تقرير نازحي الجانب الايمن من نينوى
شهدت محافظة نينوى عمليات عسكرية لتحرير المحافظة من تنظيم داعش الارهابي من تاريخ 17/10/2016 رافقتها موجات نزوح كبيرة حيث وصل عدد النازحين لحين كتابة هذا التقرير ما يزيد عن (286,902) نازح مع استعداد حكومي ودولي لا يتناسب وحجم الكارثة الانسانية من ناحية الخطط وتخصيص الاموال والتنسيق ما بين الجهات الحكومية المعنية , حيث كان النزوح على مرحلتين استناداً على خطة التحرير العسكرية :
1-الجانب الايسر : يبلغ عدد النازحين من هذا الجانب منذ بدء عمليات تحريره ما يزيد على (229,053) نازح .
2-الجانب الايمن : بلغ عدد النازحين في هذا االجانب منذ بدء عمليات تحريره بتاريخ 19/2/2017 ما يزيد على (57,849) نازح .
واجه النازحون خلال عمليات نزوحهم عدة تحديات وصعوبات ومعانات انسانية ابتداءا من مرحلة خروجهم من مناطقهم سيرا لمسافات طويلة تتجاوز عشرات الكيلو مترات للوصول الى اقرب نقطة تابعة للقوات الامنية مع صعوبات بيئية تتعرض لها العوائل النازحة وسط ممرات تكون احياناً غير امنه مما عرض حياة الكثير من النازحين الى الخطر حيث فقد بعض النازحين حياتهم اثناء السير بهذه الطرقات بسبب عدم تأمين الطرق بشكل كامل بغية الوصول الى المخيمات الاًمنه وهي مخيمات (حمام العليل , الجدعه , الحاج علي) اضافة الى مخيمين في الخازر ومخيم حسن شام في الجانب الايسر من الموصل ناهيكم عن عدم توفر ابسط مقومات استمرار الحياة من الخبز ومياه الشرب .
وطبعاً لا ننسى اول محطة لاستقبال النازحين وهي سيطرة العقرب التابعة للجهات الامنية ورغم الجهود المبذولة فيها لمساعدة النازحين وتحويلهم للمخيمات الامنة الا أنها تفتقر لأبسط مقومات الاغاثة والاسعافات الاولية وهنا يفترض ان يكون الدور الاكبر للجهات الاغاثية المختصة وهي (جمعية الهلال الاحمر العراقي والصليب الاحمر الدولي)
الذي لاحظنا ان جهدهم ضعيف جداً يكاد يكون مفقود خلال مرحلة قطع العوائل المسافات الكبيرة للوصول للسيطرات الامنية .
ان ما يلاحظ على المخيمات التي ذكرناها قلة طاقتها الاستيعابية حيث لا تتعدى عدد الخيم في اكبر مخيم وهو مخيم الخازر عدد (7000) خيمة وهي ممتلئة بالعوائل النازحة ولا توجد طاقة استيعابية كافية لا في هذا المخيم ولا في المخيميات الاخرى والتي تنحصر طاقتها الاستيعابية بين (2400-5000) خيمة علماً ان عدد النازحين يومياً يتراوحون بين ( 11000-13000) نازح من الجانب الايمن
وهنا ينبغي ان نذكر ان هنالك مخيمات شيدت وبعضها قيد الانشاء لم يستفد منها النازحون رغم تخصيص المابلغ لها من قبل اللجنة االعليا لأغائة وايواء النازحين الى محافظة صلاح الدين كمخيمات (العلم وبساتين الشيوخ الشرقاط في محافظة صلاح الدين وكان المفترض التركيز على مواقع اقرب لمناطق النزوح .
حيث ان مخيمات (المدرج , السلامية , برطلة) غير مكتملة الانشاء لعدم اطلاق مبالغها من اموال تنمية الاقاليم حيث كان من الممكن لها ان تلعب دوراً كبيراً في استيعاب العوائل النازحة من جانبي الموصل وكان الاولى باللجنة العليا لاغائة وايواء النازحين تكثيف جهودها من خلال استنفار الجهات الممثلة بها لدعم كوادر وزارة الهجرة للأنتهاء من اكمال مخيمات استقبال النازحين قبل انطلاق العمليات العسكرية ونزوح هذه الاعداد المتزايدة خصوصاً ان عمليات تحرير الجانب الايمن من الموصل تعد اكثر تعقيداً ميدانياً لذلك من المتوقع ان يكون عدد النزوح للعوائل ضعف عدد العوائل التي نزحت من الجانب الايسر والذي بات مستقراً في اغلب مناطقه بجهود قواتنا المسلحة وكافة الصنوف المقاتله معها الا ان المشكلة ما زالت موجودة في قلة العوائل العائدة لساكينها في الجانب الايسر بسبب انعدام الخدمات والذي كان يمكن ان يشكل تحسنأً بأتجاه تخفيف الزخم الحاصل في المخيمات واستيعابها لعوائل الجانب الايمن هذا من جانب الايواء
اما من الناحية الاغاثية فالموضوع اكثر صعوبة من حيث قلة الخدمات المقدمة للعوائل من جميع الجوانب الاغاثية واهمها الجانب الغذائي لعل السبب الرئيسي لتلكؤ وصول المواد الغذائية للنازحين هو ضعف دور وزارة التجارة وكذلك حالة غياب واضحة للمؤسسات الاغاثية المحلية والدولية عدا القليل منها طبعاً .
وكان الاولى على الحكومة الزام كافة مؤسسات الدولة بتوفير الارضية الملائمة لمشاركتها الفاعلة في اغاثة النازحين
وهنا نشير ان وزارة النقل قد خصصت (100) حافلة لنقل النازحين من السيطرات الامنية في خط الصد الى المخيمات لكن ان هذا العدد قليل مقارنةً بأفواج النازحين يومياً .
اما فيما يتعلق بالجانب الخدمي الصحي :
فلا بد من الاشارة ان كل ما تقدمه وزارة الصحه من خدمات فهي غير كافية بسد احتياجات النازحين الصحية علماً ان هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي تم تأهيلها في الجانب الايسر من الموصل وذلك بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري ومنظمة الصحة الدولية لأنشاء مستشفى بقرب مخيم حمام العليل الا ان هناك تقصيراً في تقديم الخدمات الصحية في الجانب الايمن من حيث توفير المستشفيات المتنقلة والمفارز والكوادر الصحيه مقارنةً بأعداد الحالات الصحيه الطارئه خصوصاً المتواجده في اقرب نقطه يصل اليها النازح التدقيق الامني وكذلك في المخيمات
وبما يخص عمل وزارة الهجرة والمهجرين
رغم ما تقدمه من خدمات اغاثيه وايوائيه الا انها تفتقر الى الاحترافيه في وضع خططها الاستراتيجيه وطريقة تنفيذ هذه الخطه بسبب عدم وجود الكوادر الكافيه التابعه لها وعدم دعمها من قبل الوزارات الخدميه الاخرى بالكوادر التي يمكن ان تفعل عمل الوزاره وبطريقه اسرع واكثر احترافيه في التنفيذ .
مع العلم ان هناك مخيمات حالياً تستطيع استقبال (100,000) نازح جاهزه لأستقبال النازحين وهناك بعض المخيمات قدرة استيعابها (80,000) سيتم اكمال العمل فيها خلال هذا الشهر .
كما ان وزارة الهجرة والمهجرين ورغم تواجد عدد من كوادرها برئاسة وكيل الوزارة في الميدان الا ان حجم الدعم المقدم من قبلها يبقى بعيداً جداً عن حاجة العوائل النازحة والعوائل العائدة من النزوح في الجانب الايسر من الموصل بسبب عدم توفر الامكانيات اللازمة لها .
وهنا نطرح على حضراتكم اهم المقترحات التي تجدها لجنتنا ضرورية للتخفيف من معاناة العوائل النازحين في الموصل …
1-على مجلس الوزراء اعلان نينوى منطقة منكوبة وتوجيه كل الدعم اللازم لأغاثة اهلها والعوائل النازحة منها وعدم استثناء اي وزارة اوهيئة مستقلة من تقديم الدعم للعوائل المنكوبة في الموصل (اعلان حالة النفير العام لكل مؤسسات الدولة)
2-اطلاق الاموال المخصصة للنازحين في ميزانية 2017 والتي لم تطلق لحد الان من قبل وزارة المالية
3-على الحكومة اطلاق حملة تبرعات على المستوى المجتمعي لكل المحافظات لجمع مواد واموال لسد حاجة النازحين من نينوى .
4-العمل وبالسرعه القصوى على عودة النازحين في المناطق التي حررت منذ فترة طويلة مثل (ديالى , صلاح الدين , حزام بغداد , جرف الصخر , الانبار) لتهيئة مكان يستوعب النازحين الجدد من نينوى .
على الحكومة توجيه وزارة الخارجية القيام بدورها للتحرك على المستوى الدولي لحث الامم المتحدة للقيام بواجبها بشكل واضح وعليها ان تقوم بدورها من خلال المنظمات الدولية لأسعاف احتياجات النازحين في هذا الضرف العصيب كون دورها ضعيف جداً.
5-على لجنة ادارة الازمات في الامانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق العالي بين وزارة الهجرة والمهجرين والقوات الامنيه بتوفير ممرات امنه لأخراج النازحين
6-تفعيل عمل صندوق اعادة الاعمار المناطق المحررة وجمع الاموال اللازمة من الداخل والخارج للتحرك سريعاً لأعادة الحياة للمناطق المحررة من خلال تأهيل الخدمات الاساسية لتشجيع عودة النازحين اليها
7-انشاء جسور عائمة بين الجانبين لتسهيل نقل الاهالي من الجانب الايمن الى الايسر وثم تدقيقهم امنياً وتخييرهم بين البقاء في الجانب الايسر او الذهاب للمخيمات
8-العمل على تعزيز كوادر وزارة الهجرة والمهجرين من قبل كافة الوزارات الاخرى لسد النقص الواضح في كوادر الوزارة ميدانياً في مخيمات النازحين او في فرق الوزارة الاغائية المتنقلة
وفي الختام فأنة لايسعنا الا ان نثمن دور قواتنا المسلحة البطلة والحشد الشعبي والبيشمركة وكافة التشكيلات المشاركة في عملية تحرير نينوى والتي لم يقتصر دورها على مقاتلة وطرد الارهاب الداعشي من نينوى بل طرزت اسمى المعاني السامية من خلال حمايتها للعوائل النازحة من المناطق الساخنة وايصالها الى المناطق الامنة ومخيمات النزوح .
رعد حميد كاظم الدهلكي
رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين
7/3/2017