مجلس النواب يصوت على قانون وينهي استجواب رئيس هيئة الاتصالات غيابيا
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 182 نائبا اليوم السبت 11/3/2017، على قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، وانهى استجواب السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات غيابيا.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري عن عقد اجتماع يوم غد لاعضاء لجنة خبراء اختيار مفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وصوت المجلس على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم والمقدم من لجان الأمن والدفاع والنزاهة والقانونية بهدف تامين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعوائلهم وضمان سلامة تقديم الادلة والمحافظة عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها وانسجاما مع متطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من جمهورية العراق.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والمالية والقانونية والمهجرين لحين تقديم اللجان المعنية رأيها بشكل نهائي من اجل التصويت عليه.
من جانبه اكد الرئيس الجبوري على حرص مجلس النواب ومجلس الوزراء على حل مشكلة المتجاوزين وفقا للاجراءات القانونية.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية الى حين أعداد صيغة مقبولة للقانون .
من جانب اخر، لفت السيد رئيس المجلس الى تقديم عدد من السيدات والسادة النواب طلبا لتشكيل لجنة لمتابعة المنافذ الحدودية والكمارك حيث سيتم عرض اسماء اللجنة في الجلسة المقبلة للمباشرة بعملها الرقابي .
وأشار السيد الجبوري الى وصول كتاب من وزارة الخارجية يحمل تفاصيل ومجريات قضية النائب محمد الطائي لكافة اعضاء المجلس من أجل الاطلاع على النتائج النهائية للقضية، فضلا عن موافقة هيئة الرئاسة على درج موضوع اجتماع اسطنبول في الجلسة المقبلة .
وانهى المجلس إستجواب السيد صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الأعلام والأتصالات والمقدم من النائب حنان الفتلاوي.
واستفسرت النائبة الفتلاوي عن سبب التعامل بازدواجية بشان ارجاع اموال الشركات ومنها عدم تنفيذ حكم قضائي بإرجاع غرامات كانت خلاف السياق القانوني لشركة زين للاتصالات بينما يتم ارجاع الاموال لشركة اتصالات كورك، متسائلة عن الهدف من تاخر استلام الهيئة مابذمة هيئة الاتصالات لشركة اسياسيل من مبالغ تصل لاكثر من 180 مليار دينار بينما تعاني مؤسسات الدولة من التقشف.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بمعرفة السبب وراء عدم اعلان المشاريع المقترحة للهيئة والبالغة 9 مشاريع ومنها مشروع الرصد الراديوي رغم رصد الأموال المخصصة لها كونها من المشاريع المهمة التي تكشف استغلال الترددات بشكل غير قانوني وتحقق فائدة اقتصادية وامنية، مشيرة الى ان مشروع الرصد الراديوي لم يتم تنفيذه لتورط بعض الإذاعات بدفع مبالغ زهيدة للهيئة، مستفسرة عن دوافع منح نطاق الجيل الرابع لشركة غير مرخصة من قبل الهيئة وحاصلة على موافقة من اقليم كردستان في حين تم رفض طلبات شركات اخرى داعية الى معرفة الإجراءات المتخذة ضد الشركة.
ودعت النائبة الفتلاوي مقدمة طلب الاستجواب الى كشف الأسباب التي تقف وراء نقل موظفة مسيحية الى محافظة النجف رغم كونها فتاة غير متزوجة كانت تعمل في القلم السري الذي يطلع على قرارات لجان الهيئة، لافتة الى ضرورة معرفة اسباب توصية فض شراكة احدى الشركات مع شركة كورك رغم توسع اعداد المشتركين، مبينة ان فض الشراكة يخدم شركة اتصالات كورك كون الشركة التي تم فض الشراكة معها منحت الاموال التي ساعدت شركة كورك على تسديد مابذمتها مما سيؤدي بالشركة المتضررة الى اللجوء للتحكيم الدولي الذي سيقوم بتغريم هيئة الاعلام والاتصالات.
وقدم الرئيس الجبوري شكره للنائبة حنان الفتلاوي على دورها لاستجواب السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، مشيرا الى ان السياق المتبع في الاستجوابات السابقة كان ينصب على عرض اجوبة السيد المستجوب على المجلس للغرض القناعة بها من عدمها الا ان الوضع في حالة استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات مختلف كونه تم غيابيا وسيكون الامر مناطا بمجلس النواب للتصويت على قناعته بمسألة الاستجواب الغيابي في الجلسة المقبلة .
وفي شأن اخر، ناقش المجلس موضوع مستحقات الفلاحين بناء على طلب مقدم من النائبة نجيبة نجيب .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالب النائب محمد الحلبوسي باستضافة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة بعض فقرات قانون الموازنة العامة وخاصة المتعلقة بالتزامات الفلاحين .
ودعا الرئيس الجبوري ممثل الحكومة لتحديد موعد لرئيس مجلس الوزراء للاجابة على الاسئلة المقدمة من السيدات والسادة النواب .
وأستغربت النائبة نجيبة نجيب من احتساب مستحقات فلاحي اقليم كردستان بنسبة 17% بدلا عن 80% التي اقرها مجلس الوزراء .
وأشار النائب كاوة محمد الى اعداد مسودة قرار برلماني جديد بشأن مستحقات الفلاحين، داعيا المجلس الى التصويت عليه .
وطالب النائب فرهاد قادر بضرورة انصاف فلاحي اقليم كردستان وتسديد الحكومة الاتحادية مستحقاتهم التي اقرتها في قانون الموازنة الاتحادية اسوة بفلاحي المحافظات الاخرى .
وشدد النائب عدنان الجنابي على ضرورة دفع مستحقات الفلاحين في جميع انحاء العراق من أجل دعم الفلاح وتشجيعه على الانتاج بصورة دائمة .
ونوه السيد ارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس الى أن ديوان الرقابة المالية أكمل تدقيق عمله مع الجهات المعنية في أقليم كردستان، موضحا أن عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين والتزامها بقراراتها يعد غير قانوني كونه لا يوجد اي عذر يسبب عدم الدفع .
وبين النائب علي الشكري أن عدم الالتزام بقانون الموازنة العامة للعام 2017 المشرع يعد أشكالا ومخالفة، داعيا الى وقف قرار الحكومة وانصاف الفلاحين .
ولفت النائب ضياء الدوري الى أن فلاحي محافظة صلاح الدين أستلموا فقط 50% من مجموع مستحقاتهم لعامي 2014 و2017 لمحصولي الحنطة والشعير .
وحذر النائب هوشيار عبدالله من تلكؤ الحكومة في دعم الفلاحين ودفع مستحقاتهم الزراعية لانه يعد مؤشرا خطيرا على القطاع الزراعي والامن الغذائي .
وطالبت النائبة ابتسام الهلالي بحماية المنتج المحلي عبر تفعيل القوانين العراقية الداعمة .
من جانبه، أكد السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة على أن مجلس الوزراء عازم على توفير التخصيصات المالية للفلاحين، منوها الى أن هناك سوء فهم في نسبة الدفع والحكومة ملتزمة بدفع مستحقات الفلاحين دون تفرقة .
وفي ردها على المداخلات، أكدت لجنة الزراعة والمياه دعمها لمطالب الفلاحين بدفع مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة، داعية الى حضور السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة وكالة لإيجاد السبل الكفيلة لدفع المستحقات المالية لجميع الفلاحين .
من جهته، وجه السيد رئيس المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار باعداد صيغة قرار نيابي بشأن تسديد مستحقات الفلاحين في اقليم كردستان من اجل التصويت عليه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 13/3/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/3/2017
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري عن عقد اجتماع يوم غد لاعضاء لجنة خبراء اختيار مفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وصوت المجلس على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم والمقدم من لجان الأمن والدفاع والنزاهة والقانونية بهدف تامين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعوائلهم وضمان سلامة تقديم الادلة والمحافظة عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها وانسجاما مع متطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من جمهورية العراق.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والمالية والقانونية والمهجرين لحين تقديم اللجان المعنية رأيها بشكل نهائي من اجل التصويت عليه.
من جانبه اكد الرئيس الجبوري على حرص مجلس النواب ومجلس الوزراء على حل مشكلة المتجاوزين وفقا للاجراءات القانونية.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية الى حين أعداد صيغة مقبولة للقانون .
من جانب اخر، لفت السيد رئيس المجلس الى تقديم عدد من السيدات والسادة النواب طلبا لتشكيل لجنة لمتابعة المنافذ الحدودية والكمارك حيث سيتم عرض اسماء اللجنة في الجلسة المقبلة للمباشرة بعملها الرقابي .
وأشار السيد الجبوري الى وصول كتاب من وزارة الخارجية يحمل تفاصيل ومجريات قضية النائب محمد الطائي لكافة اعضاء المجلس من أجل الاطلاع على النتائج النهائية للقضية، فضلا عن موافقة هيئة الرئاسة على درج موضوع اجتماع اسطنبول في الجلسة المقبلة .
وانهى المجلس إستجواب السيد صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الأعلام والأتصالات والمقدم من النائب حنان الفتلاوي.
واستفسرت النائبة الفتلاوي عن سبب التعامل بازدواجية بشان ارجاع اموال الشركات ومنها عدم تنفيذ حكم قضائي بإرجاع غرامات كانت خلاف السياق القانوني لشركة زين للاتصالات بينما يتم ارجاع الاموال لشركة اتصالات كورك، متسائلة عن الهدف من تاخر استلام الهيئة مابذمة هيئة الاتصالات لشركة اسياسيل من مبالغ تصل لاكثر من 180 مليار دينار بينما تعاني مؤسسات الدولة من التقشف.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بمعرفة السبب وراء عدم اعلان المشاريع المقترحة للهيئة والبالغة 9 مشاريع ومنها مشروع الرصد الراديوي رغم رصد الأموال المخصصة لها كونها من المشاريع المهمة التي تكشف استغلال الترددات بشكل غير قانوني وتحقق فائدة اقتصادية وامنية، مشيرة الى ان مشروع الرصد الراديوي لم يتم تنفيذه لتورط بعض الإذاعات بدفع مبالغ زهيدة للهيئة، مستفسرة عن دوافع منح نطاق الجيل الرابع لشركة غير مرخصة من قبل الهيئة وحاصلة على موافقة من اقليم كردستان في حين تم رفض طلبات شركات اخرى داعية الى معرفة الإجراءات المتخذة ضد الشركة.
ودعت النائبة الفتلاوي مقدمة طلب الاستجواب الى كشف الأسباب التي تقف وراء نقل موظفة مسيحية الى محافظة النجف رغم كونها فتاة غير متزوجة كانت تعمل في القلم السري الذي يطلع على قرارات لجان الهيئة، لافتة الى ضرورة معرفة اسباب توصية فض شراكة احدى الشركات مع شركة كورك رغم توسع اعداد المشتركين، مبينة ان فض الشراكة يخدم شركة اتصالات كورك كون الشركة التي تم فض الشراكة معها منحت الاموال التي ساعدت شركة كورك على تسديد مابذمتها مما سيؤدي بالشركة المتضررة الى اللجوء للتحكيم الدولي الذي سيقوم بتغريم هيئة الاعلام والاتصالات.
وقدم الرئيس الجبوري شكره للنائبة حنان الفتلاوي على دورها لاستجواب السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، مشيرا الى ان السياق المتبع في الاستجوابات السابقة كان ينصب على عرض اجوبة السيد المستجوب على المجلس للغرض القناعة بها من عدمها الا ان الوضع في حالة استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات مختلف كونه تم غيابيا وسيكون الامر مناطا بمجلس النواب للتصويت على قناعته بمسألة الاستجواب الغيابي في الجلسة المقبلة .
وفي شأن اخر، ناقش المجلس موضوع مستحقات الفلاحين بناء على طلب مقدم من النائبة نجيبة نجيب .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالب النائب محمد الحلبوسي باستضافة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة بعض فقرات قانون الموازنة العامة وخاصة المتعلقة بالتزامات الفلاحين .
ودعا الرئيس الجبوري ممثل الحكومة لتحديد موعد لرئيس مجلس الوزراء للاجابة على الاسئلة المقدمة من السيدات والسادة النواب .
وأستغربت النائبة نجيبة نجيب من احتساب مستحقات فلاحي اقليم كردستان بنسبة 17% بدلا عن 80% التي اقرها مجلس الوزراء .
وأشار النائب كاوة محمد الى اعداد مسودة قرار برلماني جديد بشأن مستحقات الفلاحين، داعيا المجلس الى التصويت عليه .
وطالب النائب فرهاد قادر بضرورة انصاف فلاحي اقليم كردستان وتسديد الحكومة الاتحادية مستحقاتهم التي اقرتها في قانون الموازنة الاتحادية اسوة بفلاحي المحافظات الاخرى .
وشدد النائب عدنان الجنابي على ضرورة دفع مستحقات الفلاحين في جميع انحاء العراق من أجل دعم الفلاح وتشجيعه على الانتاج بصورة دائمة .
ونوه السيد ارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس الى أن ديوان الرقابة المالية أكمل تدقيق عمله مع الجهات المعنية في أقليم كردستان، موضحا أن عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين والتزامها بقراراتها يعد غير قانوني كونه لا يوجد اي عذر يسبب عدم الدفع .
وبين النائب علي الشكري أن عدم الالتزام بقانون الموازنة العامة للعام 2017 المشرع يعد أشكالا ومخالفة، داعيا الى وقف قرار الحكومة وانصاف الفلاحين .
ولفت النائب ضياء الدوري الى أن فلاحي محافظة صلاح الدين أستلموا فقط 50% من مجموع مستحقاتهم لعامي 2014 و2017 لمحصولي الحنطة والشعير .
وحذر النائب هوشيار عبدالله من تلكؤ الحكومة في دعم الفلاحين ودفع مستحقاتهم الزراعية لانه يعد مؤشرا خطيرا على القطاع الزراعي والامن الغذائي .
وطالبت النائبة ابتسام الهلالي بحماية المنتج المحلي عبر تفعيل القوانين العراقية الداعمة .
من جانبه، أكد السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة على أن مجلس الوزراء عازم على توفير التخصيصات المالية للفلاحين، منوها الى أن هناك سوء فهم في نسبة الدفع والحكومة ملتزمة بدفع مستحقات الفلاحين دون تفرقة .
وفي ردها على المداخلات، أكدت لجنة الزراعة والمياه دعمها لمطالب الفلاحين بدفع مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة، داعية الى حضور السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة وكالة لإيجاد السبل الكفيلة لدفع المستحقات المالية لجميع الفلاحين .
من جهته، وجه السيد رئيس المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار باعداد صيغة قرار نيابي بشأن تسديد مستحقات الفلاحين في اقليم كردستان من اجل التصويت عليه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 13/3/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/3/2017