جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (16) الخميـــس (9) آذار 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم. (لجنة الأمن والدفاع،لجنة النزاهة، اللجنة القانونية). (17 مادة).

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (7 مادة).

رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002. (اللجنة القانونية). (2 مادة).

خامساً: إستجواب السيد رئيس هيئة الأعلام والأتصالات. (النائب حنان الفتلاوي).

سادساً: مناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى بحضور السادة الوزراء المعنيين ومحافظ نينوى.

سابعاً: تقريـــــر النشـــاط الفصلــي للجنـــة النزاهـــــة.

ثامناً: تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com