لجنة العلاقات الخارجية تقيم ورشة عمل بشأن ( الاجراءات القانونية بسيرالاجراءات التشريعية للمعاهدات والأتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة )
أقامت لجنة العلاقات الخارجية وبرعاية هيأة رئاسة مجلس النواب ورشة عمل يوم الأربعاء 8/3/2017 على القاعة الدستورية في مجلس النواب ، تحت عنوان ( الاجراءات القانونية الخاصة بسيرالاجراءات التشريعية للمعاهدات والأتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة استنادا الى النظام الداخلي لمجلس النواب وقانون عقد المعاهدات رقم 35 لعام 2015).
وشارك في الورشة رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية و مستشارين في مجلس شورى الدولة ورؤساء الدوائر القانونية في الوزارات كافة والدوائر الاخرى ذات العلاقة ، فضلا عن مشاركة الامين العام لمجلس النواب الدكتور صباح الباوي و مستشاري مجلس النواب والدائرة البرلمانية في المجلس.
وافتتح النائب عبد الباري الزيباري رئيس لجنة العلاقات الخارجية الورشة بكلمة ، رحب فيها بالحضور ، مشيرا الى اهمية المعاهدات كونها مصدرا من مصادر القانون الدولي والمعبرة بصورة صريحة عن ارادة الدولة ، مؤكدا ان تعامل الدول هو من ضروريات الحياة واستمرارها وان ذلك لا يستقيم الا من خلال القانون وعقد المعاهدات والاتفاقيات .
واضاف الزيباري ان المعاهدات تعد اداة لتحقيق نوع من الثبات في الحياة الدولية بأعتبار ان الدول عندما تتعاقد تستهدف تنظيم مسائل معينة على نحو خاص يعبر عن مصالحها .
وشدد الزيباري ان قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 يدعونا جميعا الى الالتزام بها لاتمام عملية التصويت والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بشكل يظهر التعبير عن ارادة الدولة في التصديق او الانضمام استنادا الى مصلحة شعبنا بمستوى عالي من المسؤولية والدراية القانونية والمهنية.
واعرب رئيس اللجنة عن امله في الاستفادة من هذه الورشة من خلال تبادل المعلومات والحوار للوصول الى صيغة مثلى في انسيابية سير الاجراءات التشريعية الخاصة بالتصديق والانضمام الى المعاهدات الدولية .
وقدمت خلال الورشة اوراق عمل ، حيث قدم الدكتور منيف حواس الشمري مدير الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ورقة عمل عن دور رئاسة الجمهورية ومراحل المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية واهم المشاكل والعراقيل التي تواجهها رئاسة الجمهورية في المصادقة على هذه الاتفاقيات والمعاهدات .
كما قدم الشمري عرضا عن اهم الأتفاقيات والمعاهدات التي تم المصادقة عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية .
من جهته قدم معاون رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورقة عمل بشأن دور مجلس الوزراء في اعداد مشروع قانون التصديق او الانضمام الى المعاهدة الدولية والصعوبات التي يواجهها مجلس الوزراء في ابرام او الانضمام الى الاتفاقيات الدولية وضرورة عدم الدخول في معاهدات واتفاقيات ترهق كاهل العراق في المستقبل ، مشيرا الى وجود صعوبات في الصياغات القانونية لهذه الاتفاقيات .
ودعا الى ضرورة عرض جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمحافظات مع الجهات الدولية على مجلس الوزراء قبل ابرامها لتدقيقها وعرضها على المجلس للوقوف على بنودها وموادها لتلافي حصول اشكاليات في تطبيقها .
وقدم السيد صباح الكربولي المستشار القانوني للجنة العلاقات الخارجية ورقة عمل عن دور مجلس النواب في التصويت على مشروع التصديق اوالانضمام الى المعاهدة او الاتفاقية الدولية والمراحل التي تمر المصادقة عليها .
كما قدم الدكتور زهير الحسيني المستشار في هيئة الاستثمار ورقة عمل عن الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها المحافظات والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومخاطرها وسحب الصلاحيات منها في ابرام الاتفاقيات والمعاهدات .
وطرحت اوراق عمل من ممثلي مجلس شورى الدولة وزارة الخارجة وزارة العدل .
وناقشت الورشة بشكل مستفيض مواضيع عقد الوزارات والمحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة للاتفاقيات والمعاهدات دون اخذ رأي او مشورة مجلس الوزراء والفرق بين المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وموضوع عدم تكبيل الحكومة بأتفاقيات ومعاهدات فيها التزامات مالية وتثقل كاهلها .
وفي ختام الورشة خرج المجتمعون بالتوصيات الأتية :-
1- ضرورة العمل على مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية لعقد المعاهدات وفق قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015.
2- ايجاد دائرة سياسية عامة مختصة لرسم السياسات الخارجية في عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تربط بالامانة العامة لمجلس الوزراء او تشكيل هيئة سياسية مختصة .
3- ضرورة وضع معايير لعقد مذكرات التفاهم وفق المادة 3 من قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 .
4- ضرورة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا لقانون عقد المعاهدات لسنة 1969.
5- اقامة دورات تدريبية مختصة للكوادر القانونية في الوزارات المعنية باعداد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
6- تشكيل لجنة وزارية سياسية وفنية لبيان الرأي في مشاريع التصديق والانضمام .
7- تحديد صلاحيات المحافظات في ابرام مذكرات التفاهم والرجوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
8- العمل على تشكيل لجنة للنظر في امكانية تعديل قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015.
9- اعداد تعليمات لتنفيذ قانون عقد المعاهدات .
10- اعتماد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من السادة المشاركين لدراستها في لجنة العلاقات الخارجية والسير في الاجراءات الاصولية عند الاتفاق عليها من قبل النظام الداخلي في لجنة العلاقات الخارجية .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
8/3/2017