لجنة العلاقات الخارجية تقيم ورشة عمل بشأن ( الاجراءات القانونية بسيرالاجراءات التشريعية للمعاهدات والأتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة )

تقيم لجنة العلاقات الخارجية وبرعاية هيأة رئاسة مجلس النواب ورشة عمل يوم الأربعاء 8/3/2017 على القاعة الدستورية في مجلس النواب ، تحت عنوان ( الاجراءات القانونية الخاصة بسيرالاجراءات التشريعية للمعاهدات والأتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة استنادا الى النظام الداخلي لمجلس النواب وقانون عقد المعاهدات رقم 35 لعام 2015).

ويشارك في الورشة رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارين في مجلس شورى الدولة ورؤساء الدوائرالقانونية في الوزارات كافة والدوائرالاخرى ذات العلاقة ، فضلا عن مشاركة مستشاري مجلس النواب والدائرة البرلمانية في المجلس.

وستطرح في الورشة اوراق العمل الأتية :-

1- شرح قانون عقد المعاهدات رقم 35 لعام 2015 .
2- دور الوزارات في اعداد مسودة الاتفاقية اوالمعاهدة او المذكرة (ورقة مقدمة من وزارة الخارجية ).
3- دور مجلس الوزراء في المعاهدة والاتفاقية، (ورقة مقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ).
4- دور مجلس النواب في التصويت على الأتفاقية اوالمعاهدة اومذكرة التفاهم (ورقة عمل مقدمة من لجنة العلاقات الخارجية ).
5-دور رئاسة الجمهورية في المصادقة على المعاهدات والأتفاقيات (ورقة عمل مقدمة من رئاسة الجمهورية (الدائرة القانونية ).


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com