قرارات وتوصيات الجلسة رقم (16) الخميس /9 آذار/ 2017

 

1-  رحبت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالضيوف الطلبة المتميزين في كلية بغداد لحضورهم جلسة مجلس النواب.

2- رحبت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالضيوف كل من السيد نقيب المهندسين والسادة المهندسين  لحضورهم جلسة مجلس النواب.

3- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة على جدول الاعمال (التصويت على صيغة  قرار انصاف ابطال  الحشد الشعبي بان تكون رواتبهم مساوية لأقرانهم في سائر التشكيلات الامنية البطلة).

4- تم التصويت بالموافقة على مضمون صيغة القرار انصاف أبطال الحشد الشعبي (يطالب مجلس النواب اصدار قرار بالعمل بالبند (4) من الامر الاداري (91/2016) والذي ينص (يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من مراتب ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات التي تضمنته المادة (1) ثانياً من قانون الحشد الشعبي لمساواتهم باخوانهم من سائر القوات الامنية). 

5- دعت رئاسة المجلس الى إقامة احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي في القاعة الكبرى يوم الاحد القادم 12/3/2017 الساعة الحادية عشر صباحاً.

6- أدى السيد مهدي الزبيدي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب بديلاً عن السيد قاسم الاعرجي وزير الداخلية.

7- وافقت رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل السيدات النائبات على اختيار هيأة رئاسة من السيدات النائبات في أدارة جلسة لبعض الوقت يوم السبت القادم 11/3/2017.

8- تم الاستجواب الغيابي للسيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي وسيتم أستكمال الاستجواب يوم السبت القادم 11/3/2017.

9- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة موضوع مستحقات الفلاحين على جدول الاعم

10- رحبت رئاسة المجلس بحضور السادة الوزراء الى الجلسة لمناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى وتم تحديد جلسة خاصة يوم الاثنين القادم 13/3/2017  لمناقشة هذا الموضوع.

11- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد أجتماع لجنة الخبراء لأختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم السبت القادم 11/3/2017.

12- تم تحديد موعد أستجواب السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس 16/3/2017.

 

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com