لجنة الثقافة والاعلام النيابية تناقش مع لجنة حقوق الانسان قانون حرية التعبير

عقدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية اجتماعا مشتركا مع لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائبة عهود الفضلي نائبة رئيس اللجنة وبحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنتان يوم الاربعاء 8/3/2017 وتدارستا فيه مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وبعد ان بحثتا لجنتا الاعلام والثقافة وحقوق الانسان النيابيتان فقرات ومواد مشروع القانون اتفقتا على التعديلات النهائية و احالته الى السيد مستشار شؤون التشريع لغرض الصياغة والتدقيق.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com