلاحيات تشريعية، وفي وقتها اللجنة وافقت على هذا المقترح، أرجو إدراجه الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً اللجنة ثبتوا الملاحظات حتى نستطيع أن نمضي أو لا نمضي. أرجو الحفاظ على النصاب. نستمع إلى نقاط النظام ونرجع لكم، فقط نقاط النظام على مشروع القانون لأننا لدينا مرحلة تصويت حتى نحسم الجدل، إما نمضي بعملية التصويت على مشروع القانون أو نقوم بتأجيله.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
نظام الحكم في العراق نظام إتحادي فيدرالي، معناها الإبقاء على الوزارات الاتحادية وإلغاء الوزارات غير الاتحادية، اليوم عدد الوزارات في العراق (22) وزارة واغلب هذه الوزارات غير إتحادية، آتي اليوم وأضيف وزارة أخرى على الوزارات (22) وتصبح (23) وزارة، وهذا ليس بالصحيح وهذا المقترح الإخوة أضافوه وليس الحكومة، الحكومة لم نأخذ رأيها في دمج مؤسستي الشهداء السجناء، لا يوجد مانع إذا هاتين المؤسستين تكونا هيأة لا يوجد فيها أي مجال، ولكن آتي بها وتصبح الوزارة (23) ونظامنا في العراق نظام إتحادي فيدرالي، نحن نريد أن نتخلص من الوزارات البقية، (22) وزارة كثيرة اليوم على العراق بهذه الطريقة، أدعو من الأحبة أن يراجعوا مقترحهم هذا، وفي الدستور العراقي تكون هيأة، موجودة هيئة مؤسسة السجناء وهيئة مؤسسة الشهداء، وآتي بها وتصبح وزارة ما معناتها.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (37) من النظام الداخلي أولاً: تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه، دكتور هذا الموضوع بالنسبة لدمج الوزارات، نحن كلجنة صحة وبيئة لم يتم التشاور مع اللجنة، مع العلم انه هو إختصاصها بخصوص لجنة وزارة الصحة والبيئة، فهذا الموضوع يجب أن يناقش في اللجان وبقوانين تأتي من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أوضح مسألة، البعض من ممثلي اللجان التي جرى عليها عملية الدمج، يعتقدون أن صلاحية اللجان أن تشترك، الحقيقة ليست كذلك، القضية فيها بعد قانوني، ويمكن أن اللجنة القانونية تغني عن حضور كل ممثلي اللجان المختصة، ومع ذلك يُستمع إلى وجهات النظر بهذا الخصوص.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
هذا المشروع يتعارض مع المادة (61) من الدستور لأن ما يترتب على هذا المشروع تخويل السلطة التنفيذية بموجب هذا القانون أن تنشئ مراكز قانونية وزير وبدرجة وزير، وهذه مرسوم لها الآلية الدستورية في الـ(61)، أن لكل حالة يتم إضفاءها من قبل مجلس النواب الموقر بتصويت بأغلبيات محددة بموجب نص الدستور، فطرحها للتصويت يتعارض مع هذه النصوص الصريحة، أنا أؤيد المقترح الذي تقدم به الأخ النائب الدكتور الحسناوي بالصيغة التي تفضل به بأن تكون لكل وزارة قانونها الخاص وبموجبه يتم تأسيس هذه المراكز القانونية.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري (نقطة النظام):-
نقطة النظام على المادة (37) من النظام الداخلي، القانون عندما يُرفض من اللجنة المختصة المعنية، اللجنة البرلمانية، نفاجأ اليوم بدرجه ضمن جدول الأعمال والتصويت عليه، أرجو التوضيح من قبلكم.
خامساً: التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود، نحن في الجلسة السابقة للجنة رفضت هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مشروع قانون آخر.
– النائبة اشواق سالم حسن الجبوري:-
أنا تحدث حول جدول الأعمال سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نأتي على هذه الفقرة سوف أعرض رأي اللجنة القانونية ومبررات درجه على جدول الأعمال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
القانون عندما وصل إلى مرحلة التصويت المفروض أُشبِع في القراءة الثانية نقاشاً، أذاً حسب الدستور لا بد من دمج وإلغاء الوزارات بقانون، الآن أذا لم يتم تشريع هذا القانون معناه وزارة البيئة يجب أن تنفصل عن وزارة الصحة وكذلك باقي الوزارات الأخرى، الآن نحن نشرع في (6) مواد ثم نطالب الوزارات الجديدة التي حصل فيها دمج أن ترسل لنا تعديل لهيكليتها، فالمضي بهذا القانون سوف يقضي على الفوضى، لأنه إلى الآن لا يوجد غطاء لدمج هذه الوزارات فلنمضِ بالتصويت على بركة الله ثم بعد ذلك نطالب الوزارات بتعديل قوانينها.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله (نقطة نظام):-
نقطة نظامي فيما يخص سير عمل المجلس، المادة (37) سبق وتم تقديم الطلب من قبل النائب الزميل الأستاذ احمد المساري بخصوص التباحث في قضية الموصل وان تكون هناك جلسة استثنائية بخصوص قضية الموصل. سيدي الرئيس هناك الآن حالة محتقنة جداً أمنياً في شنكال وجنابكم على علم ودراية بأن هناك خطر يحدق بهذه المنطقة سواء على المستوى الداخلي أو هناك أجندات خارجية بهذا الخصوص، لذلك أطلب كما تفضل به النائب أحمد المساري ان تكون هناك جلسة خاصة أو استثنائية للبحث في هذا الموضوع المهم والحساس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم الطلب ورأي المجلس يعتبر في هذا الجانب. الآن نستمع إلى رأي اللجان المختصة، ثم نرى النصاب مكتمل بعدها نمضي في عملية التصويت. فقط مداخلات في مشروع القانون، أحسبوا العدد إذا سمحتم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (104) من الدستور (تؤسس هيأة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون)، هذا نص دستوري يقول تؤسس هيأة تسمى مؤسسة الشهداء عندما نأتي هنا نأتي بقانون نقول فيه مؤسسة الشهداء تصبح وزارة، كيف عالجوا النص الدستوري؟ وبموجب هذه المعالجة كل الهيآت سوف تطلب أن تكون وزارات وتعود وتكون في مجلس وزراء، أذاً أين الهيآت المستقلة، هل توجد حكمة بتشريعها ان تكون هيآت؟ حتى تكون لوقت محدد ولربما في وقت ما تلغى أو حتى تحافظ على استقلاليتها ولا يكون هناك تدخل في عملها، فعندما نحولها إلى وزارة يجب أن نقوم بتعديل الدستور أو نجد علاج دستوري لكي لا يُطعن بالقانون ويسقط القانون بعد ذلك في المحكمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، ملاحظة مُعتبرة.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي (نقطة نظام):-
المادة (86) من الدستور والمادة (66) تُلزم مجلس النواب بتشريع قانون للسلطة التنفيذية، وقد قدمنا مقترح بهذا الإتجاه، قضية التصويت على قانون إلغاء الوزارات أو دمج الوزارات حقيقة هذه قضية ترقيعية بمعنى إننا لماذا نترك الأصل ونأتي إلى الفروع، تعلمون جيداً سيادة الرئيس على انه إلغاء بعض الوزارات كان غير دستوري، وقضية دمج الوزارات أيضاً كان بقرار غير دستوري لأن تلك الوزارات نُظَّمَت بقوانين فأن يكن هناك إلغاء لها بقرار ومن ثم يأتي بمشروع وهذا المشروع نقرأه وبالتالي نصوت عليه، بإعتقادي هذه حلول ترقيعية، نحن نحتاج إلى قانون ينظم عمل السلطة التنفيذية، بدايةً من رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، عدد الوزارات، شروط الإستيزار، هذه الأمور مهمة، الوزارات التي نُقلت صلاحياتها إلى المحافظات، أيضاً هذه يجب أن نبين وضعها في السلطة التنفيذية، هل تبقى كوزارات؟ أم تتحول إلى مديريات عامة لرسم السياسة العامة؟ هذه الأمور حقيقة مهمة أن نذهب إلى قانون ينظم كل هذا العمل أفضل من أن نذهب إلى حلول ترقيعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة عُرض مشروع هذا القانون في بادئ الأمر على اللجنة القانونية ودققتهُ من الناحيتين الموضوعية والشكلية فلم تجد فيه مخالفة في أحكام الدستور، طبعاً المراكز تنشأ بقانون، المراكز القانونية تُنشأ بقانون، وهذا قد أتى لكي يُنشأ مراكز قانونية هي بالدمج أو بالانفصال أو بالاستحداث، ما أُثير بشأن المادة (5) أنه لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن إعادة هيكلة الوزارات، الهيكلة هي ليست الشخصية القانونية الخاصة بالوزارة وإنما بتشكيلات الدائرة أي بدوائر ترى الحكومة بضرورة دمجها مع دائرة أو بضرورة إلغاءها أو بضرورة البقاء على حالها، هذا اختصاص هو كان موجود أصلاً لمجلس الوزراء ولكن أُلغي بقانون لاحقاً في الدورة الماضية، قلنا أن التشكيلات التي تكون بمستوى مدير إدارة عامة فما فوق يجب أن تكون بقانون، هذا القانون هو جاء استناداً أي المادة (5) جاءت إسناداً إلى البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور أعطت لمجلس الوزراء الحق بإصدار أنظمة وتعليمات، النظام والتعليمات له قوة ملزمة ذات القيمة القانونية للقانون إذا أستند على قانون، لذا فأنا أطلب طالما أن هذا القانون هو للإصلاح وجاء من أجل الإصلاح علينا أن نصوت عليه فمن يرغب يرغب ومن لا يرغب فهو حر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أنتم ممثلون لجان متعددة ممكن توضح بعض ما أُثير من إشكال بهذا الخصوص، وتفضلون نستأنف أو نؤجل.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هذا القانون بما انه حُوِل إلى لجان متعددة فقد تم عقد أكثر من لقاء بين هذه اللجان، وكان للجنة القانونية حضور في معظم هذه اللقاءات، وبالتالي معظم الصيغ الموجودة الآن هي كانت من الجانب القانوني ليس عليها اعتراض، بقية اللجان كانت لديهم مقترحات، مثل لجنة الصحة الآن هذا المقترح فعلاً تم التداول معهم داخل اللجنة والآن أُخذ بنظر الاعتبار.
القضية التي أُثيرت بشأن دمج مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء، رأي لجنة الشهداء لا يوجد مانع دستوري أو لا توجد مخالفة دستورية باعتبار الارتباط بقي في مجلس الوزراء وبالتالي داخل هذه الوزارة تكون أكثر من هيأة وأكثر من وكالة ونحن بهذه الطريقة قنّنا عمل الهيئتين، لأنه كما يعلم الإخوان أعضاء المجلس كل مؤسسة يديرها بدرجة وزير، وبهذه الطريقة خفضنا الأعداد إلى وزير واحد وأعداد الوكلاء إلى أقل من العدد الموجود ، لذلك نعتقد بأن هذا القانون بصيغته الحالية هو قانون يتناسب مع الحملة أو مع الطلب الذي قامت به الحكومة بالإصلاح ودمج هذه الوزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن النصاب، العدد النهائي.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
وزارة العلوم والتكنولوجيا وزارة بحثية تنسجم في عملها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعادة في العالم كل القضايا البحثية تُعطى إلى الجامعات هي التي تقوم بالبحوث، أما دمجها فهذا جانب واحد فيه جنبه صناعية، فيها قضايا ذرية، فيها الكثير من القضايا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن عندنا (154)، السيدات والسادة رؤساء الكتل رؤساء اللجان ممكن نبذل جهد في إكمال النصاب.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أُلاحظ هناك جملة من التناقضات في هذا القانون، مثلاً المشروع القادم من الحكومة في المادة (4) أولاً يلغي قانون وزارة السياحة والآثار رقم (13) لعام 2012 على اعتبار أنها وزارة أُلغيت ودمجت بوزارة الثقافة، المقترح المقدم هو إلغاء وزارة الثقافة، فالمفروض أن يكون وبناءً على هذا المقترح أن تدمج وزارة الثقافة في السياحة والآثار على اعتبار السياحة والآثار هي الباقية، المفروض هذا هو الصحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة نظراً لعدم وجود النصاب اللازم، هل بالإمكان إتمام النصاب؟ نستطيع أن نأتي بالعدد؟ ننتظر خمس دقائق.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: أطلب تأجيل التصويت على هذا القانون لأنه حصل إرباك ، وهو قانون مهم جداً بدمج وإلغاء والحكومة ألقته على كاهل مجلس النواب وهذه مسألة مهمة جداً.
ثانياً: اللجان المختصة، الآن نحن نتفاجأ كلجنة التعليم، نحن منذ أشهر نرسل كتب إلى لجنة التعليم العالي وما هي إجراءاتكم؟ وكتب مماثلة إلى مجلس الوزراء ما هي إجراءاتكم؟ وما الفائدة من دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة العلوم والتكنولوجيا؟ اليوم نتفاجأ أن اللجان وضعت مقترح تعديل أن تضع وزارة العلوم والتكنولوجيا مع الصناعة ومن غير أن تناقش لجنة التعليم العالي بهذا الموضوع، وهذا يحتاج إلى أكثر من مناقشة وإلى تداخل، فأرجو تأجيل هذا التصويت لأن دمج الوزارات يتحمل مجلس النواب هذا الموضوع هي مسؤولية كبيرة جداً.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
بالنسبة لوزارة الصحة والبيئة، البيئة تعتبر اليوم هي مراقب على أعمال وزارة الصحة، فإذا تم دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة من هو الذي يراقب الإختلافات والخلافات التي تحدث في وزارة الصحة، حتى وزارة البلديات وغيرها، فأنا أقترح أن تكون وزارة البيئة غير مرتبطة بوزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لعدم وجود النصاب فقط، لم يتحقق النصاب، هذه الفقرة والفقرات المتعلقة بالتصويت تؤجل إلى أول جلسة قادمة وبداية أول فقرات جدول الأعمال.
الآن ننتقل إلى:-
* قراءة تقرير بشأن نازحي نينوى (لجنة الهجرة والمهجرين).
نعم.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أعتقد أن التصويت على قانون دمج وإلغاء الوزارات هذا القانون في غاية الأهمية وبما أن اليوم التصويت تم تأجيله، توجد لجان مختصة ومناظرة لهذه الوزارات، نجد عمل الوزارة هل هو مكن الوزارة؟ أم أخر في عملها وتباطؤها؟
سيدي الرئيس، لذلك نحن لا نريد أن نمضي بمشاريع قوانين تلزم بشكل فعلي ونجد صعوباتها تتلقاها الوزارات الحالية، مثلاً في وزارة الإعمار والإسكان بدمجها مع وزارة البلديات، الكل يعلم مدى ثقل وزارة البلديات وهل مدى النجاح الذي حققته الحكومة في دمج هاتين الوزارتين نافع؟ سهل في تشريع القوانين بشكل سلس؟ سهل عمليات التخطيط العمراني؟ لذلك أتمنى أن تمهلنا للجان إستضافة الجهات المعنية الحكومية لتداول هذا الموضوع بشكل جيد إلى أن نصل إلى مرحلة التصويت.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
قبل أكثر من شهر ونصف تم التصويت على تشكيل لجنة بخصوص قناة خور عبد الله وكررنا التصويت قبل إسبوعين وتم إعطاء المرشحين إلى هيأة الرئاسة، ولكن إلى هذه اللحظة لم يصدر أي أمر بخصوص هذه اللجنة، هل هنالك في النية إصدار أمر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية إلى الآن لم تقدم مرشحيها.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
سيدي الرئيس، قدموها منذ الصباح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا اليوم قدموها فالبرلمانية تجمع كل الأسماء، فقط كان متوقف على تقديم مرشحين من اللجنة القانونية.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
نتمنى إصدار الأمر يوم الخميس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
فقط الموضوع الذي قدمناه موضوع الإستجواب إذا لم يكن هناك من حرج عليك وعلى هيأة الرئاسة.
سيادة الرئيس، موضوع الإستجواب، قدمنا طلب في 22/10/2016 أي قبل (6) أشهر قدمنا طلب لإستجواب وزيرة الصحة وهذا الطلب تم إستكمال كافة الإجراءات القانونية والدستورية وحضرتك أحلته إلى اللجنة القانونية والمستشار القانوني وأبدى رأيه المستشار القانوني.
سيادة الرئيس، النظام الداخلي حسب المادة (56) عندما تكمل الأسئلة يتم رفع الأسئلة إلى الوزيرة أو إلى المستجوب، الوزيرة إستلمت هذه الأسئلة في 17/1/2017 أي قبل شهرين ونصف، والنظام الداخلي يقول أسبوع بعد إستلام الأسئلة يتم الإستجواب وفلسفة الشهرين ونصف بأن الإستجواب يطول بهذه المدة هنالك ملفات فساد يمكن أن يتم التعامل بها تعامل غير صحيح في الوزارات، فعندما تُرسل الأسئلة لا يتأخر الإستجواب أكثر من أسبوع أو أسبوعين وليس من المعقول بهذا القدر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أجيب بالآتي.
السيدات والسادة الأعضاء، فيما يتعلق بملفات الإستجوابات التي قُدمت، ثبتنا مبدأ قلنا لكم به، من إستوفت إجراءاتهم الشكلية والقانونية سوف تتم عملية إستجوابهم خلال هذا الفصل حصراً ولا تأخير لذلك، وتم تحديد توقيتات تتعلق بكل خميس يوم جلسة موعد للإستجواب وفي ضوء ذلك حددت توقيتات زمنية، الإشكالية التي واجهتنا بهذا الخصوص، أن السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات في الموعد الذي تم تحديد إستجوابه قدم طلب بإعتبار أن هناك ظرف يحول دون حضوره، ثم إرتأى المجلس إلى تأجيل الإستجواب إلى يوم الخميس القادم 9/3.
بطبيعة الحال، يوم أمس أيضاً إستلم المجلس طلب مرفق بكل الوقائع والتقارير الطبية التي تطلب فيها هيأة الإعلام والإتصالات تأجيل الإستجواب فأصبحت لدينا إشكالية بالتحديدات الزمنية والتي هي إذا المجلس يمضي بشأن تحديد مواعيد الإستجواب فسوف يواجه بأن الجهة المستجوبة أحياناً أما بإيفاد وإما بحالة تحول دون حضورها، وعليه تم إبلاغ السيد ممثل الحكومة فيما يتعلق بالوزارات حصراً وأعطيناه ثلاث توقيتات لكل وزير إذا ما تم تحديد موعد للحضور فسوف تجري عملية الإستجواب غياباً، لأن عملية الإستجواب مرتبطة بطرفين، الطرف المستجوِب وطرف المستَجوَب، وحتى لا نقع في المحظور بأن يحدد موعد ثم لا تحضر الجهة المعنية وبالتالي تتراكم عمليات الإستجواب، وعليه أنا سوف أذكر توقيتات أعتبرها توقيتات أساسية ولدينا إشكالية واحدة أسمع بها وجهة النظر تتعلق بمفوضية الإنتخابات بشكل واضح وصريح، حتى لا يتساور الشعور لدى البعض أن هناك رغبة في تأخير عملية الإستجواب أو رغبة في تقديم عملية الإستجواب.
بالنسبة للثابت لتحديد مواعيد الإستجواب:-
مقدمة الإستجواب النائبة زينب الطائي والمستجوب السيد وزير الزراعة، يوم 13/4/2017 ويعتبر هذا موعد نهائي بالنسبة للبرلمانية.
السيد المستجوِب كاظم الصيادي، الجهة المستجوَبة رئيس ديوان الوقف الشيعي، يوم الإستجواب 11/5/2017.
المستجوِب السيدة عالية نصيف، المستجوَب السيد وزير التجارة وكالةً ووزير التخطيط أصالةً يوم 25/5/2017.
السيد المستجوِب النائب رياض غالي، الجهة المستجوَبة السيد وزير التربية، أيضاً يوم 25/5/2017.
والسبب حتى لا ندخل في العطلة الفصلية.
بطبيعة الحال أُعلم المجلس، أنه تم تقديم طلب بعنوان سؤال إلى المحكمة الإتحادية بشأن من يتولى منصبه بالوكالة وجاء الجواب يوم أمس من المحكمة الإتحادية مفاده الآتي:-
أعلِمونا بالصلاحيات والأسانيد والأمر الصادر بشأن التوكيل حتى نستطيع بعد ذلك أن نجيبكم بشكل واضح.
لدينا إستجوابين وأنا أحتاج إلى رأي المجلس بشأنها:-
الأول: المستجوِب النائب عواد محسن العوادي، وحددنا موعد إستجواب السيدة وزيرة الصحة في يوم 16/3 الخميس الآخر.
الثاني: المستجوِبة السيدة ماجدة التميمي، والجهة المستجوَبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، حسب التحديد الزمني موعد الإستجواب يوم 27/4.
قُدم طلب بتقديم موعد إستجواب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، وبهذا الخصوص أنا أسمع وجهة النظر بهذا الجانب، الرئاسة لا مانع لديها بطبيعة الحال على أن لا يؤثر على عمليات الإستجواب الأخرى.
نعم، تفضل.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
حقيقة قضية يوم الخميس، أنا لا أعرف قدسية يوم الخميس في الإستجواب، من أين أُستمدت هذه؟ نحن لدينا فصل تشريعي كامل، لا أعرف هيأة الرئاسة لماذا جعلت هذا اليوم مقدساً للإستجوابات؟ بالنسبة لإستجواب هيأة الإتصالات كان من الممكن أن يكون قبل إستجواب وزيرة الصحة الذي هو أصلاً يوم الخميس القادم، لكنه أُستبدل باستجواب هيأة الإتصالات. أنا أقول للإخوة في مجلس النواب بأن الشارع اليوم محتقن إتجاه المفوضية، هناك شهداء سقطوا بهذا الإتجاه، لذا أطلب من هيأة الرئاسة أن تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، وكما تعلمون بأنه من حق الشخص المستجوب أن يتنازل عن موعد إستجوابه، وأعتقد قُدم طلب بهذا الخصوص، بأنه يستبدل إستجواب السيد عواد العوادي بإستجواب المفوضية، لذا أنا أدعو هيأة الرئاسة بأن يدرج في أقرب وقت من دون الإلتزام بقضية الخميس، فيمكن أن يكون يوم الإثنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الإسبوع القادم سنبلغهم وسيكون، نحن لدينا يوما الإثنين أو الخميس.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
حبذا لو يعلن اليوم ضمن الجدول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في كل الأحوال سيكون أول إستجواب سنمضي به، التحديدات الزمنية موجودة، والحقيقة عمليات الإستجواب ماضية وفي هذا الفصل واطمئنوا، ليست هناك نية لا لإبعاد ولا لإلغاء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
اليوم لديك سقوف زمنية لتقديم الإستجوابات. أنا أسمع إن أغلب الإستجوابات قد انتهت إجراءاتها بعدي، وقد أعطيتهم تقديماً في التأريخ، فأنا أرى بالنسبة لإستجواب وزير التجارة متأخراً جداً، قد يكون هو ثاني إستجواب قُدم إلى اللجنة القانونية وقد أنهيت إجراءاتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة ممكن أن نقدمه، اليوم سنعطيكم الخبر بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
كل الإستجوابات مهمة، وأكيداً كل الإخوة المستجوبين لديهم وقت ولديهم ملفات، وهذه الملفات كلما يمضي عليها الوقت فسوف تأخذ مجرىً آخراً، لأنني بالنسبة لي منذ 17/1 الوزيرة مستلمة كل الأسئلة، ومنذ شهرين ونصف وإلى الآن لم يحصل الإستجواب، هيأة الرئاسة بما أنها قدمت إستجواب المفوضية في تأريخ 9/3 فهذا الموضوع نمضي به، فالمفوضية تبقى في يوم 9/3، ووزارة الصحة في يوم 16/3، وليس فيها ضرر، والكل الآن متهيئ للإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
9/3 بقي عليها يومان.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا توجد مشكلة، حضرتك بلغت المستجوب أنه في يوم 9/3، ومستجوبة المفوضية مهيأة ليوم 9/3، وأنا متهيئ ليوم 16/3، فنمضي باستجواب المفوضية في يوم 9/3، وأنا أمضي في يوم 16/3.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قد نمضي إلى إجراء إستجوابين في إسبوع، قد نمضي إلى ذلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا توجد مشكلة سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية فقط تأتينا. فلنمضي بالتقرير إذا تسمحون، حتى ننتهي من التحديدات.
أعلمكم السيدات والسادة، هذه ملاحظة مهمة بأن الدوام سيستمر هذا الإسبوع والإسبوع القادم إلى يوم الخميس، والسبب في ذلك حتى نراعي القضية في إقليم كردستان، لأنه ستوافق يوم 21/3 جلسة، فحتى لا تفوتنا الجلسات، فسنأخذ زيادة في الإسبوع القادم.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
بالنسبة للأسئلة الشفوية لا يمكن إعتبارها كعملية الإستجواب، عملية الإستجواب تحتاج إلى تحضيرات من وزارة وجداول زمنية، لكن الأسئلة الشفوية يمكن التعجيل فيها خلال إسبوع أو إسبوعين، فالأسئلة الشفوية هي إجابة على ما يمكن الإجراء بعده، والوزارة لا تحتاج إلى كثير من التحضيرات على الأسئلة الشفوية، إهمال الأسئلة الشفوية بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه غير مقبول من قبل الوزارات المعنية، فمجلس النواب يقدم جدولاً، وإلى الآن لم تأتِ الإجابة على اعتبار بأن الحكومة تخاطب وزراءها هذا غير مقبول، المخاطبة مباشرة ويجب أن تكون الإجابة مباشرة وبالسرعة الحقيقية.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
في خصوص القوانين، هناك قوانين مهمة وتخدم المواطن، لكن للأسف تسوف وتتأخر بسبب إعتراض شخص أو شخصين مثل قانون إفراز الأراضي الزراعية، هذا القانون يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، تعلم هناك بعض المواطنين يسكنون من العهد العثماني إلى الآن، ولم يتملك لأنه ساكن في أراضي زراعية، فهذا أليس من حقه أن يتملك كمواطن عراقي والأرض هي أرضه زراعية ولا يتملكها لأن شخص ما يعترض؟! الذي لديه إعتراض توجد لدينا فقرتان نقاشية، الأولى والثانية ممكن، لكن ليس معنى ذلك أن يعترض عندما يأتي التصويت، ويتأخر القانون، والناس إلى الآن لا شارع مبلط، ولا لدينا مجاري، ولا يستطيع أن يبني بيتاً، ولا يستطيع أن يحصل على سلفة، فأنا أتمنى إن قانون إفراز الأراضي يحدد له موعد ويتقدم هذا الإسبوع حتى يحسم موضوعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد ما هو مدرج اليوم على جدول الأعمال؟
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
لا ليس موجوداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم يدرج.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
أتمنى أن يحدد موعد الآن.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بالمادتين (51) و (52) من النظام الداخلي. في الحقيقة سمعت بأنه توجد لجنة يقدم إليها السؤال الشفوي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير موجودة.
– النائب محمود رضا أمين:-
أنا قبل خمسة أشهر أرسلت سؤالاً شفوياً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وقد وصلني كتاب رسمي من البرلمانية تم فيه تحديد يوم مجيء السيد الرئيس في 11 شباط، وبعد ذلك 27 شباط، لكني فوجئت بأن سؤالي الشفوي قد تحول إلى لجنة، هيأة الرئاسة حولت السؤال إلى لجنة، حتى توافق على رفع السؤال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، طبعاً باعتقادي أن هذه اللجنة غير قانونية، ولا يمكن تحويل سؤال شفوي إلى لجنة، فحتى تقرر يمكن توجيه السؤال إلى المسؤول المعني أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنمضي بفقرات الجدول، ونستمع إلى نقاط النظام بهذا الخصوص، إلا إذا كانت مرتبطة بما تم طرحه.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
جنابك ذكرت بأن إستجواب المفوضية يمكن أن يكون يوم الإثنين 13/3 أو يوم 16/3. أرجو من جنابك أن لا نضع إحتمالات، لأنني بالنسبة لي أريد أعرف بالضبط أي يوم يكون إستجوابي، ويكون ثابتاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا حقك.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
فأنا أفضل إذا يوجد هناك مجال بأن يكون يوم 13/3، أي أن يحسم الأمر اليوم، حتى أعرف أنا بالضبط متى أستجوب، من الصعب أن لا يعرف المستجوِب أي يوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبلغكم به الآن.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
في ضل المخاطر والتحديات التي يعيشها العراق، وفي ضل الوضع الأمني المشوب بعدم الإستقرار، والوضع الإقتصادي الذي ينذر بأزمات مزمنة على المديين القريب والمتوسط، حصلت الكثير من الخروقات والتجاوزات على المياه الإقليمية في البصرة في خور عبدالله، وهذا الموضوع أصبح موضوع رأي عام، ووسائل الإعلام …
سيادة الرئيس فقط إذا … تكلمنا كثيراً لكم فالمفروض تسمع، سيادة الرئيس المداخلة إما أن تسمعها، وإما أن تقول لا أحد يتكلم، أنهي إلتزاماتك، لدينا موضوع مهم وهو موضوع خور عبدالله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك كنت في الخارج، ناقشنا هذا الموضوع وتحدثنا به، فأرجو ان تحضر في الجلسة حتى تواكب.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
انا لم أكن في الخارج، كنت في الجلسة، الكثير من الأمور إذا أردتم عملها تعملوها والتي لا تعملوها تقضوها علينا مجرد كلام، هذا الكتاب الذي أرسلته الآن في الصناديق الخاصة بالسادة النواب، من من النواب ذهب الى الصندوق الخاص به حتى تشكل لجنة. هذا شيء خلاف الواقع، نحن نريد لجنة تتشكل حتى تتابع الموضوع، نحن لا نريد ان يبقى الموضوع معلق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما دمت كنت في الجلسة ماذا ناقشنا حول موضوع خور عبدالله؟ ماذا قلنا؟
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
أنا أعرف جيداً ان هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب والكثير من الشخصيات ليس لها علاقة بتشكيل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة لم يصدر بها أمر لأن اللجنة القانونية لم تقدم مرشحين، اللجنة القانونية قالت اليوم صباحاً أنا قدمت المرشحين، أنا لم أراهم، البرلمانية الآن ناديت عليهم وقلت لهم أجمعوا المرشحين حتى يصدر أمر نيابي بهذا الخصوص وتباشر اللجنة أعمالها. اللجنة المختصة بقضية نازحي نينوى، تفضلوا.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ تقرير لجنة الهجرة والمهجرين بخصوص تقرير نازحي الجانب الأيمن من نينوى. (مرافق)
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
تكمل قراءة التقرير.
– النائب ماجد خلف حمو شنكاوي:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن نحتاج ان نصوت على هذه الرؤى والطلبات وتوصيات اللجنة في أقرب جلسة عندما يكون هناك إكتمال نصاب، لأننا نرى ان هذه التوصيات مهمة جداً وخصوصاً اعلان حالة النفير في كل مؤسسات الدولة لإيواء واغاثة النازحين، لان حقيقةً خلال الأيام القريبة القادمة اذا لم يكن هناك وقفة جادة في أوضاع النازحين، فنحن نعلن ان هناك عملية إبادة جماعية للنازحين، لذلك علينا التأهب وسرعة الإستجابة لهذه الاحتياجات.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر الموصول للجنة ولو أن التقرير جاء متأخراً وعرض على جدول الأعمال متأخر أيضاً حيث سبق وان قدمنا أكثر من ثلاث طلبات وموقع من قبل أكثر من (60) نائب حقيقةً في كل مرة/ ولكن لم تستجب هيأة الرئاسة وتأخر درج هذا الموضوع لأنه موضوع النازحين ليس بالجديد بل هو موضوع مهم وحساس ومنذ عام 2014 ولحد الآن، اللجنة وكذلك مجلس النواب واللجان المعنية لا يذكرون أبداً المحافظات التي إستقبلت واستضافت اللاجئين ولا أعرف ما هو السبب؟ ففي إقليم كردستان يوجد أكثر النازحين وفي أحدى التوصيات كان المفروض أن يدرج وأطلب من اللجنة ذلك أما بمناقلة الأموال من تنمية الأقاليم أو جزء مخصص لهذه المحافظات الى المحافظات التي استقبلت وتأوي هؤلاء النازحين، لماذا؟ لأن الخدمات المقدمة للنازحين حقيقة في المجتمعات التي استضافتهم هم بحاجة ماسة الى هذه المبالغ وخصوصاً وان الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها إقليم كردستان وشعبه قد أثرت على النازح وعلى المجتمع نفسه، لذلك إذا كنا ننظر بنظرة إنسانية الى النازح يجب علينا أن نعالج المشكلة بشكل صحيح وبشكل واقعي والواقعية تتطلب أن يكون هنالك دعم للمحافظات والإدارات المحلية التي إستقبلت النازحين وهنا أخص محافظة دهوك، حقيقة عقدنا جلسات مع مجلس محافظة دهوك واللجان المعنية، مشاكل الإدارة المحلية في محافظة دهوك مع النازحين حقيقة من ناحية القصور في موضوع الأدوية والمراكز الصحية وتوزيع الوقود بالإضافة الى الكوادر الصحية، الكثير من المشاكل، هم بأمس الحاجة أن يكون هنالك من ضمن التوصيات وأيضاً وقفة من قبل البرلمان ويجب ان لا ننهي التقرير بمجرد إتخاذ قرار وينتهي الموضوع ولكن لابد ان تكون اللجنة المعنية وأيضاً لجان أخرى تستمر في متابعة الموضوع وتحديداً مع النازحين والمحافظات التي تستقبلهم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أن أزمة النازحين بلغت ذروتها الآن وربما هي مرشحة الى التفاقم أكثر، اليوم موضوع نازحي محافظة نينوى من الساحل الأيمن تحديداً يتصدر نشرات الأخبار العالمية، الآن هنالك تغطيات مستمرة كل أنظار العالم تتجه الى هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة، ونحن الآن لم نجعل هذه الفقرة تكون أول فقرة على سبيل المثال ولا يوجد حضور لأعضاء مجلس النواب يتناسب مع حجم هذه الكارثة اليوم، إذا كانت اللجنة المختصة تقول أن هنالك تقصير عند وزارة الهجرة والوزارات ذات الشأن وإذا كان هذا الموقف لا يستدعي ويستجوب باستضافة هؤلاء الوزراء ونضعهم أمام مسؤولياتهم ونسمع منهم، فمتى سوف تتم استضافتهم؟ الآن هذه القضية لا تحظى بالقدر الكافي والأهمية التي تستحقها. أن ما فاق مشكلة معاناة النازحين في الساحل الأيمن هو نفاذ المؤن، الساحل الأيسر كان ما زال لديه مؤن، اليوم إذا كان أهالي الساحل اليمن قد تحرر فهنالك أقضية بالكامل الآن مثل قضاء تلعفر وقضاء البعاج وقضاء الحضر والآن ناحية المحلبية وناحية العياضية، أقضية بالكامل تموت أهلها يتصلون بنا قد نفذت مؤنهم، نحن الآن أمام كارثة إنسانية، لنكون صريحين فاليوم موارد الدولة وإمكانياتها لا تتكافأ مع حجم هذه الكارثة، المفروض أن يحصل نداء إلى لعالم، الآن أقوى اقتصاديات العالم وأقوى دول العالم عندما تحصل فيها أعصارات وكوارث طبيعية تمد جسور جوية لإغاثة الناس والمفروض أن يوجه نداء من قبل السيد رئيس الوزراء وجنابك الى العالم بأن هنالك أزمة إنسانية حقيقية يواجهها أهل محافظة نينوى ويموتون اليوم إذا أسرعت القوات الأمنية بالتحرير سوف يكون على حساب الناس، وإذا أبطات بالتحرير سوف يكون على حساب أرواح الناس واليوم هنالك معادلة إنسانية صعبة كبيرة المفروض أن يكون هنالك غرفة عمليات مستمرة يتعلق بهذا الشأن وبإعتقادي قراءة والاكتفاء ببيان ليس كافي وقول إخواني أعضاء اللجنة بأنه لا يكون في صدارة جدول أعمال الجلسة ويقرون فيه بتقصير هذا ليس كافي واليوم لا يمكن عقد جلسة استثنائية لأن فلسفة الجلسة الاستثنائية أن تعقد في العطلة التشريعية ولكن اليوم هنالك جلسات رسمية موجودة الآن دائماً يفترض أن تفرض جلسة على الأقل حتى تكون رسالة لأهالي محافظة نينوى وحتى يتم من خلالها الاستضافة وتوضع اليد على الجرح ونكافح حتى نكون بمستوى قنوات الإعلام التي تضع قضية محافظة نينوى في صدارة التغطيات الإعلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة من ترغبون من الجهات أن يكونوا حاضرين يوم الخميس لمناقشة هذا الموضوع؟
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
جميع الجهات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تحديدها وتوجيه البرلمانية أن تفرد فقرة لحضور السيد وزير الهجرة والسادة الوزراء المختصين لأزمة النازحين وتدرج على جدول الأعمال بشكل واضح ومركز.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أولاً: في الحقيقة أنا أعتقد أن موضوع النازحين أصبح مشكلة كبيرة في العراق وللأسف الشديد لا يزال النازحين بعد تعرضهم لهذه المشاكل، ليس هنالك إهتمام كافي بهم من كل الأطراف، فيما يخص المبالغ التي تتم تحديدها للنازحين هي مبالغ هائلة وطائلة من الدول المانحة وبعض الدول العربية، منها (500) مليون يورو وكذا مليون دولار ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال؟ فإذا كانت تُصرف للنازحين أنا أعتقد بإمكانهم العيش بها عيشة كريمة، ولكن هذه الأموال تذهب هنا وهناك ولا نعرف الى أين؟ ولهذا أنا أطالب أن يكون هنالك مقترح أو توصية بحيث أنه أي دولة عندما تخصص أموال للنازحين يجب أن تشكيل لجنة مشتركة من كل الأطراف لكي نعلم هذه الأموال أين تصرف؟ ليس بأن يأتوا سياسيين وبعض الأطراف والجهات الدينية يستغلون المواطن النازح ولا نعرف الى أين تذهب هذه الأموال؟ أما بالنسبة للجانب الأمني فحقيقة أنا مطلع جيداً على وضعية النازحين في سهل نينوى يعانون معاناة كبيرة وكثيرة جداً وبالأخص من المكون الكلداني السرياني الأشوري حينما يهذبون الى مناطقهم يطلب منهم إجراءات تعجيزية جداً، لذا أطالب الجهات الأمنية والسيطرات الموجودة في هذه المنطقة من كل الأطراف سواء كان من طرف الحكومة المركزية أو قوات البيشمركة أن تتعامل مع هؤلاء النازحين معاملة جيدة.
ثانياً: تعرض النازحين المسيحيين الى ظروف صعبة جداً مما أضطر الكثير منهم أن يُنسبوا الى حكومة إقليم كردستان كموظفين ولكن بعد أن وجهت كتاب في 7/11/2016 الى السيد رئيس الوزراء بخصوص تمديد تنسيب الموظفين المسيحيين وجاءني الجواب أخيراً في 22/2/2017 يقول بأنه لا يمكن تمديد تنسيب هؤلاء الموظفين، لذا السؤال هو الى أين يذهبوا هؤلاء النازحين؟ وكيف يعيشون؟ لذا أنا أعتقد بأن البلد يمر بحالة استثنائية والنازحين يجب أن يعاملوا بحالة استثنائية لحين ما تستتب الأمور وتعود الأمور الى نصابها.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يتضمن التقرير الذي قدمته لجنة الهجرة والمهجرين معلومات مأساوية حقيقية وهنالك في التقرير مخالفات أقترح أحالتها الى هيأة النزاهة مع إحترامنا للدور الكبير الذي قامت به لجنة الهجرة والمهجرين وبعض الشخصيات القيادية في الوزارة إلا أن هذا لا يعفي من وجود خلل والوقوف عليه ومحاسبة المقصرين بشأنه، لاحظنا من خلال الزيارات المتكررة الى محافظة نينوى مع نواب المحافظة وخاصة الناشطين في الجانب الإغاثي والهجرة والمهجرين كالنائب زاهد الخاتوني وبقية أعضاء لجنة الهجرة والمهجرين ان هنالك ضعفاً كبيراً في أداء المحافظة في المعالجات اليومية واقترحنا عليهم بصورة مباشرة تخويل موظفين باسم المحافظ مع الدوائر المعنية ليقوموا بمعرفة الخلل الموجود ونقله مباشرة، ولكن مع الأسف الضعف المتواجد في الإدارة العليا في المحافظة على واقع المهجرين والواقع المأساوي في الدوائر المعنية أسهم في زيادة معاناتهم، وهنالك أيضاً تقاطع بين إدارة المحافظة والوزارات الساندة ولاحظنا ميدانياً ذلك، بالنسبة للوزارات الساندة يجب أن يكون لها حضور مباشر على أرض الواقع ووزارة الكهرباء والتجارة والنفط ووزارة الصحة مع قيامهم بزيارات نوعية في فترات متباينة ولكن الوجود اليومي هو الذي يحل المشكلة وليس الزيارة الخاطفة التي يقوم بها المسؤولين مع تقديرنا لجهودهم. وعدم وجود تخطيط تكاملي في واقع النزوح قبل أن يتحرر الجانب الأيسر كانت هنالك خطة لاستيعاب (750) ألف نازح وفي الواقع الفعلي عندما وصل العدد الى (250) ألف نازح ذاق المعنيين ذرعاً بالنازحين ولم يتم استيعابهم، لذلك اضطروا الى إعادة العدد الكبير منهم مع وجود العمليات العسكرية التي قادها ضباط مهنيون عكسوا الدور الايجابي للقوات العراقية البطلة.
أما في الجانب الأيمن فالمأساة كبيرة جداً لعدم الإتعاظ من مشاكل الجانب الأيسر وعدم تهيئة الدولة لمستلزمات الحقيقية الضرورية للتحرير التي تتزامن مع حركات القطعات العسكرية المقاتلة التي أحياناً وفي نفس الوقت تقاتل وتخلي الجرحى وتسعف النازحين ولكن مع الأسف الوزارات المعنية أهملت دورها وتحتاج الى تدقيق في هذا الشأن.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
بدايةً كل التقدير للجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد هذا التقرير، مع الأسف سيادة الرئيس الى هذه اللحظة نحن لا نعرف خطة الحكومة لإحتواء أزمة النازحين، ما هي خطة الحكومة الى هذه اللحظة؟ مع العلم ان هذه الازمة دخلت في العام الثالث، واضح جداً ان التقصير في أداء الاجهزة المدنية التنفيذية في التعامل مع الازمة، الكل كان متوقع حدوثها، هذه أزمة ليست طارئة، نحن منذ ثلاثة أو أربعة أشهر نتوقع حدوثها، وكنت أتمنى ان التقرير يتضمن ما موجود من أزمة لنازحي قضاء الحويجة في كركوك، حتى يكون الكلام والخطاب واحد، لماذا نحن بعد ما يقارب الشهر عندما تبدأ معركة الحويجة نفس الكلام ونفس اللجنة ونفس الخطاب؟ فبالتالي هذا التقصير موجود، بما انه دور الحكومة المحلية في محافظة نينوى بعيد كل البعد عن عمق الازمة، مع العلم ان اهالي نينوى لا يشتكون فقط من موضوع اغاثة النازحين، بل حتى في موضوع تقديم الخدمات، السياسات المتبعة في إدارة المخيمات الموجود سواء في نينوى او في كركوك لا زالت دون المستوى المطلوب، هناك مخالفات كثيرة جداً تجاه النازحين في هذه المخيمات، انا أدعو لجنة الامن والدفاع ولجنة الهجرة والمهجرين لتشكيل لجنة مشتركة بالانتهاكات التي يتعرض لها النازحين في هذه المخيمات، عندما نتكلم عن أزمة بعنوان اربع ملايين نازح، ونتكلم عن حكومة تقود حرب ضد الارهاب، ألا يعني ان هناك حاجة مُلحة لطلب مساعدة حقيقية من المجتمع الدولي، أدعو مرة أخرى مجلس النواب الى تقديم طلب رسمي الى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لدعم النازحين في العراق، نحن أصبحت لدينا قناعة ان الحكومة وأمكانيات الدولة لا تستطيع ان تلبي احتياجات النازحين، بالتالي ان مجلس النواب عليه ان يقوم بهذه المهمة، وقد حدثت مثل هكذا مؤتمرات في سوريا وفي غيرها.
– النائبة امل مرعى حسن البياتي:-
سوف أُسلط الضوء لأنها فرصة مناسبة للحديث عن النازحين، كنت أتمنى أن تقرير اللجنة يتضمن عودة النازحين الذين لم يسمح لهم بالعودة لحد الآن، لو تمت معالجة هذا الموضوع منذ أكثر من سنة ونصف او سنتين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولا أصبح عدد النازحين بهذا العدد الكبير، اليوم لدينا مناطق محررة منذ اكثر من سنتين ونصف ولهذه اللحظة لم يسمح لهم بالعودة، بالتالي كان المفروض على لجنة الهجرة والمهجرين وانا تقدمت لهم بطلب منذ اكثر من سنة ونصف للتدخل بهذا الموضوع وأصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة المركزية بإعادة النازحين وتوفير الحماية لهم، لماذا لم يعودوا أصحاب المناطق المحررة منذ أكثر من سنتين؟ لماذا وصل عدد النازحين الى اربعة مليون نازح والحكومة لم تتخذ أي إجراء بحقهم؟ اليوم أخفقت الحكومة مرتين، بحق هؤلاء النازحين الذين لم يسمح لهم بالعودة، اولاً عندما فشلت الحكومة في حمايتهم من داعش، والمرة الثانية عندما حررت المناطق ولم تستطع إعادة هؤلاء النازحين، إنا إعتقد أن (50%) من حل مشكلة النازحين في هذه القضية اليوم وما يترتب عليه من نزوح في المناطق التي سوف تحرر في المستقبل هو بإعادة النازحين التي حُررت مناطقهم، وأصدار قرار جريء من مجلس النواب يلزم الحكومة المركزية بأعادة النازحين وتوفير الحماية لهم.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد في الوقت الذي نبارك فيه أنتصارات قواتنا الاأمنية بكافة تشكيلاتها وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والحشد العشائري، وأيضاً نشكر لجنة الهجرة والهجرين لإعداد هذا التقرير، نعم لجنة الهجرة والهجرين على الورق وصفت معاناة المواطنين، لكن المعاناة الموجودة على الارض أقسى آلاف المرات مما وصفت بهذا التقرير، نحن نحتاج مثل ما احتجنا الى حشد شعبي لدحر داعش وتحرير مناطق كبيرة، نحتاج حشد شعبي إلى الحكومة ولوزارات الحكومة لكي نخفف جزء من هذه المعاناة، المعاناة كبيرة جداً سيادة الرئيس والصور التي تظهر الآن في وسائل الاعلام وهو الخبر الاول في كل وسائل الاعلام المعاناة الكبيرة، نحن لا نستطيع ان نقلل هذه المعاناة فقط في جهود وزارة الهجرة أو لجنة الجهرة والمهجرين او بعض الوزارات التي تدعم عملية اغاثة النزوح، للاسف لا توجد أستراتيجية واضحة للحكومة لان هذا النزوح لم يحصل بشكل مفاجئ، منذ سنتين ونصف هناك أماكن تحرر ونزوح وإستقبال، عندما لا نستطيع إعادة النازحين الى المناطق المحررة منذ سنتين، سوف يتحول هذا الشعب في محافظات كثيرة الى شعب يعيش في المخيمات، أو نسميه شعب المخيمات، عليه واحدة من المعوقات عدم تقديم ربما الخدمات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة النازحين، أو ربما قلة المخيمات التي تستوعب هؤلاء، لماذا نجعل المواطنين الذين حررت مناطقهم منذ اكثر من سنتين في هذه المخيمات، بطريقة اعادتهم ممكن ان نفتح نوافذ لوزارة الهجرة والمهجرين وللحكومة أن تكون اماكنهم للنازحين الجدد، أو من الممكن توطين هؤلاء النازحين الان في المناطق المحررة بعد إستتباب الامن فيها، لكننا للاسف لا نرى رؤية أو أستراتيجية واضحة، ربما بعض الاجهزة تكابر بأنها قادرة على الاستيعاب وانها قادرة على إغاثة وإيواء النازحين ولا تطالب من المجتمع الدولي مساعدتها أو من دول الجوار مساعدتها، علينا ان نؤمن بأن هناك معاناة كبيرة وهذه المعاناة لا يمكن حلها بالشعارات والكلام الطيب، هناك معاناة كبيرة وعلى الجميع ان يشارك في حل هذه المشكلة.
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
المعاناة التي يعاني منها النازحين من الجانب الايمن بأتجاه حمام العليل هي معاناة لا توصف، فأنا اطلب من سيادة الرئيس وهيئة الرئاسة ومجلس النواب أستضافة القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المعنيين من صحة وهجرة وتجارة ونقل وباقي الوزارات المعنية للوقوف على ما تستطيع الحكومة ان تقدمه لهذه الكارثة الانسانية التي يعاني منها النازحين من الجانب الايمن.
أما الذين بقوا ولم ينزحوا فهم يعانوا من نقص كبير في المواد الغذائية ومياه الشرب وباقي الأمور الخدمية، وهذه كارثة انسانية للمواطنين الذين لم ينزحوا وبقوا في منازلهم، فأنا أقترح واشكر لجنة الهجرة والمهجرين على ما وضعوه من نقاط ومقترحات هي فعلا لمعالجة الأزمة ولكن نحتاج الى سرعة في اتخاذ القرار من قبل الحكومة وقبل رئاسة مجلس النواب والاخوة النواب على ما يعانيه شعبنا في مدينة الموصل في الجانب الايمن وباقي الجهة الغربية من مدينة الموصل والطريق الاسرع للتخفيف مما يعانيه النازحين هو مد جسور موجودة للقوات العسكرية مباشرةً من المناطق المحررة في الجانب الايمن الى الجانب الايسر والسماح لمن يرغب في السكن مع أقاربه في الجانب الايسر حتى نخفف اعباء النزوح الى حمام العليل والمناطق الجنوبية، والسماح لمن بقيَ في منطقته ان يستطيع التواصل مع الكوادر الصحية او يستطيع ان يتبضع من الجانب الايسر بعد ان تكون هناك سيطرات على الجسور والتدقيق الامني.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أكيد اليوم الانتصارات التي تحققها القوات العراقية بكل صنوفها هو شيء لخدمة النازحين ولخدمة المناطق التي أحتلت من داعش، النازحين الأن حقيقة وجودهم في هذه الحالة المأساوية سببه هو أرهاب داعش سواء كان في الجانب الأيمن او في الجانب الأيسر وحتى في المناطق الاخرى، هنالك مسؤولية علينا جميعاً مسؤولية وطنية مسؤولية إنسانية برعاية وحماية النازحين.
حماية النازحين سيادة الرئيس أخوانا أعضاء مجلس النواب، هذه الحماية لا تقتصر على أن نرمي التهم أو اللوم على المؤسسات الحكومية المقصرة، أذاً يجب على الكل الحكومة غير قادرة مثلما تفضلوا أخواني الحكومة غير قادرة على حل هذه الأزمة، أزمة انسانية، أزمة دولية، أزمة حقيقية في البلد، أذاً الكل يجب أن يتحمل هذه المسؤولية، الدولة تتحمل هذه المسؤولية بما فيها مجلس النواب، مساعدة القوات الأمنية حقيقة في حل هذه الأزمة، اليوم الكل يحاول أن يقف مع القوات الأمنية التي تحارب داعش، القوات الأمنية اليوم عليها معاناة اثنتين معاناة حربها على داعش والنازحين، أذا نحن نقدم مقترحات عملية حل مشكلة النازحين ألان مشكلة النازحين تقف على المعونات الغذائية العينية والطبية وأيضا مكان لإيوائهم، نحن كأعضاء مجلس النواب او حتى يكون هنالك جهداً وطنياً شعبياً، مرت علينا كثير من التجارب نحتاج فيها ان نقدم المعونات ألان مثلاً وزارة التجارة مقصرة، وزارة البلديات مقصرة، وزارة الصحة مقصرة، أذا فتح باب التبرع الى هذه المناطق بتقديم حالياً على الأقل الأمور العينية الغذائية، الآن هنالك تبرع الى الحشد الشعبي من كثير من المناطق أيضا فليفتح باب تبرع الى هؤلاء الاشخاص النازحين، اليوم نرى هم جائعين وعطشانين ملابس لا يملكون أيضاً مواد أغطية بطانيات لا يملكون ممكن أنه ينفتح باب التبرع وحتى مجلس النواب يشارك في هذه الحملة على الاقل من أجل أنه الشعب يأخذ دوره ويساعد هؤلاء النازحين وتقديم مساعدات سريعة اليهم.
أثنين هذه النقطة هي نقطة نشعر النازحين نحن معهم، أذا نحن نحاول فقط نقصر الحكومة، الحكومة حالياً جميعكم تقولون أنها غير قادرة، يحتاج جهد دولي، نعم في هذا الجانب، ونحتاج جهد شعبي حقيقي لا أنه فقط شعارات ومجلس النواب يبادر يفتح باب التبرع في مجلس النواب ويتبرعون أعضاء مجلس النواب على الاقل هنالك لجان تبعث مواد غذائية عينية سريعة جداً الى هؤلاء النازحين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الصور واللقطات التي تنشرها الفضائيات تهز ضمير كل أنسان حر وشريف، هؤلاء أهلنا وعندما تراه وهو متلطخ بالطين وهي تمشي وأطفالها يمشون حفاة، هؤلاء أهلنا، هؤلاء أناسنا، هؤلاء أعراضنا ولكن لا ننسى سبب داعش والارهاب، داعش لا ننسى جاء لكي يتاجر بهؤلاء، بحجة حمايته لهؤلاء أوصلهم الى هذا الوضع المزري الذي يهز ضميرنا جميعنا، والله لا أعتقد انسان يستطيع لمدة دقيقة أو دقيقتين ان ينظر الى التلفاز وهو ينظر الى هذه المناظر وهذه المظاهر، هذا أولاً.
ثانياً: الإشادة بدور الجيش والحشد والقوات الامنية والبيشمركة الذين يساعدوننا ويساعدوهم في الاخلاء ويعطلون جزء من مهامهم في هذا الصدد، كذلك هذا أمر ثاني.
ثالثاً: سيدي الرئيس لدي مقترحات عملية لا ينبغي أن نتلاوم وأن نضع اللوم على الحكومة والمؤسسات و..، هذا التلاؤم لا ينفع هذا الجالس بالنزوح ولا ينفع هذا الذي الآن يحتاج الى بطل ماء، أولاً أن نوجه الى تبرعات الأهالي والمواطنين والمرجعية الدينية بعثت ولكن الى حد الآن نحتاج منها المزيد، لنطلب، لنعلن نداء إستغاثة للعراقيين جميعاً، هؤلاء أهلكم وناسكم يحتاجون منكم إغاثة لننصب خيم في كل محافظة ونطلب العون والمساعدة والتبرعات الى مواطنينا وأهلنا، هذا أولاً.
لنناشد المنظمات الدولية، ليس عيب، لنناشد لا يوجد أحد يقول لا نناشد، لنناشد المنظمات الدولية والجمعيات التي تستطيع أن تقدم لكي تسرع في التقديم، هذا ثانياً.
ثالثاً: لدينا تجار يصرفون أموال على مؤتمرات هنا وهناك في الاردن يسكنون فليمدوا أيديهم الى جيوبهم، الى خزائنهم المتخمة، بإسم هؤلاء ليتبرعوا بالقليل ويعملون جمعية في الاردن ويتبرعون الى هؤلاء الذين هم أهلهم وأناسهم.
سيدي الرئيس، على الاجهزة الحكومية رابعاً جميعاً أن تستنفر جهودها و (10-15%) من جهودها وجميع الاجهزة وجميع الوزارات من أجل إنهاء معاناة هؤلاء، لا تنسوا داعش وأشيدوا بالجيش، أعملوا على أنصاف وإنقاذ النازحين كذلك.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
لا يستطيع المريض أن يداوي مريضاً، الشعب العراقي ليس بإمكانه أن يساعد النازحين، الشعب يعاني، في أقليم كردستان هنالك معاناة شديدة، لذلك الأولى عقد مؤتمر دولي في أربيل أو في أي مكان آخر من أجل إغاثة النازحين لأن العدد يتكاثر يومياً، يعني كلما اقتربنا من تحرير الموصل كلما كان هنالك نزوح جماعي كبير ولذلك حقيقةً لا بد أن تكون هنالك جهود جبارة من أجل عقد مؤتمر دولي لإغاثة النازحين وإلا لا نستطيع أن نساعد هذا الجم الغفير من النازحين.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
شكراً سيدي الرئيس، يعني لا أعرف أُعلق على كلام كل نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، بالمجمل لأنه نحن يوم الخميس كما قلنا سوف تكون دعوة الى الوزارات المعنية المختصة وأيضاً يأتوا لكي نناقش بشكل مشترك.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
حقيقة جميع السادة النواب مشكورين على مداخلاتهم لأنه حقيقةً يصفون الحالة بحقيقتها ومتابعين الى هذا الأمر وجميع مجلس النواب ممثلين الشعب يعملون عازمين على تقديم الخدمات الى النازحين، لكن الأيادي مكبلة في بعض الجهات، نحن طالبنا بعض السادة النواب طلبوا أن يكون هنالك مؤتمر دولي، طالبنا وزارة الخارجية أن تعمل بجد في هذا الأمر وهذا يحتاج الى وقت، نحن نحتاج الى إستنفار جهود آني، حقيقةً خلال أيام قريبة قادمة جداً أن لم تكن هنالك وقفة جادة مع النازحين ستكون هنالك إبادة.
أنا أتفق مع بعض السادة النواب الذين طلبوا نداء إستغاثة، نحن طالبنا الحكومة بإعلان النفير العام لجميع مؤسساتها لذلك هو إستنفار، أما بالنسبة للتبرعات المجتمعية في رؤيتي وفي رؤية السادة النواب في اللجنة انه هذا يقوم على كاهل مجلس النواب، اليوم لدينا ممثلي مجلس النواب في جميع المحافظات على ان نفتح مكاتب مجلس النواب في المحافظات لإعلان التبرعات وما يأتي من التبرعات يرسل الى النازحين خلال فترة وجيزة جداً خلال العطلة القادمة، لأنه الوقت أذا ما داهم حقيقةً ستكون هنالك كوارث كبيرة، أما بالنسبة للأموال أنا أستغرب للحكومة أنه اليوم نحن في الشهر الثالث وفي أزمة كبيرة أزمة نازحين يشير لها القاصي والداني والمجتمع الدولي واليوم الى حد هذه اللحظة لم تطلق أموال النازحين المخصصة في موازنة 2017 هذه كان لها تأثير سلبي على تقديم الدعم للنازحين، لذلك عندما وضعنا المواد في التقرير ذُكرت بكامل رؤى السادة النواب وأيضاً الرؤية التي لم تُذكر سوف نعمل على أيجادها، أنا أعتقد اجتماع يوم الخميس سيكون او حضور السادة المسؤولين يوم الخميس سيكون مهم جداً ونأمل حضورهم وإذا ما كان في رأي السادة في مجلس النواب أن يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً لكي يكون القرار متكامل في الجلسة ويكون الإعلان عن النفير أو ما يراه مناسب البرلمان من قرار مناسب لإنقاذ النازحين في هذه الأزمة الكبيرة، إخوان نحن على خط الخطر بالكامل، أيام قريبة تفرق ما بيننا وبين أعلان النكبة الكبيرة التي يتعرض إليها النازحين لا سامح الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الخميس سوف تكون هنالك مناقشة مستفيضة والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة أيضاً سيتم التصويت عليها.
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
*********************