لجنة الزراعة تناقش مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار اجتماعاً يوم الأربعاء 8/3/2017 برئاسة النائب فرات التميمي وبحضور عدد من السادة أعضاء اللجنة.
وناقش المجتمعون مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة(المنحل) بغية رفعه للتصويت الذي تمت قراءته القراءة الثانية في جلسة مجلس النواب المرقمة (9) في 3/8/2015 .
وقررت اللجنة تكليف السيد مستشار اللجنة بفصل القرارات المتعلقة بالأراضي البلدية عن الزراعية وتقديمة في الاجتماع القادم للجنة .