لجنة الأمن والدفاع تستضيف رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير عام التقاعد العسكري

عقدت لجنة الأمن والدفاع اجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي يوم الاربعاء 8/3/2017 بحضور السادة الاعضاء لمناقشة جدول اعمال اللجنة.

وجرى خلال الإجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مقترحات وتعديلات السادة أعضاء اللجنة بشأن مشاريع القوانين التي أُحيلت اليهم وتتضمن مشروع قانون إقامة الاجانب ومشروع قانون جهاز المخابرات الوطني ومشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم .
وتدارست اللجنة كتاب كتلة ائتلاف دولة القانون المرسل بهامش السيد رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة تحقيقية،فضلا عن كتاب النائب اسكندر وتوت بخصوص طلب تحويل أصحاب شهادة البكالوريوس من العسكريين الى الوظيفة المدنية.
وبحثت اللجنة كتاب مجلس محافظة صلاح الدين بشأن الوضع الأمني في المحافظة، بالاضافة الى كتاب النائب زانا سعيد خضر بخصوص مذكرة منظمات المجتمع المدني في محافظة أربيل .
وناقشت اللجنة كتاب النائبة نجيبه نجيب عن ضرورة معالجة مشاكل القيود المدنية لأعداد كثيرة من المواطنين، فضلاً عن طلب النائب عدنان الأسدي الخاص بتخطيط السيطرات الحديثة .
وناقشت اللجنة كتاب مكتب النائبة ناهدة زيد بشأن طلب نقل خدمات،بالاضافة الى كتاب مكتب النائب جوزيف صليوا بخصوص قرار يخص املاك وعقارات المسيحين .
من جانب آخر استضافت اللجنة السيد أحمد عبد الجليل الساعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنية والسيد اللواء فلاح زاير مدير عام التقاعد العسكري في وزارة الدفاع بشأن تسهيل إجراءات معاملات العسكريين .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com