جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (16) الخميـــس (9) آذار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم. (لجنة الأمن والدفاع،لجنة النزاهة، اللجنة القانونية). (17 مادة).
ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (7 مادة).
رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
خامساً: إستجواب السيد رئيس هيئة الأعلام والأتصالات. (النائب حنان الفتلاوي).
سادساً: مناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى بحضور السادة الوزراء المعنيين ومحافظ نينوى.
سابعاً: تقريـــــر النشـــاط الفصلــي للجنـــة النزاهـــــة.
ثامناً: تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.