لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تناقش مقترح التعديل الثالث لقانون المحافظات 

عقدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المتظمة في أقليم أجتماعها يوم 8/ 3 / 2017 برئاسة رئيس اللجنة  النائب سوران اسماعيل وبحضور اعضاء اللجنة  
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير عن مقترح التعديل الثالث لقانون المحافظات الذي قدمتة كتلة المواطن من اجل رفعه مع تعديل القانون الثالث الى هيئة الرئاسة ومجلس النواب العراقي لطلاع على كيفية جمع المقترحات 
حيث ناقشت اللجنة مقترحي كتلة المواطن ومشروع الحكومة بالاضافة الى مقترحات اللجنة التي جاءت بعد  عامين من العمل المتواصل من خلال استضافات وورشات عمل لمحافظات والمشاركة في الورش الخارجية والاطلاع على تجارب اخرى .
من جانبة أكد  رئيس اللجنة ان اللجنة ماضيه في صياغة القانون  للخروج  بصيغة نهائية للتعديل الثالث بعد دمج كل المقترحات في سلة واحدة تخدم المحافظات تعزز اللامركزية  


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com