استجواب السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع.
طالب الاستجواب: استجواب السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع غيابياً من قبل النائب حنان الفتلاوي:
موضوع الاستجواب:
– الاستفسار عن أسباب عدم تزويد اي جهة حكومية بعقد رخصة الموبايل، منوهة الى ان اي جهة رسمية سواء دائرة الضريبة او مجلس النواب او اي جهة رسمية لاتملك نسخه من العقد المبرم لامتناع رئيس الهيئة عن الكشف عنه.
– السؤال عن أسباب عدم تسديد الشركات الثلاثة لاجور الرخص البالغة مليار و(250) مليون دولار في 2007 لكل شركة وماهي الغرامات التأخيرية المفروضة.
– عدم تقديم عروض لشركات اخرى والاقتصار على الشركات ذاتها لافتة الى ان الرخصة الرابعة مازال مصيرها مجهولا.
– المطالبة بمعرفة السبب الذي يقف وراء عدم تصحيح الهيئة للخطأ الخاص باحتساب الثواني بعدما تضاعف المبلغ المدفوع وهو ما اثقل كاهل المواطنين.
– الاشارة الى ان الهيئة لم تجلب شركة دولية لتدقيق العقد المبرم مع شركات الاتصالات الا في عام 2013 ووجدت الشركة فارقا يشير الى تعرض البلد الى السرقة لمدة 5 سنوات.
– السؤال عن سبب قيام الهيئة على عدم منح الترخيص لشبكة الجيل الرابع لشركة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات خارج رغبة الحكومة ومجلس النواب.
– الاستفسار عن اسباب عدم قيام هيئة الاعلام باجراءات لمعالجة التلكؤ في دفع الضرائب من قبل شركات الاتصالات.
– المطالبة بمعرفة السبب وراء عدم اعلان المشاريع المقترحة للهيئة والبالغة (9) مشاريع.
– الاستفسار عن دوافع منح نطاق الجيل الرابع لشركة غير مرخصة من قبل الهيئة وحاصلة على موافقة من اقليم كردستان في حين تم رفض طلبات شركات اخرى داعية الى معرفة الإجراءات المتخذة ضد الشركة.
– الدعوة طلب الاستجواب الى كشف الأسباب التي تقف وراء نقل موظفة مسيحية الى محافظة النجف رغم كونها فتاة غير متزوجة كانت تعمل في القلم السري الذي يطلع على قرارات لجان الهيئة.
– ضرورة معرفة اسباب توصية فض شراكة احدى الشركات مع شركة كورك رغم توسع اعداد المشتركين.
رقم وتاريخ جلسة الاستجواب: (16) الخميس 9/3/2017 و (17) السبت 11/3/2017
نتيجة الاستجواب:
التصويت بالاغلبية المطلقة البالغة (160) نائب من اصل (216) نائب على اعفاء السيد صفاء الدين ربيع رئيس هيأة الاعلام والاتصالات من منصبه بناءاً على طلب نيابي مقدم من (50) نائب لعدم حضوره جلسات الاستجواب.( جلسة رقم (24) في 11/4/2017).
******