محضـر جلسـة رقـم (16) الخميس (9/3/2017) م

عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشرة، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في بادئ الأمر، مجلس النواب العراقي يرحب بضيوف جلسة هذا اليوم، الذين هم الطلبة المتميزين من كلية بغداد، فأهلاً وسهلاً بهم لحضورهم جلسة مجلس النواب العراقي.
أيضاً، بإسم مجلس النواب، نتقدم بالتعزية إلى النائبة ناهدة حميد لفتة، والنائبة سعاد حميد لفتة، بوفاة والدتهن، نسأل الله سبحانه وتعالى للفقيدة الرحمة والغفران ولذويها الصبر والسلوان، أدعو إلى قراءة سورة الفاتحة لها ولكل شهداء وموتى العراقيين.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
عدد من البيانات وافقت رئاسة المجلس عليها، نبدؤها بيوم المرأة العالمي ولجنة المرأة تتفضل لقراءة بيان بهذا الخصوص.
سبق أن بين مجلس النواب العراقي تضامنه مع المرأة العراقية في الأيام الصعبة التي مرت بها وسوف يقيم مجلس النواب العراقي يوم الأحد تحديداً الساعة الحادية عشر إستذكاراً لدور المرأة العراقية بإحتفالية في القاعة الكبرى، فالسيدات والسادة أعضاء المجلس أيضاً نسترعي إنتباهكم لهذا الأمر.
تفضلوا لجنة المرأة.
لجنة المرأة، يتفضلون.
وكذلك، في ما يتعلق بالمرأة، هناك أيضاً بيان قدم بشأن المرأة الصحفية فلا بأس من المشاركة وأيضاً ذكر هذا الجانب.
نقاط النظام، نعطيكم فرصة بها.
تفضلوا.
أرجو التركيز والإختصار في البيانات، تفضلوا.
– النائبة لمى عودة الحلفي:-
تقرأ بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة بشأن المرأة العراقية بمناسبة اليوم الثامن من آذار. (مرافق)
– ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ كلمة لجنة الثقافة والإعلام النيابية بمناسبة عيد المرأة.   (مرافق)
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس النواب المحترم. الإخوة النواب. بمناسبة أعياد المرأة، أطلب من هيأة الرئاسة أن تعطي فرصة لترأس رئاسة المجلس للنساء اليوم للنائبات النساء إذا ممكن وأنا واثقة أنكم داعمون للمرأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب مقبول وهذا اليوم سوف يشهد إدارة الجلسة بعض الوقت من قبل النساء بعد أن نبدأ بالتصويتات وهذا جزء من إستحقاقكم.
الآن، لدينا بيان بالنسبة إلى أحداث نينوى.
نعم، نحن لدينا بيانات ولكن فقط حتى ننجزها وحتى نسمع بعدها نقاط النظام.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ بيان حول أحداث محافظة نينوى. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، نحن لدينا ثلاثة بيانات إذا كان ممكناً إرجاءها قليلاً:-
الأول: بمناسبة الذكرى السنوية لإستهداف تركمان العراق، مقدم من النائب السيد المقرر نيازي أوغلو.
الثاني: بسبب الإستهداف لقرية الحجاج في محافظة صلاح الدين بأعمال إرهابية، مقدم من النائب قتيبة الجبوري.
الثالث: بمناسبة يوم المهندس العراقي، مقدم من النائب عبد القهار السامرائي.
ممكن إرجاءها إلى أن نمضي ببعض الفقرات؟ نمضي ببعض الفقرات إذا تسمح، تفضل.
أرجو الإختصار لأنه لدينا بعض المسائل التي تحتاج إلى تصويت خصوصاً لدينا إستجواب وأيضاً لدينا قضية أخرى.
أنا أعطي نقاط النظام، أعطيكم نقاط النظام ولكن فقط حتى ننتهي لحاجتنا إلى النصاب، أعطيكم نقاط النظام.
نعم، تفضلوا.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-
يقرأ كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لإستهداف تركمان العراق. (مرافق)
الفاتحة على أرواح جميع شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمحون لدينا تصويتات دعونا ننتهي منها بشكل أولي، أولاً قدم طلب باعتماد صيغة قرار بالموافقة على درج فقرة التصويت على صيغة قرار لإنصاف أبطال الحشد الشعبي بأن تكون رواتبهم مساوية لأقرانهم من سائر التشكيلات القوات الأمنية البطلة في جلسة مجلس النواب، هل هي موجودة في الموازنة؟ دعونا ندرجه على جدول الأعمال أطلب الموافقة لدرجه على جدول الأعمال حصلت الموافقة على درجه على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة على درجه على جدول الأعمال).
أولاً: السيدات والسادة سابقاً عالجنا إشكالية شغور المقاعد التعويضية بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعني بذلك من تم استيزاره السيد وزير الداخلية السيد قاسم الأعرجي وتأخر المجلس للبت في هذا الموضوع طلباً لأخذ رأي الجهات المختصة ومنها مجلس شورى الدولة بأعتبار أن هنالك تعارض بالقوانين والرأي من مجلس شورى الدولة تأسيساً على ما تقدم بمطالعة طويلة من أسباب يرى المجلس يكون تعويض المقعد الشاغر في المحافظة في حال استنفاد كتلة ما مرشحيها بمرشح من كيان آخر من المحافظة نفسا وفقاً للقانون والمعيار يقول هو أعلى الأصوات في ذات المحافظة من أي كتلة أخرى على أن يكون ضمن الائتلاف الواحد وعليه قُدم طلب بالنسبة للسيد مهدي في أن يكون هو البديل ولا مانع بناءً على رأي مجلس شورى الدولة من تأديته القسم لذا يتم استدعاءه الآن.
ثانياً: السيدات والسادة بالنسبة للاستجوابات توجد فقرة تتعلق بقضية الاستجوابات واليوم إذا تسمحون سوف أقوم بتقديم هذه الفقرة حتى يتم حسمها لأنه نحتاج إلى العدد فيما يتعلق باستجواب السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات أو رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات أحيل بعد أن قدم طلب إجازة وفيها مرفقات بشأن أنه يجري عملية طارئة أو كبرى ثم أحيل إلى اللجنة المختصة للنظر في طلب الاستجوابات فجاء التقرير بالصيغة الآتية: اجتمعت اللجنة المشكلة لبيان الرأي بكتاب هيأة الأعلام والاتصالات بالعدد المذكور وعطفاً على توجيه مؤرخ في 6/3/2017 واستناداً للمادة (61) ثامناً من الدستور والمادة (67) من النظام الداخلي باشرت اللجنة أعمالها للنظر بتدقيق الكتاب مع مرفقاته والمقدمة من رئيس هيأة الأعلام والاتصالات والتي وردت للجنة في هذا اليوم ومدى انسجام الطلب مع الدستور والنظام الداخلي والقوانين النافذة خلصت اللجنة إلى الآتي:
أولاً: ورد ضمن الكتاب تعذر التبليغ الشخصي للسيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات دون بيان أسباب تعذر تبليغ السيد بموعد الاستجواب المقرر عقده خاصة في ظل توافر وسائل الاتصال المتاحة.
ثانياً: أن مرفقات كتاب الهيأة حسب ما ورد في التقرير الطبي وصور الرنين هي نسخ مصورة غير مصادق عليها بشكل أصولي.
ثالثاً: أن خلاصة مرفقات كتاب الهيأة باللغة العربية لا يمكن اعتمادها لأنها ترجمة غير مصدقة أصولياً من الجهات المخولة بذلك.
رابعاً: لم يتضح للجنة من خلال الأوليات المرفقة بيان وجود إجازة مرضية رسمية ممنوحة للسيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات والجهة التي صادقت على تلك الإجازة وصدور أمر بذلك مستنجدين أن الوثائق المرفقة بكتاب هيأة الأعلام والاتصالات غير مستوفي للشروط القانونية لاعتماده التقارير الطبية المصورة وغير مصادق عليها وعدم وجود ترجمة أصولية.
وبالنسبة لتوصية اللجنة:-
أولاً: مطالبة السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات بتزويد المجلس وبشكل عاجل كما قال وقبل تاريخ انعقاد جلسة 9/3/2017 بالأمر المتضمن تمتعه بإجازة مرضية أصولية.
ثانياً: تقارير طبية أصولية مترجمة ومصدقة حسب الأصول تثبت عدم قدرته على حضور جلسة مجلس النواب.
ثالثاً: في حال عدم تزويد المجلس بما ورد بالفقرة أعلاه وعدم الحضور في التاريخ المحدد فيعد ممتنع عن حضور الاستجواب وللمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات من ضمنها إعفاءه حسب رأي الأغلبية أو إنهاء خدماته وفقاً للتشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الدستور وإحالته للمحاكم المختصة وفقاً للمادتين (238) و (240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 في توقيع اللجنة.
الآن نحتاج رأي المجلس ولكن بعد تأدية القسم إذا تسمحون.
(السيد مهدي الزبيدي يؤدي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب بديلاً عن السيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية)
سوف أترك مجال لنقاط النظام ولكن في هذا الموضوع حتى يتم حسمه إذا تأذنون السيد ممثل الجهة التنفيذية هل من رأي؟ السيدات والسادة أنا عرضت الرأي بهذا الخصوص والتوجه يذهب إذا لم توجد أوراق مصادق عليها أو مصدق عليها ومترجمة فالمجلس له الحق العمل بالمادة (61) الفقرة ثامناً (هـ) والمتعلقة بـإقالة السيد المستجوب، يوجد خمسة مستشارين قانونين في مجلس النواب العراقي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أولاً: لا شك أن الاستجواب هو أحد الأدوات الرقابية المهمة لمجلس النواب لحفظ التوازن ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولكن هناك محددات يجب أن تراعى من قبل مجلس النواب، حضرتك استندت على المادة (61) ثامناً التي تتعلق برئيس مجلس الوزراء والوزراء بالنسبة للمستجوب هل مركزه القانوني أو عنوانه الوظيفي هو وزير؟
ثانياً: يفترض التأكد من هذا الموضوع يوجد الكثير من الاختلافات في فقرة جدول الأعمال بالنسبة لرئيس هيأة الإعلام والاتصالات فهل يشغل المستجوب هذا العنوان؟ وإذا كان يشغله فهل رئيس هيأة الإعلام والاتصالات بدرجة وزير؟ هل تم منحه الثقة؟ هذه الأمور أطلب من هيأة الرئاسة الإجابة عليها إذا كان الدستور حدد الوزير يفترض أن يكون المستجوب وزير وبعد الإجابة على هذا السؤال ممكن أن نتداخل في الأمور الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نريد أن نطيل بالنقاش بهذا الخصوص هو وجهتين أما أن نمضي به الآن.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بالنسبة للمادة (61) من الدستور الفقرة (هـ) التي تقول (لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة) قال مسؤولي الهيئات المستقلة ولم يحدد درجة وظيفية معينة يمكن أن يكون وزير أو وكيل وزير أو مدير عام أو مدير قسم بمجرد تسلمه مسوؤلية هيأة مستقلة أصبح مسؤول هيأة مستقلة ووفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء ونفس الإجراءات التي تنطبق على الوزراء تطبق عليه ولكن قال مسؤولي الهيئات المستقلة ولم يحدد درجة وظيفية بعينها سواء كان مدير عام أو وكيل وزير لا يهم ذلك طبعاً عندما يقول مدير عام سوف أطالبه برواتب ومخصصات وامتيازات عشر سنوات تقاضاها كوزير عليه أن يرجعها إلى الدولة ولهم إعفاءه بالأغلبية هذا نص دستوري واضح وصريح، وإذا تسمج حضرتك باعتباري أنا المستجوبة يكون الحق لي فقط توضيح صغير، الكتاب يقول تعذر إبلاغ رئيس هيأة الإعلام والاتصالات ولكن في نفس الوقت يرسل لنا تقارير طبية وأكيد أن هذه التقارير الطبية لم تنزل من المريخ بل جاءت من السيد صفار ربيع بمعنى أن الموظف الذي كتب هذا الكتاب له السلطة التشريعية لكي يتعامل معنا بسذاجة يجب محاسبته أن لم يعتذر لا يجوز الاستخفاف بالسلطة التشريعية بهذه الطريقة يقول يوجد واتس أب وفايبر وإتصالات وإتصالات دولية وكل شيء يوجد يقول يتعذر تبليغه وفي نفس الوقت يرسل لنا تقارير طبية جاءت من لديه وهذا يعتبر استخفاف بالسلطة التشريعية وبالتالي لي الحق في أمرين أي بشقين أما الشروع باستجواب غيابي ومن ثم رأي المجلس والتصويت أو إعفاءه كما ورد في النص الدستوري لتمرده وعدم حضوره لمرتين بدون مسوغ قانوني وعذر شرعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نريد أن نسترشد برأي عادل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً أتحدث هنا لكي أدافع عن القانون لا عن شيء آخر لأنه للأسف عندما تتحدث عن مبدأ أو نص قانوني قد يكون هذا النص يجانب أو يميل إلى شخص معين تتهم بأنه تميل له والى آخره أنا أتحدث عن مسالتين شكليتين:
أولاً: عمل اللجنة فاللجنة خاضت بالتقارير التي قدمت واستنجدت أن هذه التقارير نسخ أصلية وهي غير مصدقة ويجب أن تترجم وإلى آخره لذا ألم يكن من اختصاص اللجنة التأكد من الجهات المختصة التي أصدرت هذه التقارير بشكل رسمي؟ ألم يكن من مهام اللجنة التأكد من مجلس الوزراء الذي أيد هذه التقارير؟ لذا لابد من اللجنة أن تتمحص وتتأكد وإلا لماذا شكلت هذه اللجنة؟
ثانياً: بالنسبة للرأي الذي إستقر عليه مجلس النواب الذي ثار بشأنه جدل حيث استجوب رئيس أحدى الهيئات المستقلة وهي أمانة بغداد في الدورة الماضية الأولى أن عمل اللجنة لم تستكمل وإنما أحالت الأمر إلى المجلس دون أن تتأكد من التقارير المقدمة والشكلية التي يجب أن تستوفيها، وثانياً هو الرأي الذي استقر وما هي المسألة بالنسبة للذين يتم ترشيحهم للعمل ويباشرون العمل إلا أن مجلس النواب لم يمنحهم الثقة لا يصوت عليهم فهل يستطيع المجلس أن يسحب هذه الثقة متى ما يشاء؟
ثالثاً: استقر الرأي عند المجلس وأطالبه الآن في دائرة المستشارين عندما استجوب رئيس أحدى الهيئات المستقلة في الدورة الماضية أمين بغداد قال لا يستطيع المجلس سحب الثقة لكونه معين بالوكالة إنما يستطيع المجلس أن يصدر توصية إلى الحكومة بضرورة إقالته هذا الرأي موجود الآن في دائرة المستشار القانوني لمجلس النواب، نحن هنا نجلس لكي نطبق القانون نجلس لكي نخلد القانون لا لمصلحة أحد من يفسد يجب أن ينال جزاءه لا أحد اليوم هنا يدافع عن مفسد ولكن بالقانون وليس بالمزايدات وليس بالقيل والقال.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
أن المادة الدستورية واضحة المادة (61) الفقرة (هـ) التي تقول (لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة) أي بمعنى نمضي باستجوابه ولدينا سابقة في الدورة السابقة عندما استجوبنا أحد الوزراء غيابياً حصلت سابقاً في مجلس النواب لذا نمضي باستجواب رئيس هيأة الإعلام والوكالة كالأصالة نمضي باستجوابه غيابياً ثم يعرض على مجلس النواب.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
حسب المادة (100) من النظام الداخلي ترتبط هيأة الأعلام والاتصالات بلجنة الثقافة والاعلام النيابية ووفقاً إلى هذا ومن خلال تجربتنا كلجنة ثقافة واعلام مع هيأة الاعلام والاتصالات أنا أثني بالكامل على ما تفضلت به زميلتي النائبة حنان الفتلاوي ولاسيما استخدمت كلمة استخفاف بمجلس النواب، حقيقة هذا الرجل يستخف بمجلس النواب لا يجيب على أي كتاب يوجه له من لجنة الثقافة والاعلام النيابية، لا يحضر اجتماعات، وهو يعمل بالوكالة منذ أكثر من (8) سنوات، أنا أعتقد أن المضي بالاستجواب وحسب قناعة المجلس نقوم بالتصويت، هذا هو الاجراء الديمقراطي الحقيقي وأي دفاع هو تبرير، لجنة الثقافة والاعلام النيابية وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب هي اللجنة المسؤولة أستاذ رياض غريب، أخرج مادة قانونية ممكن أن نتناقش فيها، قلت لك أن المادة (100) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس مجلس النواب لديه نظام داخلي ولديه دستور، النظام الداخلي في المادة (67) لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله أعفاءهم بالأغلبية المطلقة، الدستور ينص في المادة (61) ثامناً (ه) بأنه لمجلس النواب الحق في استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله أعفاءهم بالأغلبية المطلقة، أذن الإجراءات الاستجواب هي صحيحة بالنسبة للهيئات هذي واحدة.
أثنين مرتين يتأجل الاستجواب وهو موظف بالدولة العراقية والبرلمان له حق الاستجواب ومن أعلى درجات الرقابة في مجلس النواب هو الاستجواب، عليه كان أن يحضر وأن يدافع وحتى أن يقنع مجلس النواب من عدمه، عدم الحضور في مرتين والمجلس يأخذ هذا الوقت فلذلك أترك القرار لمجلس النواب ولهيأة الرئاسة بأن يكون القرار عادل في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل لجنة الخدمات، سوف أتي إليك نقطة النظام، ليتفضلوا نقطة النظام السادة أحمد الجبوري والسيد ضياء الاسدي والسيد رياض غريب وسوف يكون لدينا خيارين واحدة من مسألتين كي أعرضها عليكم بشكل واضح.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (50) من الدستور التي تضمن فيها القسم المحافظة على استقلال العراق وسيادته.
بالأمس حصل مؤتمر لتقسيم العراق في إسطنبول، هذا الموضوع مهم جداً سيدي الرئيس أتمنى أن تعطيني بعض الوقت، من حضر في المؤتمر مسؤولين في الدولة العراقية، نحن الآن نطالب بإحالتهم إلى القضاء من قبل الادعاء العام، هنالك جمع تواقيع قدمت، المسؤولين الذين حضروا مؤتمر تقسيم العراق برعاية مخابرات الدول الاجنبية يجب أن يحاسبوا، نستغرب من الصمت الحكومي وصمت التحالف الوطني عن هذا الموضوع.
– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي (نقطة نظام):-
أنا فقط أتساءل كيف يمكن للحكومة العراقية أن تمكن شخص وتخوله من التوقيع على تعاملات مالية واستثمارات ومجلس النواب لا يستطيع محاسبته أو مراقبته، يعني بأي قانون يمكن أن يخول شخص ويعطى هذه الامتيازات وهذه السلطات ومجلس النواب لا يستطيع أن يحاسبه، هذا خلل تشريعي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
ما قاله رئيس اللجنة القانونية صحيح، لكن المصداق خطأ، هذا مسؤول الجهاز التنفيذي بدرجة مدير عام لهيأة الاعلام والاتصالات ودرجة وكيل كونه ضمن مجلس الامناء، هذا ليس مسؤول الهيأة صحيح نحن مسؤوليتنا نستجوب مسؤول الهيأة، فهذا المصداق غلط فبالتالي لا يحق لنا استجوابه، هذا ليس رئيس الهيأة.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
نحن قمة التشريع وإحقاق الحق وإبطال الباطل يكون من البرلمان الذي هو قمة الشعب العراقي وتمثيل الشعب العراقي، المساءلة مطلوبة ومعرفة الحق من الباطل بحضور الانسان المختص واجب، نحكم عليه بالإعدام غيابياً غير صحيح، الانسان يقول أنا مريض وتوجد مستشفى التي تعالج، بالإمكان تأجيل الاستجواب مرة أو مرتين أو ثلاث، قد يكون قاضي يحاكم شخص ونحن مارة فينا سنة او سنتين أو ثلاث أو أربعة، نحن من الآن نحكم عليه بالإعدام بدون التأجيل هذا شيء غير صحيح، قد يكون مذنب وقد تكون عليه أختلاسات وقد تكون عليه شبهات فساد لكن نحن لسنا متأكدين من هذا الموضوع، كيف نصوت عليه من دون اطلاع، وجوب حضوره في هذه الجلسة أو غير جلسة بالإمكان لدينا وقت كافي ولدينا مواضيع كانت مهيأة للاستجواب لكن لم نضعها في هذا اليوم وشكري وتقديري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أذا تسمحون يعني أولا الأمر معقد ولكن في ذات الوقت نحن لا نريد أن نفرغ مجلس النواب من دوره الرقابي، فيأتي من يحتج بأي حجة وبالتالي يبتعد عن المساءلة إلا إذا كان له ما يبرر قانوناً بشكل واضح، وفي الجلسة الماضية نحن طلبنا على أساس أن نجري عملية استجواب غيابي فحصل الاعتراض للتثبت من الأسباب التي حالت دون الحضور، وقدم بناءً على ذلك طلب ببيانات وإحصائيات تتعلق بالوضع الصحي، حينما أحيلت إلى اللجنة وجدت اللجنة أن ما قدم فيه خلل، أخذاً بالإعتبار جميع الملاحظات الموجودة، أنا أعرض على حضرتكم الرأي الآتي وبالتداول مع الرئاسة أن يكون الاستجواب غيابي أذا لم يحضر يوم الاثنين بشكل قاطع ونهائي ولا نناقش أصل المسألة، يوم الاثنين القادم أذا لم يحضر أو يقدم سيكون الاستجواب غيابي ونمضي في الاجراءات الطبيعية في هذا الخصوص.
أعرض هذا الرأي أخذاً بالاعتبار الملاحظات المقدمة وحتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرار ثم يتم الطعن فيه بشكل أو بآخر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أن يطعن بأجراء نقوم به وفق الدستور والقانون أفضل للسلطة التشريعية والرقابية وأحفظ لهيبتها وممارستها لدورها القانوني من أن نؤجل لثلاث مرات، سيادة الرئيس فقط ألتفت إلى قضية، حضرتكم اليوم مسؤول في الدولة العراقية وهو موظف في الدولة العراقية، الموظف لا يحق له مغادرة موقعه من دون أجازه شرعية، هو غادر موقعه بدون أجازه اعتيادية شرعية أو مرضية هذا السبب يكفي لوحده لإعفائه من منصبه، إعطاءه الفرصة بعد الفرصة سوف يكون مصوغ لكل مسؤولي الهيئات والوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم تعملين استجواب غيابي؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا لم أطلع على أسئلة المستجوبة ولا على جواب المستجوب، وبالتالي لا يمكن الحكم الان بناءاً لطرف واحد.
هنالك حديث يقول( الحق القديم لا يبطله شيء أو لا يبطله زمن) فحق المستجوبة وحق المجلس باستجوابه قائم سواء اليوم او غداً أو بعدها قائم، هذا لا يبطله شيء، التأخير فائدته هي لا نعمل شيء أسمه بدعة استجواب غيابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ليست بدعة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا لأكمل سيدي الرئيس، قال كفر قلت لا أله الا الله، قلتم كفر.
لأقل لا أله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله بعدها قولوا قد كفر، سيدي الرئيس دعني أكمل رأيي، جنابكم والسيدة المستجوبة ذكرت كلمة لطيفة، قالت أما نذهب إلى الاستجواب الغيابي أو نذهب إلى الإقالة مباشرةً من دون استجواب غيابي، فأنا من دون أن أستمع كيف تريد لمجلس أن يصوت على القناعة فقط بأسئلة المستجوبة ولم تسمع أسئلة المستجوب، كيف تريد أن يكون هذا المجلس عادل بغض النظر عن جوابه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة رأي أخر، أنا عرضت أن يكون يوم الاثنين الآن بعد التداول بين الرئاسة أن اليوم نجري عملية الاستجواب الغيابي وبعد ذلك نناقش ما نعتقد أنه مناسب، تستمر والفقرة كما هي في جدول الاعمال في عملية إستجواب غيابي نمضي باتجاهه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
اليوم طرح في مجلس النواب من قبل النائب أحمد الجبوري ونفس المداخلة التي لدينا، استناداً للمادة (50) سيدي الرئيس دعني أكمل هنالك تهديد لوجودكم أنتم في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأي من الموجودين في العملية السياسية.
مشاريع خارجية تمرر ونحن نمر في جدولنا وكأنه شيئاً لم يكن، سيدي الرئيس هنالك تواقيع قد جمعت وتعدت الـ (50) نائب، سيدي الرئيس قدمت لديك، سيدي الرئيس هذا موضوع حيوي يومياً نحن مؤتمر في الخارج ويومياً ضرباً بالعملية السياسية من أناس خارجين عن القانون من أناس هم أصلاً يحاولون تقسيم العراق ضرب السلم الاجتماعي هذا لا يمكن.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
حول نفس الموضوع سيدي الرئيس لأنه بأعتبار نحن جهة مختصة ولجنة مختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أقول شيء إذا تسمحين، محترمة جميع وجهات النظر وليس في نيتنا أن نوجه تهمة بالطريقة التي يمكن أن تسيء بعيد عن البعد القانوني، سوف يكون استجواب غيابي وسيجري نقاش بعد ذلك بالتفاصيل، فلماذا لا نرجئ النقاش في التفاصيل لاحقاً.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لنفس الموضوع سيدي الرئيس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم لنفس الموضوع، النائب ياسر، في هذا الموضوع، أرجو أن نرجئ النقاش في شأنه، يهمنا النصاب لأن عندنا تصويتات.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
اليوم الفساد في العراق مستشري ومسيطر على جميع مفاصله، لذلك الهروب الواضح من بعض المسؤولين، حينما يشرع مجلس النواب باستجوابهم هذا يصبح واضح وإلتماس الأعذار غير المبررة واضح، لذلك نتمنى على الإخوة في مجلس النواب العراقي أن يصار إلى قرار، أي شخصية أو مسؤول في الدولة العراقية يشرع باستجوابه متى ما يتم المصادقة على استجوابه يجب أن يرفع يده من أي توقيع ولا يُمارس أي من مهامه لا بعد أن ينتهي استجوابه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، أرجوكم كل نقاط النظام نسمعها، الآن نحن عندنا تصويتين على صيغة القرار الذي تم الإتفاق على درجه على جدول الأعمال، وايضاً التصويت على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم لذلك أدعو الآن لقراءة بيان يوم المهندس العراقي، ويدعى السيد نقيب المهندسين العراقيين والسادة المهندسين لحضور البيان فقط دون الحديث، السيدات والسادة مقدمي البيان يتفضلوا، أرجوكم حافظوا على النصاب، عندنا صيغة قرار، وعندنا ايضاً مشروع قانون، لجنة المرأة من سوف تنتدب بتولي الإدارة. بأسم مجلس النواب العراقي نرحب ايضاً بالسيد النقيب المهندسين والسادة المهندسين أعضاء النقابة يتفضلون ونهنئهم طبعاً بأسم مجلس النواب بيوم المهندس العراقي، تفضلوا.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
كلمة نقابة المهندسين العراقية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ايضاً نعبر عن تضامننا مع المطالب، وادعو اللجان المختصة أن تأخذ بالاعتبار كل ما من شأنه أن ينفذ هذه المطالب المشروعة التي تنصف شريحة المهندسين، وأيضاً شكراً لسيد نقيب المهندسين والسادة الحضور، السيدات والسادة القرار الذي تم درجه على جدول الأعمال أطلب التصويت عليه، مع أن اللجنة القانونية تحتاج إلى صياغة، لكن مضمون القرار هو أنصاف، يطالب مجلس النواب إصدار قرار بالعمل بالبند (4) من الأمر الإداري (91) 2016 والذي ينص (رابعاً) يتم تكيف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتيبه ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات، والذي تضمنته المادة (1) ثانياً من قانون الحشد الشعبي الذي شرعه المجلس النواب في الجلسة (32) لمساواتهم بإخوانهم من سائر الأبطال من القوات الأمنية الذين يشاركونهم بالذود عن العراق وشعبيه ويسطرون أروع الانتصارات على داعش الإرهابية في معركة العز والكرامة لتحرير وتطهير كامل الأراضي العراقية. يحتاج إلى صياغة قانونية ولكن اطلب التصويت على مضمون هذا القرار، التصويت على قرار إنصاف أبطال الحشد الشعبي بأن تكون رواتبهم مساوية إلى أقرانهم من سائر تشكيلات القوات الأمنية البطلة.
(تم تصويت بالموافقة على صيغة القرار إنصاف أبطال الحشد الشعبي بأن تكون رواتبهم مساوية إلى أقرانهم من سائر تشكيلات القوات الأمنية البطلة).
الآن جدول الأعمال، أعرف انه توجد نقاط نظام.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة النزاهة، اللجنة القانونية).
يأذن مجلس النواب بناءً على طلب لجنة المرأة بأن تتولى لجنة المرأة إدارة الجلسة في هذه الفقرة، أدعو لجنة المرأة ممثلة بمرشحيها بإدارة جلسة مجلس النواب بناءً على طلبهم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس فقط مراعاة للشكلية، الرئاسة المؤقتة تجرى بالانتخاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام حول ماذا؟ هل هو موجود على جدول الأعمال؟ السيدات والسادة الأعضاء،
موضوع مستحقات الفلاحين المقدم من قبل عدد من السيدات والسادة الاعضاء هنالك طلب بدرجه على جدول الاعمال.
التصويت على درج موضوع مستحقات الفلاحين في جدول الاعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
فقط مراعاة للشكلية، الرئاسة المؤقتة أيضاً تجري بالانتخاب نحن ليس لدينا اعتراض على أخواتنا، واتمنى ان تراعى هذه الشكلية ونحن ليس لدينا اعتراض على المرشحين، وأن كنت أرشح (عواطف نعمة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هي مجرد مسألة رمزية، لكي لا ندخل في مشكال، وهي إحتراما وإكراما للمرأة العراقية وهي ممثلة بلجنة المرأة في مجلس النواب العراقي، اللاتي قدمن طلب بهذا الاطار، ومجلس النواب وهيأة الرئاسة لا يمانعون من إدارتهم للجلسة.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر (نقطة نظام):-
كان هناك وعد في الاسبوع الماضي من هيأة الرئاسة ومن جنابكم بدرج قانون نزاعات الملكية وقانون إلغاء قرارات حزب البعث المنحل على جدول الاعمال، نقطة النظام موجودة، على جدول الاعمال، وأريد من جنابكم ان تسمع صوتنا بهذا الخصوص، وللأسف لحد الآن لم تدرج هذه المسألة ونطلب من جنابكم ان تدرج في هذا الاسبوع على جدول الاعمال ليتم التصويت عليها وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ان تحسبوا النصاب، يوم 16/3/2017 موعد إستجواب مفوضية الانتخابات ، لإعلامكم بذلك، ممكن ان تحسبوا عدد النصاب، السيدات والسادة الكرام، النصاب أختل، وهذا الذي نحرص دائماً على ان نتجاوزه ولم نستطع ذلك، سوف نستأنف الجلسة بعد ربع ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:55) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

إستؤنفت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.
– الشيخ همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قبل أن نبدأ بالاستجواب هناك توضيح أستلمناه من السيد ممثل الحكومة، بالنسبة الى الاستاذ (صفاء ربيع) هو عضو في مجلس الأمناء، وبالتالي هو بدرجة وكيل ثم كُلِف بإدارة الجهاز وفق قانون (بريمر) هو مدير عام، فهو مدير تنفيذي بمعنى مدير عام، يعني إدارة الجهاز، وأصل تعيينه عضو مجلس أمناء بدرجة وكيل. نحن الآن في الاستجواب بأعتباره رئيس هيأة، وهناك معلومة من أمانة مجلس الوزراء تقول انه ليس رئيس هيأة، إذا تسمحون ان نوجه سؤال الى الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء نطلب منهم بشكل واضح عنوانه وصفته ومهمته، وبالتالي فإذا كان يأخذ مهمة رئاسة هيأة فمن حق مجلس النواب أستجوابه، واذا كان أقل من رئيس هيأة وإنما هو مدير تنفيذي فيأتي سؤال آخر بأي حق لمدير تنفيذي ان يوقع كما أشار أحد السادة النواب؟ أن يوقع على اتفاقات بهذا المستوى من الامكانية. مجلس النواب لم يوافق على تأجيل الإستجواب الى يوم الاثنين، ونحن أيضاً ملزمين بالجدول والاستجواب، إلا إذا يوجد رأي بعد ان نستلم من أمانة مجلس الوزراء الرأي القانوني ونذهب بالاتجاه، أو نذهب إلى الإستجواب الغيابي وعندذاك إذا كانت هناك أي مشكلة أو إعتراض يُعترض بعد إجراء هذا الاستجواب، ممكن حساب النصاب، ان كان موجود نصوت واذا النصاب مختل نذهب الى الاستجواب وننهي الموضوع، كل نائب سوف يتحدث يحتاج الى دليل وشهادة، سمعنا من يقول هذا بدرجة مدير عام وآخر يقول رئيس هيأة تنفيذية وماشابه ذلك، فلابد من جهة قانونية تُعطي هذا الرأي، فطلبنا توجيه سؤال الى الجهة القانونية في أمانة مجلس الوزراء، التي يفترض انها تمثل الرأي القانوني في هذه الحكومة، إذا كان هناك نصاب نصوت وإذا كان لا يوجد نصاب نذهب الى الإستجواب وننهي المسألة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
ألم تقل إننا نحتاج الى رأي قانوني، هو عضو مجلس الأمناء، إذا كان عضو مجلس الأمناء فلن يتحمل وحده المسؤولية، المجلس.
– الشيخ همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الصفة الثانية لديه مدير.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
مدير عام، بأعتباره مسؤول الجهاز التنفيذي، إذا كان عنوانه مدير عام الجهاز التنفيذي لا يحق لنا أستجوابه، وإذا بعنوان هيأة أمناء.
– الشيخ همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نحتاج الى من يحسمها.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أذاً القانونية هي من تحسم الموضوع، فلتحسمها القانونية حتى أما نمضي بالاستجواب أو لا نمضي.
– الشيخ همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أذاً نمضي بالاستجواب.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
كيف نمضي بالاستجواب.

– الشيخ همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الاستجواب الغيابي بأعتباره مثبت بالبرنامج.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
مثبت بالبرنامج، مصداق الاستجواب، هل يصح أو لا يصح؟ يعني رأي اللجنة القانونية إذا كان رئيس هيأة يصح أستجوابه، إذا لم يكن رئيس هيأة لا يمكن أن نستجوبه.
– الشيخ همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نذهب الى الاستجواب حسب الإتفاق، يفترض أن الأخوات النائبات هن من يُدرن هذا الاجتماع، وأختيار النائبات، تم الإختيار، وقد تم التصويت على الموافقة حسب الظاهر، هل تم التصويت على الموافقة، ليس بيد هيأة الرئاسة انها بأيديكم، إذا تنازلت هيأة الرئاسة يجب ان تصوتوا على الرئاسة البديلة، هل توافقوا على الجلسة القادمة، يوم السبت لكم، الآن نذهب الى الاستجواب، لا أستطيع ان أغير بعد ان تم الاتفاق، تمت مناقشتها ولم يرفع أحد يده للتأجيل، قلنا ان نأجلها الى يوم الاثنين من أجل أن نتحقق، لم يرفع احد يده، وقمنا بالتصويت ولم يرفع أحد يده.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قبل أن ابدأ بالأسئلة اذا أمكن استعراض بسيط! الاستجواب تم تقديمه في شهر تموز مع العام الماضي وتم عرضه على اللجن القانونية المختصة للبت في الاستجوابات واللجنة أبدت الراي بأن الاستجواب قانوني ومستوفي للشكل القانون، بالتالي اليوم حينما نأتي ونقول يصير أو لا يصر كأنما لجنتنا لا تعرف تعمل وقالت أن هذا استجواب قانوني وفيما بعد تبين أنه غير قانوني.
سأبدأ بالسؤال (24) سيادة الرئيس كما في الجلسة الماضية حتى يكون هنالك تصور لدى السادة النواب بأن هذه الهيأة خطيرة وتتعامل بواردات بالميارات على غرار النفط لكن لا يوجد أحد منتبه عليها ولا خاضعة لرقابة أي جهة ولا أحد يعرف ماذا يحدث فيها والقرارات التي تصدر والأموال اين تذهب.
السؤال (24) ما هو سبب عدم تزويدك لأي جهة حكومية بعقد الرخصة لشركات الموبايل؟ وهل تم تزويد دائرة الضريبة بنسخة؟ سيادة الرئيس لم تزود ولم تستطع اي جهة في الدولة العراقية الحصول على نسخة من العقد.
– النائب همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
اذا حضر السيد المستجوب يوم الاثنين أو الخميس فنحن نطالب بإعادة الاستجواب. لا أعتقد أن هنالك إشكال قانوني، أولاً سيجاوب على الاسئلة في ذلك الوقت وحينما يجاوب ستحدد الاسئلة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس لدي سؤال لحضرتك، ممكن توضح لي جنابك وأنت أحد أعضاء هيأة الرئاسة سبب الخوف من طرحي للملفات؟ إسمعوها يا إخوان يجوز أنتم تقتنعون بها.
– النائب همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نريد مسائل حتى نحكم، ليس لدي مانع إستمري.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
البعض لا يريدني أن أتكلم بها لماذا؟ أنا اريد أن أعرف لماذا؟

– النائب همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
استمري بالاستجواب لكن الجواب نأخذه حينما يحضر يوم الاثنين أو السبت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
خذوه في أي وقت تريدوه أنا ليس لدي مشكلة، أنا سأطرح الملفات وأترك القرار لكم وللرأي العام وهو من يقرر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس الاصل هو الاستجواب، الاستجواب حسب النظام الداخلي تحول لمن؟ تحول الى لجنة قانونية وأنتم شكلتوا لجنة من سبعة مستشارين والمستشارين نظروا الى الاسئلة ونظروا أيضاً بمدى قانونية الاستجواب وهذه اللجنة وهي من سبعة مستشارين قانوني وفني قالوا أن جميع الاستجوابات هي قانونية، وبعد ذلك ذهبت الاسئلة الى المستَجوَب. الآن نأتي ونخوض بأن هذا الاستجواب هو قانوني أم غير قانوني؟ أعتقد أن هذا فيه مضيعة للوقت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أود أن أبين للسادة النواب عقد الرخصة الذي يتحدث عن مليارات ايرادات للدولة العراقية والتي من المفروض دائرة الضريبة تعرف كم يدخل لهم حتى تعرف كم تستقطع منهم (18%) والذي المفروض ديوان الرقابة المالية لديه نسخة والمفروض اللجنة المالية في مجلس النواب لديها نسخة واللجنة الاقتصادية حتى نستطيع أن نمارس الرقابة على مورد دخل بالمليارات، اي جهة لا تستطيع أن تحصله لأن السيد صفاء قافل عقد الرخصة في القاصة لديه ولا يقبل أن يعطيه لأي جهة. الضريبة خاطبته وحاولت وطلبت ورادت ولا أحد يعرف. سيادة الرئيس هذا السؤال بدأت به لأنه مهم، نحن من شركات الهاتف لدينا مجموعة موارد، أول واحدة عقد الرخصة يدفع مليار وربع لحين الحصول على العقد وفيما بعد لدينا (18%) نأخذ من أيراداتهم سنوياً ولدينا أجور ترددات ولدينا أجور أرقام، فالموارد مستمرة من هذه الشركات، بالتالي اذا لا أعرف بنود العقد لا أستطيع أن احاسبهم ولا أعرف كم يأتيني ايراد؟ هذا سؤال (24).
ابدأ بالسؤال الأول، ما هو سبب عدم تسديد الشركات الثلاثة لأجور الرخص البالغة مليار و(250) الف دينار لكل شركة ضمن السقوف الزمنية التي ينص عليها العقد والتي كان يفترض أن تنجز في تشرين الاول لعام 2007، اريد أن أضع خطين تحت 2007 ونحن الآن في عام 2017، وما هي الاجراءات والغرامات التأخيرية التي تبنتها الهيأة؟ وهل كانت متوازية نع حجم الضرر في فقدان العراق للعوائد الربحية لمبالغ الرخص طوال فترة التأخير؟ سيادة الرئيس بموجب عقد الرخصة والذي وقع عليه الطرفين (هيأة الاعلام والجهة الاخرى) (30%) من المبلغ يدفع عند توقيع العقد في 2007، وهي مليار وربع لشركة كورك وزين وآسيا، (20%) تدفع في موعد اقصاه 11/9/2007 و(50%) تدفع في موعد اقصاه تشرين الاول 2007، هذا المصدر عقد الترخيص الفقرة (أ) من اربعة الاجور والضمانات (ص7). سيادة الرئيس انتهت 2007 ولم تدفع الشركات اجور الرخص، أي أخذت رخصة وبدأت تعمل وتأتيها أيرادات وأرباح وهي لم تدفع وانتهت عام 2008 و2009 و2010 لغاية 2015 بدأت بعض الشركات بالتسديد المليار وربع بذمتها وإحدى الشركات الى حد اليوم لم تسدد كل المبالغ التي نطلبها من عام 2007. سيادة الرئيس مليارات أو ملايين الدولارات احسبها لي لمدة (10) سنوات كم تأتي بأرباح للدولة العراقية لو كنا أخذناها، فيما لو خالفوا كم من الغرامات التأخيرية المفروض أن أضع عليهم؟ الى حد الآن شركة كورك بذمتها (375) مليون دولار تم الإلتفاف عليها بقرار طعن وأرجعت الى كورك وما زلنا نطلبهم أجور الرخصة (375) مليون دولار وباقي الشركات سددت في عام 2015، من يتحمل مسؤولية الضرر الذي لحق والهدر بالمالي العام والتأخير بوصول موارد للدولة العراقية؟ هذا السؤال الأول وهو مرتبطة بأسئلة أخرى سأنتقل لها.
السؤال الثاني، ما هو السبب في جعل رخصة شبكة الجيل الثالث حصرية لذات الشركات الثلاث العاملة حالياً وعدم إتاحة فرصة لوجود منافسة من قبل شركات أخرى الأمر الذي قيد الدولة بإلتزام غير موجود في العقد فضلاً عن فقدان مشغل رابع والعائدات الربحية المتوقعة منه؟ سيادة الرئيس هنالك شركات لم تدفع أموال الرخصة نأتي ونكافئهم ونقول حصرياً نعطيهم الجيل الثالث لنفس الشركات ولا نفتح التنافس ولا نفتح عروض لشركات أخرى وإنما نكرمهم لأنهم لم يدفعوا لنا أموال ومتلكئين لمدة (10) سنوات نأتي ونعطيهم الجيل الثالث بدون عروض ومنافسة وبدون أي سند قانوني، تذرعوا بتوصيات من هنا صادرة أو من هنا فأعطينا لنفس الشركات حصرية، رغم أن عقد الرخصة المبرم بيننا وبين هذه الشركات يقول غير حصري، أي سيادة الرئيس حينما نأتي ونعطي الجيل الثالث ممكن أن نعطيه بعقد جديد ونأخذ عليه أجور رخصة جديدة ونسبة (18%) جديدة وأجور كل ما يتعلق به، ولا أحد يعلم ونحتاج الى تفسير هذه الصفقة الكبيرة ماذا كان وراءها؟ أن تعطى بطريقة حصرية لهذه الشركات الثلاث وتأخير إعطاء الرخصة الرابعة، والى الآن لم تعطى الرخصة الرابعة وهي تأتي لي بمليار وربع فيما لو كان سعرها مليار وربع وتأتي لي بالـ(18%)، والى الآن نحن نلف وندور بالرخصة الرابعة هل نعطيها لوزارة الاتصالات؟ أم نعرضها لشركات أخرى؟ من ذلك الوقت الى الآن كان من المفروض أن هنالك رخص تدخل حتى يكون هنالك تنافس في الخدمة حتى تأتي لنا ايرادات أكثر وحتى مواطنينا يستفيدون من الخدمة أكثر. أعطيت في ليل أظلم للشركات الثلاث دون أي سند قانوني ولا نعرف لماذا أعطيت لهذه الشركات؟ وهم متلكئين ولا يدفعون الضرائب ولم يسددون أور الرخصة والخدمات فيها مشكلة نأتي ونعطيهم الجيل الثالث مجاناً كهبة وكعطية.
السؤال الثالث، ما هو السبب في عدم تصحيح الخلل الحسابي في نظام التحاسب في الثواني الذي نجم عنه زيادة خارج عن الاستحقاق الربحي تبلغ (118%) تحملها المواطن والدولة لذات الخدمة المقدمة قبل تطبيق النظام؟ أريد أن أوضح سيادة الرئيس لحضرتك وللسادة النواب حتى تعرفون كيف يسرق مواطننا جهاراً نهاراً. لسنوات الاحتساب يكون على أساس الدقائق، نأتي سعر الدقيقة داخل الشبكة أي (من زين الى زين أو من أسيا الى أسيا) (70) دينار وخارج الشبكة أي من شبكة الى أخرى (90) دينار، هذا كان في نظام الاحتساب في الدقائق. خارج الشبكة خطوط الدفاع المسبق (90) دينار داخل الشبكة و(110) دينار خارج الشبكة. في عام 2011 قامت الهيأة والشركات بحدجة أن هنالك بند في العقد يقول المواطن يحتسب على أساس الثواني، طبعاً نحن المفروض مواطننا حينما يتصل لمدة نصف دقيقة نقطع منه نصف دقيقة واذا أتصل لمدة (10) ثواني نقطع منه (10) ثواني، على مدى سنوات من عام 2007 الى عام 2011 يقطع من مواطننا على أساس الدقيقة، أي اذا أستعمل ثانية من الدقيقة تحتسب عليه الدقيقة كلها. أتوا في عام 2011 ماذا عملوا؟ قالوا أن هنالك قرار يكون الاحتساب في الثواني المفروض ماذا يكون؟ المفروض أن المواطن يستفيد حينما يكون بالثواني، ماذا عملوا؟ ضاعفوا سعر الدقيقة بدلاً من أن كان (70) أصبح (90)، وبدلاً من أن كان (90) أصبح (120)، وبدلاً من (110) أصبح (240)، أي سيادة الرئيس اصبحت القضية ضعف على المواطن بدلاً من أن يدفع (110) أصبح يدفع (240)، فماذا أصبح لدي؟ اصبحت سرقة من المواطن بدلاً ما كان الـ(10) آلاف دينار الكارت كم يعطي للمواطن؟ يعطيه (90) دقيقة على النظام السابق، في النظام الجديد سرقوا منه (49) دقيقة وأعطوه (41) دقيقة، أحسبها بحساب الدقائق للمواطن. آتي على الارباح سيادة الرئيس، بدلاً ما كانت الشركة تربح مليار في السنة بحساب تقريبي تخميني أصبحت مليارين ومائة وثمانين مليون دولار في السنة، من أين أخذت؟ أخذت من مواطنينا. أين كان دور الهيأة؟ والهيأة حينما سألتها سؤال شفهي وحضرتك تتذكر وجهنا الى رئيس الهيأة، قال هذا بند في العقد، نعم هو بند في العقد ونحن نريد هذا البند حتى يحاسب مواطننا على الثواني لكن أنت حينما أتيت لماذا غيرت سعر الدقيقة؟ بدلاً من أن كانت (110) أصبح سعر الدقيقة (240) لماذا؟ حتى الشركات تربح أكثر ولا يكون عليهم ضرر، وحينما كانوا يسرقون بسعر الدقيقة الآن حينما يكون بسعر الثانية لن يستطيع أن يسرق، ماذا عمل حتى يزيد الارباح لهم؟ زاد لهم سعر الدقيقة بحيث أصبحت أغلى على المواطن وأصبحت أرباح الشركات تضاعفت مرة و(180) مليون. أين دور الهيأة سيادة الرئيس؟ وهي مؤسسة وندفع لها رواتب وتأخذ موازنة من الدولة العراقية حتى تحافظ على حقوق الدولة العراقية وحقوق مواطنها. ما الذي حصل؟ الهيأة أصبحت مع الشركات ضد مواطنها وضد دولتها وضاعفت لهم أرباحهم وسرقت دقائق من مواطننا وألحقت ضرر به في هذه القصة.
السؤال الرابع، سيادة الرئيس هذا به كارثة كبيرة، بالرغم من أن العقد.
– النائب همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نحن لدينا (24) سؤال؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سأختصر وأدمج بعضها وسأقرأ المهمات. بالرغم من أن العقد ينص على أن الايرادات الاجمالية للشركات تحتسب كل ثلاثة أشهر وتصادق عليها شركة تدقيق دولية، إلا أنه لم يتم إستقدام شركة تدقيق سوى مرة واحدة فقط خلال عام 2013 لإنجاز التدقيق دفعة واحدة لا سيما ما ترتب عليه من فارق مبالغ أظهرها التدقيق وما هي أسباب تجاوز العقد وما ترتبت عليه من وجود تقرير واحد بدلاً من (42) تقرير لغاية 2016؟ سيادة الرئيس العقد ينص.
– النائب همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
واضح.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
كلا غير واضح، أين اللعبة هنا؟ حتى تكون واضحة لديكم. أنا كيف أعرف مواردي من هذه الشركة؟ وكيف آخذ الـ(18%) منها كضرائب؟ اليس من المفروض أن هنالك شركة تدقق ايراداتهم كم حتى أعرف احتسب ضرائب كم؟ ماذا يقول القانون؟ يقول كل ثلاثة أشهر الهيأة تتعاقد مع شركة تعطيني تقرير وهذا التقرير خاضع للتدقيق، ماذا عملت الهيأة سيادة الرئيس؟ أتت بشركة عام 2013 أي منذ عام 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 غير مدققة فمن اين نأتي بأرباحنا؟ (نضرب بالتخت رمل) الابراج تقييم مزاج الشركة، تقول (100) نأخذ منها (100) أو تقول واحد نأخذ منها واحد. في عام 2013 أتوا بالشركة ودققت مرة واحدة بدلاً من (42) تدقيق كم صار لدي تدقيق؟ واحد. الشركة سيادة الرئيس وجدت فارق، والفارق الذي نتكلم به ملايين الدولارات، أي معناها كنا نسرق على مدى خمسة سنوات بسرقة مشرعنة، لماذا؟ لأن الهيأة لا تقوم بواجبها وتدقق، تاركة الشركات على كيفهم. بدلاً من (42) تقرير يوجد تقرير واحد، والمصيبة الاكبر أين سيادة الرئيس؟ هنالك نص في العقد ماذا يقول؟ يقول الشركات تحتفظ بالعدادات كم؟ خمسة سنوات وتتلفها، هو متى أتى بالشركة للتدقيق التفت سيادة الرئيس الى هذه النقطة المصيرية، أتى بالشركة في عام 2013 بعد أن إنتهت الخمسة سنوات دققت الشركة وأتلفت العدادات، أي أنا اذا ذهبت لأدقق العدادات وأرى كم من الاموال سرقنا في الخمسة سنوات الماضية لن أجد شيء، ومتى أتى بشركة ثانية؟ أتينا به هنا في السؤال وسألناه قال الآن في طور التعاقد، المفروض كل ثلاثة أشهر يدقق هو لم يدقق وحينما تنتهي الخمسة سنوات الثانية والآن نحن في عام 2017 تنتهي الخمسة سنوات الثانية والآن سيدقق في نهاية السنوات وتتلف العدادات وبالتالي الدولة العراقية لا تعرف كم من الاموال دخل لهم ولا تعرف ايراداتنا؟ نحن نأخذ ايرادات تخمينية بناءً على الذي تقوله الشركات بدون تدقيق، والمصيبة الأكبر أن العقد يقول (عقد الترخيص) أن من يدفع أموال الشركة المدققة، مَن؟ هي شركات الهاتف النقال وليس نحن، ماذا عملت الهيئة؟ المصيبة الثالثة، إضافة إلى أنها تدقق مرة، وأيضاً تتلف العدادات، تدقق في نهاية إتلاف العدادات، ومن يدفع أموال التدقيق هي الدولة العراقية، مخالفة واضحة وصريحة لبنود عقد الترخيص الذي ينص على أن أمول شركات التدقيق التي تدقق كل ثلاثة أشهر وليس كل خمس سنوات يدفعها المرخَص له، يعني شركات الهاتف النقال، نحن إضافةً إلى سرقتنا إضافة إلى عدم وجود عدادات، ندفع أموال الترخيص الذي يشرعن السرقة السابقة، هذه مصيبة لم يلتفت إليها أحد ولم يدققها أحد لسبب بسيط سيادة الرئيس أن عقد الرخصة وبنوده غير موجودة لدى أي جهة في الدولة العراقية ولا أحد يعلم كيف تحسب إيرادات الشركات؟ وكم يدخل لنا؟ سيادة الرئيس أتمنى إلتفات جنابك والنواب ، أخواني أنا لا أتكلم عن مليون دينار هنا، ستأتي الأرقام وتسمعوها، ملايين الدولارات والمليارات.
السؤال الخامس تطرقت له، سيادة الرئيس السؤال الخامس والسادس هما اللذان تتطرقت لهما أنه كل ثلاثة أشهر والعدادات تتلف والامول من يدفعهما؟
السؤال الثامن، وقّعت الهيئة مع لجنة الخدمات والإعمار في 12/1/2014 على منح رخصة الجيل الثالث لشركات الهاتف النقال ثلاثة، ومنح رخصة الجيل الرابع لوزارة الاتصالات، ما هو سبب قيام الهيئة باقتصار تنفيذ ما جاء بالمحضر على منح الترخيص المتعلق للشركات الخاصة وعدم منحها شبكة الجيل الرابع للمشغل الوطني وزارة الاتصالات؟ سيادة الرئيس ليس إنحيازاً لوزارة الاتصالات، أنا غير معنية بها، لكن يجب أن يكون هناك مشغل وطني، بدل أن آخذ (18%) من شركات هي مستثمرة، آتي وآخذ أرباح (100%) لأن المشغل الرابع سيكون المشغل الوطني، التي هي وزارة الاتصالات، آخذ منها إجور رخصة وأرباحها كلها لي، وهناك منافس وطني مع الشركات لتحفيزها على تحسين خدمتهم. لسنوات الهيئة تماطل بعدم منح الرخصة لوزارة الاتصالات رغم صدور قرار لمجلس الوزراء واضح وصريح في هذه القضية، لم تُنفذ الهيئة، وسآتي بالأسئلة القادمة كيف أن مجلس النواب أيضاً كتب لهم كتاب بهذه القضية واستمرت تلف وتدور من 2011 لغاية قبل أيام لحين صدر فيها قرار بالمحكمة ولم تمنح الرخصة الرابعة لوزارة الاتصالات وإصرار من الهيأة لمنحها لإحدى الشركات وأنا لدي سبب واضح جداً لا يحتاج إلى تفسير.
السؤال العاشر: سوف أمر عليه مرور سريع لكي يعرف السادة النواب إن الهيأة غير خاضعة لرقابة أي جهة، يصدر مجلس الوزراء قراره رقم (216) لسنة 2010 الذي يقول أعطاء وزارة الاتصالات حق تشغيل الرخصة في 2010 إلى اليوم هيأة الاتصالات لم تنفذ، أي أنها لا تسمع قرار مجلس الوزراء، مجلس النواب في جلسة محضر مشترك بينهم وبين لجنة الخدمات في الدورة السابقة أيضاً يوقعون على أعطائها لوزارة الاتصالات، وأيضاً مرت سنوات وهيأة الاتصالات لم تنفذ، لم تنفذ قرار مجلس الوزراء ولم تنفذ قرار لجنة الخدمات في مجلس النواب، لا بل تمادت ثم أرسلت كتاب إلى مجلس الوزراء مرة أخرى إلغاء قراركم السابق في 2010 حتى يجد غطاء قانوني لعدم تنفيذه لقرار مجلس الوزراء على مدى (5) سنوات، وبالتالي لا يسمع من مجلس الوزراء ولا يسمع من مجلس النواب، والهيأة بقيت ضائعة وحدها في الدولة، لا جهة تحاسبها ولا جهة تراقبها، وعند استدعائها للاستضافة لا يحضر، وعند استدعائه للاستجواب لا يحضر، وهو فوق القانون وفوق الدولة.
السؤال الحادي عشر: ما هو السبب لعدم فرض عقوبة مخالفة إستخدام الطيف الترددي بدون ترخيص على شركة كورك في حين تم فرضها على شركة أمنية وشركة الفانوس، على نفس المخالفة وكم تسبب ذلك في هدر للمال العام؟ سيادة الرئيس الطيف الترددي يعتبر ثروة كالنفط، أي النفط في الأرض والطيف ترددي موجود، لا يمكن لأي جهة تأخذ طيف ترددي إلا بموافقة الهيأة، لأن يوجد فيها أثمان وأجور وعقود وغيرها، فرضت الهيأة عقوبة على شركة فانوس، شركة تابعة لأحدى شركات الموبايل، فرضت عليهم عقوبة (780) مليون دينار، لأن إكتشفوا أنهم سارقين طيف ترددي بدون موافقة الهيأة، إلى الآن جيد وجزاهم الله كل خير، هذا إجراء قانوني يُحسب لهم، نفس الشيء فرضوا عقوبة أيضاً على شركة أُمنية (804) ألف دولار أميركي، وتم معاقبتها بقطع الترابط البيني مع الشركات المرخصة الأخرى، نفس المخالفة حصلت بل وأكبر من شركة كورك، شركة كورك تم اكتشاف لجان التفتيش التابعة لهم والرصد الموجودة في الهيأة، إكتشفت أنَ شركة كورك تقوم بسرقة طيف ترددي وتستعملهُ بدون موافقة وعلم الهيأة، قدمت الشركات الأخرى أيضاً شكوى بأن شركة كورك تسرق هذا الطيف الترددي وتستعمله على مدى سنوات، بالتالي يوفر لها خدمة أفضل من باقي الشركات، وتسبب خسارة للشركات الأخرى تصل إلى مليارات الدولارات وسرقة علنية، الهيأة تأتيها مطالعة من قبل الموظفين وتضعها على جانب، تأتيها مطالعة من القانونية تضعها على جانب، لم تتخذ أي أجراء، إزدواجية في التعامل وكل شيء له ثمن لا يوجد شيء في الهيأة ليس له ثمن، لم تتخذ أي أجراء ضد شركة كورك، رغم إن شركة كورك بنفسها إعترفت، شركة كورك في تقاريرها الدورية الشهرية اعترفت إن التردد (719) تتم سرقتهُ من قبل شركة كورك، المفروض ماذا تفعل الهيأة، فقط لكي تكون الصورة واضحة لديكم، في القانون من تاريخ اكتشاف المخالفة ماذا يحدث؟ يُفرض أجر المثل من تاريخ الرخصة، أنا اكتشفت أن شركة كورك تقوم بسرقتي في 2014 يجب غرامتها من تاريخ منح الرخصة لها، أذا كان في سنة 2007 أغرمها من سنة 2007 وإذا كان في سنة 2010 أغرمها من سنة 2010 لان يوجد نص يقول أجر المثل، تأخذ منه الأجر السنوي بمعادلة بسيطة، المفروض عندما اكتشفوا مخالفة شركة كورك، ماذا يفعلون؟ يذهبون ويطبقون عليهم معادلة وهي أجر المثل السنوي، تأخذ نسبة السكان، عدد المشتركين في أربيل، عدد السكان في دهوك، وتضربه في معدل تردد، وتضربه في معيار معين يخرج أجر المثل السنوي، المفروض كنا نأخذ منها عقوبة على السرقة وعلى مدى سنوات المخالفة من تاريخ حصولها على الرخصة، هذا كله غضت عنه الطرف الهيأة، ولم تتخذ أي أجراء ضد شركة كورك، في حين شركات صغيرة للاتصالات فرضت عليهم مبالغ كبيرة رغم أن بعضهم إعتذر، بالتالي هذه إدواجية بالتعامل تعطي إنطباع أن هناك محاباة وهناك تفاهمات مع بعض الشركات على حساب المال العام وعلى حساب مصلحة المواطن.
– الشيخ همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لو تستعجلين قليلاً، هناك وزراء ينتظرون، ولا تتركي الموضوع وأكملي، الشرح واضح، لأني أفترض أن الموجودين متابعون وعندنا لجان مالية ولجان خدمية تعرف عن ماذا تتحدثين؟ فقط السؤال لأنه واضح لا يحتاج إلى شرح لأن النواب هم الحاضرون.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السؤال الثاني عشر: ما هو السبب لتحمل المواطن عبء زيادة الضرائب التي فرضتها الدولة العراقية على بطاقات الشحن وبدل أن تقوم الشركات بدفعها قامت بفرضها على المواطن وتحميل كاهله عبء إضافي، سيادة الرئيس هنا إخواني في اللجنة المالية أتمنى أن يكونوا معي ويلتفتوا إليّ، أنتم في الموازنة وضعتم نص (20%) على بطاقات الشحن، المفروض هذه النسبة تذهب للمالية، للموازنة، إيراد للدولة العراقية، من يجبي الـــ (20%) الآن ؟ من يستقطعها؟ تستقطعها الشركات وليست الدولة العراقية. لا أحد يعلم كم؟ ولا أحد يعلم أين تذهب؟ لسبب بسيط، مثلاً كورك تسديدها للضرائب يجري في إقليم كردستان وإلاقليم لا يسدد لنا. سيادة الرئيس، كورك أين تسدد ضرائبها؟ في الإقليم. وهي شركة وطنية وأخذت رخصتها من المركز. آسيا؟ شركة وطنية، من أين أخذت رخصتها؟ من المركز، آسيا تسدد ضرائبها في بغداد وزين تسدد ضرائبها في بغداد رغم التلكؤ سنأتي عليها فيما بعد، لكن في القانون المفروض الشركات أخذت رخصة من المركز تسدد ضرائبها في المركز، الإستثناء الوحيد أُعطي لكورك التي تسدد بالإقليم، والإقليم لا يعطينا ولا يصلنا أي شيء، وكتاب جاء إلى اللجنة المالية يقول لم يسدد من الإقليم أي شيء من شركة كورك، فأين المنطق لأفرض على مواطني (20%) والمفروض تأتي إيراد للدولة. الإيراد أخواني يذهب للشركات، لأن الشركات لا تسدد لكم، لأن ليس لديكم آلية تعرفون مقدار ما باعته الشركات لإعتمادكم على التوقع، وهذا غير واضح لأنه هناك مصيبة أيتها اللجنة المالية ألفتوا إليها، الشركات أين تسدد؟ عندما تشتري من السوق أين تسدد؟ لا تسدد باسمها وأنما تسدد بأسماء شركات وهمية تدخل مزاد العملة لتخرج إلى دبي واسطنبول وغيرها، سرقة علنية في وضح النهار مقننة. نأخذ (20%) من مواطننا ونعطيها للشركات وهي لا تعطيها أيّانا. أذن لماذا تضعون هذا النص في الموازنة؟ لماذا ترهقون موطنكم؟ وأنتم الدولة تشتكي وتقول لديهم مشكلة في التحاسب الضريبي ولا يتحاسبون معي ولا يسددون لي. أين دور الهيأة هنا؟ هيأتنا التي ترى بعينها وعندها القوانين وعندها الاطلاع على هذه السرقة. هل قدمت توصية للجنة المالية ؟ هل قدمت توصية لوزارة المالية؟ هل وجدت آلية لأخذ الـ (20%) من الشركات وكيف نعرف مقدار ما باعته الشركات؟ أعدت لهم سجلات ضريبية دقيقة؟ هذه المشكلة سيادة الرئيس لأن مواطننا يدفع. ونحن فرحين لأنه يأتينا إيراد للدولة والدولة لا تحصل على شيء مما يدفعه المواطن، يذهب كإيراد أضافي للشركات والشركات تتهرب ضريبياً ولم نكسب شيئاً. فأتمنى من أخواني في اللجنة المالية يدرسون هذه القضية ويجدون لها حل.
السؤال الثالث عشر: ما هو السبب في تلكؤ شركات الهاتف النقال في دفع الضرائب المستحقة عليها؟ وما هي إجراءاتكم لمحاسبتها؟
سوف لا أتكلم بأنها شركات متلكئة بالضريبة ولا تدفع ما عليها، شركات لم تسدد أجور الرخصة، ثم أعطيها إمتيازاً وأعطيها الجيل الثالث من دون منافسة! وبأسعار – يقولون شركة إستشارية – شركة إستشارية على ماذا إعتمدت؟ إعتمدت على الإيرادات المحلية والتي أيضاً هذه لا أحد ملتفت إليها، المكالمات الدولية لا تدخل ضمن الإحتساب، لأنها ضمن بوابات النفاذ الدولية، ومن المفروض أن تكون أجورها لوزارة الإتصالات، والتي لا أحد يعطيها شيئاً! شركات تأخذ أجور المكالمات الدولية لها، والدولة العراقية لم تستفد شيئاً منها! لأنه توجد مشكلات في بوابات النفاذ، ثم جاءت الشركة الإستشارية فاحتسبوا أجور الرخصة على معطيات المكالمات المحلية، ولم يحسبوا على معطيات المكالمات الدولية، أعطوهم رخصة الجيل الثالث.
ضرائب فيها تلكؤ، دائرة الضريبة كتبت إلى مكتب رئيس الوزراء، وكتبت لهيأة الإعلام والإتصالات، وقالت لهم هؤلاء متلكؤن ولا يدفعون ضرائب، بالتالي على الهيأة بموجب القانون، أنظر كتاب مكتب رئيس الوزراء، المادة (1) ماذا يخاطب هيأة الإعلام؟ يقول لهم: تفعيل نص المادة (21)/ثانياً من قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016 التي نصها: (على هيأة الإعلام والإتصالات إلزام – نضع تحتها خطين – إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من علم 2016). فدور الهيأة ليس فقط أن أن تبحث عن إيفادات وتأخذ أموالاً! دورها أن تلزم هذه الشركات بإجراءات قانونية وأن تدفع ما بذمتها، هذه الإجراءات، ماذا إقترح عليهم مجلس الوزراء؟ أعطاهم توصية ثالثة: (إيقاف التعامل المبني على عقد الرخصة المبرم بين الهيأة – أعطى مثالاً – وبين شركة زين العراق، إستناداً لأحكام المادة 28/ثالثاً من قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 التي نصت: على السلطة المالية توقف المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح باجرائها من قبل الدوائر الأخرى حتى يتم دفع الضريبة) فشركات لا تدفع الضريبة، دائرة الضريبة كتبت للهيأة، وكتبت إلى مكتب رئيس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء عاد فجاوبهم، وقال لهم: أنتم واجبكم أن تلزموا الشركات بأية إجراءات، وأنه من الممكن أن توقفوا التعامل مع هذه الشركة، الهيأة بدلاً من أن تقوم بإيقاف التعامل مع الشركات حتى تتخوف وتدفع ما بذمتها، عادت فكتبت إلى مكتب رئيس الوزراء وقالت له: إيقاف التعامل سيلحق بنا ضرراً، لأننا سنخسر إيراداً يقدر بـ(10 – 20) مليون دولار شهرياً، متناسيةً أنها ببقاء الحال كما هو عليه نحن نخسر مليارات الدولارات وليست فقط (10 – 20)، بالتالي هنا يوجد تواطؤ مع الشركات، عادت فكتبت إلى مكتب رئيس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء قال لهم: غضوا الطرف عن التوصية السابقة بإيقاف التعامل المبني.
لجنة الخدمات الحالية أيضاً كتبت للهيأة، وقالت لها: ما هي إجراءاتكم؟ بأننا الآن نحن نطلب إحدى الشركات، وبذمتها للهيأة العامة للضرائب (219) ملياراً، فشركة واحدة فقط للضريبة لا أتكلم عن الغرامات، ولا أتكلم عن عقد الرخصة، ولا أتكلم عن أجور الأرقام، عن أجور الترددات، فقط للضريبة (219) ملياراً، ونحن في سنة تقشف، ونبحث عن مليون نقطع من راتب هذا ونعطيه لذاك، ضريبة (219) فقط بذمة شركة واحدة ، ولجنة الخدمات تقول للهيأة إتخذوا إجراءات، والهيأة لم تقم بأية إجراءات، وتواطئت مع الشركات، وسمحت بأن تقوم بعض الشركات وتقول بأنها يفترض أن تقوم بتسديد ضرائبها في الإقليم، وهذا خلاف القانون، وخلاف الدور الذي يفترض أن تقوم به هيأة الإعلام والإتصالات.
السؤال الرابع عشر: ما هو سبب عدم استحصال الديون المترتبة بذمة شركة (إتصالنا) للإتصالات، رغم أن الديون منذ أكثر من عامين؟!
لاحظ اللعب بمقدرات الدولة كيف يحصل؟ وكيف بطريقة كيفية مزاجية؟ شركة إسمها (إتصالنا) تطلبها الدولة أكثر من تسعة مليارات، بدلاً من أن نتخذ إجراءات لمحاسبتها ومعاقبتها، والديون مضى عليها أكثر من سنتين، وبدلاً من أن نطبق القانون الذي يقول: (إلزام الشركات بدفع ما بذمتها) تقوم الهيأة وتمدد لها خمس سنوات لغاية 2020 دون أن تتخذ أية إجراءات بحق الشركة، لإستعادة ما بذمتها من أموال لصالح الدولة العراقية!! إذا يوجد أحد يتطوع ويعطيني سبباً يجعل هيأة عراقية، مطلوب منها أن تجمع لي أموالاً للموازنة العراقية تتنازل عن حق للدولة العراقية يبلغ مليارات، لا بل وتكافئ الشركة المتلكئة بأن تمدد لها خمس سنوات إلى 2020!! هذا حسن ظن كبير جداً بالقضية.
السؤال الخامس عشر: ما هو سبب عدم إعلان قرارات الطعن الخاصة بشركة كورك على موقع الهيأة، وحسب نص الأمر (65) أسوةً بكل قرارات الطعن.
يوجد في الهيأة مجلس طعن يرأسه قاضٍ، هذه القرارات لو كان يوجد وقت لكنت فصلت بها، كيف تفصل بطريقة على المزاج؟! قرارات الطعن يفترض أن تعلن حسب نص القانون في موقع الهيأة ويطلع عليه أي أحد، فحتى شركة زين تعلم ماذا صدر ضدها من قرارات طعن وآسيا كذلك وكورك، وأنا كمواطن أو كرقيب أو كأية جهة مستفيدة من حقي أن أطلع على هذه القرارات، حتى أعرف مدى تطبيق القانون في هيأة الإعلام والإتصالات، المصادفة الغريبة التي لا أحد يجد لها تفسيراً، قرارات الطعن الخاصة بشركة كورك دائماً عندما تدخل عليها لا تجدها، إما أن الإيكونة لا تفتح، أو القرار غير موجود، بالتالي حصل إنطباع لدى الكل بأن كورك لديها خصوصية وامتياز عن سائر الشركات ومحاباة، والبعض يقول هي (الفتى المدلل) لهيأة الإعلام والإتصالات، وأيضاً ليس لدي تفسير، كنت أتمنى أن أسمع تفسيراً لهذا الدلال المعطى لهم.
السؤال السادس عشر: ما هو سبب تعاملكم بإزدواجية في مسألة إسترجاع أموال للشركات بموجب قرارات قضائية باتة وقرارات طعن.
هنا فقط أريد أن أبين…
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا يكون آخر سؤال حتى نكمل الإستجواب يوم السبت، لأنه خمسة وزراء ينتظرون الآن إذا تسمحون، فهذا آخر سؤال ونكمل السبت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أعطني ثلاثة أسئلة، دعني أقرأ ثلاثة أسئلة أيضاً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من دون شرح.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سوف أقلل.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
خمسة وزراء ينتظرون، ونحن أخذنا تقريباً ساعة كاملة، من الساعة الثانية، فالذي أتمناه إما أن تنتهي منه خلال عشر دقائق أو أن نؤجله إلى يوم السبت، والأمر إليكِ، ما هو الجواب؟ عشر دقائق أو السبت، وإذا السبت إذن فقط هذا السؤال الأخير.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
عشر دقائق، وإذا تبقى شيء أكمل السبت، الإثنين وآخذ الخيارين، إذا لم تريدوها، وأنا مادة تعبت عليها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن أيضاً متعبين، نحن نريد، لكن نقول يوجد ظرف، لم نقل لا نريد، نقول السبت، لماذا يحصل إتهام في الموضوع؟ نقول السبت، لأنه يوجد لدينا خمسة وزراء ينتظرون لكي يتكلموا لنا عن الموصل، أنا طلبت منك تريدين السبت نكمل؟ أم تريدين الآن؟ لكن لديك عشر دقائق، الجواب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أسأل سؤالاً: هيأة الرئاسة عندما وضعت جدول الأعمال لم تقل يقسم الإستجواب إلى يوم السبت.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أصبحت المناقشة طويلة، الآن لماذا نرجع إلى موضوع سابق؟ ساعة كاملة نتناقش أن هذا مدير عام؟ أم رئيس هيأة؟ والحكومة العراقية لم تعطِ جواباً في هذا الموضوع، الآن الجواب تريدين أن تكملي لديك عشر دقائق، وتكلمي بأهم النقاط؟ أو السبت؟ غير قابل للجمع، والأمر إليك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تريد أن تلغيه فاعرضه للتصويت كي تلغيه. ليس معقولاً في عشر دقائق، ماذا أقول؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن السبت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قرارك، وليس قراري السبت، أنا مع إكمال الإستجواب إلى الأخير.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم قراري ليس عندي مشكلة، قراري لأجل أن هذا الموضوع حساس ومهم، ويحتاج إلى أن الشعب يسمع، وإذا ما كانت تقوله النائبة حنان الفتلاوي هو فعلاً بهذا الشكل، فأنا أستغرب أين الرقابة المالية؟! أين النزاهة؟! أين مجلس الوزراء؟! ليس معقولاً مثل هذه الأحاديث، إذا فعلاً ما تقوله النائبة، فمعناه أن نستجوب كل الدولة العراقية على مثل هذه الأمور التي تحصل.
يوم السبت يوجد إجتماع للخبراء في مفوضية الإنتخابات من أجل إختيار الرئاسة، الرئيس والنائب والمقررون الساعة الثانية عشر نتمنى حضوركم جميعاً.
نشكر النائبة حنان الفتلاوي على هذا الحرص والإهتمام، إن شاء الله هذه الأسئلة نكملها إلى يوم السبت.
*الفقرة سادساً: مناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى بحضور السادة الوزراء المعنيين ومحافظ نينوى. (السيد وزير الكهرباء، السيد وزير الصحة، وكيل وزير الهجرة والمهجرين، وباقي الوزراء) يتفضلون سريعاً.
هذه آخر فقرة، إن شاء الله يوم السبت إستكمال الإستجواب، وموضوع مناقشة مستحقات فلاحي إقليم كردستان، موضوع الحنطة والشعير
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
تم جمع تواقيع من السادة النواب، وصل جمع التواقيع إلى (50) نائباً، لمناقشة مؤتمر إسطنبول، المؤتمر التحريضي ضد العملية السياسية، نتفاجأ نحن اليوم بأننا سمعنا رئيس المجلس قد سافر إلى إسطنبول! نريد أن نعرف معنى ذلك.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وصل الطلب، لكن في الطلب يطلب الإحالة إلى المدعي العام، وتمت الإحالة إلى المدعي العام، وليست إلى المناقشة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً على هذه الفرصة، ونرحب بالسادة الوزراء. نحن أشبعنا هذه القضية حديثاً في الأيام الماضية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أية قضية؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
قضية المهجرين والإجراءات، واليوم مطلوب من السادة الوزراء، نعم نسمع منهم كل وزارة ما هي إجراءاتها في السيطرة على هذه الأزمة؟ أما إذا نحن نناقش فسوف نبقى إلى الليل.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن يتحدث السيد رئيس لجنة المهجرين والنازحين في تقديم تقرير ومطالعته في الموضوع بعد النائب قتيبة أيضاً، ثم نستمع إلى السادة الوزراء.
نحن نرحب بالسادة الوزراء في حضورهم، موضوع مهم وموضع إهتمام مجلس النواب، وهو موضوع نازحي محافظة نينوى، وفي الوقت نفسه نبارك لقواتنا المسلحة هذه الإنتصارات وصبرها وصمودها وشجاعتها ووحدتها وتماسكها، جزاهم الله خير الجزاء، وبارك الله في هذه القوات التي أعزت العراق، وأعزت الدولة العراقية والهيبة لهذا الشعب، وأعادت وحدة الشعب العراقي من خلال هذه الإنتصارات وإزالة هذه الجرثومة الخبيثة المتمثلة بداعش.
يتفضل الأخ النائب رئيس لجنة المهجرين.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
في بداية الأمر نرحب أجمل ترحيب بالسادة الوزراء والسادة المحافظين والكادر الموجود من الحكومة، لحضور جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، ومناقشة الفقرة المهمة التي تخص شعباً نازحاً يعاني ما يعاني من مأساة حقيقية خلال هذه الظروف، لذلك قدمت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية التقرير في الجلسة الماضية، وأعتقد بأن لا نتطرق إلى التقرير، لأنه قرأ وكان في مسمع السادة أعضاء مجلس النواب، لكن يحتاج من هيأة الرئاسة إلى تصوير التقرير، لتوزيعه على السادة الحضور لكي يكون لديهم علم أو معرفة بالمطلوب من البرلمان ومن جنابهم، هذا أولاً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
البرلمانية. تصوير التقرير وتوزيعه.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
ثانياً: أكيد أن حضور الجميع هو حرص الجميع على أهمية هذا الأمر وأهمية الحفاظ على أرواح النازحين، لا نريد أن نتطرق إلى ما فعلنا سابقاً، لكن ما هي الخطة الإستراتيجية أو الرؤية التكتيكية خلال الفترة القريبة القادمة للنازحين؟ نحن طالبنا بأن يكون هناك نفير عام لجميع مؤسسات الدولة، الكوادر تكون متواجدة في نينوى للحفاظ على أرواح النازحين من نينوى والحويجة لأنهم يمرون بنفس المأساة ونفس الصعوبات التي يعانون منها أهالي نينوى وأهالي الحويجة لذلك سأقدم بعض الأسئلة لتكون أمام أنظار السادة الوزراء والسادة الحضور ويكون الجواب عليها ويكون بعدها تكملة لما يروه مناسباً خلال هذه الظروف الصعبة، أولاً: أبدأ بالجانب الأمني فنحن بحاجة إلى توحيد قاعدة البيانات الأمنية لأنه حسب معلوماتنا فأن كل جهة تقوم بالتدقيق على حده مثل الأمن الوطني والمخابرات وهذا يؤخر حركة النازح ووصوله إلى المخيمات حيث يمر النازح بخمسة إلى ستة مراحل تدقيق وأذا ما تم توحيد قاعدة البيانات سيمر النازح بمرحلة تدقيق واحدة وهذا أختصار للوقت وجميع السادة الحضور والسادة النواب يعلمون مقدار المعاناة التي يعانيها النازح للوصول إلى المخيمات ويكون منهك خلال هذه الفترة، بالنسبة لوزارة التجارة نحن نأمل أن يتم أرسال اسطول من المواد الغذائية إلى المخيمات أو المناطق القريبة للمخيمات لكي تكون على أهبة الأستعداد لأسعاف النازحين بالمواد الغذائية وخصوصاً نحن نعلم أن أهالي الموصل لم يستلموا حصصهم من المواد الغذائية منذ سنتين وهذا هو استحقاقهم المؤجل وعلينا اليوم اطلاق هذا الأستحقاق وايقاف الأسطول بالكامل على هذه المناطق لكي يقدم الخدمات وأيصال المواد الغذائية للنازحين اللذين يفتقرون اليوم إلى الخبز والماء وباقي المواد الغذائية، ووزارة الصحة ونحن حقيقة نشيد بعمل جميع الوزارات كل بحسب أمكانياتها لذلك نطلب من وزارة الصحة أرسال عيادات متنقلة وسيارات اسعاف بالقدر الذي يغطي (12000- 13000) نازح يومياً لاننا أمام نزوح شعب كامل ينزح يومياً، اذا كانت هناك مظاهرات بعدد (10000-11000) سيكون هناك نفير عام للمؤسسات الأمنية والصحية والخدمية لتقوم بتوفير الأمان والأستقرار للمتضاهرين وهذه قد تكون لمرة واحدة في السنة، كيف ونحن لدينا يومياً هذا العدد، نحن بحاجة إلى إرسال عيادات متنقلة أكثر رغم علمنا بوجود عيادات متنقلة لكنها غير كافية قياساً لأعداد النازحين وكذلك العمل على أطلاق الكادر الصحي لمديرية صحة نينوى ليعمل في الميدان وغيابهم أو حضورهم يتوقف على تواجدهم في الميدان وللأسف فأن الكثير من الكادر متغيب، وزارة البلديات وأنا كنت أتمنى أن تكون وزارة البلديات موجودة لأننا نحتاج إلى الخدمات البلدية خاصة في الساحل الأيسر لتوفير المؤونة ومياه الشرب في (التناكر) وكذلك تهيأة الأرضية المناسبة للعودة لأن الكثير من النازحين اللذين عادوا إلى الجانب الأيسر بدأوا ينزحون لأنهم لم يجدوا أية خدمات تذكر من قبل وزارة البلديات، كذلك بالنسبة لوزارة النقل قامت بأرسال (100) حافلة وهي مشكورة وجميع الموزارات مشكورة على ما قدمته لكننا نحتاج الأكثر لأن (100) حافلة لا تعني شيئاً أمام هذه الأعداد الكبيرة من النازحين يومياً قد يكون نزوحهم في الصباح أو المساء، وزارة الكهرباء نتمنى أن يكون قرار بإستنفار كوادرها لإعادة الكهرباء إلى الجانب الأيسر لكي تكون فرصة لتشغيل محطات المياه وهذا أهم شيء يعمل على أستقرار النازحين العائدين لأن عدم وجود الكهرباء يؤدي إلى فقدان ماء الشرب ما يؤدي إلى نزوح العائدين مرة أخرى ما يزيد من أعداد النازحين، والأدارة المحلية لمحافظة نينوى دوام كامل لجميع موظفيها كل حسب أختصاصه ونحن نطالب السيد المحافظ بأطلاق الدوام الرسمي لجميع كوادر محافظة نينوى في مناطق النزوح ويكون الحضور والغياب متوقف على تواجدهم في الميدان، هناك تقصير بهذا الأمر وهذا يشمل الوزارات بقطاعاتها لكن وبنفس الوقت نحن طالبنا في التقرير بأن يكون هناك استنفار ونفير عام لجميع مؤسسات الدولة بهذا الأتجاه من جانب أخر أطلاق الأموال المخصصة لوزارة الهجرة المخصصة للنازحين بموازنة 2017 حيث أنها لم تطلق لحد الان وهذه كارثة أخرى، والأهم من ذلك كله تحديد فترة محددة لعودة النازحين إلى المناطق المحررة منذ أكثر من سنتين في محافظة ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وجرف الصخر لكي يكون هناك مكان أكثر استيعاباً لأعداد النازحين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من أجل أن يكون وضوح وقتنا هو من الساعة (11) إلى الساعة (4) باقي لنا ساعة واحدة، السادة الوزراء وممثلي الوزارات عددهم سبعة وبالتالي هناك من يطلب الحديث، ليس لدينا حديث وأنما أسئلة تكتب وتسلم إلى صاحب السؤال،من لديه سؤال أو ملاحظة أو تنبيه يقوم بكتابته ويرسله إلى السادة الوزراء، السادة الوزراء وممثلي الوزارات لكم سبعة دقائق أقصاها عشرة دقائق يقطع بعدها الصوت، لخصوا مطالبكم وقوموا بأرسالها من أجل أن تستمع، نبدأ الأن بالسادة الوزراء وهم يختارون من الذي يتحدث الأمر لهم.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
بالنسبة للسادة الوزراء والسيد المحافظ سمعناهم مليون مرة ويتكلمون في نفس الموضوع ونحن أيضاً نعرفه، ليكن تصويت أن كانوا يتكلمون أم نحن نسأل وهم يجيبون.
– النائب على جاسم محمد المتيوتي )نقطة نظام):-
نتشرف بحضور السادة الوزراء إلى هنا لكن موضوع الموصل بهذا الأختزال بالوقت وتأجيله إلى أخر نقطة وكأن أهل الموصل لا يعنون رئاسة المجلس.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه الجلسة الثانية وهي ليست الجلسة النهائية وقلنا يوم السبت ممكن أن نكمل، الموصل الأن تمثل ثمرة أنتصار الشعب العراقي كله ونفتخر بها جميعاً ولا نريد الحديث بأنه جعلت في أخر وقت وأول وقت أنما أجتماع الوزراء أكتمل ثم حضرنا وأرجوك تحدث عن مطلب دون مقدمات.
– النائب على جاسم محمد المتيوتي:-
هناك وزراء لم يصلوا الموصل نهائياً وأختزال الوقت بدون أن نتكلم بكل وضوح ولم يحسوا بمعاناة أهلنا وجعلوا الناس تمشي مسافة (20) كيلو متر في كل هذه المكانات، أنا أعتقد أن هذا تجني على كل أهل الموصل وضياع للجهود الأمنية للقطعات وللدماء التي سالت، أنا أطالب أن تكون الجلسة أكبر بوجود وزراء آخرين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الجلسة مفتوحة إلى الليل، وإذا كانت لديكم أسئلة مكتوبة قدموها للسادة الوزراء.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نحن كنا قد هيأنا عرض للسادة أعضاء مجلس النواب عن ما قدمته وزارة الصحة وعن أستيعاب النازحين كذلك أعادة تأهيل المناطق المحررة لكن الوقت وكما ذكر السيد رئيس الجلسة غير محدد لذلك سأستعرض بعض النقاط الرئيسية وأستمع للسادة أعضاء مجلس النواب حول الملاحظات، الجميع يعلم أن وزارة الصحة من الوزارات الخدمية المهمة والتي لها مساس مباشر بحياة المواطن العراقي سواء كان نازح أو عائد إلى المناطق المحررة وبالتالي فأن موضوع أستدامة الخدمات الصحية من قبل وزارة الصحة موضوع مهم جداً وبالتالي فأن مراجعتنا للخدمات التي قدمت والتي تقدم هي مراجعة يومية وللوزارة استراتيجية موضوعة في هذا المجال وهذه الأستراتيجية تتعلق بتقديم الخدمات الوقائية وتقديم الخدمات العلاجية سواء للنازحين أو للعائدين إلى المناطق المحررة، الوزارة وضعت أستراتيجية ولدينا لجنة عليا وهذه اللجنة العليا برئاسة الوكيل الفني للوزارة وباشراف الوزير وعضوية الدوائر المعنية في الوزارة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يوم الأثنين جلسة خاصة حول الموصل من الصباح حتى المساء، فقط الموصل، السادة الوزراء نحن نعتذر عن التأخير.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
أقترح تثبيت يوم وساعة للجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع النازحين في نينوى ونفضل أن يكون الأثنين القادم.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أعتقد أن أزمة الموصل ليست في الموصل فقط أنما تمثل كل العراقيين اليوم نحن جئنا من جميع المحافظات العراقية لنحافظ على جزء وأولادنا يقاتلون في المعارك لنحرر أرضنا لذلك أعتقد أن وجود السادة الوزراء وأي ساعة تأخير للمواطنيين هي ليست بمصلحتنا، علينا أن نسمع من المحافظ ومن الوزارات ما هي الأجراءات ونصحح ما موجود ويبذل الأخوة الجهد الحقيقي للتعاون ووضع خطة مشتركة للنجاح في تلافي الأخفاقات التي سجلها السادة النواب لأن عامل الوقت عامل مؤثر جداً وكبير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يوم الاثنين يخصص فقط لنينوى بخصوص النازحين ومستقبل الوضع الموجود هناك وكل الوزراء، واتمنى على نواب نينوى أن يجلسوا في الأمام ويكون لهم الكلمة الأولى في الموضوع، وأي مطلب لديكم الأن بوجود السادة الوزراء تستطيعون أن تلتقون بهم،
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
المسؤولية تضامنية في مجلس الوزراء، يحضر جميع الوزراء مع رئيس الوزراء، المسألة مهمة جداً، جميع الوزراء ورئاسة الوزراء كلهم متلكؤون في حق أهل الموصل، الناس في الشوارع قتلهم الجوع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بعد تحرير الجانب الغربي من الموصل أن شاء الله سيكون أجتماع مجلس الوزراء في الموصل ويكون مباشر في الاستماع إلى مطالب أهل الموصل. ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com